الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يونيو 2023

الطعن 414 لسنة 34 ق جلسة 20 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 17 ص 93

جلسة 20 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

-----------------

(17)
الطعن رقم 414 لسنة 34 القضائية

(أ) دعوى. "الصفة في الدعوى". نقض "المصلحة في الطعن. دفوع.
مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي. بيان اختصاصاته في الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883. اختصام البطريركية والمجلس المذكور. القضاء في موضوع الخصومة ضد المجلس وحده. النعي على الحكم فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للبطريركية. لا جدوى فيه. المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن.
(ب) عمل. "عناصر عقد العمل". "راعي الكنسية".
البطريرك. اختصاصه برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم. له وحده الإشراف الإداري على جميع الأديرة والكنائس. حقه في أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر إلى هيئة أو جمعية فتتولى الإدارة نيابة عنه. اعتبار عقود العمل المبرمة بين هذه الجمعيات والعاملين بها قائمة بينهم وبين البطريركية.

------------------
1 - الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي، والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927، يجعل من اختصاصات هذا المجلس، وفقاً لنص المادة الثامنة، النظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط الأرثوذكس عموماً، وكذا ما يتعلق بمدارسهم وكنائسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتادة نظرها بالبطريكخانة. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين - ورثه راعي إحدى الكنائس - قد اختصموا فيها المطعون عليه الثالث بصفته وكيل المجلس الملي العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس ولم يقتصروا على اختصام البطريكخانة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الخصومة مع المجلس، فإن النعي على الحكم فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الأول بطريرك الطائفة والمطعون عليه الثاني الوكيل العام للبطريركية، يكون بغير جدوى، ولا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته، وهي لا تصلح أساساً للطعن إذ الحكم برفض الدفع لا يلحق بهم في هذه الصورة ضرراً ما، ولا تعود عليهم من نقض الحكم في هذا الخصوص أية فائدة.
2 - مؤدى نص المادتين 3، 14/ رابعاً من الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1983 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927، أن البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذي يختص دون غيره برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم وتجريدهم وأنه وحده صاحب الحق في الإشراف الإداري والمالي على جميع أديرة الأقباط وكنائسهم، ولا يوجد ما يمنع من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر إلى هيئة أو جمعية فتتولى الإدارة بتفويض منه ونيابة عنه ولا تستطيع الخروج على النظام الذي رسمه لها، وتظل هذه الكنائس والقسس العاملون بها خاضعة لتبعيته وإشرافه وتعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين البطريركية ولو اقتضى التنظيم المالي في هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التي تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك، وإذ كان الثابت في الدعوى أن مورث الطاعنين قد رسم كاهناً لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس في 16/ 9/ 1915 ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء واستمر في عمله حتى توفى في 22/ 7/ 1961 ولم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على انتهاء عقد عمله مع المجلس الملي في 1/ 1/ 1953 لانقطاع صلته به في هذا التاريخ وتقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة العذراء وهي لا تتبع المجلس الملي ولها ذمة مالية مستقلة عنه، فإن الحكم - وقد اجتزأ مدة العقد وهي متصلة ورتب على هذه التجزئة آثارها - يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ورثة القمص يوحنا سيد اروس غالي أقاموا الدعوى رقم 1078 لسنة 1962 عمال القاهرة الابتدائية ضد غبطة البطريرك كيرلس السادس بصفته الرئيس الأعلى لجميع هيئات وكنائس طائفة الأقباط الأرثوذكس والمهندس يوسف سعد بصفته وكيل المجلس الملي العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس والمهندس قسطنطين مرقص السبكي بصفته رئيس لجنة كنيسة السيدة العذراء بشارع مسرة والسيد - إبراهيم جرجس تادرس بصفته أمين صندوق اللجنة يطلبون الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 2543 جنيهاً، 750 مليماً مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالوا بياناً للدعوى إن مورثهم يوحنا سيداروس غالي رسم كاهناً في 16/ 9/ 1915 وظل يعمل لدى الهيئات الكنسية الخاضعة لإشراف المدعى عليهم ثم صار راعياً بالكنيسة بأجر شهري مقداره 30 جنيهاً كان يتقاضاه من كنيسة السيدة العذراء بخلاف مبلغ 25 جنيه في المتوسط بصفة ثابتة مقابل ما كان يقوم به من خدمات في صلاة القداسات والجنازات والأكاليل وغيرها على ما جرى به العرف الكنسي، وإذ انتهى عقد العمل بوفاة مورثهم في 22/ 7/ 1961 ويستحق ورثته مكافأة نهاية الخدمة وتقدر وفقاً للمادتين 73 و82 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بمبلغ 2337 جنيهاً و500 مليم يضاف إليها مقابل إجازات الخمس سنوات الأخيرة ومقداره 206 جنيهات و250 مليماً فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم. دفع المدعى عليه الثالث بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني وبسقوطها بالتقادم، استناداً إلى أن المدعى عليهما الأول والثاني لا صفة لهما في الدعوى وأن المجلس الملي هو المختص بإدارة شئون البطريركية، وقد انتهت علاقة المورث بالمجلس اعتباراً من شهر إبريل سنة 1953 وقطع مرتبه وأصبح يتقاضاه من كنيسة العذراء بشارع مسرة وهي لا تتبع المجلس الملي ولها ذمة مالية مستقلة، وأن الدعوى رفعت بعد مضي أكثر من سنة. وبتاريخ 9/ 2/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بضم الدفع بالسقوط للموضوع وقبل الفصل فيه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن أجر مورثتهم كان 55 جنيهاً شهرياً وللمدعى عليهم بصفاتهم نفي ذلك بذات الطرق. وبعد سماع الشهود عادت بتاريخ 15/ 6/ 1963 فحكمت حضورياً أولاً - بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني وبعدم قبولها بالنسبة لهما. ثانياً - بقبول الدفع بسقوط حق المدعيين في مطالبة المدعى عليه الثالث بصفته بالمكافأة وبدل الإجازة وبسقوط ذلك الحق. ثالثاً - إلزام المدعى عليهما الرابع بصفته والخامس بصفته بأن يدفعا للمدعين مبلغ 188 جنيهاً و750 مليماً والمصاريف المناسبة وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، استأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 1405 سنة 80 قضائية كما استأنفه المدعى عليهما الرابع والخامس طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافهم برقم 752 سنة 81 قضائية. وبتاريخ 26/ 4/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً أولاً - بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً ثانياً - وفي الموضوع برفضهما وبتأيد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثاني مستنداً في ذلك إلى أن المطعون عليه الثالث يعتبر الممثل القانوني لهما وأن المجلس الملي له اختصاصات معينة لا علاقة لها باختصاصات البطريرك، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأنه وفقاً للأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 الخاص بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 والقانون رقم 84 لسنة 1950 يعتبر المجلس الملي الممثل القانوني للبطريركية ومحلها المختار، وقد جعل القانون غبطة البطريرك رئيساً للمجلس ولم ينزع من البطريريكة شيئاً في اختصاصها ولا يوجد ما يمنع من مقاضاة الأصل والممثل القانوني له في الخصومة، هذا إلى أن الحكم أخذ بالدفع بعدم القبول الذي أبداه المطعون عليه الثالث مع أنه دفع خاص بالمطعون عليهما الأول والثاني ولا يجوز للخصم أن يبدي دفعاً نيابةً عن غيره من الخصوم متى كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 يجعل من اختصاصات هذا المجلس وفقاً لنص المادة الثامنة النظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط الأرثوذكس عموماً وكذا ما يتعلق بمدارسهم وكنائسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين اختصموا فيها المطعون عليه الثالث بصفته وكيل المجلس الملي العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس ولم يقتصروا على اختصام البطريكخانة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الخصومة مع المجلس، فإن النعي على الحكم فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الأول بطريرك الطائفة والمطعون عليه الثاني الوكيل العام للبطريركية يكون بغير جدوى ولا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته، وهي لا تصلح أساساً للطعن، إذ الحكم برفض الدفع لا يلحق بهم في هذه الصورة ضرراً ما، ولا تعود عليهم من نقض الحكم في هذا الخصوص أية فائدة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في باقي أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه اعتبر عقد العمل الذي أبرمه المورث مع البطريركية منتهياً بنقله من العمل بكنائس البطريركية إلى كنيسة مسرة في سنة 1953 وقضى بسقوط حق الورثة في مطالبة المطعون عليه الثالث بمكافأة نهاية الخدمة مستنداً في ذلك إلى أن مورث الطاعنين كان يعمل كاهناً بكنائس البطريركية حتى سنة 1953 حيث نقل إلى كنيسة العذراء بمسرة وهي كنيسة لا تديرها البطريركية وإنما تديرها لجنة خاصة تشرف عليها ولا يمتد إشراف البطريركية إلى الالتزامات المالية، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن البطريركية ويمثلها المجلس الملي هي التي تشرف على جميع الكنائس ولا يمكن تعيين كاهن أو نقله أو توقيع جزاء عليه إلا بموافقتها، وأن التنظيم المالي لطريقة دفع الأجور منها أو من جهة أخرى نيابة عنها لا يؤثر في تبعية الكاهن للبطريركية دينياً وإدارياً وهذه التبعية هي التي يقوم عليها عقد العمل وفقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمادة 674 من التقنين المدني ولا شأن لها بالجهة التي يتقاضي منها العامل أجره، ولا يترتب على انتقال المورث من كنيسة إلى أخرى إنهاء عقد العمل، وقد حددت المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959 حالات الإنهاء على سبيل الحصر وليس من بينها نقل العامل من منشأة لأخرى تابعة لإشراف صاحب العمل نفسه، والثابت بملف خدمة المورث الذي قدمته البطريركية أنه نقل إلى كنيسة مسرة في 26/ 5/ 1942 بأمر المجلس الأكليركي التابع للبطريركية وهو ما يقطع بخضوع هذه الكنيسة ومورثهم لإدارة البطريركية وإشرافها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 على أن "يتولى رياسة المجلس حضرة البطريرك" والنص في المادة 14 منه على أن "يختص المجلس فيما يتعلق بالكنائس والأديرة بما يأتي،..... رابعاً - المحافظة على تنفيذ قوانين الكنيسة المتعلقة بقبول الرهبان بالأديرة ورسامة القسس وترقيتهم للرتب الكنيسة ومراقبة سيرهم" يدل على أن البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذي يختص دون غيره برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم وتجريدهم وأنه وحده صاحب الحق في الإشراف الإداري والمالي على جميع أديرة الأقباط وكنائسهم، ولا يوجد ما يمنع من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر إلى هيئة أو جمعية فتتولى الإدارة بتفويض منه ونيابة عنه ولا تستطيع الخروج على النظام الذي رسمه لها، وتظل هذه الكنائس والقسس العاملون بها خاضعة لتبعيته وإشرافه، وتعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين البطريركية ولو اقتضى التنظيم المالي في هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التي تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك. إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن مورث الطاعنين رسم كاهناً لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس في 16/ 9/ 1915 ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء بشارع مسرة واستمر في عمله حتى توفى في 22/ 7/ 1961 ولم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على انتهاء عقد عمله مع المجلس الملي في 1/ 1/ 1953 لانقطاع صلته به في هذا التاريخ وتقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة العذراء وهي لا تتبع المجلس الملي ولها ذمة مالية مستقلة عنه، فإن الحكم - وقد اجتزأ مدة العقد وهي متصلة ورتب على هذه التجزئة آثارها - يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث ما عدا ذلك من أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق