الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 365 لسنة 28 ق جلسة 3 / 7 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 134 ص 960

جلسة 3 من يوليو سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

 ----------------

(134)
الطعن رقم 365 لسنة 28 القضائية

ضرائب "رسم الأيلولة على التركات". تأمين. "تعيين المستفيد". "محكمة الموضوع".
تعيين المستفيد في مشارطة التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوصها. استظهار المحكمة من مشارطة التأمين أن ورثة العامل هم المستفيدون لا الشركة التي كان يعمل بها عدم خضوع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات.

----------------
تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوص المشارطة. فمتى كانت محكمة الموضوع قد استظهرت من مشارطة التأمين أن ورثة المتوفى (العامل) هم المستفيدون منها لا الشركة التي كان يعمل بها. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بخطئه في تكييف معنى المستفيد ومخالفته لنص المادة 754 من القانون المدني وبأنه لم يخضع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات يكون غير مجد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المرحوم زكي أمين عويس مورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين كان موظفاً بشركة مصر لحليج الأقطان (المطعون عليها الأخيرة) وتوفى بتاريخ 19/ 12/ 1952 فقدرت مأمورية ضرائب سوهاج صافي تركته بمبلغ 1991 جنيهاً و569 مليماً منه مبلغ 995 جنيهاً و564 مليماً قيمة رصيد بوليصة التأمين رقم 11474 ج التي كانت شركة الحليج قد تعاقدت عليها مع شركة مصر للتأمين لصالح ورثة المتوفى واعتبرت المأمورية هذا المبلغ من بين عناصر التركة وأخضعته لرسم الأيلولة على التركات استناداً إلى حكم المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بمقولة إنه آل إلى شركة الحليج وهي من غير الورثة ويخضع لرسم يوازي الرسم المفروض على الطبقة الأخيرة من الورثة واعترضت شركة الحليج على هذا التقدير تأسيساً على أن قيمة التأمين ستؤول إلى الورثة وهم المستفيدون منه دونها - وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 15/ 8/ 1954 بعدم أحقية مأمورية الضرائب في إخضاع شركة مصر لحليج الأقطان لرسم الأيلولة لمخالفة فرضه لمبدأ شخصية الضريبة لأن المستفيدين الحقيقيين من مبلغ التأمين المذكور هم ورثة المتوفى. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 33 سنة 1954 تجاري كلي أمام محكمة سوهاج الابتدائية وطلبت إلغاءه وإخضاع مبلغ 995 جنيهاً و364 مليماً الذي آل إلى شركة مصر لحليج الأقطان بموجب البوليصة رقم 11474 ج لرسم الأيلولة المقرر بالقانون رقم 142 لسنة 1944 مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات وفي 2/ 4/ 1955 قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة وإلزام الطاعنة بالمصروفات... وأقامت المحكمة قضاءها على أن التأمين موضوع الدعوى قصد به كفالة أسباب المعيشة لورثة المتوفى بعد وفاة عائلهم ولا يستند إلى أي ادخار فردي ويعد من قبيل المعاشات أو المكافآت أو التعويضات التي تصرفها الشركة لعمالها وموظفيها فلا تخضع لرسم الأيلولة على التركات وإنما تخضع من حيث وعاء الضريبة إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذا توافرت فيها شروط هذا النوع من الضريبة واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 تجاري سنة 31 ق أمام محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها التي أبدتها أمام محكمة أول درجة. وفي 7/ 6/ 1956 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف... للأسباب التي قام عليها الحكم المستأنف وما أضافته من أسباب أخرى تخلص في أن نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 يدل على أن المشرع فرض رسم الأيلولة على المستفيد الحقيقي من التأمينات لا المستفيد الظاهري - والمستفيد الحقيقي في خصوص هذا النزاع هم ورثة المرحوم زكي أمين المهندس لأن الثابت من الأوراق أن شركة الحليج تقوم بسداد أقساط البوليصة 11474 ج لشركة مصر للتأمين وفي حالة وفاة الموظف المذكور يمنح ورثته قيمة البوليصة - وإذا كانت شركة الحليج قد استفادت من الفرق بين قيمة البوليصة وبين قيمة الأقساط التي دفعتها فإن وعاء هذه الاستفادة هو ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إن توفرت أسبابها، وطعنت مصلحة الضرائب على الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 15/ 10/ 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 15/ 5/ 1963 فصمم الحاضر عن الطاعنة على طلباتها وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه - ولم يحضر أحد من المطعون عليهم ولم يبد دفاعاً.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل السبب الثاني منهما في أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تقرير أن المطعون عليها الأخيرة "ليست سوى مستفيدة ظاهرية ومثلها لا يفرض عليه رسم أيلولة لمخالفة ذلك لمبدأ شخصية الضريبة وحقيقتها" قد خالف الثابت في الأوراق وشابه قصور في التسبيب - ذلك أن نص بوليصة التأمين يقضي بصرف التأمين عند استحقاقه للشركة المطعون عليها لا إلى الورثة وأكدت الشركة هذا الأمر في خطاب لها أقرت فيه بأنها المستفيدة من البوليصة 11474 وقد أهدر الحكم أثر هذا الإقرار دون بيان سبب ذلك - كما أن ما ذهب إليه في هذا الصدد ينطوي على تكييف غير سديد لمعنى المستفيد إذ المستفيد في حكم المادة 754 من القانون المدني هو الذي انصرف إليه عقد التأمين بهذا الوصف والورثة لا يعتبرون في خصوص عقد التأمين موضوع النزاع مستفيدين منه - وقيام الشركة بتسليمهم ما تقبضه من البوليصة فذلك منها وفاء لما ترتب في ذمتها من التزام بتعويض المورث الذي توفى أثناء العمل ولا صلة لهذا الالتزام بعقد التأمين إذ الشركة ملزمة بسداد التعويض سواء أكانت أمنت على الموظف أم لم تؤمن عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في خصوص هذا النعي ما يأتي "ومدلول نص المادة 12 من ق 142 لسنة 1944 أن المشرع قد فرض رسم الأيلولة على المستفيد الحقيقي من التأمينات لا الظاهري وفي هذه الدعوى المستفيد الحقيقي هم ورثة المرحوم زكي أمين المهندس وليست شركة مصر لحليج الأقطان لأن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن شركة مصر لحليج الأقطان تقوم بسداد أقساط البوليصة رقم 11474 لشركة مصر للتأمين وفي حالة وفاة الموظف زكي أمين المهندس يمنح ورثته قيمة هذه البوليصة. وفرض رسم الأيلولة على المستفيد الظاهري يخالف مبدأ شخصية الضريبة وحقيقتها.." ويبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع إذ اعتبرت أن المستفيد الحقيقي من مشارطة التأمين رقم 11474 هم ورثة المتوفى لا شركة مصر لحليج الأقطان قد استندت في ذلك إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى التي لم تجحدها الطاعنة أو تقدم ما ينفي صحتها - وكان استنادها في هذا الصدد يقوم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس - وأما ما تنعاه الطاعنة من خطأ الحكم في تكييف معنى المستفيد من مشارطة التأمين ومخالفته لنص المادة 754 من القانون المدني في هذا الخصوص - فمردود - بأن تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تنصل بنصوصها وقد سبق القول بأن محكمة الموضوع قد استظهرت من مشارطة التأمين أن ورثة المتوفى هم المستفيدون وإذ كان ذلك فلا محل لبحث السبب الأول ومداره تعييب الحكم فيما جرى عليه من عدم خضوع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة لعدم جدواه ما دام أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم مسئولية شركة مصر لحليج الأقطان عن رسم الأيلولة على مبلغ التأمين على أن المستفيد من المشارطة هم الورثة ومن ثم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق