الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 273 لسنة 28 ق جلسة 27 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 59 ص 376

جلسة 27 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

------------------

(59)
الطعن رقم 273 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "ربط الضريبة وتحصيلها". "توقف المنشأة".
توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً. أثره. تحصيل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل، شرط انتفاع الممول بهذا الحكم هو وجوب إبلاغه مصلحة الضرائب عن التوقف وتقديمه الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في بحر ستين يوماً من تاريخ التوقف. تخلف الممول عن ذلك يترتب عليه نوع من الجزاء المالي هو التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف ودواعيه.

--------------
مناط تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تقضي بأنه "إذا وقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل"، هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد الستين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها في الوقت المناسب وقد رتبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على التخلف عن التبليغ بذلك في الميعاد القانوني نوعاً من الجزاء المالي هو التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف ودواعيه وهي متقطعة الصلة بواقع التبليغ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه قدم إقراراته لمأمورية الضرائب المختصة عن نتيجة نشاطه من ورشة لإصلاح السيارات في سنتي 1947 و1948 متضمنة أنه أصيب بخسارة قدرها 35 جنيهاً في كل سنة منهما - ولم تأخذ المأمورية بهذه الإقرارات وقدرت أرباحه جزافياً في سنة 1947 بمبلغ 306 جنيهات واتخذت هذا الرقم أساساً لتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 في السنوات من 1948 إلى 1951 ثم القانون رقم 587 لسنة 1954 في سنة 1952 ولما لم يقبل الممول هذه التقديرات أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 15/ 5/ 1956 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: أولاً - بتخفيض تقدير المراقبة لصافي ربح الممول (المطعون عليه) في سنة 1947 إلى 300 جنيه من نشاط تصليح السيارات محل الطعن واتخاذ هذا الرقم أساساً لتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 في السنوات من 1948 إلى 1951 والقانون رقم 587 لسنة 1954 في سنة 1952. ثانياً - تكليف الممول تقديم ما يراه من مستندات إلى المراقبة تثبت على وجه قاطع تاريخ توقفه عن النشاط المذكور وعلى المراقبة تعديل الربط على ضوء ما يتضح لها وطعن الممول على هذا القرار بالدعوى رقم 415 سنة 1956 تجاري كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً إلغاءه والحكم باعتماد إقراره المقدم عن سنة 1947 واتخاذ هذا الإقرار أساساً لتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 في السنوات التالية حتى أخر يوليه سنة 1950 تاريخ التحاقه بشركة الغاز المصرية. وبتاريخ 16/ 3/ 1957 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض تقدير صافي ربح الممول في سنة 1947 إلى مبلغ 240 جنيهاً واتخاذ هذا الرقم أساساً لتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 في سنتي 1948 و1949 واعتبار صافي ربح الممول في الفترة من 1/ 1/ 1950 إلى 31/ 7/ 1950 مبلغ 140 جنيهاً وربط الضريبة عليه على هذا الأساس وألزمت المصلحة ثلث المصروفات و200 قرش أتعاباً للمحاماة. بانية قضاءها على أنه قد تحقق لديها من المستندات المقدمة من المطعون عليه أن يوم 31/ 7/ 1950 هو تاريخ توقفه عن نشاطه التجاري واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 314 سنة 74 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة تعديله وإلزام المطعون عليه بدفع الضريبة عن سنة 1950 كاملة أي اعتبار أرباحه فيها 240 جنيهاً. وبتاريخ 13/ 3/ 1958 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة (الطاعنة) بالمصروفات و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. مستندة في قضائها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وما أضافته محكمة الاستئناف من أسباب أخرى مؤداها أنه لا محل لإلزام المطعون عليه بالضريبة عن أرباح سنة 1950 بالكامل لأن مناط تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو أن يكون تاريخ توقف المنشأة عن العمل مشكوكاً فيه - أما إذا عرف هذا التاريخ بشكل قاطع فيتعين الأخذ به في محاسبة الممول لانتفاء الضرر الذي قد يلحق مصلحة الضرائب من تفويت حقها في أرباح حققها الممول. وقد طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 12/ 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة اليوم فأصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم المطعون فيه وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتيها وطلبت نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفعاً ما.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله - ذلك أنه رغم ما قرره الحكم من أن منشأة المطعون عليه توقفت عن العمل في 31/ 7/ 1950 وأنه لم يخطر مصلحة الضرائب بهذا التوقف رفض طلب الطاعنة إلزامه بدفع الضريبة عن سنة 1950 كاملة تطبقاً لحكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وذلك تأسيساً على ما ذهب إليه من أن مناط تطبيق حكم هذه المادة هو عند تعذر تحديد التاريخ الذي توقفت فيه المنشأة عن العمل. أما إذا ثبت هذا التوقف فلا محل لإعمال هذا النص ومحاسبة الممول عن أرباح من المؤكد أنه لم يحققها لانتفاء الضرر الذي يصيب المصلحة من جراء عدم الإخطار مع أن نص المادة 58 سالفة الذكر جاء عاماً وصريحاً في أن مناط انتفاع الممول بحكم أداء الضريبة حتى تاريخ التوقف هو أن يقوم بإخطار مصلحة الضرائب في بحر ستين يوماً من التاريخ الذي وقف فيه عن العمل - وحكمة الإخطار جعلت تحديد تاريخ توقف المنشأة على وجه يقيني إنما حكمته هي ضمان حق الخزانة العامة خشية أن يتيح توقف المنشأة وعدم علم مصلحة الضرائب به فرصة تهريب أموال المنشأة - وهذه المحكمة تجعل الإخطار واجباً على الممول مهما كان سببه وإلا ألزم بالضريبة عن سنة كاملة.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه وقد نصت المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في الفقرة الأولى منها على أنه "إذا وقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل" ونصت في الفقرة الثانية على أنه "لأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول في بحر ستين يوماً من التاريخ الذي وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة" فإنها بذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون قد جعلت من الفقرة الثانية شرطاً أو قيداً للانتفاع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد الستين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها في الوقت المناسب - ورتبت على تخلفه نوعاً من الجزاء المالي مناطه عدم التبليغ وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني - ومعياره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف ودواعيه وهي منقطعة الصلة بواقعة التبليغ. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 314 سنة 74 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليه بالضريبة المستحقة عن سنة 1950 كاملة.


هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 488 لسنة 25 ق س 11 ع 3 جلسة 8/ 12/ 1960 ص 610 قاعدة 98.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق