الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 61 لسنة 37 ق جلسة 23 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 186 ص 1101

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

--------------

(186)
الطعن رقم 61 لسنة 37 القضائية

تنفيذ عقاري. تسجيل. ملكية. خلف.
تسجيل تنبيه نزع الملكية. أثره. عدم الاحتجاج بتصرف المدين قبل الدائنين والراسي عليه المزاد. تسجيل حكم نزع الملكية. أثره. حفظ تسجيل التنبيه من السقوط. المادتان 540 و616 من قانون المرافعات السابق.

----------------
من المقرر سواء أثناء سريان قانون المرافعات القديم أو عملاً بالمادة 616 من قانون المرافعات السابق، أنه ينبني على تسجيل تنبيه نزع الملكية، ألا يحتج بتصرف المدين أو الحائز في وجه من قصد القانون حمايتهم من أثره، وهم الدائنون الذي تعلق حقهم بالتنفيذ، والراسي عليه المزاد باعتباره خلفاً لهم. وقد رتبت المادة 540 من قانون المرافعات القديم على تسجيل حكم نزع الملكية، حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية من السقوط، ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج على البنك الراسي عليه المزاد بالتصرف الصادر من مدينه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجة من البنك، رغم حفظه بتسجيل حكم نزع الملكية استناداً إلى أن حكم مرسى المزاد لم يسجله البنك إلا في 14/ 4/ 1959 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه من المطعون عليه الأول عن ذات العقار في 22/ 3/ 1954، وحاج البنك الراسي عليه المزاد بالتصرف الصادر من المدين بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية وبإجراءات التنفيذ المتخذة - من المطعون عليه الأول - ضد من صدر له هذا التصرف رغم انتقال ملكية العين موضوع النزاع للبنك الطاعن بتسجيل حكم مرسى المزاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد العظيم أحمد العسال - المطعون عليه الأول - اتخذ بموجب الحكمين الصادرين له ضد مدينه عبد المحسن يس محمد محمود أبو السعود - المطعون عليه الثاني - في 29/ 9، 29/ 11/ 1953 في الدعويين رقمي 206، 506 سنة 1953 كلي الفيوم إجراءات التنفيذ العقاري على 4 ف و10 ط على اعتبار أنها مملوكة لهذا المدين وأعلنه بتنبيه نزع الملكية في 25/ 2/ 1954 وسجله في 22/ 3/ 1954، ثم أودع قائمة شروط البيع في 5/ 7/ 1954، وفي 19/ 8/ 1954 أقام البنك الطاعن الاعتراض رقم 68 سنة 1954 كلي الفيوم ضد مباشر الإجراءات ومدينه ووزارة الأوقاف المطعون عليهم. طالباً الحكم بإيقاف إجراءات البيع، استناداً إلى أن العين المنفذ عليها والمبينة بالقائمة كانت مرهونة له مع أطيان أخرى رهناً رسمياً من المرحوم محمود أبو السعود تأميناً لدين له على مدينه المذكور وأنه بسبب عدم وفاء هذا المدين وورثته من بعده بذلك الدين اتخذ ضد هؤلاء الورثة إجراءات نزع ملكية العين المرهونة وحكم بنزع ملكيتها في 22/ 5/ 1943، ورسا مزادها عليه في 19/ 10/ 1953 في القضية رقم 304 سنة 48 بيوع كلي الفيوم ولقد اختصم المطعون عليه الثاني في إجراءات التنفيذ بوصفه حائزاً لتلك العين، ودفع المطعون عليه الأول بأن العين المنفذ عليها لا تدخل ضمن الأطيان التي رسا مزادها على البنك الطاعن في القضية رقم 304 سنة 1948 بيوع كلي الفيوم، وبتاريخ 30/ 11/ 1954 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لمعاينة الأرض محل النزاع وتطبيق مستندات الطرفين عليها لمعرفة ما إذا كانت الأرض المذكورة ملكاً للبنك المعترض ضمن أطيان أخرى رسا مزادها عليه في 19/ 10/ 1953 في القضية رقم 304 سنة 38 بيوع كلي الفيوم أم أنها ليست من ممتلكاته، وقدم الخبير المنتدب تقريراً انتهى فيه إلى أن الأطيان المبينة بالقائمة تدخل ضمن الأطيان التي رسا مزادها على البنك المعترض، واعترض المعترض ضده الأول على التقرير وأصر على أن العين المنفذ عليها لا تدخل في تلك الأطيان واستدل على ذلك بأنه لم يرد بشهادة التصرفات التي استخرجها ما يفيد وجود رهن أو اختصاص للبنك عليها، وبأنها مكلفة باسم مدينه وليست باسم مدين البنك، ونعى على الخبير اكتفاءه بتطبيق مستندات البنك دون مستنداته، وفي 17/ 11/ 1955 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير لإتمامها بتطبيق مستندات المعترض ضده الأول (المطعون عليه الأول) على العين موضوع الدعوى وقدم الخبير ملحقاً لتقريره انتهى فيه إلى أن الأطيان المبينة بمستندات المعترض ضده الأول تقع ضمن الأطيان التي رسا مزادها على البنك العقاري في 19/ 10/ 1953 في القضية رقم 304 سنة 38 بيوع كلي الفيوم في حكم مرسى المزاد الذي صدر في مواجهة المعترض ضده الثاني بصفته وارثاً وحائزاً، وفي 25/ 6/ 1959 حكمت المحكمة في موضوع الاعتراض برفضه والاستمرار في إجراءات البيع استناداً إلى حكم مرسى المزاد رقم 304 سنة 38 بيوع كلي الفيوم الصادر في 19/ 10/ 1953 لم يسجل إلا في 14/ 4/ 1959 بعد تاريخ إجراءات التنفيذ المعترض عليها. استأنف البنك هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 20 سنة 2 ق، وفي 12/ 3/ 1960 حكمت المحكمة بتأييد الحكم استناداً إلى أن دعوى الاعتراض ليست محلاً لبحث الملكية، وأن وسيلة البنك هي رفع دعوى استحقاق، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 181 سنة 30 ق، وفي 28/ 1/ 1965 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف استناداً إلى أن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون بتقريرها أن دعوى الاعتراض ليست محلاً لبحث الملكية لأن مبنى منازعة الطاعن تخلف شرطاً من الشروط الموضوعية بصحة التنفيذ، وهو كون العقار مملوكاً للمدين المحجوز عليه وتلك من أوجه البطلان التي تبدى بطريق الاعتراض على القائمة والتي تملك محكمة الاعتراض الفصل في موضوعها، وفي 26/ 12/ 1966 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن وطلبت المطعون عليها الثالثة إخراجها من الطعن بلا مصاريف ولم يحضر المطعون عليه الثاني ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأصرت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين (أولهما) أنه قضى بالاستمرار في التنفيذ الذي باشره المطعون عليه الأول على الأطيان موضوع النزاع باعتبارها مملوكة لمدينه المطعون عليه الثاني، في حين أنها مملوكة للبنك الطاعن بمقتضى حكم مرسى مزاد صادر لصالحه ضد مدينه محمود أبو السعود المالك الأصلي لهذه الأطيان والتنفيذ لا يرد إلا على عقار مملوك للمدين، ولا ينال من ملكية البنك الطاعن للأطيان المذكورة أنه تأخر في تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر لصالحه إلى أن سجل المطعون عليه الأول تنبيه نزع الملكية. (وثانيهما) أن ما انتهى إليه الحكم من أن تسجيل البنك لتنبيه نزع الملكية المعلن في أغسطس سنة 1940 قد سقط لتجاوزه ميعاد الـ 160 يوماً المنصوص عليها في المادة 540 من قانون المرافعات القديم وتراخيه في تسجيل حكم مرسى المزاد إلى يوم 3/ 4/ 1959 هو منه خطأ في تطبيق القانون، لأن المادة 540 مرافعات المشار إليها إنما ترتب سقوط التنبيه على عدم تسجيل الحكم الصادر بنزع الملكية في الميعاد المذكور لا على التأخير في تسجيل حكم مرسى المزاد، وإذ كان البنك الطاعن قد أعلن تنبيه نزع الملكية في 12/ 8/ 1940 وسجله في 26/ 11/ 1940 ثم أعاد تسجيله في 10/ 9/ 1941، 3/ 4/ 1943 وأعقب بتسجيل حكم نزع الملكية في 22/ 5/ 1943 فإنه يكون قد حافظ على حقه وفقاً للقانون، واستقرت له ملكية العقار دون أن تتأثر بميعاد السقوط المنصوص عليه في المادة المذكورة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "..... وجدير بالتنويه القول بأن المستأنف عليه الأول وقت أن باشر إجراءات التنفيذ لم تكن ملكية العقار المتخذة عليه الإجراءات قد انتقلت بعد إلى البنك المعترض، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تنتقل إلى الراسي عليه المزاد إلا بتسجيل حكم مرسى المزاد عملاً بنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري، وذلك سواء فيما بين المشتري والبائع أم بالنسبة للغير، والثابت أن حكم مرسى المزاد لم يسجل إلا في 3/ 4/ 1959 بينما أن المستأنف عليه قد باشر إجراءات التنفيذ في 15/ 2/ 1954، فضلاً عن أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الذي كان قد أجراه البنك المستأنف عندما باشر الإجراءات التنفيذية على العقار كان قد سقط بنص المادة 540 من قانون المرافعات القديم التي تمت في ظلها هذه الإجراءات، والتي تقضي بأنه "يسقط تسجيل التنبيه بكل آثاره إذ لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية في ميعاد مائة وستين يوماً" ذلك أن البنك اتخذ إجراءات نزع الملكية بإعلان التنبيه في 12، 15، 22/ 8/ 1940 ولم يتم تسجيل حكم مرسى المزاد إلا في 14/ 4/ 1959 ولم يثبت من الأوراق أنه قام بتجديد تسجيل هذا التنبيه وبالتالي فلا جناح على المستأنف عليه الأول إن هو سار في إجراءات التنفيذ على ذات العقار على النحو الثابت بالأوراق" وهذا الذي قرره الحكم يخالف الثابت في الأوراق وينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الثابت في واقعة الدعوى أن محمود أبو السعود كان قد رهن الأطيان موضوع النزع رهناً رسمياً مع أطيان أخرى لصالح شركة الرهن العقاري التي حل محلها البنك العقاري الزراعي المصري وفاء لدين لها عليه، ولما لم يقم بالسداد اتخذ البنك ضده إجراءات التنفيذ العقاري على هذه الأطيان، وأعلن تنبيه نزع الملكية في 12/ 7/ 1940 وسجل هذا التنبيه في 26/ 11/ 1940، ثم أعاد تسجيله في 10/ 9/ 1941 وفي 3/ 4/ 1943، ولما حكم في 22/ 5/ 1943 بنزع الملكية سجل قلم الكتاب هذا الحكم في تاريخ صدوره، ثم قصر قاضي البيوع البيع على مساحة من تلك المحكوم بنزع ملكيتها تشمل الأطيان موضوع النزاع، ثم أعلن ورثة المدين والحائزين ومن بينهم عبد المحسن يس محمود أبو السعود مدين المطعون عليه الأول الذي لم يعترض على إجراءات التنفيذ وفي 19/ 10/ 1953 حكم قاضي البيوع بإيقاع بيع المساحة المذكورة على البنك طالب البيع مع أمر واضعي اليد بتسليمها وتم التسليم في 23/ 7/ 1955 كما تم تسجيل حكم مرسى المزاد في 14/ 4/ 1959 وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن بيانات الشهر العقاري المدونة على حكم مرسى المزاد أن من بين الأطيان الراسي مزادها على البنك 4 ف و10 ط مكلفة باسم عبد المحسن يس محمد محمود أبو السعود المطعون عليه الثاني، والذي كان قد اشتراها بعقد مسجل من المدين الأصلي بعد اتخاذ إجراءات نزع الملكية وأعلن بحكم مرسى المزاد، وكان من المقرر سواء أثناء سريان قانون المرافعات القديم أو عملاً بالمادة 616 من قانون المرافعات السابق أنه ينبني على تسجيل تنبيه نزع الملكية ألا يحتج بتصرف المدين أو الحائز في وجه من قصد القانون حمايتهم من أثره وهم الدائنون الذي تعلق حقهم بالتنفيذ والراسي عليه المزاد باعتباره خلفاً لهم، وكانت المادة 540 من قانون المرافعات القديم قد رتبت على تسجيل حكم نزع الملكية حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية من السقوط وكان لا يجوز الاحتجاج على البنك بالتصرف الصادر من مدينه إلى المطعون عليه الثاني مدين المطعون عليه الأول والذي لم يسجل تنبيه نزع الملكية الموجه منه لمدينه إلا في 22/ 3/ 1954، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه من البنك رغم حفظه بتسجيل حكم نزع الملكية استناداً إلى أن حكم مرسى المزاد لم يسجله البنك إلا في 14/ 4/ 1959 وحاج البنك الراسي عليه المزاد بالتصرف الصادر من المدين بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية وبإجراءات التنفيذ المتخذة ضد من صدر له هذا التصرف رغم انتقال ملكية العين موضوع النزاع للبنك الطاعن بتسجيل حكم مرسى المزاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية كما وأن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإيقاف إجراءات البيع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق