الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يناير 2022

الطعن 45 لسنة 28 ق جلسة 25 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 85 ص 611

جلسة 25 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

------------------

(85)
الطعن رقم 45 لسنة 28 القضائية

التزام "تنفيذ الالتزام". "التنفيذ العيني". مقاولة. عقد.
القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 مدني مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه.

------------------
القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينيناً على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 من القانون المدني مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها في العقد، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التي قام به المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العيني للعقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 659 سنة 1956 كلي المنيا قالا فيها إنهما اتفقا بعقد مؤرخ 2 مايو سنة 1955 مع المرحوم محمد سيد سليمان المقاول مورث المطعون عليهم بضمان وتضامن والده المطعون عليه الأخير على أن يقوم الأول بإقامة بناء من دورين على أرض لهما طبقاً للمواصفات والشروط والمواعيد المبينة بالعقد. ومنها أن يسلم المقاول الطاعنين الدور الأرضي كاملاً في مدى ثلاثة شهور تنتهي في 2 أغسطس سنة 1955 والدور العلوي في الثلاثة شهور التالية وتسلم المقاول 500 جنيه عند تحرير العقد ونص في العقد على دفع 500 جنيه أخرى عند وضع سقف الدور الأرضي ودفع 500 جنيه ثالثة عند تسليم الدور الأرضي كاملاً أو تجرى المحاسبة على جميع تكاليفه بسعر المتر 9 جنيهات - وبعد إنشاء مباني الدور الأرضي دفع الطاعنان للمقاول 600 جنيه فصار مجموع ما دفع 1100 جنيه وبعد أن أقام المقاول عشرة أعمدة من الأسمنت المسلح وجهز غيرها بالدور العلوي طالبهما بنقود فامتنعا عن ذلك وطلبا منه إتمام الدور الأرضي طبقاً لعقد الاتفاق فأوقف العمل ولذلك بادرا بإنذاره ولفتا نظره إلى أنه أجرى أعمالاً تخالف الرسم والمواصفات ثم رفعا دعوى إثبات الحالة رقم 175 سنة 1955 مستعجل المنيا ندب فيها خبير لإثبات الحالة وبيان ما قام به المقاول من أعمال - وأراد الطاعنان أن يتسلما المبنى لإتمامه بمعرفتهما فمنعهما المقاول - فأقاما هذه الدعوى ضده هو وضامنة وطلبا الحكم لهما بتمكينهما من دخول العمارة لإتمامها من مالها الخاص وإلزام المقاول وضامنة متضامنين بتعويض مقداره 1000 جنيه مع المصاريف والنفاذ - دفع المقاول ووالده الضامن الدعوى بأنهما قاما بتنفيذ العقد وانفقا أكثر مما دفع لهما وأنهما يستحقان في ذمة الطاعنين 1388 جنيهاً و16 مليماً طبقاً لما أظهره خبير دعوى إثبات الحالة ورفع المقاول دعوى فرعية بهذا المبلغ مع تعويض مقداره 500 جنيه نظير تعطيل أدواتهما الموجودة بعمارة الطاعنين مع حبس المبنى تحت يده - وبتاريخ 23 يونيه سنة 1957 قضت محكمة المنيا الابتدائية: أولاً - في الدعوى الأصلية بتمكين المدعيين (الطاعنين) من دخول العمارة وإتمام بنائها طبقاً لاتفاق 2 مايو سنة 1955 من مالهما الخاص وأمرت بالنفاذ بلا كفالة - وبإلزام المدعى عليهما متضامنين (مورث المطعون عليهم والمطعون عليه الأخير) بأن يدفعا للمدعين (الطاعنين) مبلغ 300 جنيه بصفة تعويض مع المصاريف. ثانياً - وفي الدعوى الفرعية بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمبلغ 1388 جنيهاً و16 مليماً لرفعها قبل الأوان وبرفض دعوى التعويض وإلزام رافعي الدعوى الفرعية بمصاريفها وأقامت قضاءها على أنه قد بدا لها واضحاً أن المقاول لم يسلم الدور الأرضي في تاريخ 2 أغسطس سنة 1955 المتفق عليه معداً للسكنى والاستعمال ولم ينفذ ذلك فيما بعد فلا يستحق أي مبلغ من المدعيين (الطاعنين) لأن شرط الاستحقاق هو إتمام هذا الدور كاملاً في الميعاد المذكور ولذلك يكون المقاول مقصراً - الأمر الذي يحق معه إجابة طلب المدعيين (الطاعنين) بالترخيص لهما من القضاء بتنفيذ الالتزام على نفقة المدين عملاً بالمادة 209 من القانون المدني مع إجابتهما إلى طلب التعويض. وبررت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى الفرعية بأن الأوضاع لم تستقر بعد بين الطرفين طبقاً لعقد الاتفاق الذي ما زال سارياً بين الطرفين - استأنف مورث المطعون عليهم وضامنة (المطعون عليه الأخير) هذا الحكم بالنسبة لوصف النفاذ بالاستئناف رقم 884 سنة 74 ق كما استأنفاه بالنسبة للموضوع بالاستئناف رقم 885 سنة 74 ق وضم الاستئنافان - وأثناء سيرهما توفى المقاول - فحل محله ورثته وتمكن الطاعنان من تنفيذ حكم التمكين وتسلم المبنى - ولذلك أطرحت محكمة الاستئناف الشق الخاص بالنفاذ لعدم جدواه وأصدرت حكمها في 19 ديسمبر سنة 1957: أولاً - بتعديل الحكم المستأنف وجعل التعويض المحكوم به للمستأنف عليهما (الطاعنين) 200 جنيه فقط والمصروفات المناسبة عن هذا المبلغ عن الدرجتين. ثانياً - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية بالنسبة للمبلغ الذي طلبه المستأنفون (المطعون عليهم) وإلزام المستأنف عليهما (الطاعنين) بأن يدفعا لهم مبلغ 1156 جنيهاً و160 مليماً والمصروفات المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المستأنفين بباقي المصروفات عن الدرجتين - وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 11 فبراير سنة 1958. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأصدرت قرارها في 10 مايو سنة 1961 بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات تحدد لنظر الطعن جلسة 21 مارس سنة 1963 وفيها صممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في السبب الثاني مخالفة القانون وقالا في بيان ذلك إن المحكمة الابتدائية قد أصابت في قضائها بعدم قبول الدعوى الفرعية لرفعها قبل الأوان على أساس أن الأوضاع لم تستقر بين الطرفين بعد لأن العقد لا زال قائماً ولم يفسخ. وقد كان حكمها بتمكين الطاعنين من دخول العين وإتمام البناء تنفيذاً لهذا العقد مستنداً إلى المادة 209 مدني التي تبيح للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين - وإذ أيد الحكم المطعون فيه القضاء بالتمكين - فإن مقتضى ذلك إجراء المحاسبة بين المقاول وبين الطاعنين عما يكونان قد أكملاه من البناء على نفقة المقاول تنفيذاً لهذا الحكم وطبقاً لما نص عليه في الاتفاق. فلم يكن يجوز لمحكمة الاستئناف تصفية الحساب قبل ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقر الحكم الابتدائي في قضائه للطاعنين بالتعويض عما أصابهما من ضرر - بعد أن سجل على المقاول مورث المطعون عليهم تقصيره في تنفيذ التعاقد كما أقر الحكم الابتدائي في قضائه بتمكين الطاعنين من دخول مبناهما لإتمامه من مالهما الخاص على نفقة المقاول طبقاً للعقد المبرم في 2 مايو سنة 1955 - أما بالنسبة للدعوى الفرعية فقد استند في إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى الفرعية إلى ما أورده في قوله: "وحيث إن هذه المحكمة ترى بعد وفاة المقاول وتسلم المستأنف عليهما - الطاعنين - المبنى لإكماله بمعرفتهما بإقرار الطرفين - أن العقد قد انقضى بين الطرفين لاستحالة تنفيذه وفقاً لشروطه - وبالتالي فقد استقرت الأوضاع بين الطرفين على استلام المستأنف عليهما مبناهما. فوجب أن يدفعا والحالة هذه ما بقي في ذمتهما للمستأنفين" - وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه في الدعوى الفرعية غير صحيح في القانون - وذلك أن محكمة الاستئناف وقد انتهت بحق إلى تأييد الحكم الابتدائي في خصوص ما قضى به من تنفيذ العقد تنفيذاً عينياً على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 من القانون المدني - فإن مؤدى هذا القضاء عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته ويحاسب على نتيجته من تركته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب وهو ما تناوله تقرير الخبير بل بالإضافة إلى ما قد يكون الطاعنان قد قاما به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها في العقد - وهذا النظر كان يقتضي من محكمة الاستئناف ألا تصدر في ذات الحكم قضاء آخر يناقضه فتصفي الحساب في الدعوى الفرعية بين الطرفين وتقضي للمقاول على أساس تقرير الخبير وعلى أساس أن الأوضاع قد استقرت بين الطرفين وهي لا تستقر إلا بعد المحاسبة على الأعمال التي قام بها المقاول وما عسى أن يكون الطاعنان قد أتماه على أساس التنفيذ العيني للعقد - لما كان ذلك، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى الفرعية والحكم فيها بإلزام الطاعنين بمبلغ 1388 ج و16 م للمقاول قبل التصفية النهائية ويكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقض الحكم بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما سبق بيانه وللأسباب التي بني عليها الحكم الابتدائي في هذا الخصوص يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق