جلسة 8 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------
(72)
الطعن رقم 93 لسنة 37 قضائية عليا
هيئة مفوضي الدولة - شروط الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري من رئيس الهيئة.
المادة (23) فقرة أخيرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
الأحكام التي تصدر من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية هي أحكام نهائية بحسبانها صادرة من محكمة ثاني درجة - المشرع لاعتبارات خاصة أجاز الطعن في تلك الأحكام - ناط هذا الاختصاص برئيس هيئة مفوضي الدولة وحده - قيد هذا الاختصاص في حالتين اثنتين لا ثالث لهما - أن يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري صدر على خلاف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا - أو أن يكون الفصل في الطعن يستلزم تقرير مبدأ قانوني من المحكمة الإدارية العليا لم يسبق لها أن قررته - النعي على الحكم بأنه أخل بحق الدفاع لا يندرج تحت أي من الحالتين سالفتي الذكر - يتعين مع ذلك - الحكم بعدم جواز الطعن - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 27/ 10/ 1990 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 93/ 37 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات ( أ ) بجلسة 27/ 8/ 1990 في الطعن رقم 562/ 20 ق. س المرفوع من رئيس جامعة طنطا بصفته ضد/ ....... والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في موضوع الدعوى أو إعادتها لمحكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بتشكيل آخر حسبما يتراءى للمحكمة الإدارية العليا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم الطعين لإخلاله بحق الدفاع وإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري دائرة التسويات لنظرها بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 26/ 10/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 12/ 12/ 1998 وفيها نظرته على الوجه المبين بمحضرها وتدول بالجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن وجيز واقعات النزاع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تجمل في أن/ ..... أقام الدعوى رقم 2200/ 14 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد رئيس جامعة طنطا بصفته طالباً الحكم بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالجامعة المدعى عليها وتدرج مرتبه وعلاواته على هذا الأساس تطبيقاً للمادة 44 من القانون رقم 127/ 80 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وبجلسة 29/ 6/ 1988 قضت تلك المحكمة بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية اعتباراً من 11/ 7/ 1977 إلى 1/ 10/ 1979 إلى مدة خدمته الحالية بالجامعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات غير أن الجامعة لم ترتض هذا القضاء فأقامت الطعن رقم 562/ 20 ق. س أمام محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات ( أ ) وفيه صدر الحكم مثار طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة الماثل - بجلسة 27/ 8/ 1990 بالمنطوق السالف بيانه وأقامت قضاءها على ما مفاده أن الزميل الذي تعتبره مقيداً حق المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية هذا الزميل هو الآخر له مدة خدمة عسكرية واجبة الضم ومن ثم فهو لا يقيد المدعي وأن الأخير قدم مذكرة بجلسة 22/ 1/ 1990 مؤيدة بمستند يفيد صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 78/ 1983 باعتماد جدول ترتيب وظائف فرع كفر الشيخ جامعة طنطا وبالتالي أصبحت وظائف هذا الفرع الذي يعمل به الزميل مستقلة عن وظائف قسم التعليم بالجامعة حيث يعمل المدعي ومن ثم فإن ضم المدة للأخير لم يعد يؤثر على المركز القانوني للمستشهد به وأضافت المحكمة قولها أن الجامعة الطاعنة قدمت طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة للرد على مذكرة الخصم والمستند الذي قدمه بجلسة 22/ 1/ 1990 والذين قدما في حضور من يمثلها من دون أن يحرك ساكناً وخلصت المحكمة إلى قضاءها المنوه عنه فيما تقدم.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه انطوى على إخلال بحق الدفاع وهو ما يبطله ذلك أنه بجلسة 22/ 1/ 1990 حسبما يبين من مطالعة محضرها قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت على صورة قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 78/ 83 باعتماد جدول ترتيب وظائف فرع كفر الشيخ وطلب الحاضر عن الجامعة أجلاً بيد أن المحكمة قررت حجز الطعن للحكم لجلسة 5/ 3/ 1990 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة 2/ 4/ 1990 ثم لجلسة 27/ 8/ 1990 لاستمرار المداولة حيث صدر والتفتت المحكمة عن طلب الجامعة الذي تقدمت به بتاريخ 31/ 1/ 1990 لإعادة الطعن للمرافعة لتقديم مستندات هامة وللتعقيب على مذكرة ومستندات المطعون ضده المودعة بجلسة 22/ 1/ 1990.
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 72 تنص على أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره ومؤدى ذلك أن الأحكام التي تصدر من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية هي أحكام نهائية بحسبانها صادرة من محكمة ثاني درجة غير أن المشرع لاعتبارات خاصة قدرها أجاز الطعن في تلك الأحكام وناط هذا الاختصاص برئيس هيئة مفوضي الدولة وحده دون غيره من الأخصام وفي الوقت ذاته لم يجعل حقه في الطعن مطلقاً من كل قيد بل حصره في حالتين اثنتين لا ثالث لهما، أولاهما أن يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية قد صدر على خلاف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وذلك تحقيقاً لاستقرار الأحكام النهائية وعدم تضاربها والثانية أن يكون الفصل في الطعن المقام من رئيس هيئة مفوضي الدولة يستلزم تقرير مبدأ قانوني من المحكمة الإدارية العليا لم يسبق لها أن قررته.
من حيث إن الثابت من تقرير الطعن الماثل أنه انصب على تعييب الحكم المطعون فيه بمقولة انطوائه على إخلال بحق الدفاع وإذ كان هذا الوجه من الطعن أياً كان الرأي فيه لا يندرج البتة تحت أي من الحالتين سالفتي الذكر اللتين تخول إحداهما لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فمن ثم يكون الطعن مقاماً في غير الأحوال التي أجازها القانون وبالتالي فإنه يضحي غير جائز.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق