الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 6732 لسنة 42 ق جلسة 8 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 74 ص 773

جلسة 8 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الرحمن سلامة علام، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(74)

الطعن رقم 6732 لسنة 42 قضائية عليا

طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات - تعيين العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
المادة (5) من لائحة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 14/ 1/ 1992.
المادة المذكورة عالجت مسألة العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة - أثر ذلك - لا وجه لاستدعاء حكم المادة (25 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك أن اللائحة نظمت المسألة تنظيماً خاصاً يكون وحده واجب التطبيق دون غيره من أحكام أقل أو أكثر سخاءً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 21/ 9/ 1996 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ الدكتور/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 6732 لسنة 42 ق، ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات والجزاءات" بجلسة 23/ 7/ 1996 في الدعوى رقم 3970 لسنة 47 ق. ع المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات وطلب الطاعنون - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيتهم في طلباتهم الواردة بعريضة الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 14/ 12/ 1998 إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 9/ 1/ 1999 حيث نظر أمامها بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن المدعين "الطاعنين" أقاموا الدعوى رقم 3970 لسنة 47 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/ 3/ 1993 - ضد السيد/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طالبين الحكم بأحقيتهم في الحصول على العلاوتين المقررتين بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وقالوا - شرحاً لدعواهم - إنهم يعملون بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقد حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، إلا أن الجهة الإدارية لم تمنحهم العلاوتين المقررتين بالقانون رقم 34 لسنة 1992 المشار إليه رغم تقدمهم بطلب إليها، وذلك بالمخالفة لحكم المادة الثانية من لائحة العاملين بالجهاز التي قضت بتطبيق الأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص خاص باللائحة وخلصوا إلى طلباتهم المشار إليها.
وبجلسة 22/ 7/ 1996 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها - بعد أن استعرضت أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ولائحة العاملين به - على أن هذه اللائحة نظمت مسألة إعادة تعيين العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ومن ثم فلا محل لاستدعاء الأحكام المتعلقة بهذه المسألة في قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة التي لا تسري على المعاملين بأحكام القوانين والقرارات الخاصة إلا في حالة خلوها من تنظيم المسألة محل البحث كما أن نصوص القانون رقم 34 لسنة 1992 جاءت خلواً من نص يقضي بسريان أحكامه على المعاملين بقوانين أو كادارات خاصة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن قانون العاملين المدنيين يتضمن الأحكام العامة لكل العاملين المدنيين بالدولة ويكمل اللوائح الخاصة، وأن لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لم تتضمن تنظيماً متكاملاً لموضوع العاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ولذلك يجب استصحاب الحكم الوارد في قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تنص على أن "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على.... ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات....." وتنص المادة (29) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 على أن "تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب لها قوة القانون بناءً على اقتراح أحد أعضاء أو رئيس الجهاز وتتضمن كافة القواعد المنظمة لشئونهم. وتنص المادة الأولى من مواد إصدار قرار مجلس الشعب بتاريخ 14/ 1/ 1992 بإصدار لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات على أن "تسري على العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات أحكام لائحة العاملين المرفقة ويكون لها قوة القانون "وتنص المادة الثانية على أن "تطبق الأحكام العامة المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة أو بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المشار إليه أو بلائحة نظام العاملين بمجلس الشعب" وتنص المادة الخامسة من لائحة العاملين بالجهاز على أنه "..... يجوز لرئيس الجهاز تعيين العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في إحدى الوظائف التي تتناسب مع المؤهل الذي حصل عليه وذلك طبقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مكتب الجهاز......
ومفاد ما تقدم من نصوص أن القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه هو الشريعة العامة في شئون التوظيف بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة باستثناء هؤلاء الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فتطبق بشأنهم ما تضمنته هذه القوانين والقرارات من أحكام، ولا تسري أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 عليهم إلا فيما لم تنص عليه القوانين أو القرارات الخاصة وبما لا يتعارض مع أحكامها.
ولما كان العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات يخضعون لتنظيم متكامل لشئونهم الوظيفية تتضمنه لائحة خاصة لها قوة القانون صدرت بقرار من مجلس الشعب بتاريخ 14/ 1/ 1992 فإنها تكون وحدها واجبة التطبيق، فإذا خلت من تنظيم لموضوع معين يكون الرجوع إلى لائحة العاملين بمجلس الشعب، فإن أجدبت هي الأخرى فيتعين في هذه الحالة وحدها الالتجاء إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة لشئون التوظيف.
ومن حيث إن لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات سالفة الذكر قد عالجت في المادة الخامسة منها مسألة العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة فأجازت لرئيس الجهاز تعيينه في إحدى الوظائف التي تتناسب مع المؤهل الذي حصل عليه وذلك طبقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مكتب الجهاز، ومن ثم فإنه لا وجه لاستدعاء حكم المادة (25 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بمنح العاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل، لأنه وإن كان هذا التنظيم لوضع العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة أكثر سخاء مما تضمنته لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنه لا يجوز استصحاب هذا التنظيم وإعمال مقتضاه بالنسبة للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات وإلا انطوى ذلك على افتئات على أحكام لائحة العاملين بالجهات التي نظمت ذات المسألة تنظيماً خاصاً يكون هو واجب التطبيق دون غيره من أحكام أقل أو أكثر سخاء، وبناءً على ذلك فإن ما يطالب به المدعون من إعمال حكم المادة (25 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بمنحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل لا يقوم على سند من صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض مع إلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق