جلسة 7 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري، وأحمد فتحي مرسي.
---------------
(165)
الطعن رقم 72 لسنة 37 القضائية
(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "إيداع صورة من الحكم المطعون فيه".
صورة الحكم المعلنة تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله ما دامت خالية مما يوجب عدم الاطمئنان إليها.
(ب) استئناف. "الطلبات في الاستئناف". حكم. "الحكم بما لم يطلبه الخصوم".
طلب المستأنف القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباته والحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه في القضية... وما تضمنه هذا الصلح من بيع الأطيان المبنية بصحيفة افتتاح الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصلح والبيع معاً. قضاء بما طلبه الخصوم.
(ج) إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن".
تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع - سلطته في الأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عبارتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض.
(د) أهلية. "عوارض الأهلية". "العته". حكم. "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن". بطلان. "بطلان التصرفات".
انتهاء الحكم إلى أن الطاعن كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد. كفاية هذه الدعامة وحدها لحمل قضائه ببطلان التصرف. النعي عليه فيما يتصل بشيوع حالة العته لدى البائعة. غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 336 سنة 63 مدني كلي المنصورة ضد الطاعن طالباً الحكم - في مواجهة المطعون ضدهما الأخيرين - ببطلان محضر الصلح في الدعوى رقم 661 سنة 62 المتضمن اعتماد عقد البيع الابتدائي الوارد على الأطيان المبينة بالصحيفة... مؤسساً دعواه على أن البائعة السيدة "وجيدة مصطفى وجدي" طاعنة في السن ومصابة بعته شائع وقد استغل فيها زوجها المطعون ضده الثاني هذه الحالة فاستصدر منها توكيلاً رسمياً باع بمقتضاه 28 فداناً إلى الطاعن بعقد مؤرخ 5 إبريل سنة 1962، وأقام الطاعن الدعوى رقم 661 سنة 62 كلي المنصورة بصحة ونفاذ هذا العقد، وانتهت هذه الدعوى بمحضر صلح مؤرخ 9 سبتمبر 1962 - صدقت عليه المحكمة - وفي هذه الأثناء كان المطعون ضده الأول قد تقدم بطلب لتوقيع الحجر على البائعة، وسجل هذا الطلب في 29 يوليو سنة 1962، وأصدرت محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية قرارها في 18 أكتوبر بتوقيع الحجر على البائعة وتعيين المطعون ضده الأول قيماً عليها، واستناداً لهذه الصفة أقام المطعون ضده الأول هذه الدعوى ببطلان محضر الصلح وعقد البيع الصادرين من المحجور عليها للعته. وفي أول ديسمبر سنة 1964 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون ضده الأول أن حالة عته البائعة كانت شائعة ومعروفة وقت التعاقد الصادر من وكيلها المطعون ضده الثاني إلى الطاعن، وأن الطاعن كان يعلم بهذه الحالة وقت البيع، وبعد أن استمعت المحكمة لشهود الطرفين، قضت في 11 يناير سنة 1966 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 سنة 18 ق المنصورة، ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 10 ديسمبر سنة 1966 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم في مواجهة المطعون ضده الثالث بصفته ببطلان الصلح المصدق عليه في الدعوى رقم 661 سنة 62 مدني كلي المنصورة والمتضمن اعتماد عقد البيع الابتدائي الوارد على الأطيان المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى، وببطلان هذه العقد بكل ما جاء فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن المطعون ضده الأول دفع بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية ومطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه، وإنما قدم صورة ناقصة وغير واضحة معلنة إليه من قلم الكتاب مما يجعل طعنه غير مقبول قانوناً.
وحيث إن هذا الدفع مردود بما جرى قضاء هذه المحكمة من أن صورة الحكم المعلنة تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله اعتباراً بأن كلتيهما يتوفر بها الاطمئنان، وهو ما يتحقق في الصورة المعلنة من قلم الكتاب. وإذ كانت صورة الحكم المقدمة من الطاعن والمعلنة إليه من قلم الكتاب ليس فيها ما يوجب عدم الاطمئنان إليها، وكان المطعون ضده لم يقدم ما يثبت نقض هذه الصورة أو عدم مطابقتها لأصل الحكم المطعون فيه، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في أول ديسمبر سنة 1964 لرفعه بعد الميعاد، تأسيساً على أن استئناف الحكم في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف الأحكام السابق صدورها فيها سواء كان قطعية أو متعلقة بالإثبات، وفات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في أول ديسمبر سنة 1964 قد تضمن في أسبابه قضاءً قطعياً في شق من الموضوع هو ثبوت أن التصرف الصادر للطاعن قد تم قبل تسجيل قرار الحجر في 29/ 7/ 1962، مما كان ينبغي استئنافه على استقلال فور صدوره، وإذ لم يتم استئناف هذا الحكم في الميعاد، فإن الدفع بسقوط الحق في استئنافه يكون صحيحاً، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى برفض هذا الدفع - قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في أول ديسمبر سنة 1964 على أن "المستأنف - المطعون ضده الأول - لم يقم استئنافه عن هذا الحكم، وإنما أقام استئنافه عن الحكم الصادر في 11 يناير سنة 1966، ومن ثم يكون دفع المستأنف ضده بعدم قبول استئناف الحكم الصادر في أول ديسمبر سنة 1964 لا يصادف محلاً، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لحكم أول ديسمبر سنة 1964 في هذا الخصوص أو ينقض ما جاء فيه، فإن النعي على ما أورده بعد ذلك على سبيل الاستطراد من أن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع استئناف الأحكام السابق صدورها فيها، يكون - إن صح - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصم. وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول طلب في صحيفة افتتاح الدعوى القضاء ببطلان الصلح الذي تم في الدعوى رقم 661 سنة 62 مدني كلي المتضمن اعتماد عقد البيع الابتدائي الوارد على الأطيان المبينة بالصحيفة وببطلان هذا العقد بكل ما جاء فيه، وقضت المحكمة الابتدائية برفض هذه الطلبات، فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم طالباً في صحيفة استئنافه الحكم ببطلان عقد الصلح وإجراءات الصلح دون أن يطلب بطلان عقد البيع، غير أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الصلح وبطلان عقد البيع بكل ما جاء فيه، في حين أن طلب بطلان عقد البيع لم يرد في صحيفة الاستئناف، فيكون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصم مخالفاً بذلك حجية الحكم الابتدائي الذي رفض طلب بطلان البيع وصار قضاؤه فيه نهائياً بعدم استئنافه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الاستئناف المعلنة في 7 فبراير سنة 1966 والمقدمة من الطاعن أن المطعون ضده الأول طلب في ختامها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه في القضية رقم 661 سنة 62 كلي المنصورة، وما تضمنه هذا الصلح من بيع الأطيان المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى، وإجراءات هذا الصلح، وكانت هذه العبارة واضحة في أن طلب المستأنف ينصب على بطلان الصلح والبيع معاً، ولا تحمل معنى النزول عن طلب بطلان البيع السابق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببطلان عقد البيع لا يكون مجاوزاً لطلبات المطعون ضده الأول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استدل على شيوع حالة العته لدى البائعة وعلم الطاعن بها بالإنذارين من المطعون ضده الأول إلى الطاعن وإلى مأمورية الشهر العقاري في 13 يونيه و11 يوليه سنة 1962، وبالتأشير بمضمون الإنذار الثاني على طلب الشهر رقم 587 سنة 1962، في حين أن هذين الإنذارين لاحقان على تاريخ التصرف الذي تم بالعقد المؤرخ 5 إبريل سنة 1962 بأكثر من شهرين، كما استدل الحكم بأقوال شهود الإثبات في حين أن الشاهد الأول قرر أنه لم يكن يقابل البائعة كما قرر الشاهد الثاني "عبد العزيز عمر" أن التعامل كان محصورا بين الطاعن والمطعون ضده الأول، وإذا كان هذا الشاهد قد قرر أنه شاهد الطاعن يقابل البائعة مرتين سنة 1955 أو 1956، فإن ذلك لا يعني أنه قابلها وقت صدور التصرف سنة 1962، كما أن المطعون ضده الأول قرر في صحيفة الدعوى أن البائعة أصيبت بعته شديد سنة 1961 أي قبل التصرف بسنة واحدة، وهذا يهدم ما قرره الشاهدان من أن حالة العته كانت سابقة على حصول التصرف بخمس سنوات، كما أن صدور توكيل رسمي من البائعة لزوجها في إبريل سنة 1962 ينفي حالة العته، لأن تعليمات الشهر العقاري تمنع التوثيق إذا بدا على المتصرف ما يشوب إرادته.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، بأنه لما كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في أول ديسمبر سنة 1964 والذي لم يستأنفه أي من الطرفين، قد انتهى إلى اعتبار تاريخ التصرف 22 يوليه سنة 1962 وهو تاريخ ثبوته في ورقة أخرى ثابتة التاريخ هي الطلب المقدم للشهر العقاري، ولم يعتد بالتاريخ الذي يحمله العقد الابتدائي وهو 5 إبريل سنة 1962، وكان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا القضاء، واستدل على علم الطاعن بحالة العته لدى البائعة في تاريخ التصرف بالإنذار الموجة إليه من المطعون ضده الأول في 13 يونيه سنة 1962 ثم بالإنذار الموجه من المطعون ضده الأول إلى الشهر العقاري في 11 يوليه سنة 1962 والمؤشر بمضمونه على طلب الشهر المقدم من الطاعن، وكلا الإنذارين سابق على تاريخ التصرف، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من فساد الاستدلال يكون على غير أساس. كما أن النعي مردود في شقه الثاني بما استخلصه الحكم استخلاصاً سائغاً من أقوال الشهود من أن "المتصرفة أصيبت بالعته قبل صدور التصرف بما ينيف على خمس سنوات، وأنها كانت تتصرف بلا وعي حتى في أبسط شئونها الخاصة وكانت حالتها شائعة بين الناس ومنهم المستأنف ضده الأول (الطاعن) بحكم الصلات التي كانت تربطه بها وأسرتها ومنها صلة كونه مستأجراً لأرضها فضلاً عن كونه وكيلاً لوكيلها ويتردد على منزل الأسرة ويخالط المتصرفة وزوجها المستأنف ضده الثاني سواء بشأن الحساب أو الرغبة في إبرام التصرف محل الطعن"، وإذ كان تقدير أقوال الشهود، استخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع، وله أن يأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عباراتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن شيوع حالة العته لدى البائعة لا يتطلب لثبوته أن يحصل بين أهالي الجهة التابع لها العقار بمقولة إن نص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني لم يرد به مثل هذا القيد المكاني، وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا يتسق مع حكمة النص، ذلك أن شيوع حالة العته يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتصرف المعتوه مما يقتضي أن يثبت هذا الشيوع في المنطقة التي بها العقار المتصرف فيه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى في استدلال سائغ إلى أن الطاعن كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد على النحو المبين في الرد على السبب السابق، وكانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه ببطلان التصرف، فإن النعي عليه فيما يتصل بشيوع حالة العته لدى البائعة يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(*) نقض 13/ 1/ 1955 مجموعة القواعد ي 25 سنة. بند/ 231. ص 1114
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق