برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وعثمان
زكريا.
------------------
(1) عدم
اشتراط صيغة خاصة ، ولا النص صراحة على أن التوكيل يشمل الطعن بالنقض فى القضايا
المدنية متى كان هذا التوكيل مستفادا من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمله .
(2) لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأحكام التي
يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير سائر المستندات الأخرى . لها تفسيرها بما تراه
مقصودا منها . ما دامت تبني تفسيرها على اعتبارات سائغة.
(3) ممارسة محكمة الموضوع سلطتها في تفسير
الحكم عند الاحتجاج به لديها لا يسلب المحكمة التي أصدرته اختصاصها بتصحيح منطوقه
وفق المادة 364 مرافعات.
(4) عدم جواز إثارة الدفاع الذي يخالطه واقع
الذي لم يتمسك به الخصوم أمام محكمة الموضوع لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) وضع يد الدائن المرتهن علي أرض النزاع يد
عارضة لا تكسبه الملكية بالتقادم حكم رسو المزاد بعد اعادة البيع علي ذمة الراسي
عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن في الخصومة المنعقدة بين واضع اليد وخصومه يقطع
التقادم المكسب.
---------------
1 - لا يشترط فى عبارة التوكيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
صيغة خاصة ولا النص بها صراحة على أن التوكيل يشمل الطعن بالنقض فى القضايا
المدنية متى كان هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل النقض فى
القضايا المدنية. فإذا كان سند التوكيل الصادر من إحدى الطاعنات لمحاميها الذى قرر
بهذا الطعن قد تضمن أنها وكلته عنها أمام جميع المحاكم بأنواعها وتباين درجاتها،
كما تضمن سند التوكيل الصادر من طاعنة أخرى لنفس المحامى أنها وكلته عنها توكيلا
عاما أمام جميع المحاكم بسائر أنواعها وتباين درجاتها وفى الطعن فى الأحكام بكافة
الطرق القانونية، فإن هاتين العبارتين تتسعان لتشملا الطعن بالنقض فى القضايا
المدنية، ولا يؤثر على شمول أى من العبارتين فى دلالتها هذه أن يكون قد ورد بعد كل
منهما سرد لبعض ما يصح أن يدخل فى هذا العموم مثل المعارضة والإستئناف.
2 - إن سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام
التى يحتج بها لديها هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كسلطتها فى تفسير سائر
المستندات الأخرى التى يقدمها الخصوم فى الدعوى فلها إذا احتج أمامها بحكم أن تأخذ
بالتفسير الذى تراه مقصودا منه، دون أن تلتزم عباراته الظاهرة مادامت تبنى تفسيرها
على إعتبارات مسوغة له.
3 - إن ممارسة محكمة الموضوع سلطتها فى تفسير
الحكم الذى يحتج به لديها لا يسلب المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم إختصاصها بتصحيح
ما يقع منها فى منطوقه من أخطاء مادية بحته أو حسابية وفقا للمادة 364 مرافعات.
4 - متى كان دفاع الطاعنين من بقاء رهن حيازى
على أصله بالنسبة لأرض النزاع رغم إبرام صلح بين المرتهن والمدين بشأنها هو دفاع
يخالطه واقع لم يثبت أن الطاعنين تمسكوا به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز لهم
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - متى كان يبين من الإطلاع على الحكم
المطعون فيه أنه رد على ما تمسك به الطاعنون من أنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم
الطويل بما يتحصل فى أن يد مورثهم على هذه الأرض قبل عقد الصلح المبرم فى 1926/1/25
كانت يدا عارضة لا تكسب الملكية بالتقادم إذ أن وضع يده عليها كان بوصفه دائنا
مرتهنا. وأن مورثه المطعون ضدهم اتخذت الإجراءات لنزع ملكية أرض النزاع وأنه وإن
رسا مزادها على الطاعنين ممثلين بالوصى عليهم إلا أنه لما تخلف عن دفع الثمن أعادت
البيع على ذمته وانعقدت الخصومة بينها وبينه فانقطعت بذلك مدة وضع يدهم على الأرض
ورسا عليها المزاد فى 1937/1/18 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ عقد الصلح وانفسخ
بذلك حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنين ممثلين فى الوصى عليهم وأصبح لمورثهم
المطعون ضدهم ولهم من بعدها باعتبارهم خلفها العام أن يحتجوا بما لحكم مرسى المزاد
من أثر قاطع للتقادم. وأن صحيفة إفتتاح الدعوى التى طالب فيها المطعون ضدهم بريع
الأرض بإعتبارهم ملكاً لهم قد أعلنت للطاعنين فى 1951/3/27 قبل أن تكمل لهم المدة
اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل منذ أن فسخ حكم مرسى المزاد فى 1973/1/18
فإن دعواهم إكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم تكون على غير أساس، فإن هذا الذى
حصله الحكم صحيح فى القانون.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 229 سنة 1951 مدني كلي قنا ضد
الطاعنين الثلاثة الأول والطاعن الرابع بصفته وليا طبيعيا على ولده .........
وولده ....... (الطاعن الخامس) بعريضة معلنة في 27 مارس سنة 1951 وضد القيم على
الطاعنة السادسة بعريضة معلنة في 13 من إبريل سنة 1952، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم
يملكون بالميراث عن والدهم ........... أرضا زراعية مساحتها فدانين شيوعا في 4ف
و18ط و16س بحوض الغابة رقم 8 بزمام إسنا مبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى، وأن
والدهم كان قد تلقى بدوره ملكية هذا القدر من الأرض بالميراث عن والدته .........
التي كانت تملكتها بحكم مرسى مزاد صادر بتاريخ 18 يناير سنة 1937 في القضية رقم 77
لسنة 1931 بيوع كلي قنا، وإذ وضع الطاعنون يدهم عليه واستولوا على ريعه منذ سنة
1937/1938، فقد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 410ج عدلوه
إلى مبلغ 490ج مقابل ريع هذا القدر مع الحكم بتسليمه لهم. دفع الطاعنون الدعوى بأن
الأرض موضوع المطالبة لا وجود لها في الطبيعة وأنهم إنما يضعون يدهم على 2ف و18س
في حوض الغابة رقم 45 وهي أرض تختلف حدودها عن الأرض الواردة في حكم مرسى المزاد
سند المطعون ضدهم في الدعوى. وبتاريخ 10 مارس سنة 1945 قضت محكمة أول درجة بندب
مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الأرض موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت تدخل ضمن
حكم مرسى المزاد السابق الذكر وبيان من الواضع اليد عليها وسبب وضع اليد وتقدير
ريعها منذ سنة 1937 حتى سنة 1953. وبعد أن باشر الخبير مأموريته قدم تقريرا انتهى
فيه إلى أن أرض النزاع تقع في حوض الغابة رقم 45 بزمام إسنا التي لا يوجد فيها حوض
باسم حوض الغابة رقم 8 وأن حدود هذه الأرض تنطبق على حدود الأرض الواردة بحكم مرسى
المزاد الصادر في القضية رقم 77 لسنة 1931 بيوع كلي قنا وأن الطاعنين يضعون اليد
على مساحة مقدارها 1.8675 فدانا منها يقدر ريعها في فترة النزاع بمبلغ 293ج و520م
وأن القدر الباقي من الأرض موضوع المطالبة إنما يقع في وضع يد آخرين. وتمسك
الطاعنون بدفاع آخر حاصله أن أرض النزاع آلت إليهم ضمن 4ف و18ط و16س بطريق الميراث
عن والدهم بموجب محضر صلح صادر له من ........... ومصدق عليه من محكمة خط إسنا في
25 يناير سنة 1926 وأنهم اكتسبوا ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة. ودفع المطعون
ضدهم من جانبهم بأنهم وإن لم ينازعوا في أن الطاعنين كانوا يضعون يدهم على أرض
النزاع حتى تسلمها المطعون ضدهم في 15 و16 نوفمبر سنة 1951 إلا أنهم يتمسكون بأن
الطاعنين لم يستكملوا المدة اللازمة لاكتساب ملكيتها بالتقادم وأسس المطعون ضدهم
هذا الدفاع على أن مورثة مورثهم (..........) كانت قد اتخذت الإجراءات لنزع ملكية
هذه الأرض ضد .......... لدين لها
عليه وأن مورث الطاعنين أقام عليها دعوى استحقاق قيدت برقم 186 سنة 1926 مدني كلي
قنا مدعيا أنه يملك 4ف و18ط و16س كان قد ارتهنها رهنا حيازيا بعقد مسجل في أول
مايو سنة 1923 من .......... وأنه لما شرع في نزع ملكيتها تصالح معه مدينه المذكور
على أن يتنازل له عنها وصدق على محضر الصلح أمام محكمة خط إسنا في 25 يناير سنة
1926، وأن المحكمة رفضت دعوى الاستحقاق المشار إليها لعدم تسجيل محضر الصلح وأنه
لما باشرت ........... إجراءات نزع الملكية من جديد وكان مورث الطاعنين قد توفى
وعين شقيقه ........... وصيا على الطاعنين تقدم هذا الأخير بهذه الصفة للمزايدة في
الأرض ورسا مزادها عليه في 30 نوفمبر سنة 1931 غير أنه لم يدفع الثمن فأعادت
........... إجراءات البيع على ذمته ورسا عليها مزاد أرض النزاع في 18 نوفمبر سنة
1937. وأضاف المطعون ضدهم أنه إذ يمتنع على الطاعنين التمسك بوضع اليد السابق على
تاريخ حكم مرسى المزاد وكان الطاعنون لم يستكملوا وضع اليد المكسب لملكية هذه الأرض
بعد التاريخ المذكور حتى تاريخ استلام المطعون ضدهم للأرض في 15 نوفمبر سنة 1956
فإنه لا يكون للطاعنين سند من القانون في تملكها بالتقادم الطويل. وقضت المحكمة في
13 نوفمبر سنة 1961 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أنهم يحوزون 2ف و18س
بحوض الغابة رقم 45 بزمام إسنا المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبعد أن سمعت
المحكمة الشهود قضت في 16 من إبريل سنة 1961 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا
الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافهم برقم 374 سنة 36ق، وبتاريخ 20 من
نوفمبر سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن
يدفعوا للمطعون ضدهم مبلغ 293ج و520م وتسليمهم 8675 و1ف شائعا في 4ف و18ط و16س
بحوض الغابة رقم 45 بزمام إسنا والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبحكم مرسى
المزاد الصادر في القضية رقم 77 لسنة 1931 بيوع كلي قنا بتاريخ 18 يناير سنة 1937
وبتقرير الخبير ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرتين دفعت فيهما ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنتين الثانية
والثالثة لخلو سندي التوكيلين الصادرين منهما لمحاميهما من النص على تخويله
التقرير بالطعن بالنقض.
-----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق