الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 6168 لسنة 42 ق جلسة 18 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 66 ص 699

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(66)

الطعن رقم 6168 لسنة 42 قضائية عليا

جامعات - عاملون من غير أعضاء هيئة التدريس - التحقيق معهم - اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم في المخالفات المالية.
المواد أرقام 157، 162، 163 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات، ورقم 77، 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
المشرع جعل للنيابة الإدارية الاختصاص المانع لغيرها في التحقيق في المخالفات المالية، حيث تنفرد النيابة الإدارية بالاختصاص بالتحقيق في هذه المخالفات ويمتنع على أية جهة غيرها التحقيق في هذه المخالفات وإلا كان التحقيق الإداري الذي تجريه أية جهة أخرى غير النيابة الإدارية في المخالفات المشار إليها باطلاً بما يستتبعه ذلك من بطلان الآثار المترتبة عليه سواءً بتوقيع جزاء على المخالفة أو بإقامة الدعوى التأديبية ضده - رئيس الجامعة في المخالفات المالية لا يملك سلطة تقدير الإحالة إلى النيابة الإدارية أو تكليف غيرها بإجراء تحقيق في هذه المخالفات وإنما يتعين إحالة تلك المخالفات إلى النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص المانع للتحقيق فيها وإلا ترتب البطلان على مخالفة ذلك. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 25/ 8/ 1996 أودع الأستاذ/ ..... المحامي وكيلاً عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6168 لسنة 42 ق عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بجلسة 8/ 7/ 1996 والذي قضى بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية مع استرداد كافة المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المقرر قانوناً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم مجلس التأديب المطعون فيه.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 13/ 8/ 1997 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 8/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظره بجلسة 4/ 10/ 1998، وبجلسة 27/ 12/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 4/ 4/ 1999 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية أصدر القرار رقم 4 لسنة 1996 بإحالة الطاعن أخصائي أو دراسات عليا إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لمساءلته عما نسب إليه بالتحقيق الإداري الذي أجرى معه بمعرفة إدارة الشئون القانونية بجامعة الإسكندرية من ارتكابه المخالفات التالية: -
1) قام بتحصيل تبرع من طلاب الدراسات العليا المصريين والوافدين بدون سند من القانون.
2) قام بإنشاء صندوق لتحسين خدمة المطبعة بالكلية بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
3) استولى لنفسه على المبالغ التي كان يحصلها من الطلاب كتبرعات بإيصالات أو بدون إيصالات ثم قام برد تسعة آلاف وستمائة وسبعين جنيهاً من هذه المبالغ عند كشف أمره.
4) تسببه في فقد دفتر تحصيل تبرعات قيمته 250 جنيهاً وعدم اتخاذه الإجراءات الواجب اتباعها حيال ذلك وقام بتحصيل قيمته.
5) قام باستلام الطلبات المستوفاة من طوابع الخدمة التعليمية والدمغة التي كان يتقدم بها الطلاب لاستخراج الشهادات الدائمة والمؤقتة من الموظفين وقام بنزع الطوابع الموجودة عليها واستعمالها مرة أخرى وحصل ثمنها لنفسه وبلغ عدد هذه الطلبات في عام 1994 عدد 230 طلباً قيمتها 4387.12 (أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون جنيهاً واثنا عشر مليماً).
6) قام بدون وجه حق بتحصيل مبلغ عشرين جنيهاً من الطلاب الوافدين الذين كان يتم قبولهم بالكلية مقابل الملف والاستمارة اعتباراً من العام الجامعي 1991/ 1992 حتى العام الجامعي 1993/ 1994 وحصل هذه المبالغ لنفسه والتي بلغت قيمتها ألفاً وخمسمائة وستين جنيهاً.
7) قام بدون وجه حق بتحصيل مبلغ 2 جنيه دمغة من الأطباء المصريين الذين يتم قبولهم بالكلية مقابل إعطائهم بياناً يفيد قبولهم بوزارة الصحة والتأمين الصحي وكان يحصل هذه المبالغ مع عدم وجود الطلبات التي كانوا يتقدمون بها.
8) قام بدون وجه حق بتحصيل مبلغ 2 جنيه من الطلاب الذين كانوا يتقدمون بطلب لاستخراج بيان الحالة الدراسية علاوة على مبلغ 1 جنيه كان يضعه على الطلب ويقوم المراجعون بتسليمه هذه المبالغ.
9) قام بدون وجه حق بالحصول على مبالغ من طالبتين للسماح لهما بدخول الامتحان دون سداد الرسوم الدراسية.
10) عدم قيامه باستيفاء طوابع الخدمة التعليمية والدمغة على الطلبات التي كانت تقدم له وقيامه بالتوقيع على بعض هذه الطلبات بدلاً من وضع طوابع الخدمة التعليمية أو الدمغة بالإضافة إلى عدم متابعته لاستيفاء الرسوم الصحيحة لرسم الدمغة.
11) قام بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات من بعض الطلاب وقام بالتوقيع على استمارة دخول الامتحان ولم يعط لهم أي إيصالات وقام بتحصيل القيمة لحسابه.
12) قام بتحديد مبالغ التبرعات التي كان يحصلها من الطلاب بنفسه ودون الرجوع إلى السلطة المختصة.
13) قام بصرف مبالغ للعاملين بقسم الدراسات من المبالغ التي كان يقوم بتحصيلها وقد أمكن حصر مبلغ 840 جنيهاً من هذه المبالغ وأوهم العاملين بالقسم أنها مكافأة من المجلة العلمية.
14) قام باستعمال دفاتر تحصيل نقدية من الطلاب بالدراسات العليا في الوقت الذي تكشف فيه خروج هذه الدفاتر من نطاق عهدته وذلك لقيامه بطبع هذه الدفاتر خارج الكلية ودون الرجوع إلى السلطة المختصة بالإضافة إلى قيامه بكتابة بعض الإيصالات عن الآلة الكاتبة.
15) قام باستخدام إيصالات أخرى غير التي أظهرها التفتيش والتي تكشف وجودها مع الطلبات المقدمة للطلاب دون وجود صور لها بدفاتر الإيصالات.
16) خروجه على التعليمات المالية المنظمة لقواعد التحصيل والتوريد.
17) خروجه على أحكام لائحة المخازن.
18) قيامه بالإضافة في المذكرة التي قام بعرضها على وكيل الكلية لمبالغ تحصل كتبرعات من طلاب الدراسات العليا بعد أن كان قد تم عرضها على وكيل الكلية بدون هذه الإضافات حسبما جاء بإقراره المؤرخ 26/ 1/ 1994.
19) عدم قيامه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ طلبات استخراج الشهادات وبيان الحالة الدراسية في عام 1994.
20) عدم قيامه بمتابعة أعمال موظفي قسم الدراسات العليا.
وبجلسة 8/ 7/ 1996 صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية مع استرداد كافة المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق.
وأقام مجلس التأديب قضاءه بالنسبة للطاعن على أنه قد استقر في وجدان المجلس إدانة الطاعن بعد أن ثبت من واقع المستندات وشهادة الشهود إدانته فضلاً عن إقرار الطاعن بارتكاب بعض المخالفات ولكن بعد تحوير في أقواله بقصد إبعاد التهم عن نفسه وإلصاقها بزملائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن على القرار المطعون فيه مخالفته القانون والغلو في تقدير الجزاء.
ومن حيث إن المادة (157) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن "تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية".
ونصت المادة (162) على أن "تثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي: -
( أ ) يكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات - أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.
(جـ) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة" وتنص المادة (163) من ذات القانون على أن "يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي".
ومن حيث إن المادة رقم 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين".
ومن حيث إن المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يحظر على العامل: -
1) ............
2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
3) .............
4) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو أن يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن المشرع جعل للنيابة الإدارية الاختصاص المانع لغيرها في التحقيق في المخالفات المشار إليها في البندين 2، 4 من المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، حيث تنفرد النيابة الإدارية بالاختصاص بالتحقيق في هذه المخالفات ويمتنع على أية جهة غيرها التحقيق في هذه المخالفات وإلا كان التحقيق الإداري الذي تجريه أية جهة أخرى غير النيابة الإدارية في المخالفات المشار إليها - باطلاً بما يستتبعه ذلك من بطلان الآثار المترتبة عليه سواءً بتوقيع جزاءً على المخالف أو بإقامة الدعوى التأديبية ضده وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لا محل للقول بعدم سريان ذلك الحكم على العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس عملاً بحكم المادة (163) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ذلك أنه لا تعارض بين هذه المادة وبين الحكم الوارد بالمادة 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، حيث اقتصر حكم المادة (163) من قانون تنظيم الجامعات على بيان سلطة الإحالة إلى النيابة الإدارية وجعلها لرئيس الجامعة وللوزير المختص بالتعليم العالي، أي أنه إذا كانت المخالفة المطلوب إجراء تحقيق فيها من المخالفات المنصوص عليها في البندين 2، 4 من المادة رقم 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه يتعين أن يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية حتى ولو كان المخالف أحد العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، غاية الأمر أن الإحالة إلى النيابة الإدارية في هذه الحالة تكون بطلب من رئيس الجامعة وعليه فإن نص المادة رقم (163) من قانون الجامعات لا يخول رئيس الجامعة في المخالفات المالية المشار إليها في البندين رقم 2، 4 من المادة رقم 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، سلطة تقدير الإحالة إلى النيابة الإدارية أو تكليف غيرها بإجراء تحقيق في هذه المخالفات وإنما يتعين إحالة تلك المخالفات إلى النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص المانع للتحقيق فيها وإلا ترتب البطلان على مخالفة ذلك.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4529 لسنة 41 ق، عليا الصادر بجلسة 26/ 7/ 1998).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعن بشأن المخالفات المالية المنسوبة إليه تم بمعرفة الإدارة القانونية بجامعة الإسكندرية وأحيل الطاعن بناءً عليه إلى مجلس التأديب المطعون على القرار الصادر منه بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية مع استرداد كافة المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق، ومن ثم فإن هذا التحقيق يكون باطلاً بما يستتبعه من بطلان ما ترتب عليه من آثار ومنها الإحالة إلى مجلس التأديب وصدور قرار مجلس التأديب المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن على النحو المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ودون أن يحول ذلك بين الجامعة المطعون ضدها وإعادة محاكمة الطاعن بإجراءات قانونية صحيحة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية مع استرداد كافة المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق