الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 يونيو 2023

الطعن 383 لسنة 27 ق جلسة 7 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 31 ص 226

جلسة 7 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

------------------

(31)
الطعن رقم 383 لسنة 27 القضائية

(أ) نقض "التوكيل بالطعن". قانون "تنازع القوانين من حيث المكان" وكالة.
تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذي أبرمت فيه. توثيق التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة بمعرفة السلطات الرسمية بيوغوسلافيا. عدم اعتراض المطعون عليها على إجراءات التوثيق في الخارج أو على ما تضمنه التوكيل. استكماله شرائطه الشكلية والقانونية من شأنه إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن.
(ب) إعلان "إعلان الشخص المقيم بالخارج". "إعلان الحكم". حكم "الطعن في الأحكام". استئناف.
الأصل جواز تسليم صورة الإعلان بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج إلى النيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيلها بالطرق السياسية. أوجب الشارع في بعض الأحوال وجوب إعلان الشخص الذي له محل إقامة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو في موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة. من ذلك ما نصت عليه المادتان 379 و550 مرافعات: وجوب إعلان حجز ما للمدين لدي الغير لشخص المحجوز لديه المقيم في الخارج أو في موطنه بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه. مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. لا تجري مواعيد الطعن من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان المعلن إليه موطن معلوم في الخارج.

----------------
1 - تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذي أبرمت فيه. فإذا كان التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة قد وثق بمعرفة السلطات الرسمية بيوغسلافيا وصدقت عليه وزارة الخارجية والقنصلية المصرية ببلغراد عملاً بالمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - واعتمدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابق اللغتين الأجنبيتين اللتين حرر بهما ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية على إمضاء سكرتير السفارة المذكورة، وكانت المطعون عليها لم تبد أي اعتراض على إجراءات توثيق التوكيل في الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به فإن هذا التوكيل وقد استكمل شرائطه الشكلية والقانونية يكون حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن. (1)
2 - لئن كانت المادة 14/ 10 من قانون المرافعات تنص على أنه "فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية إلا أن المشرع قد رأى - وفي بعض الأحوال - وجوب إعلان الشخص الذي له محل إقامة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو في موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة من ذلك ما نصت عليه المادة 550 من قانون المرافعات من وجوب إعلان الحجز لشخص المحجوز لديه المقيم خارج مصر أو في موطنه بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه. كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصي أو الظني مستبعداً بذلك العلم الحكمي بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم في هاتين الحالتين. وهذا الإيجاب لا يتأتى معه القول بأن مواعيد الطعن تجري من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج وهو ما جرى به قضاء محكمة النقض. (2)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعن تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 14 سنة 52 تجاري كلي الإسكندرية ضد مؤسسة يوجود رفو - الطاعنة - والكائن مركزها ببلغراد تطلب فيها إلزام هذه الأخيرة بمبلغ 8681 ج و691 م والفوائد والمصروفات - وقد دفعت المؤسسة المدعى عليها (الطاعنة) بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى - فقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في 27 أبريل سنة 1954 برفض الدفع ثم صدر الحكم بعد ذلك في موضوع الدعوى بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 بإلزام المؤسسة المدعى عليها (الطاعنة) بأن تدفع للشركة المطعون عليها مبلغ 3273 ج و657 م والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم حتى السداد والمصروفات المناسبة والنفاذ بشرط الكفالة. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بعريضة أودعتها قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية في 31 مايو سنة 1956 وقيد الاستئناف برقم 230 سنة 12 ق تجارى - وطلبت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية والحكم بعدم اختصاصها - واحتياطياً رفض الدعوى مع إلزام المستأنف عليها (المطعون عليها) بالمصروفات عن الدرجتين. وأقامت الشركة المطعون عليها استئنافاً فرعياً عن الحكم الابتدائي طلبت فيه تعديل الحكم إلى مبلغ 8524 ج و696 م والفوائد من تاريخ رفع الدعوى والمصروفات - وأثناء نظر هذه الخصومة لدى محكمة الاستئناف دفعت الشركة المطعون عليها بعدم قبول استئناف المؤسسة الطاعنة لرفعه بعد الميعاد الذي انتهى في 26 مايو سنة 1956 - وقضت محكمة الاستئناف في 27 يونيه سنة 1957 بقبول هذا الدفع وبسقوط الاستئنافين الأصلي والفرعي وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه مع المقاصة في أتعاب المحاماة - طعنت المؤسسة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير مؤرخ 24 نوفمبر سنة 1957 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 مايو سنة 1961 وصمم فيها محامى الطاعنة على ما جاء بتقرير الطعن كما صممت النيابة العامة على مذكرتها المتضمنة طلب نقض الحكم وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات وتبادل المذكرات من الطرفين تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 24 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليها دفعت في مذكرتها بعدم قبول الطعن شكلاً لأن ورقة التوكيل الصادر لمحامى المؤسسة الطاعنة تحررت بغير اللغة العربية. لغة المحاكم طبقاً لقانون نظام القضاء - والعبارة المدونة بها على أنها ترجمة ليست معتمدة. فهي لا تحمل توقيعاً ولم يصدق عليها من أية جهة مختصة بالترجمة بل إن التصديق المشار إليه في هذا التوكيل على أنه تصديق على الترجمة - إنما يتعلق بالترجمة إلى الفرنسية مما يتعذر معه التثبيت من صحة ذلك التوكيل - كما أن عبارة التصديق على توقيع الموكل قد حررت بلغة أجنبية يبدو أنها اللغة اليوغسلافية ولم تقترن بها ترجمتها مما يجهل بالإجراءات التي اتخذت للتصديق على توقيع المؤسسة الطاعنة والتحقق من مطابقتها لقانون محل العقد. هذا فضلاً عن عدم تصديق وزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة على خاتم القنصلية المصرية ببلغراد مما لا يمكن معه التثبيت من صحة ذلك الخاتم أما عبارة التصديق الصادرة من وزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فلا تنصب على خاتم القنصلية المصرية ببلغراد - كما طعنت النيابة في مذكرتها - بل هو تصديق على إمضاء السيد جرينوفيك سكرتير السفارة اليوغسلافية بالقاهرة الذي صدق بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1957 على ترجمة العبارة إلى اللغة الفرنسية. ومن ثم فلا يعتد بهذه الورقة المقدمة على أنها توكيل في إثبات أن الطعن قد حصل على التقرير به من محام موكل في ذلك كما أوجب القانون.
وحيث إن هذا الدفع مردود - ذلك أن أشكال العقود والتصرفات تخضع لقانون البلد الذي أبرمت فيه - ويبين من الرجوع إلى التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة أنه حرر أولاً باللغتين الفرنسية والكرواتية متضمناً صدور التوكيل في ميلان ننكوفيك مدير مؤسسة يوجود رفو إلى الأستاذ أحمد بدر المحامي لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 230 سنة 12 ق تجارى الإسكندرية وقد وثق هذا التوكيل بمعرفة السلطات الرسمية بيوغسلافيا في 26 أكتوبر سنة 1957 ثم صدقت وزارة الخارجية اليوغسلافية على محضر التوثيق في 28 أكتوبر سنة 1957 كما صدقت القنصلية المصرية ببلغراد في 29 أكتوبر سنة 1957 على إمضاء مدير التصديقات وختم وزارة الخارجية اليوغسلافية وذلك عملاً بالمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 واعتمدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة في 10 نوفمبر سنة 1957 ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابق اللغتين الفرنسية والكرواتية اللتين حرر بهما التوكيل - ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية في 11 نوفمبر سنة 1957 على إمضاء السيد محمد جريبوفيك سكرتير السفارة اليوغسلافية بالقاهرة لما كان ذلك، وكانت المطعون عليها لم تبد أي اعتراض على إجراءات توثيق التوكيل في الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به فإن هذا التوكيل وقد استكمل شرائطه الشكلية والقانونية يكون حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون إذ اعتبر تاريخ تسلم صورة الحكم للنيابة في 17 من مارس سنة 1956 هو بداية احتساب ميعاد الاستئناف دون اعتبار للتاريخ الذي تم إعلان الطاعنة فيه بتسليم صورة الحكم الابتدائي إليها في موطنها ببلغراد بالطرق السياسية وهو 22 مايو سنة 1956 كما أثبته الحكم المطعون فيه مع أن العبرة بتسليم الصورة بالفعل إلى المراد إعلانه. ولا يعتد بتاريخ تسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة لأن الصورة لم تسلم إليها إلا لتتم هي عملية الإعلان فتقوم بما لا يستطيع المحضر القيام به طبقاً للمادة 14/ 10 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن نصت الفقرة العاشرة من المادة 14 من قانون المرافعات على أنه "فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية" - إلا أنه يبين من مراجعة نصوص القانون أن المشرع قد رأى في بعض الأحوال وجوب أن يكون إعلان الشخص الذي له محل إقامة معلوم في الخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو في موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة فنصت المادة 550 مرافعات على أنه إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج مصر وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه بالخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصي وفي الأقل العلم الظني مستبعداً بذلك العلم الحكمي بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم في هاتين الصورتين - يؤكد ذلك ما ورد في الأعمال التحضيرية للمادة 379 مرافعات - تقرير لجنة قانون المرافعات بمجلس الشيوخ - "من أن المشرع رأى أن مواعيد الطعن لا يصح أن تبدأ من تاريخ الإعلان للمحل المختار أو إلى قلم الكتاب" نظراً لخطورة أثر الإعلان في بدء مواعيد الطعن وقد ينتهي الأمر إذا استبقى المحل المختار إلى إعلان الحكم في بعض الصور إلى قلم الكتاب إذا لم يكن الخصم قد اتخذ محلاً مختاراً كما يصح أن تكون علاقة الخصم بالمحل المختار قد انتهت. وهذا يفصح عما يقدره المشرع من خطر بدء مواعيد الطعن مما دعاه إلى تقرير وجوب السعي لإيصال الصورة المعلنة لعلم المعلن إليه وذلك بتسليمها له شخصياً أو في موطنه الأصلي وهو إيجاب لا يتأتى معه صواب متابعة الرأي القائل بأن مواعيد الطعن تجري من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج - وهو ما جري به قضاء هذه المحكمة - ولما كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن صورة الحكم الابتدائي قد سلمت للمؤسسة الطاعنة في موطنها ببلغراد في 22 مايو سنة 1956 وأن هذه المؤسسة رفعت استئنافها في 31 من مايو سنة 1956 أي بعد تسعة أيام من تاريخ إعلان الحكم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد القانوني وهو أربعون يوماً بخلاف مواعيد المسافة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر بداية ميعاد - الاستئناف هو تاريخ تسليم صورة الحكم إلى النيابة العامة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 26/ 5/ 1960 في الطعن رقم 24 لسنة 27 ق - أحوال شخصية - مجموعة المكتب الفني س 11 ص 417 "تحرير توكيل في مصر لمحام لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض وجوب إتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون المصري، اعتبار التوكيل بالطعن من الإجراءات المتعلقة به يسرى عليه قانون البلد الذي يباشر فيه - المادة 22 مدني".
(2) راجع نقض 20 يونيه سنة 1957 مجموعة المكتب الفني س 8 ص 593 وقد جاء به أنه "يتم إعلان من له محل إقامة معلوم في الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحيفة الدعاوى أو المطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسلم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها - يستثنى من ذلك حالة إعلان حجز ما للمدين لدى الغير وحالة إعلان الحكم".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق