الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 378 لسنة 36 ق جلسة 16 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 50 ص 313

جلسة 16 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

--------------

(50)
الطعن رقم 378 لسنة 36 القضائية

رسوم. "رسوم التوثيق والشهر". "التظلم من أوامر التقدير". حكم "الطعن في الحكم". تقادم. "تقادم مسقط". استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". شهر عقاري.
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في المناعة في تقدير هذه الرسوم. فصله في الدفع بتقادم الرسوم أو أية منازعة أخرى. خضوعه من حيث القابلية للطعن للقواعد العامة.

---------------
مفاد نص المادة 36 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العام الواردة في قانون المرافعات. وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه قضى بإلغاء أمر التقدير موضوع النزاع تأسيساً على صحة الدفع الذي تمسكت به المطعون عليها من سقوط حق مصلحة الشهر العقاري في المطالبة بالرسوم التكميلية بالتقادم، فإنه لا يكون قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، ويخضع بالتالي للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 4/ 1959 تم شهر عقد بيع برقم 1756 المنيا لصالح المطعون عليها عن قطعة أرض بزمام مدينة الفكرية وسددت رسوم الشهر على أساس القيمة المبينة في العقد، وبعد التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض، وبتاريخ 4/ 4/ 1964 أصدر أمين مكتب الشهر العقاري بالمنيا الذي تمثله وزارة العدل - الطاعنة - أمر تقدير بمبلغ 54 جنيهاً و160 مليماً قيمة الرسوم التكميلية المستحقة عن العقد سالف الذكر، واتخذ المكتب الإجراءات لإعلان المطعون عليها بهذا الأمر، وبتاريخ 16/ 5/ 1964 تظلمت المطعون عليها من هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية، وكان من بين ما استندت إليه في تظلمها أنها لم تعلن بأمر تقدير الرسوم التكميلية في موطنها ببلدة سمالوط ورتبت على ذلك سقوط الحق في مطالبتها بالرسوم بالتقادم، وقيد هذا التظلم برقم 228 سنة 1964 المنيا الابتدائية. دفعت الطاعنة بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد لأن المطعون عليها، أعلنت بأمر التقدير في 29/ 4/ 1964 في موطنهما بالعقار رقم 50 شارع مصر والسودان بالقاهرة ولم ترفع تظلمها خلال ثمانية أيام من تاريخ هذا الإعلان، وردت المطعون عليها بأنها لم تقيم في هذا الموطن، وبتاريخ 31/ 3/ 1965 حكمت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها بأنه ليس لها موطن بالعقار سالف الذكر. وبعد أن سمعت المحكمة شهود المطعون عليها حكمت بتاريخ 27/ 5/ 1965 برفض الدفع وبقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير واعتباره كأن لم يكن وبسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالرسوم التكميلية بالتقادم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 149 سنة 3 ق بني سويف. وبتاريخ 5/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائي صدر في تظلم من أمر تقدير بالرسوم التكميلية المستحقة على شهر عقد لصالح المطعون عليها وأن هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964، هذا في حين أنه يشترط حتى يكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن طبقاً لنص المادة سالفة الذكر أن يصدر في منازعة حول تقدير الرسوم التكميلية، أما إذا صدر الحكم في أية منازعة أخرى لا تكون ناشئة عن تطبيق هذه القانون فإنه يخضع للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه. وإذ أنكرت المطعون عليها إعلانها بأمر تقدير الرسوم التكميلية وتمسكت بسقوط الحق فيها بالتقادم، فإن الدعوى على هذه الصورة لا تكون منازعة في مقدار الرسوم تفصل فيها المحكمة طبقاً لأحكام قانون التوثيق والشهر، وإنما هي دعوى براءة ذمة أساسها انقضاء الالتزام بالتقادم، وقد طبقت عليها المحكمة قواعد القانون المدني، فيكون الحكم الصادر فيها خاضعاً للقواعد العامة في الطعن.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قد نصت على أنه في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً. ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري....... ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، وبرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن، وكان المستفاد من هذا النص أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العام الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ 5/ 1965 أنه قضى بإلغاء أمر التقدير موضوع النزاع تأسيساً على صحة الدفع الذي تمسكت به المطعون عليها من سقوط حق مصلحة الشهر العقاري في المطالبة بالرسوم التكميلية بالتقادم، فإنه لا يكون قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم ويخضع بالتالي للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن ذلك الحكم لا يجوز استئنافه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 سالف الذكر لأنه قضى في تظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق