الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 315 لسنة 28 ق جلسة 29 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 106 ص 756

جلسة 29 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

---------------

(106)
الطعن رقم 315 لسنة 28 القضائية

حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك". ضرائب. "الضريبة على التركات" "وعاء الضريبة". محل تجاري. "شهرة المحل التجاري".
تتكون شهرة المحل التجاري من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء وتدخل ضمن مقوماته - الترخيص بإدارة المحل أحد هذه المقومات. التعويل في قيام الشهرة على الترخيص وحده يعيب الحكم بالقصور.

--------------
شهرة المحل التجاري تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء وتدخل ضمن مقوماته ومنها الترخيص بإدارته. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه - باستبعاد شهرة المحل وعدم تقييمها وبالتالي عدم إخضاعها للضريبة - على الاعتداد بالترخيص وحده باعتبار أنه العنصر الوحيد لهذه الشهرة وأنه شخصي وخاص بشقيق مورث المطعون عليهم فإنه يكون قد انطوى على قصور مبطل له بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 3/ 7/ 1949 تكونت شركة تضامن مناصفة بين محمد علي السحلي الذي كان يمتلك محلاً للاتجار في الأسلحة والذخائر بناء على الترخيص الصادر إليه برقم 583 وبين شقيقه سعد علي السحلي وذلك للاتجار في الأسلحة والذخائر في المحل السابق وتوفى الأخير بعد ذلك بتاريخ 14/ 5/ 1953 وقد قدرت مصلحة الضرائب صافي تركته بمبلغ 3775 ج و580 م بما في ذلك مبلغ 800 جنيه قيمة حصته في شهرة المحل. طعن وارثاه في هذا التقدير لدى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 22/ 12/ 1955 تخفيض قيمة صافي التركة إلى مبلغ 3409 ج و415 م. طعن الورثة في هذا القرار أمام محكمة الفيوم الابتدائية بالدعوى رقم 3 لسنة 1956 تجاري التي قضت بجلسة 25/ 11/ 1956 بتعديل قرار لجنة الطعن وتقدير صافي التركة بمبلغ 2216 ج و940 م واستبعدت حصة المورث في شهرة المحل من عناصر تقدير صافي التركة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بالاستئناف الذي تقيد برقم 138 لسنة 74 ق استئناف القاهرة حيث قضى برفضه بجلسة 30/ 4/ 1958 فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 10/ 4/ 1963 - وفيها تمسكت الطاعنة والنيابة العامة بطلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبدياً دفاعاً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه باستبعاد تقويم شهرة المحل من أصول تركة المرحوم سعد علي السحلي على أن ترخيص استغلال هذا المحل صدر باسم الشريك الآخر المتضامن مع المورث مما يجعل شهرة المحل لاصقة بشخص هذا الشريك دون المنشأة في حين أن الشهرة هي مجموعة الاتصالات الواقعية أو المحتملة التي يمكن أن تتحقق بين المنشأة والجمهور ولا صلة بين صدور الترخيص باسم أحد الشركاء في المنشأة وقيام شهرة تلك المنشأة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أنه أقام قضاءه باستبعاد شهرة المحل من عناصر تركة المرحوم سعد علي السحلي مورث المطعون عليهما على أن "شهرة المحل في الحالة المعروضة مصدرها شخصية أخ المتوفى وأن تقدير قيمة الشهرة يتوقف على استمرار عمل الأخير في المنشأة ويترتب على وفاته أو صدور فعل منه مخالف لما يقضي به القانون إلغاء الترخيص وانعدام مصدر الشهرة بالتالي ومن ثم فإن شهرة المحل في هذه الحالة ليست لاصقة بالشركة بل بشخص الشريك المرخص له بالإبحار في الأسلحة والذخيرة وهو أخ المورث" كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص مع أن "الرخصة صدرت باسم الشريك الآخر المتضامن وهو المسئول عن تنفيذ كل ما تقتضيه اللوائح والقوانين وأن وفاة صاحب الترخيص أو مخالفته للقوانين يكون سبباً في إلغاء الرخصة وانعدام سبب الشهرة" ولما كانت شهرة المحل التجاري تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء وتدخل ضمن مقوماته ومنها الترخيص وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه باستبعاد شهرة المحل وعدم تقييمها وبالتالي إخضاعها للضريبة على الاعتداد بالترخيص وحده باعتباره المصدر الوحيد لهذه الشهرة وأنه شخصي وخاص بشقيق مورث المطعون عليهم وحده، فإنه يكون قد انطوى على قصور مبطل مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق