الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 37 لسنة 34 ق جلسة 13 / 6 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 190 ص 1252

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

------------------

(1) عدم اشتراط صيغة خاصة ، ولا النص صراحة على أن التوكيل يشمل الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كان هذا التوكيل مستفادا من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمله .

(2) لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير سائر المستندات الأخرى . لها تفسيرها بما تراه مقصودا منها . ما دامت تبني تفسيرها على اعتبارات سائغة.

(3) ممارسة محكمة الموضوع سلطتها في تفسير الحكم عند الاحتجاج به لديها لا يسلب المحكمة التي أصدرته اختصاصها بتصحيح منطوقه وفق المادة 364 مرافعات.

(4) عدم جواز إثارة الدفاع الذي يخالطه واقع الذي لم يتمسك به الخصوم أمام محكمة الموضوع لأول مرة أمام محكمة النقض.

(5) وضع يد الدائن المرتهن علي أرض النزاع يد عارضة لا تكسبه الملكية بالتقادم حكم رسو المزاد بعد اعادة البيع علي ذمة الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن في الخصومة المنعقدة بين واضع اليد وخصومه يقطع التقادم المكسب.

---------------

1 - لا يشترط فى عبارة التوكيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صيغة خاصة ولا النص بها صراحة على أن التوكيل يشمل الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كان هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل النقض فى القضايا المدنية. فإذا كان سند التوكيل الصادر من إحدى الطاعنات لمحاميها الذى قرر بهذا الطعن قد تضمن أنها وكلته عنها أمام جميع المحاكم بأنواعها وتباين درجاتها، كما تضمن سند التوكيل الصادر من طاعنة أخرى لنفس المحامى أنها وكلته عنها توكيلا عاما أمام جميع المحاكم بسائر أنواعها وتباين درجاتها وفى الطعن فى الأحكام بكافة الطرق القانونية، فإن هاتين العبارتين تتسعان لتشملا الطعن بالنقض فى القضايا المدنية، ولا يؤثر على شمول أى من العبارتين فى دلالتها هذه أن يكون قد ورد بعد كل منهما سرد لبعض ما يصح أن يدخل فى هذا العموم مثل المعارضة والإستئناف.

2 - إن سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التى يحتج بها لديها هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كسلطتها فى تفسير سائر المستندات الأخرى التى يقدمها الخصوم فى الدعوى فلها إذا احتج أمامها بحكم أن تأخذ بالتفسير الذى تراه مقصودا منه، دون أن تلتزم عباراته الظاهرة مادامت تبنى تفسيرها على إعتبارات مسوغة له.

3 - إن ممارسة محكمة الموضوع سلطتها فى تفسير الحكم الذى يحتج به لديها لا يسلب المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم إختصاصها بتصحيح ما يقع منها فى منطوقه من أخطاء مادية بحته أو حسابية وفقا للمادة 364 مرافعات.

4 - متى كان دفاع الطاعنين من بقاء رهن حيازى على أصله بالنسبة لأرض النزاع رغم إبرام صلح بين المرتهن والمدين بشأنها هو دفاع يخالطه واقع لم يثبت أن الطاعنين تمسكوا به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

5 - متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد على ما تمسك به الطاعنون من أنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم الطويل بما يتحصل فى أن يد مورثهم على هذه الأرض قبل عقد الصلح المبرم فى 1926/1/25 كانت يدا عارضة لا تكسب الملكية بالتقادم إذ أن وضع يده عليها كان بوصفه دائنا مرتهنا. وأن مورثه المطعون ضدهم اتخذت الإجراءات لنزع ملكية أرض النزاع وأنه وإن رسا مزادها على الطاعنين ممثلين بالوصى عليهم إلا أنه لما تخلف عن دفع الثمن أعادت البيع على ذمته وانعقدت الخصومة بينها وبينه فانقطعت بذلك مدة وضع يدهم على الأرض ورسا عليها المزاد فى 1937/1/18 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ عقد الصلح وانفسخ بذلك حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنين ممثلين فى الوصى عليهم وأصبح لمورثهم المطعون ضدهم ولهم من بعدها باعتبارهم خلفها العام أن يحتجوا بما لحكم مرسى المزاد من أثر قاطع للتقادم. وأن صحيفة إفتتاح الدعوى التى طالب فيها المطعون ضدهم بريع الأرض بإعتبارهم ملكاً لهم قد أعلنت للطاعنين فى 1951/3/27 قبل أن تكمل لهم المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل منذ أن فسخ حكم مرسى المزاد فى 1973/1/18 فإن دعواهم إكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم تكون على غير أساس، فإن هذا الذى حصله الحكم صحيح فى القانون.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 229 سنة 1951 مدني كلي قنا ضد الطاعنين الثلاثة الأول والطاعن الرابع بصفته وليا طبيعيا على ولده ......... وولده ....... (الطاعن الخامس) بعريضة معلنة في 27 مارس سنة 1951 وضد القيم على الطاعنة السادسة بعريضة معلنة في 13 من إبريل سنة 1952، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم يملكون بالميراث عن والدهم ........... أرضا زراعية مساحتها فدانين شيوعا في 4ف و18ط و16س بحوض الغابة رقم 8 بزمام إسنا مبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى، وأن والدهم كان قد تلقى بدوره ملكية هذا القدر من الأرض بالميراث عن والدته ......... التي كانت تملكتها بحكم مرسى مزاد صادر بتاريخ 18 يناير سنة 1937 في القضية رقم 77 لسنة 1931 بيوع كلي قنا، وإذ وضع الطاعنون يدهم عليه واستولوا على ريعه منذ سنة 1937/1938، فقد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 410ج عدلوه إلى مبلغ 490ج مقابل ريع هذا القدر مع الحكم بتسليمه لهم. دفع الطاعنون الدعوى بأن الأرض موضوع المطالبة لا وجود لها في الطبيعة وأنهم إنما يضعون يدهم على 2ف و18س في حوض الغابة رقم 45 وهي أرض تختلف حدودها عن الأرض الواردة في حكم مرسى المزاد سند المطعون ضدهم في الدعوى. وبتاريخ 10 مارس سنة 1945 قضت محكمة أول درجة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الأرض موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت تدخل ضمن حكم مرسى المزاد السابق الذكر وبيان من الواضع اليد عليها وسبب وضع اليد وتقدير ريعها منذ سنة 1937 حتى سنة 1953. وبعد أن باشر الخبير مأموريته قدم تقريرا انتهى فيه إلى أن أرض النزاع تقع في حوض الغابة رقم 45 بزمام إسنا التي لا يوجد فيها حوض باسم حوض الغابة رقم 8 وأن حدود هذه الأرض تنطبق على حدود الأرض الواردة بحكم مرسى المزاد الصادر في القضية رقم 77 لسنة 1931 بيوع كلي قنا وأن الطاعنين يضعون اليد على مساحة مقدارها 1.8675 فدانا منها يقدر ريعها في فترة النزاع بمبلغ 293ج و520م وأن القدر الباقي من الأرض موضوع المطالبة إنما يقع في وضع يد آخرين. وتمسك الطاعنون بدفاع آخر حاصله أن أرض النزاع آلت إليهم ضمن 4ف و18ط و16س بطريق الميراث عن والدهم بموجب محضر صلح صادر له من ........... ومصدق عليه من محكمة خط إسنا في 25 يناير سنة 1926 وأنهم اكتسبوا ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة. ودفع المطعون ضدهم من جانبهم بأنهم وإن لم ينازعوا في أن الطاعنين كانوا يضعون يدهم على أرض النزاع حتى تسلمها المطعون ضدهم في 15 و16 نوفمبر سنة 1951 إلا أنهم يتمسكون بأن الطاعنين لم يستكملوا المدة اللازمة لاكتساب ملكيتها بالتقادم وأسس المطعون ضدهم هذا الدفاع على أن مورثة مورثهم (..........) كانت قد اتخذت الإجراءات لنزع ملكية هذه الأرض ضد .......... لدين لها عليه وأن مورث الطاعنين أقام عليها دعوى استحقاق قيدت برقم 186 سنة 1926 مدني كلي قنا مدعيا أنه يملك 4ف و18ط و16س كان قد ارتهنها رهنا حيازيا بعقد مسجل في أول مايو سنة 1923 من .......... وأنه لما شرع في نزع ملكيتها تصالح معه مدينه المذكور على أن يتنازل له عنها وصدق على محضر الصلح أمام محكمة خط إسنا في 25 يناير سنة 1926، وأن المحكمة رفضت دعوى الاستحقاق المشار إليها لعدم تسجيل محضر الصلح وأنه لما باشرت ........... إجراءات نزع الملكية من جديد وكان مورث الطاعنين قد توفى وعين شقيقه ........... وصيا على الطاعنين تقدم هذا الأخير بهذه الصفة للمزايدة في الأرض ورسا مزادها عليه في 30 نوفمبر سنة 1931 غير أنه لم يدفع الثمن فأعادت ........... إجراءات البيع على ذمته ورسا عليها مزاد أرض النزاع في 18 نوفمبر سنة 1937. وأضاف المطعون ضدهم أنه إذ يمتنع على الطاعنين التمسك بوضع اليد السابق على تاريخ حكم مرسى المزاد وكان الطاعنون لم يستكملوا وضع اليد المكسب لملكية هذه الأرض بعد التاريخ المذكور حتى تاريخ استلام المطعون ضدهم للأرض في 15 نوفمبر سنة 1956 فإنه لا يكون للطاعنين سند من القانون في تملكها بالتقادم الطويل. وقضت المحكمة في 13 نوفمبر سنة 1961 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أنهم يحوزون 2ف و18س بحوض الغابة رقم 45 بزمام إسنا المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبعد أن سمعت المحكمة الشهود قضت في 16 من إبريل سنة 1961 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافهم برقم 374 سنة 36ق، وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهم مبلغ 293ج و520م وتسليمهم 8675 و1ف شائعا في 4ف و18ط و16س بحوض الغابة رقم 45 بزمام إسنا والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبحكم مرسى المزاد الصادر في القضية رقم 77 لسنة 1931 بيوع كلي قنا بتاريخ 18 يناير سنة 1937 وبتقرير الخبير ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين دفعت فيهما ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنتين الثانية والثالثة لخلو سندي التوكيلين الصادرين منهما لمحاميهما من النص على تخويله التقرير بالطعن بالنقض.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صيغة خاصة ولا النص بها صراحة على أن التوكيل يشمل الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كان هذا التوكيل مستفادا من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل النقض فى القضايا المدنية. ولما كان سند التوكيل الصادر من الطاعنة الثانية لمحاميها الذى قرر بهذا الطعن قد تضمن أنها وكلته عنها أمام جميع المحاكم بأنواعها وتباين درجاتها، كما تضمن سند التوكيل الصادر من الطاعنة الثالثة لنفس المحامى أنها وكلته عنها توكيلا عاما أمام جميع المحاكم بسائر أنواعها وتباين درجاتها وفى الطعن فى الأحكام بكافة الطرق القانونية، فان هاتين العبارتين تتسعان لتشملا الطعن بالنقض فى القضايا المدنية، ولا يؤثر على شمول أى من العبارتين فى دلالتها هذه أن يكون قد ورد بعد كل منهما سرد لبعض ما يصح أن يدخل فى هذا العموم مثل المعارضة والإستئناف. لما كان ذلك، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس مستوجبا الرفض.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض، وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة الإستئناف صححت موقع الأرض موضوع النزاع بأن جعلته فى حوض الغابة رقم 45 بدلا من حوض الغابة رقم 8 ببلدة النمسا المجاورة لمركز اسنا، وهذا منها خطأ فى القانون إذ كان ينبغى عليها - إن كان ثمت خطأ وقع فى حكم مرسى المزاد - أن تطلب تصحيحه من المحكمة التى أصدرته. هذا إلى أنها إذ صححت إسم الحوض فى منطوق الحكم المطعون فيه وأحالت إلى التحديد والموقع الوارد بحكم مرسى المزاد وبعريضة الدعوى مع الاختلاف بينهما فان حكمها يكون معيبا بالتناقض.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التى يحتج بها لديها هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كسلطتها فى تفسير سائر المستندات الأخرى التى يقدمها الخصوم فى الدعوى فلها إذا احتج أمامها بحكم أن تأخذ بالتفسير الذى تراه مقصودا منه، دون أن تلتزم عبارته الظاهرة ما دامت تبنى تفسيرها على اعتبارات مسوغة له، وهى إذ تمارس هذه السلطة لا تسلب المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم إختصاصها بتصحيح ما يقع منها فى منطوقه من أخطاء مادية بحتة أو حسابية وفقا للمادة 364 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى خصوص ما يثيره الطاعنون بهذا السبب على "أن الثابت من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة أنه قد انتقل إلى الأرض موضوع النزاع وهى التى يضع المستأنف عليهم (الطاعنون) يدهم عليها وتثبت من أنها ضمن قطعة من الأرض بحوض الغابة رقم 45 بزمام اسنا وحدودها هى بذاتها الحدود الواردة بصحيفة افتتاح الخصومة وحكمى نزع الملكية ومرسى المزاد فى الدعوى رقم 77 لسنة 1931 ك قنا فيما عدا الاختلاف بالنسبة لرقم الحوض، وأن الاطلاع على خرائط المساحة والإستعلام من دلال المساحة دالا على أنه لا يوجد بزمام اسنا حوض زراعى يسمى حوض الغابة رقم 8 وإنما الموجود فقط هو حوض الغابة رقم 45 الذى به الأرض موضوع النزاع وخلص الخبير من ذلك إلى أن أرض النزاع التى يضع المستأنف عليهم اليد عليها هى بذاتها بعض الأرض المقصودة بعريضة الدعوى وبحكمى مرسى المزاد وإن ذكر بهذه رقم الحوض خطأ على خلاف الواقع. وهذا الذى انتهى إليه الخبير يؤكده ويؤيد صحته ما هو ثابت بأوراق دعوى البيع رقم 77 لسنة 1931 قنا" وبعد أن حصل الحكم المطعون فيه ما أورده الحكم فى دعوى البيع المشار إليها ومضمون المستندات المقدمة من الخصوم فيها خلص الحكم بعد ذلك إلى القول "ليس من بين الأطيان التى تنازل عنها ابسخيرون خليل القمص لمورث المستأنف عليهم ما هو كائن بحوض الغابة رقم 8 الذى ورد باعلان تنبيه نزع الملكية أن به تقع الأطيان الجارى التنفيذ عليها". ولما كانت هذه الأسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه فى حدود سلطته فى فهم الواقع فى الدعوى، فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس. وإذ كان الثابت بالحكم على النحو السالف بيانه أن حدود أرض النزاع حسبما وردت فى صحيفة افتتاح الدعوى هى ذات حدود الأرض الواردة بحكم مرسى المزاد الصادر بتاريخ 18 يناير سنة 1937 فى القضية رقم 77 لسنة 1931 بيوع كلى قنا فان النعى على ما ورد بالحكم فى هذا الخصوص من التناقض يكون فى غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة الإستئناف حكمت بإلزام الطاعنين بتسليم 1.8675 فدانا شيوعا فى 4 ف و18 ط و6 س، وبالرغم من أن الخبير أورد فى تقريره أن باقى المقدار الذى رفعت به الدعوى فى وضع يد آخرين مما يستحيل معه تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإن المحكمة لم تكلف المطعون ضدهم بإدخال باقى الشركاء فى الأرض خصوما فى الدعوى لتستبين مدى أحقيتهم فيما يضعون اليد عليه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى على الطاعنين بتسليم 1.8675 فدانا فقط شيوعا فى 4 ف و18 ط و6 س ملتزما فى ذلك القدر الذى قرر الخبير أنه فى وضع يد الطاعنين، أما ما زاد عليه وتبين للخبير أنه فى وضع يد آخرين فقد رفض الحكم المطعون فيه القضاء بتسليمه وبمقابل ريعه للمطعون ضدهم مقررا فى خصوصه "أنهم وشأنهم مع من يضع اليد عليه" وهو قضاء غير مشوب بالقصور، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث هو خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن مورثهم كان يرتهن أرض النزاع رهنا حيازيا بعقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإذ تصالح المورث المذكور مع مدينه أبسخيرون خليل على أن يتنازل له مدينه عن أرض النزاع وأقام الدعوى رقم 186 سنة 1926 مدنى كلى قنا معترضا على إجراءات نزع الملكية التى اتخذتها مورثة مورث المطعون ضدهم بالنسبة لفدانين منها وقضى برفض الدعوى المشار إليها لعدم تسجيل عقد الصلح المذكور، فإنه كان يتعين على المحكمة ألا تقضى فى الدعوى الماثلة بالريع والتسليم لأنه وقد انقضى دين مورث الطاعن بطريق الاستبدال وأبطل عقد الصلح فإن العقد المستبدل يعود إلى الظهور مما يقتضى اعتبار الطاعنين واضعى يد بطريق الرهن الحيازي.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن محكمة قنا إذ قضت برفض الدعوى رقم 186 سنة 1926 التى أقامها مورث الطاعنين على مورثة مورث المطعون ضدهم - سيدة جرجس - وبعدم إستحقاقه لأرض النزاع لم تؤسس قضاءها على سبب يتعلق ببطلان عقد الصلح بل على ما حصلته من أنه عقد لم يسجل وبذلك لم تنتقل به الملكية. ولما كان دفاع الطاعنين بهذا السبب من بقاء الرهن الحيازى على أصله بالنسبة لأرض النزاع رغم إبرام الصلح بين المرتهن والمدين بشأنها هو دفاع يخالطه واقع، وإذ لم يثبت أن الطاعنين تمسكوا به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون هذا النعى غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الرابع هو خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا بتملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ابتداء من شراء مورثهم لها بعقد الصلح المؤرخ 25 يناير سنة 1926، وأنه قد انقضى أكثر من خمس عشرة سنة على وضع يدهم من تاريخ الحكم فى دعوى الاستحقاق حتى طلب التسليم فى الدعوى الحالية، وإذ قضى الحكم برفض دعواهم على أساس أنه لم تمض على وضع يدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد على ما تمسك به الطاعنون من أنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم الطويل بما يتحصل فى أن يد مورثهم على هذه الأرض قبل عقد الصلح المبرم فى 25 يناير سنة 1926 كانت يدا عارضة لا تكسب الملكية بالتقادم إذ أن وضع يده عليها كان بوصفه دائنا مرتهنا وأن مورثة المطعون ضدهم اتخذت الإجراءات لنزع ملكية أرض النزاع وإنه وإن رسا مزادها على الطاعنين ممثلين بالوصى عليهم إلا أنه لما تخلف عن دفع الثمن أعادت البيع على ذمته وانعقدت الخصومة بينها وبينه فانقطعت بذلك مدة وضع يدهم على الأرض ورسا عليها المزاد فى 18 يناير سنة 1937 قبل مضى خمسة عشرة سنة من تاريخ عقد الصلح وانفسخ بذلك حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنين ممثلين فى الوصى عليهم وأصبح لمورثة المطعون ضدهم ولهم من بعدها باعتبارهم خلفها العام أن يحتجوا بما لحكم مرسى المزاد من أثر قاطع للتقادم، وأنه إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى التى طالب فيها المطعون ضدهم بريع الأرض باعتبارها ملكا لهم قد أعلنت للطاعنين فى 27 مارس سنة 1951 قبل أن تكمل لهم المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل منذ أن فسخ حكم مرسى المزاد فى 18 يناير سنة 1937 فان دعواهم اكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم تكون على غير أساس. ولما كان هذا الذى حصله الحكم صحيحا فى القانون، ويحمل الرد على دفاع الطاعنين بتملك أرض النزاع بالتقادم، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق