جلسة 22 من إبريل سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد صدقي البشبيشي.
----------------
(86)
الطعن رقم 483 لسنة 36 القضائية
رسوم."رسوم قضائية". التزام. "التضامن". حكم. "حجية الحكم".
الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن. لا يتعدد بتعددهم. المدينون المتضامنون يقوم بعضهم مقام البعض في الاحتجاج على الدائن بأوجه الدفع المشتركة بينهم. استحقاق رسم واحد عن الاستئنافات المرفوعة منه. لا يمنع من ذلك قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام كل منهم بمصروفات استئنافية ولا يتعارض مع حجية هذا الحكم.
إذا أقام الدائن دعواه بطلب الدين على المدينين المتضامنين مجتمعين وصدر فيها الحكم لصالحه، فإن الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن لا يتعدد بتعددهم، والحكم الصادر برفض هذه الاستئنافات وتأييد الحكم الابتدائي، إنما هو بمثابة حكم جديد بذات حق الدائن الذي لا يتعدد بتعدد المسئولين عن الالتزام التضامني، بل يقوم على وحدة المحل، كما يقوم المدينون المتضامنون بعضهم مقام البعض في الاحتجاج على الدائن بأوجه الدفع المشتركة بينهم جميعاً، وينصب استئناف كل منهم على نفس طلبات الآخرين وهو ما يجعلها في حكم الاستئناف الواحد، يستحق بالنسبة لها رسم واحد، ولا وجه للقول باستقلال كل مدين في الخصومة وفي مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام واعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهم مستقلاً عن استئناف الآخر بصدد تسوية الرسوم المستحقة عنه كما أن صدور الحكم بإلزام المطعون عليه - أحد المحكوم عليهم بالتضامن - بمصروفات استئنافه وبإلزام باقي المحكوم عليهم بمصروفات استئنافهم، لا يعتبر مانعاً من تقدير الرسوم المستحقة على هذه الاستنئافات وتسويتها وفقاً لأحكام القانون. وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب رسم واحد عن جميع الاستئنافات، لا يكون قد خالف الحكم السابق أو مس حجيته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك الجمهورية الذي اندمج في بنك بور سعيد أقام الدعوى رقم 966 سنة 1964 تجار كلي القاهرة يطلب الحكم بإلزام محمد خليل داود بصفته مديناً وكل من محمود أحمد إبراهيم غالي ومحمد مصطفى الوتيدي وعبد اللطيف عبد الرحيم بصفتهم ضامنين متضامنين بأن يدفعوا إلى البنك مبلغ 32233 ج و754 م مع الفوائد والمصاريف، وبتاريخ 25/ 2/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى قبل محمود إبراهيم غالي وبإلزام محمد خليل داود بوصفه مديناً ومحمد مصطفى الوتيدي وعبد اللطيف عبد الرحيم بوصفهما ضامنين بدفع المبلغ وفوائده. واستأنف بنك بور سعيد هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه قبل محمود إبراهيم غالي والحكم بطلباته، وقيد استئنافه برقم 303 سنة 82 قضائية كما استأنفه كل من محمد خليل داود وقيد استئنافه برقم 310 سنة 82 قضائية، وعبد اللطيف عبد الرحيم وقيد استئنافه برقم 363 سنة 82 قضائية، ومحمد مصطفى الوتيدي وقيد استئنافه برقم 294 سنة 82 قضائية، وطلب كل منهم في استئنافه إلغاء الحكم ورفض الدعوى بالنسبة له، وقررت المحكمة ضم هذه الاستئنافات، وبتاريخ 19/ 4/ 1966 حكمت بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الدعوى قبل محمود إبراهيم غالي. (ثانياً) تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام محمد خليل داود بصفته مديناً ومحمد مصطفى الوتيدي وعبد اللطيف عبد الرحيم بصفتها ضامنين متضامنين للمدين في أداء مبلغ 32233 ج و754 م إلى بنك بور سعيد. (ثالثاً) إلزام محمود إبراهيم غالي بأن يدفع متضامناً مع المدين ذاته مبلغ 27633 ج و754 م (رابعاً) إلزام المقضي ضدهم بالفائدة الاتفاقية بواقع 7% من المبالغ المحكوم بها اعتباراً من 31/ 2/ 1963 (خامساً) إلزام محمود مصطفى أحمد إبراهيم غالي مصروفات استئناف بنك بور سعيد وإلزام كل من محمد خليل داود ومحمد مصطفى الوتيدي وعبد اللطيف عبد الرحيم بمصروفات استئنافية وإلزام المقضي ضدهم جميعاً بمصروفات أول درجة المناسبة وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، ثم عادت وبتاريخ 26/ 4/ 1966، فقررت تصحيح منطوق الحكم باستبدال اسم كل من عبد اللطيف عبد الرحيم ومحمود أحمد إبراهيم غالي الواردين في ثانياً وثالثاً كل منهما مكان الآخر، وبتاريخ 31/ 5/ 1966 استصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة قائمة بالرسوم المستحقة على استئناف محمد مصطفى الوتيدي رقم 294 سنة 82 قضائية بمبلغ 1550 ج و350 م وأعلنها له، فعارض فيها أمام محكمة الاستئناف طالباً إلغاء القائمة استناداً إلى أن قلم الكتاب أخطأ في تقدير رسم مستقل على كل استئناف في حين أن الاستئنافات رفعت عن حكم واحد فلا يحتسب الرسم عن كل استئناف على حدة بل يحتسب عنها جميعاً رسم واحد. وبتاريخ 25/ 10/ 1966 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها وتسوية الرسم في الاستئناف رقم 294 سنة 82 ق على أساس أن الاستئناف المذكور والاستئنافين رقمي 310 و363 سنة 82 ق. تعتبر استئنافاً واحداً يستحق عليها رسم واحد وألزمت كلاً من المعارض وقلم الكتاب بنصف مصاريف المعارضة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وأبدت الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها من المطعون عليه مستنداً في ذلك إلى أن الاستئنافات المرفوعة من المدين والضامنين المتضامنين تعتبر استئنافاً واحداً لارتباطها الوثيق الناشئ عن وحدة الخصوم والسبب والموضوع فيؤخذ عنها رسم واحد وقد حكم فيها برفضها وتأييد الحكم الابتدائي، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن الحكم الذي يصدر في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي يعتبر وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بمثابة حكم جديد بالحق ويسوى الرسم على كل استئناف يرفع عنه، فيجب تحصيل الرسم بالكامل إذا تعددت الاستئنافات وقررت المحكمة ضمها ليصدر فيها حكم واحد، لأن الضم لا يستلزم أن يكون القضاء فيها واحداً فلا يؤثر في التزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه، ولا يغير من ذلك تضامن المدينين ونيابة المسئولين بالالتزام عن بعضهم البعض، لأن كل مدين يكون مستقلاً عن الآخر في الخصومة وفي مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام (وثانيهما) أن الحك الصادر في الاستئنافات قضى بإلزام المطعون عليه بمصروفات استئنافه وبإلزام المحكوم عليهم الآخرين بمصروفات استئنافهم هو حكم حاز قوة الأمر المقضي وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذه الاستئنافات واحداً يستحق عنها رسم واحد فإنه يكون قد صدر على خلاف الحكم السابق.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه، ذلك أن الدائن إذا أقام الدعوى بطلب الدين على المدينين المتضامنين مجتمعين وصدر فيها الحكم لصالحه فإن الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن لا يتعدد بتعددهم، والحكم الصادر برفض هذه الاستئنافات وتأييد الحكم الابتدائي إنما هو بمثابة حكم جديد بذات حق الدائن الذي لا يتعدد بتعدد المسئولين عن الالتزام التضامني بل يقوم على وحدة المحل، كما يقوم المدينون المتضامنون بعضهم مقام البعض في الاحتجاج على الدائن بأوجه الدفع المشتركة بينهم جميعاً، وينصب استئناف كل منهم على نفس طلبات الآخرين، وهو ما يجعلها في حكم الاستئناف الواحد يستحق بالنسبة لها رسم واحد، ولا وجه للقول باستقلال كل مدين في الخصومة وفي مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام واعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهم مستقلاً عن الآخر بصدد تسوية الرسوم المستحقة عنه، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ومردود في الوجه الثاني بأن الحكم الصادر بإلزام المطعون عليه بمصروفات استئنافه وبإلزام باقي المحكوم عليهم بمصروفات استئنافهم لا يعتبر مانعاً من تقدير الرسوم المستحقة على هذه الاستنئافات وتسويتها وفقاً لأحكام القانون، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب رسم واحد عن جميع الاستئنافات، لا يكون قد خالف الحكم السابق أو مس حجيته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق