جلسة 12 من ديسمبر سنة 1963
برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإميل جبران، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.
-----------------
(167)
الطعن رقم 107 لسنة 29 القضائية
جمارك. "المخالفات الجمركية". "الغرامة الجمركية". "مدى الإعفاء منها".
الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 6/ 1951 تبين عند تفريغ الباخرة "بورصا" التابعة للشركة المطعون عليها وجود صندوقين محتويين على حديد بهما عجزا في شحنتها عما هو مثبت بما نيفستو الشحن، فأصدر مدير عام مصلحة الجمارك قراراً يقضي بإلزام الشركة وقبطان الباخرة، متضامنين بغرامة قدرها ثلاثة جنيهات وبتاريخ 24/ 6/ 1954 أخطرت الشركة بهذا القرار فعارضت فيه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 805 سنة 1954 تجاري كلي طالبة إلغاء استناداً إلى أن العجز المدعى به لا يجاوز 5% من مجموع البضائع المفرغة مما يدخل في حد الإعفاء المقرر بالفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية بينما تمسكت مصلحة الجمارك بأن هذا الإعفاء مقصور على البضائع المشحونة صبا دون المعبأ في طرود - وبتاريخ 22/ 6/ 1957 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مؤسسة قضاءها على أن الفقرة الرابعة سالفة الذكر جاء نصها عاماً وأن الإعفاء الوارد بها يشمل البضاعة التي تشحن صبا وتلك التي تشحن في طرد سواء بسواء، وأن القانون رقم 507 لسنة 1955 ليس قانوناً تفسيرياً - استأنف مصلحة الجمارك هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 117 سنة 13 ق تجاري طالبة إلغاءه ورفض معارضة الشركة، المطعون عليها وتأييد قرار مدير عام مصلحة الجمارك المعارض فيه - وبتاريخ 31/ 3/ 1958 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف آخذه بأسباب الحكم الابتدائي - طعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة خلصت فيها إلى أنها ترى نقض الحكم - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 14/ 1/ 1962 قررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة حددت جلسة اليوم أمام هذه الدائرة لنظر الطعن وفيها أصرت النيابة العامة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ أجرى حكم الإعفاء المقرر في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية على واقعة الدعوى وقضى تبعاً لذلك بإلغاء قرار مدير عام مصلحة الجمارك بمقولة إن نص هذه الفقرة جاء عاماً وأن الإعفاء الوارد فيها يشمل البضاعة التي تشحن صبا وتلك التي تشحن في طرود وأنه لو كان هذا النص مقصوراً على البضائع المشحونة صبا لما كان المشرع في حاجة إلى تعديله بالقانون رقم 507 لسنة 1955 - ذلك أن المفهوم من نص المادة 37 من اللائحة الجمركية ومن سياق فقراتها ودلالة الحال فيها هو قصر الإعفاء المذكور على البضائع المشحونة صبا الوارد ذكرها في الفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية إذ يقوم التلازم والارتباط بين أحكام هاتين الفقرتين وهما تتحدثان عن البضائع المشحونة في طرود يمكن عدها وقد فرضتا الغرامة على كل طرد زائد أو ناقص عما هو مبين بالمانيفستو - كما يقوم التلازم والارتباط بين أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة وهما تتحدثان عن بضائع مشحونة صبا غير معبأة في طرود - وقد فرضتا الغرامة جزافاً مع الإعفاء منها إذا لم يتجاوز العجز أو الزيادة الحد المقرر في الفقرة الرابعة وأن الحكمة في قصر الإعفاء على البضائع المشحونة صبا أنه لا يمكن عد هذه البضاعة وأنها لكونها ترد غير معبأة تكون عرضة للزيادة والنقصان نتيجة عوامل طبيعة كالرطوبة والجفاف وعمليات الشحن والتفريغ وهذه الحكمة منتفية بالنسبة إلى البضائع التي تشحن داخل طرود تحميها من هذه العوامل.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإعفاء المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنوه عنها في الفقرتين الأولى والثانية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن البضائع لم تكن مشحونة صبا بل كانت معبأة في طرود - صناديق - فإن هذا الحكم إذ أجرى حكم الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية على واقعة الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
(1) راجع نقض 2/ 11/ 1961 الطعن 504 لسنة 26 ق السنة 12 ص 641، ونقض 29/ 12/ 1960 الطعن رقم 574 س 25 ق السنة 11 ص 681، ونقض 12/ 2/ 1959 الطعن 334 س 24 ق و7/ 5/ 1959 الطعن 337 س 24 ق، 22/ 10/ 1959 الطعن 298 س 25 ق السنة العاشرة ص 150، 390، 601.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق