الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 225 لسنة 27 ق جلسة 28 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 60 ص 381

جلسة 28 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

-------------------

(60)
الطعن رقم 225 لسنة 27 القضائية

(أ) تجزئة "أحوال عدم التجزئة" حكم. "الطعن في الأحكام".
عدم التجزئة المقصود بالمادة 384/ 2 مرافعات هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه. نزاع قابل للتجزئة في شق منه وغير قابل لها في الشق الآخر. الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم.
(ب) تجزئة "أحوال عدم التجزئة". حكم "الطعن في الحكم". "الخصوم في الطعن".
شرط إفادة الخصم الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله في الميعاد في حالة عدم التجزئة انضمامه إلى الطاعن في طلباته. لا يفيد عن الطعن إن كانت له طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن أو تزيد عنها.

----------------
1 - عدم التجزئة الذي تعينه المادة 384/ 2 من قانون المرافعات هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه. وإذا كان النزاع الذي فصل الحكم فيه قابلاً للتجزئة في شق منه وغير قابل لها في شقه الآخر فإن الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم.
2 - تشترط المادة 384/ 2 من قانون المرافعات لإفادة الخصم الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله في الميعاد في حالة عدم التجزئة أن ينضم إلى هذا الزميل في طلباته في طلباته ومن ثم فلاً يجوز له أن يطلب لنفسه طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن أو تزيد عليها. فإذا كان قضاء الحكم الابتدائي ببطلان التصرف لم يبن على تزوير عقد صادر من مورث - وهو موضوع غير قابل للتجزئة - وإنما بني على أساس آخر قائم بذاته قابل للتجزئة فليس للمحكوم عليهم في هذه الحالة الإفادة من الاستئناف المرفوع من أحدهم كما لا يفيدون منه - ولو توافرت حالة التجزئة - متى كانت طلباتهم تغير طلبات المستأنف في ماهيتها وفي الأساس الذي تقوم عليه. وإذا انتهي الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق حكم المادة 384 سالف الذكر لا يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة انتهوا في الدعوى رقم 300 سنة 1949 مدني كلي سوهاج التي كان قد رفعها القيم على والدهم المحجور عليه وحلوا هم فيها محل هذا الأخير بعد وفاته - إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهم 5 ف و17 ط و3 س شيوعاً في 8 ف و12 ط و17 س الموضحة بصحيفة الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات وبطلان التصرفات الواقعة على هذا القدر والصادرة من أخيهم هاشم عبد المجيد إلى الطاعنين وآخرين والذين اختصموهم في تلك الدعوى بوصفهم مدعى عليهم وقال المطعون عليهم في بيان دعواهم إن أخاهم المذكور اصطنع عقد بيع مزور يحمل تاريخ 5 نوفمبر سنة 1909 نسب فيه إلى والده وآخرين أنهم باعوا إليه وإلى أخيه المطعون عليه الأول بموجب هذا العقد أربعة أفدنة وقيراطين وسجل هذا العقد المزور بطريق الإيداع في 18 يناير سنة 1938 ثم تصرف بالبيع في هذه الأطيان على أساس أنها مملوكة له - إلى الطاعنين وباقي المدعى عليهم الغير ممثلين في الطعن الحالي وطلب المطعون عليهم إبطال هذه التصرفات تأسيساً على أنها صادرة من غير مالك وأن الأطيان المتصرف فيها ما زالت في ملكية والدهم الذي ظل محجوراً عليه من سنة 1931 إلى أن توفى بعد رفع هذه الدعوى - وقد أقر المطعون عليه الأول أمام المحكمة بتزوير العقد المذكور وبأن والده لم يبيع له أو لأخيه هاشم شيئاً وبتاريخ 23 من أبريل سنة 1955 قضت محكمة سوهاج الابتدائية حضورياً بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة إلى 5 ف و7 ط و13 س شيوعاً في 8 ف و12 ط و17 س المبينة بصحيفة الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات وبطلان التصرفات الواردة على هذا القدر من المدعى عليه هاشم عبد المجيد لباقي المدعى عليهم وألزمت هاشم عبد المجيد بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة ويبين من أسباب هذا الحكم أن المحكمة قسمت التصرفات التي قضت ببطلانها إلى ثلاثة أقسام (الأول) ويشمل عقود البيع الصادرة من هاشم عبد المجيد والتي وردت على مقادير مما ادعى البائع المذكور أنه تملكها بموجب عقد 5/ 11/ 1909 الذي زعم صدوره إليه من والده وآخرين ويدخل في هذا القسم البيوع الصادرة منه إلى كل من الطاعنين السابع والثامن والتاسع هاشم عبد الحافظ وثابت عبد الحافظ وعبد العزيز عبد الحافظ وإلى أحمد عبد الغني الغير ممثل في الطعن وهذه البيوع الأربعة قد أبطلتها المحكمة على أثاث ما ثبت لديها من أن عقد 5/ 11/ 1959 سالف الذكر مزور وما رتبته على ذلك من أن الأعيان الواردة بهذا العقد لم تخرج من ملكية مورث المطعون عليهم المرحوم عبد المجيد عبد الرحيم وبالتالي يكون هاشم عبد المجيد حين باع هذه الأعيان الطاعنين المذكورين وإلى أحمد عبد الغني قد باع ملك الغير (القسم الثاني) ويشمل عقود البيع الصادرة من هاشم عبد المجيد والتي استند فيها المذكور في ملكيته لما باعه إلى الحكم الصادر لصالحه في دعوى صحة التعاقد رقم 1260 مدني أخميم التي كان قد رفعها ضد والده - وانتهت بتصديق المحكمة على عقد الصلح الذي تم فيها بين الطرفين والذي أقر فيه هذا الوالد بصدور البيع منه في 3 ف و16 ط و8 س بموجب العقد العرفي المؤرخ 22/ 2/ 1935 موضوع تلك الدعوى إلى ابنه هاشم ويدخل في هذا القسم البيوع الصادرة من الأخير إلى الطاعنين الثلاثة الأول محمود أحمد الشريف ومحمود محمد أبو علي وعبد اللاه محمد أبو علي وقد أبطلت المحكمة هذه البيوع لما ثبت لديها من أن عبد المجيد عبد الرحيم مورث هاشم والمطعون عليهم كان محجوراً عليه وغير أهل للتصرف عند صدور البيع منه إلى ابنه هاشم بالعقد المؤرخ 22/ 2/ 1935 سالف الذكر وعند توقيعه عقد الصلح الذي انتهت به تلك الدعوى مما يجعل ذلك البيع باطلاً وبالتالي فلم تنتقل ملكية المبيع إلى هاشم عبد المجيد ويكون تصرفه فيه إلى الطاعنين الثلاثة الأول صادراً من غير مالك و(القسم الثالث) ويشمل عقد البيع المؤرخ 1/ 6/ 1937 والمسجل في 14/ 6/ 1937 بمقدار 11 ط و8 س الصادر من هاشم عبد المجيد إلى الطاعن السادس عبد اللطيف محمد والذي استند فيه البائع في ملكيته لما باعه إلى الحكم الصادر له في الدعوى رقم 1694 سنة 1936 مدني أخميم بصحة التوقيع على عقد البيع العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1936 الصادر إليه من بهيه عبد الرحيم متضمناً بيعها له فداناً واحداً وقد أبطلت المحكمة البيع الصادر إلى الطاعن السادس على أساس أن الفدان المذكور لا يدخل في ملكية بهيه عبد الرحيم وإنما هو ملك لمورث المطعون عليهم المرحوم عبد المجيد عبد الرحيم وبذلك يكون هاشم قد اشترى من غير مالك وباع إلى الطاعن السادس ملكاً للغير وقد عرض الحكم لما تمسك به المدعى عليهم ومن بينهم الطاعنون من أنهم تملكوا العقارات المبيعة لهم من هاشم عبد المجيد بالتقادم الخمسي إذا صح أن الأخير لم يكن يملك المقادير المبيعة إليهم ورفض هذا الدفاع تأسيساً على أن هذا التقادم لا يسري في حق المالك الحقيقي وهو مورث المطعون عليهم لأنه كان محجوراً عليه طوال - المدة المدعي بوضع يد المشترين فيها - هذا وقد خلت أسباب الحكم من بيان الأساس الذي بني عليه قضاءه ببطلان التصرفين الحاصلين من هاشم إلى الطاعنين الرابع محمد إبراهيم خليل والخامس كامل محمود البحيري - وقد رفع عن الحكم المذكور ثلاثة استئنافات أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) الاستئناف الأول وقيد برقم 300 سنة 30 ق رفع من الطاعنين الستة الأول وطلبوا فيه إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بمقدار 4 ف و2 ط و23 س ورفض دعوى المطعون عليهم بشأن هذا القدر وبني هذا الاستئناف على أن القدر المذكور المبيع للمستأنفين من هاشم عبد المجيد لا يدخل ضمن الأطيان التي تملكها الأخير بعقد 5/ 11/ 1909 الذي قضت المحكمة بتزويره وأنه لا يهمهم في شيء القضاء بتزوير هذا العقد لأن البائع لهم (هاشم) قد كسب ملكية ما باعه إلى الخمسة الأولين منهم (الطاعنين الخمسة الأولين) بطريق الشراء من عبد الحميد عبد الرحيم شقيق مورث المطعون عليهم وليس من هذا المورث ذاته كما ظنت المحكمة الابتدائية خطأ وقد حكم في الدعوى رقم 1260 سنة 1935 مدني أخميم بالتصديق على عقد الصلح الذي أقر فيه عبد الحميد عبد الرحيم لا المورث بصحة البيع الصادر منه إلى البائع لهم (هاشم) وسجل الأخير هذا الحكم في 8/ 7/ 1935 وبذلك انتقلت إليه ملكية ما اشتراه قبل أن يبيعه إليهم - أما عن التصرف الصادر إلى المستأنف السادس (الطاعن السادس) فقد بني الاستئناف بالنسبة لقضاء الحكم ببطلانه على أن هذا التصرف صدر من هاشم عبد المجيد إلى هذا المستأنف بموجب عقدي بيع لا عقد واحد كما ذكر الحكم الابتدائي وأن البائع يستند في ملكيته لما باعه بالعقد الأول إلى حكم صحة التوقيع الصادر له في الدعوى رقم 1694 سنة 1936 والمسجل في 22/ 10/ 1936 ضد البائعة له بهية عبد الرحيم كما يستند في ملكيته لما باعه بالعقد الثاني إلى أنه اشترى هذا القدر من هاشم عبد المجيد ومحمد كامل عبد المجيد (المطعون عليه الأول) وحسين سليمان بعقد تاريخه 13/ 12/ 1912 ومسجل في سنة 1937 وأضاف المستأنفون أنه على فرض أن البائع له (هاشم) لم يكن يملك ما باعه إليهم فإنهم على أي حال قد كسبوا لملكية ما اشتروه بالتقادم الخمسي الأمر الذي لم تعن المحكمة الابتدائية بتحقيقه اكتفاء بما قالته من أن هذا التقادم لا يسري في حق مورث المطعون عليهم عبد المجيد عبد الرحيم في حين أن هذا المورث لم يكن يملك شيئاً مما باعه إليهم هاشم - الاستئناف الثاني - وقيد برقم 301 سنة 30 ق ورفع من الطاعنين السابع والثامن والتاسع وطلب فيه هؤلاء المستأنفون إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بمقدار 22 قيراطاً و5 أسهم ورفض دعوى المطعون عليهم بشأنه وقد بني هذا الاستئناف على أنه وإن كانت المقادير المبيعة إليهم من هاشم تدخل ضمن ما تملك بعقد 5/ 11/ 1909 الذي قضى بتزويره إلا أن كلاً منهم قد تملك ما اشتراه بالتقادم الخمسي بفرض أن البائع لهم لم يكن يملك ما باعه إليهم ونعوا على الحكم الابتدائي أيضاً قضاءه بتزوير عقد 5/ 11/ 1909 بغير إجراء تحقيق ودون أن يقدم للمحكمة طعناً بالتزوير - الاستئناف الثالث - وقيد برقم 313 سنة 30 ق وقد رفع من أحمد عبد الغني الغير ممثل في الطعن الحالي وطلب فيه أصلياً - اعتبار الخصومة منقضية في الدعوى بالنسبة له عن عقده المؤرخ 21/ 5/ 1941 والمسجل في 10/ 7/ 1941 والصادر إليه من هاشم بمقدار 1 ف و7 ط و6 س واحتياطياً رفض الدعوى بالنسبة للعقد المذكور - وبني الطلب الأصلي على أنه لم توجه إلى المستأنف أمام المحكمة الابتدائية طلبات من المدعين بالطريق القانوني وبنى الطلب الاحتياطي على أنه مع تسليم المستأنف بتزوير عقد 5/ 11/ 1909 وما يترتب على ذلك من أن البائعين له وهما هاشم عبد المجيد ومحمد كامل عبد المجيد (المطعون عليه الأول) لم يكونا مالكين لما باعاه له عند صدور البيع منهما إليه إلا أنه وقد آلت إليهما ملكية هذا القدر بعد ذلك بطريق الميراث الشرعي عن والدهما المالك الحقيقي فإن ذلك من شأنه أن يقلب العقد الصادر منهما إليه صحيحاً على الرغم من صدوره من غير مالك وقت صدوره - وقد دفع المطعون عليهم الثلاثة الذين كانوا من بين المستأنف عليهم في الاستئنافات الثلاثة ببطلان الاستئنافين رقمي 300، 301 سنة 30 ق لعدم إعلانهما إلى المطعون عليهما الثانية والثالثة في الميعاد القانوني المحدد في المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات مما يترتب عليه بطلان الاستئنافين بالنسبة لهاتين المستأنف عليهما ويستتبع ذلك بطلانه أيضاً بالنسبة لجميع المستأنف عليهم بسبب عدم قابلية الموضوع الذي فصل فيه الحكم المستأنف للتجزئة ورد الطاعنون رافعو هذين الاستئنافين على هذا الدفع بأنه وقد رفع الاستئناف رقم 313 سنة 30 ق عن نفس الحكم من أحد المحكوم عليهم معهم صحيحاً فإن من حقهم طبقاً للمادة رقم 384 من قانون المرافعات أن يطعنوا في هذا الحكم بطريق الاستئناف أثناء نظر الاستئناف المذكور ولو بعد فوات الميعاد القانوني ما دام الموضوع الذي فصل فيه الحكم المستأنف غير قابل للتجزئة. كما أن الدعوى إذ رفعت أصلاً من مورث المستأنف عليهم مقدمو الدفع وحل ورثته محله فإن اختصام أحدهم في الميعاد في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في هذه الدعوى يغني عن اختصام الباقين لأن من اختصم من الورثة يعتبر ممثلاً للتركة وللمورث على السواء - وبتاريخ 5 من مارس سنة 1957 قضت محكمة الاستئناف في الاستئنافات الثلاثة أولاً - في الاستئنافين رقمي 300 و301 سنة 30 ق ببطلانهما. ثانياً - في الاستئناف رقم 313 سنة 30 ق بقبوله شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية المستأنف عليهم الثلاثة الأول (المطعون عليهم) 5 ف و1 ط و12 س شيوعاً في 8 ف و13 ط و7 س المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية وصحيفة تعديل الطلبات وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان العقد الصادر إلى المستأنف (أحمد عبد الغني) من المستأنف عليه الرابع (هاشم عبد المجيد) عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أخيه المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) (بتاريخ 21/ 5/ 1941 والمسجل في 10/ 7/ 1941 عن مقدار 1 ف و7 ط و6 س ومن محو هذا التسجيل وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب لرفعه قبل أوانه... وأقامت المحكمة قضاءها في هذا الاستئناف الأخير على أنه وإن كان التصرف الصادر إلى المستأنف أحمد عبد الغني من هاشم عبد المجيد عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أخيه المطعون عليه الأول يعتبر بيعاً لملك الغير وقت صدوره لدخول القدر المبيع في ملك المحجور عليه عبد المجيد عبد الرحيم حسبما استظهرته محكمة أول درجة وهي في معرض الفصل في تزوير عقد 5/ 11/ 1909 إلا أنه وقت آلت بعد ذلك ملكية هذا القدر إلى البائعين بطريق الميراث الشرعي عن والدهما المالك الحقيقي فإن العقد الصادر منهما إلى المستأنف قد انقلب صحيحاً في حق المشتري ولزم البائعين وليس للغير أن يعترض على ذلك ما دام لا يدعي حقاً لنفسه على المبيع وأنه إذا كان المشتري اشترى القدر موضوع عقده شائعاً فيما يملكه جميع ورثة المحجور عليه مشاعاً بينهم فإن هذا البيع لا يعتبر باطلاً ابتداء بل يكون نفاذه موقوفاً على نتيجة القسمة بين الورثة المشاعين مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من محو التسجيل المنصب على القدر موضوع العقد واعتبار هذا الطلب مقدماً قبل أوانه - وأسست المحكمة قضاءها ببطلان الاستئنافين 300 و301 سنة 30 ق على أنهما لم يعلنا في الميعاد إلى المطعون عليهما الثانية والثالثة اللتين كانتا من المستأنف عليهم فيهما وأن بطلان الاستئناف بالنسبة لهاتين المستأنفتين لهذا السبب يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي المستأنف عليهم وذلك بسبب عدم قابلية النزاع الذي فصل فيه الحكم المستأنف للتجزئة طعن الطاعنون بطريق النقض في الحكم الصادر في الاستئنافين رقم 300 و301 سنة 30 ق بتقرير تاريخه 8 يونيه سنة 1957 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 1/ 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره أمامها جلسة 15 نوفمبر سنة 1962 وفيها تمسكت النيابة بما أبدته في مذكرتها التكميلية التي قدمتها بعد الإحالة بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم قيام الطاعنين بإعلان الطعن بعد الإحالة وقد قررت هذه المحكمة لما تبين لها من أن الطاعنين لم يخطروا بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون تأجيل نظر الطعن لجلسة 21 فبراير سنة 1963 وتكليف قلم الكتاب بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم ومنح الخصوم الآجال المحددة في المادتين 11 و12 من القانون رقم 106 لسنة 1962 لتقديم المذكرات وبعد استيفاء هذه الإجراءات نظر الطعن بالجلسة المحددة وفيها تمسكت النيابة برأيها الذي كانت قد أبدته في مذكرتها الأولى وهو رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه على الرغم من تقريره في أسبابه أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإنه قضى ببطلان الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين مخالفاً بذلك نص المادة 384 من قانون المرافعات الذي تمسك به الطاعنون أمام محكمة الاستئناف والذي يقضى بأنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يستفيد من الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحدهم وأن ينضم إلى رافع هذا الاستئناف في طلباته مما كان يتعين معه وقد قبلت المحكمة الاستئناف رقم 313 سنة 30 ق المرفوع من أحد المحكوم عليهم من الطاعنين أن تقبل تبعاً لذلك الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين إذ أن نص المادة 384 سالفة الذكر لا يفرض على الطاعنين اتخاذ أي إجراء خاص سوى مجرد الانضمام إلى رافع الاستئناف الذي قبلته المحكمة في الطلبات التي تقدم بها في هذا الاستئناف ما دامت وحدة الموقف القانوني تقتضى ذلك.
وحيث إن المادة 384 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته" وعدم التجزئة الذي تعنيه هذه المادة هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه وإذا كان النزاع الذي فصل الحكم فيه قابلاً للتجزئة في شق منه وغير قابل لها في شقه الأخر فإن الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم - وتشترط المادة 384 لإفادة الخصم الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله في الميعاد في حالة عدم التجزئة أن ينظم إلى رافع الطعن في طلباته فلا يجوز له إذن أن يطلب لنفسه طلبات مستقلة تغاير طلبات زميله رافع الطعن أو تزيد عليها - ولما كان يبين من الوقائع السالف بيانها أن قضاء الحكم الابتدائي ببطلان التصرفات الصادرة إلى الطاعنين الستة الأولين وهم رافعوا الاستئناف رقم 300 سنة 30 ق لم يبين على أساس تزوير عقد 5 نوفمبر سنة 1909 الذي قضى الحكم بتزويره وإنما على أساس آخر قائم بذاته ولا علاقة له بتزوير هذا العقد لما كان ذلك، فإنه لا يجوز لهؤلاء الطاعنين الستة أن يطلبوا الإفادة من الاستئناف رقم 313 سنة 30 ق المرفوع من أحمد عبد الغني - وهو أحد الذين أبطل الحكم الابتدائي التصرفات الصادرة إليهم على أساس تزوير العقد سالف الذكر - وذلك بدعوى أن موضوع هذا التزوير يعتبر غير قابل للتجزئة إذ لا شأن لقضاء الحكم بالنسبة إليهم بهذا الموضوع أما الطاعنون السابع والثامن والتاسع وهم رافعوا الاستئناف رقم 301 سنة 30 ق فإنه وإن كان صحيحاً أن الحكم الابتدائي قد أبطل التصرفات الصادرة إليهم على أساس تزوير عقد 5 نوفمبر سنة 1909 الذي قضى بتزويره وهو نفس الأساس الذي بنى عليه قضاءه بإبطال التصرف الصادر إلى أحمد عبد الغني رافع الاستئناف رقم 313 سنة 30 ق إلا أنه لما كان هذا الاستئناف لم يرد على قضاء الحكم بتزوير ذلك العقد بل إن المستأنف المذكور سلم في صحيفة استئنافه هذا بصحة قضاء الحكم في هذا الخصوص وبنى طلباته في الاستئناف على أنه وإن كان هذا العقد بسبب تزويره لم ينقل إلى البائعين له ملكية ما باعاه إلا أن العقد الصادر منهما إليه قد انقلب صحيحاً طبقاً لأحكام بيع ملك الغير وذلك بأيلولة ملكية المبيع إلى هذين البائعين بطريق الميراث بعد صدور عقده ولما كانت الطلبات التي طلبها الطاعنون رافعوا الاستئناف رقم 301 سنة 30 ق في استئنافهم هذا تغاير طلبات أحمد عبد الغني رافع الاستئناف رقم 313 سنة 30 ق في ماهيتها وفي الأساس المبينة عليه وكان لا يجوز للطاعنين على ما سلف القول - في حالة انضمامهم إلى رافع الاستئناف المذكور إبداء طلبات خاصة بهم تختلف عن الطلبات المطلوبة في هذا الاستئناف من رافعه فإن انضمامهم إلى هذا المستأنف في طلباته ما كان ليجديهم لأن الحكم لرافع الاستئناف بطلباته لا يفيدهم في شيء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهي إلى عدم انطباق حكم المادة 384 من قانون المرافعات على حالة الطاعنين لا يكون مخالفاً للقانون ولا يقدح في صحته ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية ما دامت النتيجة التي انتهى إليها موافقة للقانون.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق