الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 75 لسنة 37 ق جلسة 23 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 187 ص 1107

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-------------

(187)
الطعن رقم 75 لسنة 37 القضائية

(أ) نقض. "أسباب الطعن". إثبات. "عبء الإثبات".
عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم السابق الصادر في شكل الاستئناف. النعي على هذا القضاء. عار عن الدليل.
(ب) حكم. "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً". حيازة. خلف. ملكية. تقادم. "تقادم مكسب".
ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف. شرطه. قيام رابطة قانونية بين الحيازتين. عدم بيان الحكم لهذه الرابطة. قصور.

--------------
1 - متى كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في شكل الاستئناف بالحكمين السابقين على الحكم الصادر في الموضوع، وكان النعي على ما ورد في هذين الحكمين من قضاء بصحة الاستئناف من حيث الشكل، يستلزم تقديم الصورة الرسمية لكل من هذين الحكمين، وكان الطاعنان لم يقدما بملف الطعن سوى الصورة الرسمية للحكم الصادر في موضوع الاستئناف، وهي خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن، فإن الطعن يكون عارياً عن الدليل.
2 - الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها، ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق، ويتعين عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف، قيام رابطة قانونية بين الحيازتين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه إلى مدة حيازة سلفه، ورتب على ذلك تقريره، بأن المطعون عليه قد استكمل المدة اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يبين الرابطة القانونية التي تجيز ضم مدة الحيازتين، فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أحمد حسن إبراهيم وجورجي ميخائيل داود أقاما الدعوى رقم 708 سنة 1960 مدني كلي الجيزة طلبا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهما للأرض موضوع عقد البيع المشهر برقم 6797 الجيزة في 14/ 9/ 1953 وكف منازعة المدعى عليه الأستاذ محمود عبد اللطيف عبد الجواد لهما فيها. دفع المدعى عليه الدعوى بأنه اشترى هذه الأرض من نصر سالم الذي تملكها بوضع اليد الطويل المكسب للملكية، كما دفع بصورية عقد المدعين المشهر، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً هندسياً من مكتب الخبراء لتطبيق عقود الطرفين على الطبيعة وتحقيق وضع يد المدعى عليه، عادت وبتاريخ 31 مارس سنة 1964 فحكمت بتثبيت ملكية المدعين للأرض وكف منازعة المدعى عليه لهما فيها، استأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى قيد هذا الاستئناف برقم 9091 سنة 81 قضائية. وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1966 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان بأن المطعون عليه أعلن صحيفة الاستئناف في مكتب الأستاذ هنري جرجس باعتباره محلاً مختاراً لهما، مع أنهما لم يتخذاه كذلك في ورقة إعلان الحكم على ما تقضي به المادة 380 من قانون المرافعات القديم، هذا فضلاً على أن هذا التوكيل اقتصر عمله على تقديم صحيفة الدعوى وحدها دون مباشرة الدعوى أمام الخبير والمحكمة، وأنه يترتب على اعتبار إعلان صحيفة الاستئناف باطلاً اعتبار الاستئناف غير قائم وسقوط الحق في الاستئناف بمضي مواعيد الطعن، كما تبطل الأحكام الصادرة فيه بسبب عدم انعقاد الخصومة لمخالفة إجراءاتها لأحكام القانون.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قضت في 18 إبريل سنة 1965 وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف وسلفه من قبله وضع اليد على الأرض موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية، كما قضت في 30 يناير سنة 1966 برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف، ثم قضت في موضوع الاستئناف بالحكم المطعون فيه، وهو ما يبين منه أن المحكمة كانت قد فصلت في شكل الاستئناف بالحكمين السابقين على الحكم الصادر في الموضوع، ولما كان النعي على ما ورد في هذين الحكمين من قضاء بصحة الاستئناف من حيث الشكل يستلزم تقديم الصورة الرسمية لكل من هذين الحكمين، وكان الطاعنان لم يقدما بملف الطعن سوى الصورة الرسمية للحكم الصادر في موضوع الاستئناف وهي خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن، فإن النعي يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في باقي أسباب الطعن القصور، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بتملك المطعون عليه الأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على ما ثبت له من أقوال شهود الإثبات من أن المطعون عليه وسلفه من قبله يضع اليد على الأرض موضوع النزاع مدة تزيد على الخمس عشرة سنة بنية التملك وبالشروط الواجبة قانوناً لاكتساب الملكية في حين أن الحكم لم يبين الدليل على انتقال الحق إلى المطعون عليه حتى يمكن ضم مدة وضع يده إلى مدة وضع يد سلفه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق، وأنه يتعين عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف قيام رابطة قانونية بين الحيازتين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه إلى مدة حيازة نصر سالم ورتب على ذلك تقريره بأن المطعون عليه قد استكمل المدة اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يبين الرابطة القانونية التي تجيز ضم مدة الحيازتين، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق