جلسة 15 من يونيه سنة 1963
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافي.
------------------
(6)
الطلب رقم 20 لسنة 31 ق "رجال القضاء"
إجراءات الطلب "ميعاد رفع الطلب".
الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد. متى كان القرار المطعون فيه نتيجة لازمة للقرار موضوع ذلك الحكم، فإن طلب إلغاء القرار الثاني يكون غير مقبول كذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة المداولة.
من حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب عين في وظيفة معاون نيابة بتاريخ 31/ 10/ 1951 ورقى مساعداً للنيابة في 31/ 10/ 1952، وبتاريخ 12/ 2/ 1955 حكمت محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 7188 سنة 8 ق باستحقاق الطالب لراتب قدره 240 جنيهاً اعتباراً من 14/ 12/ 1952 - تاريخ تطبيق جدول المرتبات الملحق بالمرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء، وتنفيذاً للحكم المذكور أصدر السيد وكيل وزارة العدل القرار رقم 1734 سنة 1955 بإلغاء العلاوات الممنوحة للطالب في 31/ 10/ 1593 وتحديد موعد استحقاقه للعلاوة الدورية في 31/ 10/ 1954 - طعن الطالب في هذا القرار بالطلبين رقم 26 سنة 29 ق، 13 سنة 30 ق رجال القضاء طلب فيهما إلغاءه والحكم باستحقاقه لعلاوته الدورية في 31/ 10/ 1953 وتعديل موعد علاواته على هذا الأساس، وبتاريخ 28 يناير سنة 1960 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطلبين شكلاً تأسيساً على أن الطلب الأول وهو رقم 26 سنة 29 ق قد رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون وأن الطلب الثاني وهو رقم 13 سنة 30 ق قدم بعد الميعاد، وبتاريخ 16 نوفمبر سنة 1961 قدم الطالب الطلب الحالي إلى قلم كتاب هذه المحكمة - بطعن في القرار الوزاري رقم 855 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 1961 طالباً إلغاءه فيما تضمنه من إغفاله من بين من شملهم بالعلاوة الدورية في 31/ 10/ 1961 وتعديل موعد علاواته الدورية السابقة على القرار المطعون فيه بجعلها تبدأ من 31/ 10/ 1953 وصرف الفروق المستحقة له على هذا الأساس، وارتكن الطالب في النعي على القرار المطعون فيه إلى مخالفته للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة الساري عليه من وقت نفاذه إلى حين صدور المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء.
وحيث إن وزارة العدل والنيابة العامة دفعتا بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني تأسيساً على أن القرار المطعون فيه متفرع عن القرار رقم 1734 سنة 1955 وإذا كان الطالب لم يطعن على القرار الأصلي في ظرف 30 يوماً من تاريخ عمله به فإن الطعن على الفرع يكون غير مقبول أيضاً.
وحيث إنه لما كان الطالب سبق أن قدم الطلب رقم 13 سنة 30 ق رجال القضاء طاعناً على القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1955 فيما تضمنه من إلغاء علاوته الممنوحة له في 31/ 10/ 1953 طالباً تحديد موعد علاوته الدورية في هذا التاريخ وقضى بتاريخ 28 يناير سنة 1960 بعدم قبول الطلب المذكور لرفعه بعد الميعاد وكان القرار المطعون فيه المتضمن إغفال الطالب من بين من شملهم بالعلاوة الدورية في 31/ 10/ 1961 مترتباً على القرار رقم 1734 سنة 1955 سالف الذكر ونتيجة لازمة له فإنه يتعين عدم قبول الطلب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين عدم قبول الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق