باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الاثنين مدني ب
الطعن رقم ٣٤٦٤ لسنة ٨٤ قضائية
جلسة الاثنين الموافق ١٨ من يناير سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد محسن غبارة، على مرغنى الصادق، أمين طنطاوى محمد نواب رئيس المحكمة و هشام جلال القاضي بالمحكمة
ــــــــــــــــــــــــــ
(٢،١) استئناف " آثار الاستئناف "
(١) وظيفة محكمة الاستئناف
، نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه
دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
(٢) محكمة الدرجة الثانية.
وجوب ضمها كافة الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم
ذلك. تقصيرها في ضم ما تم سلخه. أثره. تعييب حكمها لمخالفته للأثر الناقل
للاستئناف.
( ٤،٣ ) إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : الأوراق
العرفية : حجية الورقة العرفية بين طرفيها " .
(٣) صور الأوراق العرفية .
لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل. عدم وجود الأصل . أثره . لا
سبيل للاحتجاج بالصورة . علة ذلك .
(٤) قضاء الحكم المطعون
فيه برفض الدعوى لخلوها من أصل سند الدين المجحود و عجز الطاعنة عن تقديم أصله .
النعى عليه بالقصور . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر ــ فى قضاء
محكمة النقض ـ أن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما
يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة
الدرجة الثانية ، وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع وأوجه دفاع
لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء
وتكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه
سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت
على بحث هذه الجوانب.
٢- المقرر ـ فى قضاء
محكمة النقض ـ أنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التي
كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هي قصرت في ضم ما تم
سلخه من الملف فإن حكمها يكون معيباً لمخالفة الأثر الناقل للاستئناف .
٣- المقررـ فى قضاء
محكمة النقض ـ أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا
بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل
للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه .
٤- وكان الحكم المطعون فيه
قد اعتبر الدعوى خلواً من السند المثبت للدين بعد جحد المطعون ضده الصورة الضوئية
إيصال الأمانة وعجز الطاعنة عن تقديم أصله ورتب على ذلك قضاءه فإنه يكون بمنأى عن
العيب ويضحي النعي بسببي الطعن(القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق) على
غير أساس.
ــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
فى يوم 11/ 2/ 2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا
"مأمورية الغردقة" الصادر بتاريخ 17/ 12/ 2013 في الاستئناف رقم 69 لسنة
31 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 2/ 11/ 2020 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 21/ 12/ 2020 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقرر هشام جلال موسى والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة كانت قد تقدمت إلي السيد قاضي محكمة البحر الأحمر الابتدائية لاستصداره أمراً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتي السداد على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة مزيل بتوقيعه ورفض الوفاء به. رفض القاضي إصدار أمر الأداء وقيدت الدعوى برقمها الحالي . حكمت المحكمة للطاعنة بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم ٦٩ لسنة ۳۱ ق، وفيه قضت المحكمة بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٣ بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أقيم الطعن على سببين
تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في
الأوراق حين قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استناداً لخلوها من المستندات
وانها المكلفة بإثبات ما تدعيه بعد أن جحد وكيل المطعون ضده الصورة الضوئية لإيصال
الأمانة المودعة أمام محكمة ثاني درجة وعدم تقديمها لأصل الإيصال رغم تكليفها بذلك
وتغريمها مخالفة بذلك الثابت مدونات الحكم الابتدائي تقديمها أصل إيصال الأمانة
وترجمته الرسمية وكان يجب على محكمة ثاني درجة الاطلاع على ما قدم لمحكمة أول درجة
من مستندات وعدم إطراحها مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة
على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على
رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية
، وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها
فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء وتكون للمحكمة
الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق
منها بالوقائع أو بتطبيق القانون ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث هذه
الجوانب . وأنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التي كانت
مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هي قصرت في ضم ما تم سلخه
من الملف فإن حكمها يكون معيباً لمخالفة الأثر الناقل للاستئناف .
لما كان ذلك ، وكان مؤدي
دفاع المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الثانية بجحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة
سند الدعوى أن أصله الذي قدم أمام محكمة أول درجة قد تم سحبه وقد كلفتها محكمة
الدرجة الثانية بتقديم أصله بناء على طلب المطعون ضده لإبداء دفاعه بشائه وإعمالاً
للأثر الناقل للاستئناف إلا أنها رفضت تقديمه رغم إمهالها أكثر من أجل وتغريمها
لعدم تقديمه ، ولما كانت صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة في الإثبات
إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود
فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه ، وكان الحكم المطعون
فيه قد اعتبر الدعوى خلواً من السند المثبت للدين بعد جحد المطعون ضده الصورة
الضوئية إيصال الأمانة وعجز الطاعنة عن تقديم أصله ورتب على ذلك قضاءه فإنه يكون
بمنأى عن العيب ويضحي النعي بسببي الطعن على غير أساس.
لذلــــك
رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق