الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 44 لسنة 37 ق جلسة 25 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 157 ص 936

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(157)
الطعن رقم 44 لسنة 37 القضائية

إثبات. "الإقرار". التزام. "الوفاء به". حكم. "فساد الاستدلال".
إقرار الدائن ببراءة ذمة المدين من الدين. لا ينطوي ضمناً على التسليم بأسباب انقضاء الدين التي يدعيها المدين. مخالفة ذلك. فساد في الاستدلال.

-----------------
إذا كان الواقع في الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلماً به من الطاعنة (الدائنة) منذ قيام الخصومة، وإنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التي أدت إلى انقضاء هذا الدين، وهل هو الوفاء ببعض الدين وتقادم بعضه، كما يقول المطعون عليهم (ورثة المدين) أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقاً لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة، ولما كان الثابت أن الطاعنة وإن أقرت - بمحضر الجلسة - ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين، إلا أنه لم يصدر منها أي إقرار يتعلق بأسباب انقضائه، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم من الدين بمثابة إقرار ضمن بصحة الأسباب التي تمسك بها المطعون عليهم بغير دليل، فإن الحكم يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ورثة المرحوم أحمد حامد محمد (المطعون عليهم) أقاموا الدعوى رقم 6930 سنة 64 كلي القاهرة ضد الطاعنة سعاد حامد أمام يطلبون الحكم ببراءة ذمتهم من دين مورثهم البالغ قدره 600 جنيه مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وقالوا شرحاً للدعوى إن المدعى عليها كانت تداين مورثهم بالمبلغ المشار إليه بموجب عقد الرهن التأميني المحرر بقلم رهون محكمة مصر المختلطة بتاريخ 10/ 8/ 1944 بضمان العقار المبين بالصحيفة والعقد، ولما كان هذا الدين قد انقضى بسداد مبلغ 380 ج للمدعى عليها بإقرار والدها ووكيلها الرسمي الثابت بعقد الرهن التأميني الصادر من مورثهم بتاريخ 24/ 9/ 1947 إلى الدكتور خليل سويحي وبسقوط الباقي منه بالتقادم، فقد رفعوا هذه الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وطلبت المدعى عليها الحكم ببراءة ذمة المدعين من الدين المذكور على أساس وفاء مورثهم به ثمناً للعقار المرهون بعد بيعه لها بمقتضى العقد المؤرخ 1/ 9/ 1948، وفي 28/ 5/ 1966 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعين بصفتهم من الدين المشار إليه لوفاء مورثهم به ثمناً للعقار المرهون. استأنف المدعون هذا الحكم طالبين إلغاءه والحكم ببراءة ذمتهم من الدين على أساس دفاعهم الوارد بصحيفة الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 698 سنة 83 قضائية القاهرة، وفي 27/ 11/ 1966 حكمت المحكمة بطلبات المستأنفين استناداً إلى إقرار المستأنف عليها الثابت بمحضر جلسة 22/ 10/ 1966، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك إن الحكم أقيم في جوهره على أن الطاعنة إذ أقرت بجلسة 22/ 10/ 1966 ببراءة ذمة المستأنفين (المطعون عليهم) فإنها تكون قد أقرت ضمناً بصحة دفاعهم الوارد بصحيفة الاستئناف في حين أن تسليم الطاعنة بطلب المطعون عليهم لا يعدو أن يكون ترديداً لدفاعها الذي أبدته أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون تسليماً منها بدفاع الخصوم، ذلك أن كل طلب يقدم للقضاء يكون له موضوع ويكون له سبب، فإذا كان للطلب أسباب مختلفة يؤدي كل منها إليه، فإن التسليم بموضوعه لا يستوجب ترجيح أحد هذه الأسباب بغير مرجح، ولما كان الحال في الدعوى أن موضوع الطلب هو براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن، وكان السبب الذي ادعاه ورثته وأنكرته الطاعنة هو وفاء جزء من الدين وانقضاء الباقي منه بالتقادم، وكان السبب الذي تمسكت به الطاعنة هو الوفاء به مقابل ثمن العقار المرهون الذي باعه لها المورث فإن المحكمة إذ رجحت السبب الذي تمسك به المطعون عليهم استناداً إلى مجرد تسليم الطاعنة ببراءة ذمتهم منه دون دليل آخر تكون قد أخطأت في تأويل أقوالها وأقامت حكمها على اعتبار مخالف للواقع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "إن المستأنف عليها قد أقرت بجلسة المرافعة أمام هذه الهيئة بتاريخ 22/ 10/ 1966 بأنها تسلم للمستأنفين بطلباتهم الأمر الذي يستفاد منه أن كل ما تمسك به الخصوم في صحيفة استئنافهم تقره ولا تنازع فيه وما دام المستأنفون قد أسسوا براءة ذمتهم من مبلغ الـ 600 جنيه موضوع الدعوى على أساسين أولهما أن جزءاً من هذا المبلغ وقدره 380 جنيه تم سداده للمستأنف عليها بتاريخ 24/ 9/ 1947 كما هو ثابت بإقرار والدها باعتباره وكيلاً عنها، وهذا الإقرار ثابت في العقد المؤرخ 24/ 9/ 1947، والثاني أن المبلغ الباقي وقدره 220 ج انقضى الالتزام به بالتقادم المسقط لمضي أكثر من 15 سنة طبقاً للمادة 374 من القانون المدني، ومن ثم يكون هذان الأساسان غير متنازع فيهما من المستأنف عليها لإقرارها بجلسة المرافعة بالتسليم بطلبات المستأنفين" وهو من الحكم خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق، إذ الواقع في الدعوى أن طلب براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلماً به من الطاعنة منذ قيام الخصومة، وإنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التي أدت إلى انقضاء هذا الدين، وهل هو الوفاء ببعض الدين وتقادم بعضه كما يقول المطعون عليهم أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقاً لما جاء بعقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1948 كما تقول الطاعنة، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 22/ 10/ 1966 أن الطاعنة وإن أقرت ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين إلا أنه لم يصدر منها أي إقرار يتعلق بأسباب انقضائه وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم من الدين بمثابة إقرار ضمن بصحة الأسباب التي تمسك بها المطعون عليهم بغير دليل، فإنه يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق