الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 247 لسنة 33 ق جلسة 5 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 96 ص 602

جلسة 5 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمد طايل راشد، وجودة أحمد غيث.

-------------

(96)
الطعن رقم 247 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي". قانون.
الممول الخاضع لأحكام القانون 102 لسنة 1958. ربط الضريبة عليه. كيفيته. هذا القانون لا يسري على مراكز ضريبية تحددت واستقرت نهائياً قبل صدوره.

--------------
مؤدى نص المادتين 55، 55/ 3 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليو سنة 1958 - أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذي يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955، وتجاوزت أرباحه في هذا السنة الأخيرة مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما سنة 1956، 1957، فإن كانت الضريبة قد ربطت عليه نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 - سواء كان هذا الربط النهائي على أساس الأرباح الفعلية أو مجرد ربط حكمي - فإنه، واستثناء من هذا الأصل، تنبت الصلة بين أرباحه في سنة 1955 وبين أرباح السنتين التاليتين لها، وتصبح أرباحه في السنة التالية للسنة التي تم فيها هذا الربط النهائي هي وحدها أساس الربط في السنتين اللاحقتين، وبذلك لا يسري القانون الجديد على مراكز ضرائبية تحددت واستقرت نهائياً في ظل قانون سابق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بور سعيد قدرت صافي أرباح استيليو خريستو فيرس من استغلال مقهى مودرن بمدينة بور سعيد في سنة 1957 بمبلغ 351 ج، واتخذت هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1958، وقدرت صافي أرباحه في الفترة من 1/ 1/ 1959 إلى 30/ 7/ 1959 بمبلغ 504 ج، 705 م وربطت الضريبة عليه عن سنة كاملة طبقاً لحكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لتنازله عن المقهى إلى مصطفى محمد العكوش دون إخطار المصلحة بهذا التنازل، ثم قدرت صافي أرباح هذا الأخير عن الفترة من 1/ 8/ 1959 إلى 31/ 8/ 1959 بمبلغ 25 ج، وأخطرت كلاً من استيليو خريستو فيرس ومصطفى محمد العكوش بهذا التقدير، وإذ اعترضا وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 23/ 3/ 1960 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء الربط الذي أجرته المأمورية على الممول استيليو خريستو فيرس في سنة 1957، واتخاذ صافي أرباحه في سنة 1957 وهو مبلغ 295 ج أساساً للربط عليه في سنة 1957 (ثانياً) بإلغاء الربط الذي أجرته المأمورية على الممول استيليو خريستو فيروس في كل من سنة 1958 والفترة من 1/ 1/ 1959 إلى 30/ 7/ 1959 وإعادة الأوراق إلى المأمورية لمحاسبته عن أرباحه الفعلية في سنة 1958 واتخاذها أساساً للربط عليه عن الفترة التالية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 (ثالثاً) بتأييد تقديرات المأمورية لصافي أرباح الممول مصطفى محمد العكوش عن استغلاله المقهى في الفترة 1/ 8/ 1959 إلى 31/ 8/ 1959 بمبلغ 25 ج - فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 71 سنة 1960 تجاري بور سعيد الابتدائية ضد الممولين بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية وبتاريخ 9/ 5/ 1961 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية بور سعيد - طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف بجدول المأمورية برقم 97 سنة 3 قضائية تجاري. وبتاريخ 8/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات الاستئنافية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبدياً دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باتخاذ صافي أرباح المطعون عليه الأول في سنة 1955 أساساً للربط عليه عن سنة 1957 وبمحاسبته عن أرباحه الفعلية في سنة 1958 واتخاذها أساساً للربط عليه عن الفترة التالية، مستنداً في ذلك إلى أنه بصدور القانون رقم 102 سنة 1958 ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/ 7/ 1958 تصبح المادة 55 مكرراًَ المضافة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بمقتضى القانون رقم 541 لسنة 1954 ملغاة ولا يعمل بها، وأنه عند العمل بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 لم تكن الضريبة على أرباح المطعون عليه الأول في سنة 1957 قد ربطت نهائياً لتقاس بحكم هذا القانون الأخير على أرباح سنة 1955، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن مصلحة الضرائب كانت قد اتخذت أرباح المطعون عليه الأول المقدرة في سنة 1955 بمبلغ 395 ج أساساً للربط عليه في سنة 1956 تطبيقاً لنص المادة 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 541 لسنة 1954، ووافق الممول على هذا الربط في 12/ 10/ 1957 فأصبح بذلك نهائياً قبل العمل بالقانون 102 لسنة 1958، وإذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 على أنه في الحالات التي تكون الضريبة قد ربطت فيها على الممول عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 فتتخذ السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول، فإن السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي وهي سنة 1957 - وليس سنة 1955 - هي التي تتخذ أساساً للربط في السنتين التاليتين لها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 102 لسنة 1958 - المعمول به منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليو سنة 1958 - يبين أنه أضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 أربع مواد جديدة بأرقام 55، 55 مكرراً (1)، 55 مكرراً (2). إذ نصت المادة 55 من القانون المذكور على أن "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة في سنة 1955 الميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها - وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها طبقاً لما هو مبين بالمادة 55 مكرراً وذلك بالنسبة لأفراد الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه. فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال سنة 1955 أو السنة المالية المنتهية خلالها أو لم يكن له نشاط في تلك السنة، فتعتبر أول سنة ميلادية لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس، أما في الحالات التي تكون الضريبة قد ربطت فيها على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 المشار إليها فتتخذ السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول..." كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 55 مكرراً منه على أن "بالنسبة إلى الممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عليهم في السنتين التاليتين" فإن مؤدي ذلك أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذي يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955، وتجاوزت أرباحه في هذه السنة الأخيرة مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه، اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما سنة 1956، 1957، فإن كانت الضريبة قد ربطت عليه نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 - سواء كان هذا الربط النهائي على أساس الأرباح الفعلية أو مجرد ربط حكمي - فإنه، واستثناء من هذا الأصل، تنبت الصلة بين أرباحه في سنة 1955 وبين أرباح السنتين التاليتين لها وتصبح أرباحه في السنة التالية للسنة التي تم فيها هذا الربط النهائي هي وحدها أساس الربط عليه في السنتين اللاحقتين، وبذلك لا يسري القانون الجديد على مراكز ضرائبية تحددت، واستقرت نهائياً في ظل قانون سابق. وإذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول من الممولين الذي يخضعون لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 وأن نشاطه لم يكن مستجداً.... وأنه سبق أن حوسب عنه في سنتي 1955، 1956، وقد قدرت مأمورية ضرائب بور سعيد صافي أرباحه في سنة 1955 بمبلغ 295 ج، واتخذت هذه الإرباح الأخيرة أساساً لسنة 1956 طبقاً للمادة 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 541 لسنة 1954 وأصبح هذا الربط نهائياً في 12/ 10/ 1957 وهو ما يدل على أن الربط عليه في سنة 1956 كان قد أصبح نهائياً قبل العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958، وجرى الحكم المطعون فيه رغم ذلك على اتخاذ أرباحه في سنة 1955 أساساً للربط عليه في سنتي 1956، 1957 - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق