الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 13 لسنة 37 ق جلسة 17 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 127 ص 779

جلسة 17 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

------------------

(127)
الطعن رقم 13 لسنة 37 القضائية

(أ) وقف. وكالة. مسئولية.
ناظر الوقف مسئول عن تحصيل الأجرة المستحقة عن فترة سابقة على توليه النظر طالما أنه تسلم الأحكام الصادرة بشأنها لتحصيل قيمتها.
(ب) وقف. وكالة. تقادم. "تقادم مسقط".
مسئولية ناظر الوقف - وهو وكيل بأجر - عن تقصيره اليسير.
سقوطها بالتقادم بمضي 15 سنة من تاريخ انتهاء الوكالة.

-----------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة - وزارة الأوقاف الناظرة على الوقف - تسلمت الأحكام الصادرة عن بعض إيجار المدة السابقة على نظرها، وأضافت الأجرة المذكورة بدفاترها لتحصيلها بعد أن حلت محل الحارس السابق، فإنه يتعين عليها باعتبارها وكيلة عن المستحقين أن تقوم بتحصيل قيمتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنة مسئولة عن إهمالها في تحصيل الأجرة باعتبارها وكيله بأجر، فتسأل عن خطئها اليسير في عدم تحصيله بإلزامها به من مالها الخاص طبقاً لنص المادة 521 مدني قديم المقابلة للمادة 704 مدني جديد، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - متى كانت الوزارة الطاعنة باعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين، مسئولة عن تقصيرها اليسير، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الوكالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة/ زينا رفعت وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1750 سنة 1947 مدني كلي القاهرة ضد وزارة الأوقاف طالبين الحكم بإلزامها بأن تقدم لهم حساباً عن إيرادات ومصروفات أطيان مقدراها 109 ف و20 ط مؤيداً بالمستندات وذلك عن مدة إدارتها للأطيان المذكورة والحكم بندب خبير لفحص الحساب ثم بإلزام الوزارة بأن تدفع لهم ما يظهر من مبالغ قبلها، وفي 15/ 5/ 1947 قدمت الوزارة كشوف حساب ومستندات عن إدارتها لتلك الأطيان خلال المدة من سنة 1936 حتى سنة 1945، وقررت بأن باقي المستندات موجودة بديوان الوزارة ويصعب نقلها ومن اليسير الاطلاع عليها بالوزارة. وبتاريخ 22/ 5/ 1947 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي لمراجعة كشوف الحساب المقدمة من المدعى عليها والمستندات المرفقة بها والمستندات الموجودة بديوان الوزارة الخاصة بموضوع النزاع، وبيان ما يخص المدعون في الحساب المذكور، وبتاريخ 22/ 12/ 1953 عادت المحكمة وحكمت بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لأداء ذات المهمة بدل الخبير السابق. وقدم الخبير تقريره منتهياً فيه إلى أن صافي ريع جميع أطيان الوقف ومقدارها 250 ف و22 ط و3 س خلال المدة من سنة 1931 حتى سنة 1945 هو مبلغ 8029 ج و129 م وأنه بعد خصم ما صرف للمستحقين والخيرات وما أودع لذمة المستحقين والدائنين يكون الباقي في ذمة الوزارة مبلغ 597 ج، و37 م يخص المدعون منه مبلغ 261 ج و193 م ولم تبد الوزارة اعتراضاً على تقرير الخبير وطلب المدعون اعتماده، وبتاريخ 15/ 1/ 1961 حكمت المحكمة بإلزام الوزارة بأن تدفع للمدعيين 261 ج و 293 م توزع عليهم بالتساوي ومصروفات هذا المبلغ وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، واستأنفت وزارة الأوقاف هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها وقيد الاستئناف برقم 935 سنة 78 ق، وأبدت المستأنفة أمام محكمة الاستئناف اعتراضاتها على تقرير الخبير فحكمت المحكمة في 30/ 4/ 1964 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لبيان ما إذا كانت الإيجارات المتأخرة في ذمة مستأجري الأطيان هي عن مدة سابقة على إقامة الوزارة ناظرة على الأطيان في سنة 1929 أم عن مدة لاحقة لذلك، وبيان ما إذا كانت المتأخرات تدخل في حساب سنة 1931 أم حسابات السنوات التالية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها، وقدم الخبير تقريره منتهياً فيه إلى أن الإيجارات المتأخرة في ذمة المستأجرين ومقدارها 558 ج، 990 م كانت عن مدة سابقة على إقامة الوزارة ناظرة على أعيان الوقف إلا إن المتأخرات المذكورة أضيفت بدفاتر الوزارة من سنة 1931 وما بعدها، وأن الحارس السابق على إقامة الوزارة ناظرة كان قد رفع دعوى ضد مستأجري الأطيان وقضى فيها ضدهم وسلم الحارس السابق الأوراق الخاصة بذلك للوزارة لاتخاذ الإجراءات بشأنها، وأنها لم تقدم الدفاتر والمستندات المثبتة لما اتخذته من إجراءات وأنها لم تحصل هذه المتأخرات، وأضافت الوزارة في مذكرتها المقدمة لجلسة 4/ 10/ 1962 دفعاً بسقوط حق المستأنف عليهم في المطالبة بحساب المدة التي تزيد عن خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى الابتدائية. وبتاريخ 10/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط حق المستأنف عليهم في المطالبة بحساب المدة التي تزيد عن خمسة عشرة عاماً وبرفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، طعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة في تقرير الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره حضر محامي الطاعنة، وصمم على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم وصممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور والفساد في الاستدلال من وجوه (أولها) أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن مبلغ 1558 ج و699 م استناداً إلى أن هذا المبلغ قد أضيف إلى دفاترها سنة 1931 منذ عينت ناظرة على أعيان الوقف كما جاء بتقرير الخبير، في حين أن إضافة المبلغ المذكور لدفاترها لا يعني أنها حصلته أو أنها قصرت في تحصيله بما يوجب مسئوليتها عنه. إذ كان ذلك وكان الحكم قد ألزمها بأدائه دون بيان الأسباب المبررة، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله وما ذهب إليه من أن الوزارة قد رفعت دعاوى ضد المستأجرين طالبتهم فيها بالمبالغ المتأخرة عليهم وصدرت لصالحها أحكام لم تقدمها حتى يمكن معرفة مقدار ما حصلته وما لم تحصله يخالف الثابت في الأوراق وينطوي على الفساد في الاستدلال إذ الواضح من تقرير الخبير ومستندات الطاعنة أن الحارس السابق سلمها إقراراً مؤرخاً 29/ 9/ 1931 عن الإيجار السابق ورد به أنه سبق أن سلم الوزارة الطاعنة خطاباً مؤرخاً 20/ 8/ 1931 يتضمن إقامته دعويين ضد بعض مستأجري أعيان الوقف وأنه حكم في إحداهما ولم يحكم في الثانية، وهو ما يقطع في أن الوزارة لم ترفع دعاوى ولم تتسلم أحكاماً، يؤيد ذلك ما قرره الخبير من أن الحارس السابق قد اتخذ إجراءات التنفيذ ضد المستأجرين، هذا إلى أنه على فرض تسلمها هذه الأوراق فإن قعودها عن تقديمها لا يعني بالضرورة قيامها بالتنفيذ وتحصيلها الإيجار المحكوم به فتسأل عنه في مالها الخاص (وثانيها) أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها بصفتها ناظرة كانت تصرف لكل مستحق استحقاقه سنوياً بمخالصة موقع عليها منه، مما يفيد إطلاعه على كشوف الحساب التي كانت تقدمها للمحكمة المختلطة مبيناً بها ما صرف للمستحقين وما أودع لحسابهم وللدائنين، وبأنهم استندوا في دعواهم بإنهاء حراسة الوزارة على أن ما أودعته من مبالغ يكفي لسداد ديون الدائنين وبأن هذا كله ينطوي على إقرارهم كشوف الحساب، مما لا يجيز لهم العودة لمناقشتها من جديد خاصة بعد انقضاء مدة تزيد على الخمسة عشر عاماً منذ تعيين الوزارة حارسة على الأعيان التي كانت وقفاً، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور. (وثالثها) أن الطاعنة قد استندت في نفي مسئوليتها عن المبالغ المحكوم بها إلى أن هذه المبالغ مستحقة عن مدة سابقة على إقامتها ناظرة على أعيان الوقف وإلى أنها لم تقم بتحصيلها وأن المسئول عن ذلك هو الحارس السابق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يجعله مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجهين (الأول والثاني) ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على قوله "أنه لا محل لما أثارته الوزارة من أنها لا تسأل عن متأخر إيجار ثابت أنها لم تقم بتحصيله خاصة وأن هذا المتأخر كان قبل ضم الوقف للوزارة ورفعت الوزارة بشأنه دعاوى ولم تتمكن من تحصيله ذلك أن الثابت مما سبق بيانه ومن الاطلاع على تقرير الخبير الابتدائي أن هذه المتأخرات قد أضيفت بدفاتر الوزارة من سنة 1931 وما بعدها وقد رفعت عن هذه المتأخرات دعاوى ضد المستأجرين عبد العال رشوان ولاشين نصار وصدرت ضدهما أحكام تحت يد الوزارة باعترافها قامت بتنفيذها ولم تتقدم الوزارة بهذه المستندات والأحكام حتى يمكن معرفة ما قامت بتحصيله وما لم تتمكن من تحصيله والأسباب التي دعت إلى ذلك. وهي باعتبارها ناظرة بأجر مسئولة عن تقصيرها اليسير طبقاً لنص المادتين 521 من القانون المدني القديم والتي تقابل المادة 704 من القانون المدني الجديد. خاصة وأن الثابت من الأوراق أن الوزارة لم تسلم المستأنف عليهم (المطعون عليهم) هذه الأحكام لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها إذا صح أن هناك متأخر إيجارات كما لم تقدم هذه الأحكام وإجراءات تنفيذها حتى يمكن الحكم على الإجراءات التي اتخذت" وهذا الذي قرره الحكم هو استخلاص موضوعي سائغ يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد على ما أثارته الطاعنة من دفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور وفساد الاستدلال يكون على غير أساس، ولا وجه لتعييبه بمخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنه لم يذكر أن الوزارة رفعت دعاوى بشأن الأجرة المتأخرة عن المدة السابقة على نظاراتها بل قرر أخذاً مما جاء بتقرير الخبير الابتدائي - أنه قد رفعت دعاوى عن هذه المتأخرات وصدرت فيها أحكام تحت يد الوزارة. ومردود في الوجه الثالث بأن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفاع المبين بهذا الوجه والذي كانت الطاعنة قد رتبت عليه الدفع بعدم قبول الدعوى، بل إن الحكم الاستئنافي الأول الصادر في 30/ 4/ 1962 والذي لم يطعن فيه هو الذي فصل في هذا الدفع ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجوه (أولها) أنه أقام قضاءه بمساءلة الوزارة عن المبلغ المحكوم به على أنها ناظرة بأجر ومسئولة تبعاً لذلك عن تقصيرها اليسير طبقاً لنص المادة 521 مدني قديم التي تقابل المادة 704 مدني جديد لأنها لم تسلم المطعون عليهم الأحكام والأوراق التي تسلمتها من الحارس السابق حتى يمكن الوقوف على ما تم من إجراءات تنفيذ هذه الأحكام، في حين أنها لم تتسلم أحكاماً أو أوراقاً بإيجار مستحق للمطعون عليهم ولم يقم الدليل على ذلك، كما أن هذا الإيجار مستحق عن مدة سابقة على تنظر الطاعنة. وإذ قرر الحكم بالرغم من ذلك بمسئوليتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (وثانيها) أنه استند في مساءلة الوزارة على الإيجار المذكور إلى ما قرره من أنه ليس على المطعون عليهم أن يثبتوا أنها حصلته، بل هو أمر مفترض في جانب الوزارة ما لم تقدم الدليل على خلافه، وهذا من الحكم خطأ في القانون لأنه نقل عبء الإثبات على عاتق المطعون عليهم وألقى به على عاتق الطاعنة (وثالثها) تمسكت الطاعنة في دفاعها بسقوط حق المطعون عليهم في المبالغ موضوع النزاع بالتقادم الطويل تأسيساً على أنها استحقت عن السنوات 28، 29، 1930 وأن الدعوى الحالية رفعت في سنة 1947 إلا أن الحكم قضى برفض الدفع تأسيساً على أن الحق في طلب تقديم الحساب لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر عاماً من وقت انتهاء الوكالة طبقاً للمادة 705 من القانون المدني الحالي التي تقابل المادة 525 مدني قديم وهو منه خطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن مناط إعمال النص المذكور أن تكون هناك وكالة، والوزارة لم تكن لها صفة الوكالة عن المستحقين عند استحقاق المبالغ المذكورة.
وحيث إن النعي مردود في الوجه (الأول) بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة تسلمت الأحكام الصادرة عن بعض إيجار المدة السابقة على تنظرها - على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - وأضافت الأجرة المذكورة بدفاترها لتحصيلها بعد أن حلت محل الحارس السابق، فإنه يتعين عليها باعتبارها وكيلة عن المستحقين أن تقوم بتحصيل قيمتها إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر الطاعنة مسئولة عن إهمالها في تحصيل الأجرة، فإنه لا يكون قد خالف القانون - والنعي مردود في الوجه (الثاني) بأنه غير منتج، ذلك أنه ما دام الحكم قد أقيم أصلا - وعلى ما سلف بيانه - على أن الطاعنة مسئولة باعتبارها وكيلة بأجر عن تحصيل الإيجار المذكور فتسأل عن خطئها اليسير في عدم تحصيله بإلزامها به من مالها الخاص طبقاً لنص المادة 521 مدني قديم (المقابلة للمادة 704 مدني جديد) وهو ما يكفي لحمل الحكم، فلا عبرة بما قرره في خصوص المكلف بإثبات تحصيل أو عدم تحصيل الإيجار المذكور، والنعي مردود في الوجه (الثالث) بأنه متى كان الثابت مما قرره الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - أن الطاعنة قد حلت محل الحارس السابق في الحراسة بإقامتها ناظرة على أعيان الوقف، وأنها قد تسلمت من الحارس السابق الأحكام التي كان قد استصدرها عن متأخر إيجار الأعيان المذكورة وأوراق التنفيذ المتعلقة بذلك، وأضافت بدفاترها قيمة المتأخر لتحصيله باعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين ومسئولة عن تقصيرها اليسير، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الوكالة. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق