الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 301 لسنة 36 ق جلسة 16 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 48 ص 300

جلسة 16 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.

----------------

(48)
الطعن رقم 301 لسنة 36 القضائية

تأمينات عينية. "امتياز البائع" شهر عقاري. "شهر حق الامتياز". بيع. قانون.
وجوب شهر حقوق الامتياز العقارية بقيدها في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها أو من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1946 في أول يناير سنة 1947 أي المدتين أطول. عدم الشهر يترتب عليه عدم نفاذها بالنسبة للغير. إلغاء ما كانت تقضي به المادة 601 سابعاً من القانون المدني القديم من اعتبار ثمن العقار ممتازاً إذا حصل تسجيل البيع على الوجه الصحيح.

--------------
أوجبت المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أصحاب حقوق الامتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها أو من تاريخ العمل بذلك القانون في أول يناير سنة 1947 أي المدتين أطول، وقضت بعدم نفاذ هذه الحقوق بالنسبة للغير بعد انقضاء المدة المذكورة ما لم يتم قيد هذه الحقوق. وإذ كانت المادة 60 من القانون المشار إليه تقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكام ذلك القانون، مما مفاده إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة 601 سابعاً من القانون المدني القديم التي تقضي باعتبار ثمن العقار ممتازاً إذا حصل تسجيل البيع على الوجه الصحيح، وذلك على أساس أن ما جاء بالمادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 يخالفها، وهو ما أيدته المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. وكان يبين مما أورده الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في بيان واقعة الدعوى أن المطعون عليه الأول لم يقيد حق الامتياز الثابت بموجب عقد البيع الصادر منه للبائع لمورث الطاعنين والمسجل في 30 من إبريل سنة 1931، لا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 ولا خلال المهلة التي تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1948، والتي امتد إليها الميعاد المذكور بموجب القانون رقم 157 لسنة 1947، مما مؤداه عدم نفاذ هذا الحق في مواجهة الطاعنين لأنهم من الغير بالنسبة له، إذ لم يكونوا هم ولا مورثهم الذين قرروا هذا الحق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى من بعد برفض الدعوى تأسيساً منه على قيام حق الامتياز الثابت بعقد البيع المسجل في سنة 1931 رغم عدم قيده طبقاً لما توجبه المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على النحو الذي سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 149 لسنة 1961 مدني كلي الفيوم ضد المطعون عليهم، وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد محرر في 21 ديسمبر سنة 1943 تم تسجيله في 3 يناير سنة 1944 اشترى مورثهم المرحوم أمين جرجس غبريال من المرحوم عبد اللطيف عبد الواحد مورث المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة أرضاً زراعية مساحتها 7 س و4 ط و34 ف مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، واقترن شراء مورثهم المذكور لهذه الأرض بوضع يده عليها وهم من بعده بوصفهم مالكين، وإذ اتخذ المطعون عليه الأول إجراءات التنفيذ العقاري ضدهم على هذه الأرض في الدعوى رقم 8 لسنة 1959 بيوع كلي الفيوم بحجة أنه يحتفظ بحق الامتياز عليها بموجب عقد البيع الصادر منه للمرحوم عبد اللطيف عبد اللطيف عبد الواحد والمسجل في 30 من إبريل سنة 1931 مع أن هذا الحق أصبح غير نافذ بالنسبة إليهم لعدم قيده في الميعاد القانوني، فقد أقاموا دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض المشار إليها وببطلان إجراءات التنفيذ العقاري سالفة الذكر. وبتاريخ 30 يناير سنة 1965 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) بالاستئناف رقم 90 لسنة 3 ق، وبتاريخ 13 من إبريل سنة 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 استحدث نظاماً لقيد حق الامتياز لحفظه وتحديد مرتبته، وقضى باعتبار هذا الحق غير نافذ بالنسبة للغير إذا لم يتم قيده في الميعاد الذي حدده ذلك القانون، وإذ لم يقيد المطعون عليه الأول حق الامتياز الذي تقرر له على أرض النزاع بمقتضى عقد البيع الصادر منه للمرحوم عبد اللطيف عبد اللطيف عبد الواحد والمسجل في 30 من إبريل سنة 1931 فقد زال بعدم قيده، غير أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك برفض الدعوى استناداً إلى إن ذلك العقد قد صدر في ظل المادة 601/ 7 من القانون المدني القديم التي تقضي بأن حق امتياز البائع يبقى على العين المبيعة ما دامت محتفظة بذاتيتها وأنه يكفي لحفظة تسجيل عقد البيع. وإذ كانت المادة 601/ 7 سالفة الذكر من ضمن المواد التي ألغيت من ذلك القانون بمقتضى المادة 60 من قانون الشهر العقاري السالف البيان فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري قد أوجبت على أصحاب حقوق الامتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المترتبة لها أو من تاريخ العمل بذلك القانون في أول يناير سنة 1947 أي المدتين أطول، وقضت بعدم نفاذ هذه الحقوق بالنسبة للغير بعد انقضاء المدة المذكورة ما لم يتم قيد هذه الحقوق، وكانت المادة 60 من القانون المشار إليه تقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكام ذلك القانون، مما مفاده إلغاء نص الفقرة الأخيرة م المادة 601 سابعاً من القانون المدني القديم التي تقضي باعتبار ثمن العقار ممتازاً إذا حصل تسجيل البيع على الوجه الصحيح، وذلك على أساس أن ما جاء بالمادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 يخالفها وهو ما أبدته المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، وإذ يبين مما أورده الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في بيان واقعة الدعوى أن المطعون عليه الأول لم يقيد حق الامتياز الثابت بموجب عقد البيع الصادر منه للمرحوم عبد اللطيف عبد اللطيف عبد الواحد والمسجل في 30 من إبريل سنة 1931 لا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946، ولا خلال المهلة التي تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1948 والتي امتد إليها الميعاد المذكور بموجب القانون رقم 157 لسنة 1947، بما مؤداه عدم نفاذ هذا الحق في مواجهة الطاعنين لأنهم من الغير بالنسبة له، إذ لم يكونوا هم ولا مورثهم الذين قرروا هذا الحق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الحق المشار إليه لا يزال قائماً بحجة أنه يكفي لحفظه أنه أثبت في عقد البيع المسجل في سنة 1931 في ظل المادة 601/ 7 من القانون المدني القديم المشار إليها، وذلك رغم إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 601 سابعاً بمقتضى المادة 60 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على النحو الذي سلف بيانه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً منه على قيام حق الامتياز الثابت بعقد البيع المسجل في سنة 1931 رغم عدم قيده طبقاً لما توجبه المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على النحو الذي سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق