الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يناير 2022

الطعن 1 لسنة 33 ق جلسة 20 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 نقابات ق 66 ص 471

جلسة 20 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي أحمد، وحافظ بدوي.

-----------------

(66)
الطلب رقم 1 لسنة 33 ق "انتخاب أطباء"

انتخاب. "مجلس نقابة الأطباء". "عضوية المجلس". "مدة العضوية".
عضوية مجلس نقابة الأطباء تشمل النقيب والأعضاء على حد سواء. تعتبر مدة انتخاب النقيب مدة انتخاب له في عضوية المجلس. عدم جواز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته أكثر من مرة على التوالي. انتخاب النقيب مرتين متتاليتين ثم انتخابه لعضوية المجلس بعد ذلك مباشرة مخالف للقانون.

----------------
عضوية مجلس نقابة الأطباء تشمل النقيب والأعضاء على حد سواء، ذلك أن القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية قد أورد أحكاماً بالنسبة لعضوية مجلس النقابة بوجه عام دون أن يورد أحكاماً خاصة بالنسبة للنقيب وحده مما يكشف عن قصد المشرع في أن تسرى في حقه الأحكام المقررة لعضوية المجلس ومن ثم يعتبر مدة انتخاب النقيب مدة انتخاب له في عضوية المجلس. وإذ نصت المادة 39/ 2 من القانون رقم 62 لسنة 1949 المشار إليه على عدم جواز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته أكثر من مرة على التوالي فإن انتخاب النقيب مرتين متتاليتين تستنفد به ما يسمح به القانون في شأن مدة العضوية وبالتالي يكون انتخابه لعضوية المجلس بعد ذلك مباشرة مخالفاً للقانون ويتعين الحكم ببطلانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال مستشار الدولة لوزارة الصحة ووكيل النقابة ووكيل الطاعنين وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الأوراق المقدمة في الطعن في أنه بتاريخ 15 مارس سنة 1963 اجتمعت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البشريين لانتخاب النقيب ومن يحل محل أعضاء مجلس النقابة الذين انتهت مدة عضويتهم، وقد أسفرت نتيجة انتخاب الأعضاء عن فوز ستة من الأطباء أحدهم الدكتور رشوان فهمي. وفي 30 مارس سنة 1963 قرر الطاعنون بالطعن في انتخاب هذا الطبيب وطلبوا الحكم ببطلان انتخابه وإعلان انتخاب من يحل محله قانوناً وهو الدكتور إبراهيم رفعت الغمراوي الحائز لأكثر الأصوات بعد الفائزين. واستند الطاعنون في طعنهم إلى أن الدكتور رشوان فهمي لم يكن يجوز انتخابه عضواً لمجلس النقابة لسبق انتخابه نقيباً مرتين على التوالي قبل انتخاب الأخير للعضوية مباشرة لأن النقيب يعتبر عضواً من أعضاء المجلس ويمتنع في القانون انتخاب أعضاء المجلس أكثر من مرتين متواليتين وقدم مستشار الدولة لوزارة الصحة مذكرة بأقواله انتهى فيها إلى أن النقيب له صفتان صفة النقيب وصفة العضوية بالمجلس فإذا انتخب النقيب مرتين على التعاقب فلا يجوز انتخابه عضواً بالمجلس في الانتخاب التالي لذلك مباشرة. وقدمت نقابة الأطباء مذكرة طلبت فيها رفض الطعن بمقولة إن قانون المهن الطبية لم يدرج النقيب ضمن أعضاء مجلس النقابة، فقد تحدث عن انتخاب النقيب في نصوص خاصة وأفرد لانتخاب الأعضاء نصوصاً أخرى مستقلة، كما أن القانون وقد حدد عدد الأعضاء بأربعة عشر عضواً فإنه لا يجوز أن يحتسب النقيب عضواً من هؤلاء الأعضاء وإلا لأصبح مجلس النقابة مؤلفاً من عدد زوجي وهو ما يخالف المنطق القانوني وما جرت عليه تشريعات النقابات المهنية الأخرى من تشكيل مجالس النقابات من عدد وتر، وخلصت نقابة الأطباء من ذلك إلى أن انتخاب الدكتور رشوان فهمي نقيباً مرتين على التوالي لا يمنع من انتخابه لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات التي أعقبت ذلك مباشرة وتمت في 15/ 3/ 1963. وقد حددت جلسة 2 مايو سنة 1963 لنظر الطعن وفيها صمم الطاعنون على طعنهم وتمسك مستشار الدولة بما أبداه في مذكرته كما صممت النقابة على أقوالها السابقة.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الدكتور رشوان فهمي قد انتخب نقيباً للأطباء في المرتين السابقتين مباشرة على انتخابه عضواً بمجلس النقابة وهو الانتخاب محل الطعن، وأن نصوص القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات المهن الطبية صريحة في اعتبار النقيب ضمن أعضاء مجلس النقابة مما يوجب احتساب مدة النقيب ضمن المدة المقررة لعضوية المجلس وإذ كانت المادة 39 من القانون رقم 62 لسنة 1949 المشار إليه تقضي بعدم جواز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته أكثر من مرة على التوالي فإنه لذلك يكون انتخاب الدكتور رشوان فهمي عضواً بالمجلس قد وقع باطلاً لسبق انتخابه نقيباً في المرتين السابقتين مباشرة على انتخابه للعضوية.
وحيث إنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية أن عضوية مجلس النقابة تشمل النقيب والأعضاء على حد سواء فقد صرحت المادة 47 بأنه "لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل من بينهم النقيب أو الوكيل كما أن ذلك القانون إذ نص في المادة 38 فقرة أخيرة على أنه" يشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ألا تكون قد صدرت في حقه قرارات تأديبية بالوقف أو محو الاسم" ونص في المادة 39 على تحديد مدة عضوية المجلس بسنتين ونص في المادة 43 على زوال صفة العضوية عمن يفقد شرطاً من الشروط اللازمة للانتخاب، أن القانون إذ نص على ذلك بالنسبة لعضوية المجلس بوجه عام ولم يورد بالنسبة للنقيب أحكاماً أخرى غيرها مع لزومها في شأن النقيب كلزومها في شأن الأعضاء فإن ذلك يكشف عن قصد المشرع في اعتبار النقيب من ضمن الأعضاء وتسري في حقه الأحكام المقررة لعضوية المجلس، من ثم تعتبر مدة انتخاب النقيب مدة انتخاب له في عضوية المجلس. ولا محل لما تتحدى به النقابة من أن تحديد عدد أعضاء المجلس بعدد زوجي يفيد عدم اعتبار النقيب ضمن الأعضاء إذ لابد أن يكون مستقلاً عنهم حتى يضاف إلى عددهم ويتألف المجلس من عدد وتر. لا محل لذلك لأن تشكيل المجلس من عدد زوجي ليس بدعاً في التشريع فقد كان القانون رقم 65 لسنة 1940 بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية - والذي حل محله القانون الحالي رقم 62 لسنة 1949 يقضي بتشكيل مجلس النقابة من ثمانية عشر عضواً ينتخب من بينهم النقيب والوكيلان، لما كان ما تقدم، وكانت المادة 39/ 2 من القانون رقم 62 لسنة 1949 المشار إليه تنص على أنه "يجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته على ألا يتجدد ذلك أكثر من مرة على التوالي". ومفاد ذلك أن من انتهت مدة عضويته مرة يجوز إعادة انتخابه في المرة الأخرى التالية وتكون هي الأخيرة في جواز انتخابه على التعاقب. وكان من الثابت أن الدكتور رشوان فهمي قد انتخب نقيباً مرتين متتاليتين واستنفد بذلك ما يسمح به القانون في شأن مدة العضوية. ومن ثم فإن انتخابه لعضوية المجلس بعد ذلك مباشرة في الانتخاب التي جرت في 15/ 3/ 1963 يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك الحكم ببطلانه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق