الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 373 لسنة 33 ق جلسة 5 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 97 ص 607

جلسة 5 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، وجودة أحمد غيث.

------------

(97)
الطعن رقم 373 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية". "الربط الحكمي". قانون.
أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال. الأصل خضوعهم لنظام الربط الثابت. الاستثناء الوارد بالمادتين 1، 2 من القانون لسنة 1955. ربط الضريبة عليهم على أساس الأرباح الفعلية. سريان هذا الربط الفعلي على السنتين التاليتين وذلك ابتداء من سنة 1953.

--------------
مؤدى نصوص المواد 1، 2، 3، 5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه اعتباراً من السنة الضريبية 1955 وإلى تاريخ العمل بالقانون رقم 199 لسنة 1960 كان الأصل في ربط الضريبة على أرباح أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال أنها تحدد على أساس الضريبة الثابتة المبينة في القانون إلا إذا كان الممول ممن استثنتهم المادتان الأولى والثانية منه فتربط الضريبة عليه على أساس أرباحه الفعلية، فإذا ربطت الضريبة عليه على هذا الأساس الأخير باعتباره مستثنى من الربط الثابت طبقاً لأحكام هذا القانون ابتداء من سنة 1954 الضريبة فيعمل بهذا الربط الفعلي لمدة سنتين خلاف السنة التي تم الربط عليها، لأنه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لما كانت الضريبة الثابتة تسري لأكثر من سنة على الممولين الذين يرغبون في معاملتهم على هذا الأساس، وفي هذا استقرار لمركزهم الضريبي لثبات فئة الضريبة المقررة عليهم، فقد رؤى كذلك بالنسبة للمولين الذين يحاسبون على أساس أرباحهم الفعلية سريان ربط سنة على السنتين التاليتين لها وذلك ابتداء من سنة 1954، فيسري ربط هذه السنة على سنتي 1955، 1956 وربط سنة 1957 على السنتين التاليتين وهكذا (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الدكتور عبد المحسن - وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - قدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارات عن صافي أرباحه من مهنته في السنوات من 1951 إلى 1954 وقدرها بالمبالغ الآتية على التوالي 17 ج و455 م و21 ج و750 م و11 ج و355 م و11 ج و420 م ولم تعول المأمورية على هذه الإقرارات، وقدرت صافي أرباحه في سنة 1951 بمبلغ 288 ج، واتخذت هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عليه في باقي السنوات وأخطرته بهذا الربط، فاعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وقيد برقم 957 سنة 1957 ثم عادت المأمورية فأخطرته بربط الضريبة عليه عن سنتي 1955 و1956 على أساس الضريبة الثابتة فاعترض وأحيل هذا الخلاف كذلك على لجنة الطعن وقيد برقم 254، وإذ أصدرت اللجنة بتاريخ 3/ 11/ 1958 قرارها في الطعنين بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بتخفيض صافي إيراد الطاعن في كل من السنوات 1952 إلى 1954 إلى مبلغ 173 ج وباعتماد الربط الثابت الذي أجرته المأمورية عن سنتي 1955 و1956، فقد أقام الممول الدعوى رقم 3 سنة 1959 تجاري الزقازيق الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه بالنسبة لسنتي 1955 و1956 واعتبار نتيجة نشاطه في هاتين السنتين خسارة. وبتاريخ 28/ 1/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب الزقازيق المطعون عليه والصادر بتاريخ 3/ 11/ 1958 في الطعنين رقمي 957 سنة 1957 و254 سنة 1958 فيما قضى به من اعتماد الربط الثابت الذي أجرته المأمورية عن سنتي 1955 و1956 (ثانياً) باعتبار أرباح الطاعن من مباشرة مهنة طب الأسنان في سنتي 1955 و1956 على أساس أرباحه المقدرة عنها في سنة 1954 وقدرها 173 ج. (وثالثاً) بإلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش أتعاباً للمحاماة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه وتأييد قرار لجنة الطعن وقيد هذا الاستئناف برقم 17 سنة 5 قضائية. وبتاريخ 30/ 6/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات وبمبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعام المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن، ثم قدمت مذكرة أخيرة عدلت فيها من رأيها السابق وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه - قضى باتخاذ أرباح المطعون عليه المقدرة في سنة 1954 أساساً للرابط عليه في سنتي 1955 و1956 مستنداً في ذلك إلى أنه ما دام المطعون عليه قد حوسب على أساس أرباحه الفعلية في سنة 1954 فإن هذه الأرباح تتخذ أساساً للربط في السنتين التاليتين، وهو من الحكم خطأ ومخالفة لأحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 الذي استحدث نظاماً خاصة لربط الضريبة على الممولين من أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، فقدر الضريبة عليهم بفئات ثابتة محددة، ولم يسمح بالتحول عن هذا النظام إلى الضريبة على الأرباح الفعلية إلا لفئات معينة بينها على سبيل الحصر في المادتين الأولى والثانية منه وهم من جاوز متوسط أرباحه الفعلية في السنوات السابقة على أول يناير سنة 1955 أو تجاوزت أرباحه في أية سنة لاحقة للسنة الضريبية 1954 مبلغ ألف جنيه. ومن رأت مصلحة الضرائب لأسباب جدية أن أرباحه الفعلية تجاوزت هذا المبلغ. ومن تقدم من الخاضعين للربط الثابت إلى مصلحة الضرائب بطلب مستوف للشروط القانونية يطلب فيه محاسبته على أرباحه الفعلية، وإذ نص في المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه في حالة ربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية طبقاً للمادتين السابقتين يعمل بالربط لمدة سنتين خلاف السنة التي تم الربط عليها، وذلك اعتباراً من سنة 1954، وفي المادة الخامسة منه على أنه يعمل به اعتباراً من السنة الضريبية 1955، وكانت الضريبة لم تربط على أرباح المطعون عليه الفعلية في سنة 1954 طبقاً لأحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 لأنه ليس من الفئات التي تحاسب على أرباحها الفعلية طبقاً لأحكامه، وإنما ربطت على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون السابق، فضلاً عن أن سنة 1954 خارجة عن النطاق الزمني للقانون رقم 642 لسنة 1955 الذي لم يعمل به إلا اعتباراً من السنة الضريبية 1955، وجرى الحكم المطعون فيه رغم ذلك على اتخاذ أرباح سنة 1954 أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما سنتا 1955 و1956، فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 642 لسنة 1955 الذي يحكم واقعة الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960، يبين أنه نص في المادة الأولى منه على أن "استثناءً من أحكام المواد 82 و73 و75/ 4 - 5 و76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تحدد ضريبة المهن الحرة بالنسبة لأصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على الوجه الآتي.... ولا تسري الأحكام السابقة على الممولين الذين جاوز متوسط صافي أرباحهم الفعلية في السنوات السابقة على أول يناير سنة 1955 أو تجاوز صافي أرباحهم في أية سنة لاحقة للسنة الضريبية 1954 ألف جنيه..." وفي المادة الثانية منه على أن "يجوز للمولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، كما يجوز لمصلحة الضرائب لأسباب جدية يقدرها المدير العام أو من ينيبه إذا ما رأت أن أرباح الممول الفعلية تجاوز 1000 ج أن تخطره بتقديرها لأرباحه بكتاب موصى عليه..." وفي المادة الثالثة منه على أن "في حالة ربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية طبقاً للمادتين السابقتين يعمل بالربط لمدة سنتين خلاف السنة التي تم الربط عليها وذلك اعتباراً من سنة 1954..." وفي المادة الخامسة على أن "يعمل به اعتباراً من السنة الضريبية 1955". ومؤدى هذه النصوص أنه اعتباراً من السنة الضريبية 1955 وإلى تاريخ العمل بالقانون رقم 199 سنة 1960 كان الأصل في ربط الضريبة على أرباح المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال أنها تحدد على أساس الضريبة الثابتة المبينة في القانون إلا إذا كان الممول ممن استثنتهم المادتان الأولى والثانية منه فتربط الضريبة عليه على أساس أرباحه الفعلية، فإذا ربطت الضريبة عليه على هذا الأساس الأخير باعتباره مستثنى من الربط الثابت طبقاً لأحكام هذا القانون ابتداء من سنة 1954 الضريبية، يعمل بهذا الربط الفعلي لمدة سنتين خلاف السنة التي تم الربط عليها، لأنه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لما كانت الضريبة الثابتة تسري لأكثر من سنة على الممولين الذين يرغبون في معاملتهم على هذا الأساس، وفي هذا استقرار لمركزهم الضريبي لثبات فئة الضريبة المقررة عليهم، فقد رؤى كذلك بالنسبة للمولين الذين يحاسبون على أساس أرباحهم الفعلية سريان ربط سنة على السنتين التاليتين لها وذلك ابتداء من سنة 1954 فيسري ربط هذه السنة على سنتي 1955 و1956، وربط سنة 1957 على السنتين التاليتين وهكذا. وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه ليس من الممولين الذين استثنتهم المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 من أحكام الربط الثابت، وبالتالي لم تربط الضريبة في سنة 1954 على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام المادتين السابقتين وإنما ربطت طبقاً لأحكام المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950، وجرى الحكم المطعون فيه - رغم خضوعه للربط الثابت - على اتخاذ أرباحه في هذه السنة أساساً للربط في السنتين التاليتين وهما سنتا 1955 و1956، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 3/ 11/ 1958.


(1) نقض 31/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1967.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق