الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 456 لسنة 36 ق جلسة 22 / 4 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 85 ص 546

جلسة 22 من إبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد صدقي البشبيشي.

-----------------

(85)
الطعن رقم 456 لسنة 36 القضائية

نقض. "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي. قضاء مستعجل.
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. صدوره على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي في النزاع ذاته. الحكم الوقتي الصادر من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع.

--------------
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959، مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي، وأن يكون الحكم الثاني قد فصل في النزاع على خلاف الحكم الأول. ولما كان الثابت أن الحكم الأول الذي يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه قد خالفه صدر من قاضي الأمور المستعجلة، وهو حكم وقتي لا يقيد محكمة الموضوع التي يعرض عليها أصل الحق، ولذلك لا يمكن أن يقع تناقض بين هذا الحكم الوقتي والحكم الذي يصدر في موضوع النزاع، ومن ثم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه - الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية - بطريق النقض يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدات حميده وشفيقه ومبروكه رزق نصار أقمن مادة التصرفات رقم 191 سنة 1952 أمام محكمة دمنهور الشرعية ضد المستحقين في وقف المرحوم رزق نصار طالبات فرز حصة في أعيان الوقف يفي ريعها بالمشروط لهن وذلك استناداً إلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف، وبعد أن أصدرت المحكمة قراراً بفرز نصيب الخيرات قررت ندب مكتب الخبراء لفرز حصة المدعيات وبعد أن قدم المكتب تقريره أجرت القرعة على المشروعين الواردين بتقرير الخبير فأصابت المشروع الوارد بالكشف الثاني، ثم أحالت الدعوى إلى محكمة دمنهور الجزئية، وقد طلب أمامها ورثة المرحومة هانم رزق نصار ومحمود سالم العيسي فرز حصة لهم تفي بنصيبهم البالغ 3 ط و6 س فندبت المحكمة مكتب الخبراء لفرز الحصة وبعد أن قدم تقريره اعتمدته المحكمة ثم أجرت القرعة وقضت بتاريخ 25/ 3/ 1965 باختصاص كل فريق بالقدر الموضح بمنطوق الحكم. استأنف ورثة عبد اللطيف رزق نصار هذا الحكم لدى محكمة دمنهور الابتدائية وقيدت استئنافاتهم بالأرقام الآتية 45، 49، 66، 168، 203، 206 سنة 1965 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات ليصدر فيها حكم واحد، حكمت بتاريخ 19/ 6/ 1966 (أولاً) بعدم جواز الاستئنافات الستة بالنسبة لما قضى به للمستأنف عليهم حميدة وشفيقة رزق نصار ومحمد متولي وإسماعيل ورزق ويونس ووحيدة أولاد يونس محمد موصلى (ثانياً) بقبول الاستئنافات الستة شكلاً بالنسبة لباقي المستأنف عليهم وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكمين المستأنفين، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة بهذا الدفع.
وحيث إن الطاعنين يستندون في جواز الطعن بالنقض على ما ذكروه في السبب الأول من سببي الطعن من أنه وإن كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية - بهيئة استئنافية - إلا أنه فصل في النزاع على خلاف حكم سابق سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به مما يجوز الطعن فيه بالنقض طبقاً للفقرة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959، ويقولون في بيان ذلك إن المطعون عليهم الأربعة الأخيرين وهم ورثة المرحومة هانم رزق نصار سبق أن أقاموا الدعوى رقم 61 سنة 1965 مدني مستعجل دمنهور ضد المرحوم عبد اللطيف رزق نصار مورث الطاعنين وزوجته والشهر العقاري ومصلحة الأموال المقررة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بمحو تسجيل إشهار إلغاء الوقف بالنسبة لأنصبتهم المحكوم بها لمورثتهم في الدعوى رقم 2 لسنة 1953 شرعي تصرفات دمنهور، وصدر الحكم في تلك الدعوى برفضها استناداً إلى أن الثابت من اشهادات تغير الوقف أن مرتب هانم رزق مفروض على الأطيان التي تحت يد رزق نصار وليست على تلك التي تحت يد عبد اللطيف رزق نصار وقد أصبح الحكم نهائياً بعدم استئنافه فحاز لذلك قوة الشيء المحكوم فيه في حين أن الحكم المطعون فيه قد فصل في ذات النزاع على خلاف ما قضى به الحكم المستعجل في أسبابه بأن حكم باعتماد تقرير مكتب الخبراء الذي أعطى لورثة هانم رزق نصار في الأطيان الموقوفة على مورث الطاعنين عبد اللطيف رزق نصار وبذلك يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً.
وحيث إن ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وأن يكون الحكم الثاني قد فصل في النزاع على خلاف الحكم الأول، ولما كان الثابت أن الحكم الأول الذي يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه قد خالفه صدر من قاضي الأمور المستعجلة، وهو حكم وقتي لا يقيد محكمة الموضوع التي يعرض عليها أصل الحق، ولذلك لا يمكن أن يقع تناقض بين هذا الحكم الوقتي والحكم الذي يصدر في موضوع النزاع، وإذ كان ذلك وكان السبب الثاني من سببي الطعن يتعلق بخطأ الحكم المطعون فيه في القانون لقضائه برفض الاستئنافات لعدم الطعن على الأحكام الجزئية في نطاق المادة 378 من قانون المرافعات وهو ما يخرج عن الحالة التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959، وهي أن يكون الحكم صادراً في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبيناً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، ومن ثم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق