الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يناير 2019

دستورية م 85 من لائحة الأقباط الأرثوذكس 1938 (استرداد المتاع : منقولات الزوجية)


القضية رقم 201 لسنة 20 ق " دستورية " جلسة 6 / 1 / 2001
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يناير سنة 2001 الموافق 11 شوال سنة 1421 هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدي محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدي أنور صابر     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد  / فتحي يوسف ميخائيل
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد النائب العام
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5- السيدة / ........
" الإجراءات "
بتاريخ السابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (85) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 59 لسنة 1997 أمام محكمة بنى سويف الجزئية للأحوال الشخصية ، ضد المدعى ، طالبة الحكم بتسليمها المنقولات الموجودة في مسكن الزوجية والمبينة بالصحيفة ، أو قيمتها. وذلك على سند من أنها كانت زوجة له ثم طلقت منه وغادرت منزل الزوجية تاركة منقولاتها بعد أن رفض تسليمها إياها. وبجلسة 27/6/1998 قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليمها منقولاتها الزوجية ، فطعن على ذلك بالاستئناف رقم 301 لسنة 1998 أمام محكمة بنى سويف الابتدائية ، ودفع في صحيفته بعدم دستورية المادة (85) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرّع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها ؛ فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التي تتضمنها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونية من حيث عموميتها وتجريدها؛ وتمتعها بخاصية الإلزام لينضبط بها المخاطبون بأحكامها ؛ ويندرج تحتها في نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، لائحتهم التي أقرها المجلس الملي العام في 9 مايو 1938وعمل بها اعتباراً من 8 يوليه 1938، إذ تعتبر القواعد التي احتوتها هذه اللائحة - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي حلت محل الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - شريعتهم التي تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية ، بما مؤداه: خضوعها للرقابة الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين مناقضته لمبادئ الشريعة الإسلامية ، وكذلك إقامته تفرقة بين المصريين تبعاً لديانتهم في مسألة لا تمس أصل العقيدة ، بما يخالف المادتين (2، 40) من الدستور
وحيث إن النص في المادة الثانية من الدستور؛ بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يدل - وفقاً لما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الدستور، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه: تقييدها - فيما تقره من نصوص قانونية - بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية ، إذ هي جوهر بنيانها وركيزتها، وقد اعتبرها الدستور أصلاً ينبغي أن ترد إليه هذه النصوص، فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها، وإن لم يكن لازماً استمداد تلك النصوص مباشرة منها بل يكفيها ألا تعارضها، ودون ما إخلال بالقيود الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية . ومن ثم لا تمتد الرقابة على الشرعية الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة في مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور، لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها؛ ولا كذلك نص المادة (85) المطعون عليها، فقد أقرها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس وعمل بها قبل تعديل المادة الثانية من الدستور، فلا تتناولها الرقابة القضائية على الدستورية من هذا الوجه.
وحيث إن تجهيز منزل الزوجية قد تناوله الفصل الثاني من الباب الثالث من لائحة الأقباط الأرثوذكس فنص في المادة (80) على أن " لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره" وفى المادة (84) على أن "الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته وإذا اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده " ثم نصت المادة (85) -المطعون فيها- على أنه "إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى إن يقيم الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج مالم تقم المرأة البينة على أنه لها" ومفاد هذه النصوص جميعها أن الجهاز - وهو ما يؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج سواء من مهر الزوجة أو من ما لها أو من مال أبيها تبرعاً - يكون ملكاً لها وحدها ولا حق للزوج في شيء منه إلا انتفاعاً بل ويتحمل تبعة هلاكه وفيما عدا الجهاز الذى تثبت ملكيته للزوجة على النحو المتقدم، فإنه إذا اختلف الزوجان - سواء حال قيام الزوجية أو عند فسخها - حول ملكية شيء من المتاع الموجود بمنزل الزوجية ، فقد أقام النص الطعين قرينة مؤداها: أن ما يصلح للنساء عادة ، فالقول فيه قولها ما لم يثبت الزوج أنه له، أما ما يصلح للرجال أو كان يصلح لهما معاً، فقد افترض المشرع أنه للزوج ما لم تثبت الزوجة أنه لها.
وحيث إن القواعد الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين، قد خلت من نصوص تتعلق بأحكام الجهاز كتلك الواردة بلائحة الأقباط الأرثوذكس، ولم يرد بها سوى ما يتعلق بالاختصاص القضائي -نوعياً كان أم محلياً- وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية - التي حلت محل المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - تقضي بأن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ؛ وكان الراجح في هذا المذهب، أن الجهاز ليس بواجب على المرأة ، فلا تجبر عليه، وإذا ما جهزت نفسها من مهرها أو من مالها أو مال أبيها، كان هذا الجهاز ملكاً لها وحدها وليس للزوج إلا حق الانتفاع به وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية ما يوجد في بيت الزوجية من متاع، فالأصل أن من أقام البينة على ما يدعيه قُضي له بما ادعاه، وإلا فإن ما لا يصلح إلا للنساء فالقول فيه قول الزوجة بيمينها؛ وما لا يصلح إلا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه، أما ما يصلح لهما جميعاً فهو للزوج لأن الظاهر يشهد له، فكل ما يحويه المسكن في حوزته وتحت سلطانه، ويده فيه متصرفة ، أما يد المرأة فحافظة ، واليد المتصرفة هي يد الملك، فكان دليل الملكية ظاهراً، أما اليد الحافظة ، فلا تدل على الملك، لما كان ذلك وكانت هذه الأحكام لا تختلف في مضمونها عما يقابلها في لائحة الأقباط الأرثوذكس، فإن النص الطعين لا يكون قد أقام تفرقة بين أبناء الوطن الواحد؛ ومن ثم يكون النعي عليه غير قائم على أساس مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 11 لسنة 28 ق جلسة 3 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 34 ص 208


برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسينى العوضى، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضى المستشارين.
------------
- 1  إعلان "كيفية الإعلان"
وجوب شمول ورقة إعلان الشخص الذي ليس له موطن معلوم في مصر على آخر موطن له. إغفاله يترتب عليه البطلان. الم 14/ 11 و24 مرافعات.
- 2  تجزئة "موضوع غير قابل للتجزئة".
مثال.
-----------
1 - إذا كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة الإعلان أن المحضر إذ توجه لإعلان المطعون عليها الأولى حرر محضر بأنه لم يعلنها وأثبت إجابة مالكة المنزل الذى أريد إعلانها به بأنها تركت هذا المسكن منذ أربع سنوات ، فقامت الطاعنة بإعلانها للنيابة العامة ، وكانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص في الفقرة 11 منها على أنه " إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب ان تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر أو ..... وتسلم صورتها للنيابة " وكانت أصل ورقة الإعلان قد خلت من هذا البيان ، فإن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلانه وفقا لنص المادة 24 من قانون المرافعات .
2 - إفراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفي بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين، نزاع لا يقبل التجزئة لأنه لا يستقيم أن تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء وغير مفرزة بالنسبة للبعض الأخر.
-----------
المحكمة
من حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان هذا الطعن عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 24/5/1959 فقررت إحالته الى هذه الدائرة وإعمالا لحكم المادة 5 من قرار الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تسرى أحكام المواد من 9 الى 17 فقرة أولى نت هذا القانون على هذا الطعن إذ لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره امام دائرة مواد الاحوال الشخصية عند العمل بالقانون المشار اليه ولما كانت المادة 11 من القانون المذكور تنص على انه إذا صدر قرار بإحالة الطعن الى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم ويكون هذا إعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية يبين من الاطلاع على أصل إعلان الطعن الى المطعون عليها الاولى ان المحضر إذ توجه لإعلانها في 7/6/1959 حرر محضرا بأنه لم يعلنها وأثبت إجابة مالكة المنزل الذى أريد إعلانها به بأنها تركت هذا المسكن منذ اربع سنوات فقامت الطاعنة بإعلانها للنيابة العامة في 8/6/1959 وكانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص في الفقرة 11 منها على انه إذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر أو ......... وتسلم صورتها للنيابة – وكان يبين من الاطلاع على أصل ورقة الاعلان أنها قد خلت من هذا البيا فإن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا لنص المادة 24 من قانون المرافعات بما يتعين نعه عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليها الاولى ولما كان الطعن بالنقض منصبا على ما فصل فيه الحكم المطعون فيه من إفراز قدر معين من الاطيان الموقوفة يفي بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين وكان لا يستقيم ان تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء وغير مفرزة بالنسبة للبعض الآخر فإن النزاع على هذه الصورة مما لا يقبل التجزئة فيترتب على بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الاولى بطلانه بالنسبة لباقي المطعون عليهم .

الطعن 574 لسنة 25 ق جلسة 29 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 111 ص 681


برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحى الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق اسماعيل المستشارين.
--------------
جمارك "المخالفات الجمركية" "مدى الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من الم 37 من اللائحة الجمركية".
الإعفاء الوارد بها مقصور على البضائع المشحونة صبا دون المشحونة في طرود. الق 507/55 صدر مفسرا لذلك.
نص الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مقطوع الصلة بنص الفقرتين الأولى والثانية اللتين تتحدثان عن البضائع المشحونة في طرود وقد أراد المشرع بالفقرة الرابعة المذكورة أن يقصر الإعفاء الوارد على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها في الفقرة السابقة عليها وهي الفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنصوص عنها في الفقرتين الأولى والثانية ، وقد كشف المشرع عن غرضه هذا بالقانون رقم 507 لسنة 1955 الذى صدر مفسرا للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من هذه الفقرة منذ تقنينها لا منشئاً لحكم جديد .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن مدير عام الجمارك أصدر قرارا بإلزام ربان الباخرة "سوتيثها" التابعة للشركة المطعون عليها بدفع غرامة قدرها ستة جنيهات لما ثبت من وجود عجز قدره 160 قطعة خشب في الطرود المشحونة بها عما هو مبين بمنافيستو الشحن ولما أبلغ هذا القرار إلى الشركة المذكورة عارضت فيه بالدعوى رقم 290 سنة 1952 تجاري كلي الإسكندرية وتمسكت بحد الإعفاء من الغرامة المقررة في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية. وفي 27 من فبراير سنة 1954 قضت المحكمة بتأييد القرار المعارض فيه استنادا إلى أن العجز يجاوز حد الإعفاء المقرر في الفقرة المذكورة وقد استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم وبنت استئنافها على أن العجز الذي وجد بالباخرة يدخل في حدود هذا الإعفاء وقيد هذا الاستئناف برقم 717 سنة 10ق تجاري، وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1955 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار مصلحة الجمارك المعارض فيه وألزمت المستأنف عليها (الطاعنة) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة واستندت المحكمة في قضائها هذا إلى أنه ثبت لها أن العجز يدخل في حدود الإعفاء المقرر في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية وأن هذه الفقرة أوردت حكما عاما ينصرف أثره إلى الفقرات الثلاث السابقة عليها فيشمل الإعفاء الوارد فيها البضاعة التي تشحن صبا والبضاعة التي تشحن في طرود
وبتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1955 قررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على مذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 15 من ديسمبر سنة 1960 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.


سنة 14 مكتب فني (1963) مدني

----------------------