الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يونيو 2023

الطعن 327 لسنة 28 ق جلسة 19 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 118 ص 834

جلسة 19 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

--------------

(118)
الطعن رقم 327 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "التنازل عن المنشأة" "مسئولية المتنازلين والمتنازل لهم المتعاقبين" "مداها". تضامن.
تضامن المتنازل والمتنازل له في المسئولية عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل مقصور على طرفي التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين. التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن.

------------
مؤدى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 أن التضامن المنصوص عليه فيها مقصور على طرفي التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن، وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن إبراهيم إسماعيل حسن كان يزاول نشاطاً في تجارة البقالة في منشأة تقع بشارع البستان رقم 72 وذلك في المدة من 1/ 1/ 1947 حتى 1/ 4/ 1948 ثم تتنازل عن المنشأة لعصمت زهران الذي تنازل عنها بدوره في 12/ 8/ 1949 إلى محمد إبراهيم البشلاوي الذي تنازل عنها كذلك في 1/ 9/ 1950 إلى حسن حسين عبد الرحيم وهذا الأخير تنازل عنها في 11/ 10/ 1952 إلى المطعون عليها وقدرت مأمورية ضرائب عابدين أرباح إبراهيم إسماعيل حسن وعصمت زهران عن مدة نشاط كل منهما وأخطرت كلاً من باقي المتنازل إليهم بذلك التقدير على النموذج رقم 19 ضرائب على اعتبار أنهم مسئولون بالتضامن عن الضريبة المستحقة عن كل من الأولين لأنهم لم يخطروا بواقعة التوقف عن العمل بالمنشأة أو التنازل عنها وذلك تطبيقاً لنص المادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فاعترضت المطعون عليها على ذلك وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 29/ 2/ 1956 باعتبارها غير مسئولة بالتضامن عن الضرائب المستحقة في سنوات النزاع 47، 48، 49 وذلك تأسيساً على أن التضامن الذي عنته المادة 59 يجب أن يكون مقصوراً على المتنازل والمتنازل إليه مباشرة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 246 سنة 1956 تجاري كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبة إلغاءه وتأييد قرارات المأمورية - وبتاريخ 12/ 11/ 1957 قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه - واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 27 سنة 75 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وإلغاء قرار لجنة الطعن وتأييد تقديرات المأمورية وبتاريخ 19/ 6/ 1958 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وأضافت (أن الرأي الصحيح في تفسير نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو ألا يكون المتنازل إليه مسئولاً إلا عن الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة التي آلت إليه عن مدة استغلالها بواسطة من باعها له فقط لا قبل ذلك) وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 30/ 12/ 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة فنظر أمامها بجلسة 17/ 4/ 1963 وصمم الحاضر عن الطاعنة على طلباته وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه. ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً ما.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله - أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى مصلحة الضرائب (الطاعنة) وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه استناداً إلى ما ذهب إليه من أن التفسير الصحيح لنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو ألا يكون المتنازل إليه مسئولاً إلا عن الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة التي آلت إليه عن مدة استغلالها بواسطة من باعها له فقط لا قبل ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أنه يبدو من سياق نص المادة 59 سالفة الذكر أن الشارع وسع نطاق المسئولية التضامنية إلى حد أنها تشمل كل ما استحق من ضرائب على المنشأة أو المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل - كما أن التعبير بعبارة "عما استحق" الوارد بالمادة وبناءها للمجهول لا يعني بالبداهة ما استحق بسبب نشاط ممول بالذات هو المتنازل الأخير وإنما يعني أيضاً ما استحق بسبب نشاط هذا الممول ومن عساه من ممولين آخرين - وما ذهب إليه الحكم الابتدائي من الاحتجاج بأحكام التضامن في القانون المدني هو خطأ ونقل للخصومة من مناطها الأصلي إلى مناط آخر لا علاقة لها به.
وحيث إن النص في المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 137 سنة 1948 على أنه "... يجب على المتنازل و المتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل" يدل بصياغته هذه على أن التضامن المنصوص عليه مقصور على طرفي التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين - وإذ كان ذلك، وكان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق