الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يونيو 2023

الطعن 2685 لسنة 40 ق جلسة 31 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 29 ص 313

جلسة 31 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(29)

الطعن رقم 2685 لسنة 40 قضائية عليا

جمعيات - جمعيات تعاونية - حل مجلس إدارة الجمعية – ضوابطه.
المواد 73، 77، 78، 81، 84 من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975.

بين المشرع سلطة الوزير المختص في حل مجلس الإدارة وأسبابه والإجراءات اللازمة لصحة القرار الصادر بالحل - الحل يكون بتعذر مواصلة المجلس قيامه بعمله بانتظام أو لخروجه على أحكام القوانين واللوائح أو النظام الداخلي للمنظمة التعاونية أو قرارات الجمعية العمومية أو قرارات الجهة الإدارية - اشترط لصحة قرار لحل استطلاع رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي، وسبق إجراء تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس، وأن يكون قرار الحل مسبباً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 29/ 5/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد/ محافظ قنا بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2685 لسنة 40 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 30/ 3/ 1994 في الدعوى رقم 317 لسنة 2 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 20/ 7/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 18/ 10/ 1998 حيث نظر الطعن وبجلسة 6/ 12/ 1998 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط أقام المدعون الدعوى رقم 503 لسنة 4 ق طالبوا في ختامها الحكم:
أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ قنا رقم 290 لسنة 1992 بتاريخ 16/ 12/ 1992 فيما تضمنه من حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة قنا. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر بما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعون شرحاً لدعواهم إن المدعي الأول هو رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل بالسيارات وباقي المدعين هم أعضاء مجلس الإدارة وأنهم جميعاً كانوا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه وكان تصديهم لانحرافات السيد/ مدير الجمعية الذي كان منتدباً من محافظة قنا وألغى ندبه سبباً في سعي الأخير إلى حل مجلس إدارة الجمعية، وبتاريخ 16/ 12/ 1992 صدر قرار محافظ قنا رقم 290 لسنة 1992 متضمناً حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة قنا وأخطروا بهذا القرار بتاريخ 24/ 12/ 1992 فتظلموا منه بتاريخ 10/ 1/ 1993 لمخالفته لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 الذي أوجب أن يسبق قرار حل مجلس إدارة الجمعية تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وهو إجراء لم يتبع مما يجعل قرار الحل مخالفاً للقانون فضلاً عن أن هذا القرار سيصيبهم بأضرار جسيمة يتعذر تداركها ويسئ إلى سمعتهم وينتقص من كرامتهم رغم عدم ثبوت أية مخالفات في حقهم.
وتدولت الدعوى أمام المحكمة القضاء الإداري بأسيوط ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بقنا حيث قيدت برقم 317 لسنة 2 ق. ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 3/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأسسته على أن الظاهر من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بحل مجلس إدارة الجمعية دون إجراء تحقيق كتابي يتفق وأحكام القانون مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وأن جهة الإدارة لم تودع التحقيقات طوال مدة تداول الدعوى واكتفت بإيداع تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعية وهو لا يعني بالضرورة أن هناك تحقيقاً مستوفياً لشروطه القانونية قد أجرى في هذا الشأن.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للواقع إذ إن الثابت من واقع حافظة المستندات قيام جهة الإدارة بعمل التحقيقات اللازمة والتي تطلبها قانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 وأن القرار المطعون فيه صدر بناءً على ما انتهت إليه تلك التحقيقات.
ومن حيث إن قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ينص في المادة (73) على أن يتولى مفتشو الجهة الإدارية المختصة التفتيش الإداري والمالي ومراجعة السجلات... ومراجعة محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ورفع التقارير الدورية السنوية وإجراء التحقيق اللازم مع أعضاء مجلس الإدارة.
ويجوز بناءً على طلب الجهة الإدارية المختصة أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في المنظمات التعاونية المشار إليها في هذا القانون".
وتنص المادة (77) على أنه "للوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة المنظمة التعاونية إذا تعذر على المجلس مواصلة عمله بانتظام بسبب الانقسام بين أعضائه أو بسبب خروجه على أحكام القوانين واللوائح أو على النظام الداخلي أو اللوائح المعمول بها في المنظمة التعاونية أو على قرارات الجمعيات أو القرارات أو التعليمات التي تضعها الجهة الإدارية المختصة في حدود اختصاصها أو بسبب عدم توخي العدالة في أداء الخدمات أو الإهمال في المطالبة بحقوق المنظمة التعاونية قبل الأعضاء أو العاملين فيها أو الغير.
ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (73)".
وتنص المادة (78) على أن "يعين في قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية...."
وتنص المادة (81) على أن "تسقط العضوية عن عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية بقرار مسبب من الجهة الإدارية في إحدى الحالات الآتية: ..... ويشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة...."
وتنص المادة (84) على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي حل الجمعية التعاونية الإنتاجية في إحدى الأحوال الآتية:
1) إذا طرأت ظروف تحول دون استمرارها في مباشرة نشاطها بانتظام.
2)...........
3) عدم اجتماع الجمعية العمومية رغم تكرار دعواتها إلى الانعقاد مرتين على الأقل". ومن حيث إن المشرع بعد أن حدد الوزير المختص في قانون التعاون الإنتاجي والجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون بين السلطات والاختصاصات المقررة لكل منهما في الرقابة والإشراف والمتابعة والإجراءات الواجب اتباعها عند ممارسة هذه السلطات فأناط بالجهة الإدارية المختصة تولي التفتيش المالي والإداري على منظمات التعاون الإنتاجي وجرد الخزائن ومراجعة محاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ورفع التقارير الدورية السنوية وإجراء التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة والتأكد من توفير العدالة والمساواة في أداء وتوزيع الخدمات وأجاز المشرع لمفتشي الجهة الإدارية حضور جلسات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت كما أجاز للجهة الإدارية الاعتراض على قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إذا ما صدرت مخالفة للقانون واللوائح والنظام الداخلي.
كما بين المشرع سلطة الوزير المختص في حل مجلس الإدارة وبين أسبابه والإجراءات اللازمة لصحة القرار الصادر بالحل وأوضح المشرع أن الحل إنما يكون لتعذر مواصلة المجلس قيامه بعمله بانتظام بسبب الانقسام بين أعضائه أو لخروجه على أحكام القوانين واللوائح أو النظام الداخلي للمنظمة التعاونية أو قرارات الجمعية العمومية أو قرارات الجهة الإدارية الصادرة في حدود اختصاصها أو بسبب عدم توخي العدالة في أداء الخدمات أو الإهمال في المطالبة بحقوق المنظمة التعاونية، واشترط المشرع لصحة قرار الحل استطلاع رأى الاتحاد التعاوني الإنتاجي وسبق إجراء تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (73) وأن يكون قرار الحل مسبباً. ومن حيث إنه طبقا (73) السالف الإشارة إليها فإن التحقيق مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية فيما قد ينسب إلى أي عضو أو إلى المجلس ذاته من مخالفات مالية وإدارية أو غيرها من مخالفات هو أمر لازم وجوهري لصحة إصدار قرار حل الجمعية ويترتب على إغفاله إجراء جوهري آخر بطلان القرار الصادر بحل مجلس الإدارة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظ قنا قد شكل بقراره رقم 542 لسنة 1992 لجنة لبحث المخالفات التي نسبت إلى مجلس إدارة الجمعية وقد أجرت هذه اللجنة تحقيقاتها التي استمعت فيها إلى أقوال أعضاء مجلس الإدارة فيما نسب إلى بعض أعضاء المجلس من مخالفات حيث ثبت من هذه التحقيقات ثبوت ارتكاب بعض أعضاء مجلس الإدارة لمخالفات جسيمة يتعلق بعضها بعدم توخي المجلس للعدالة في توزيع الجمعية لخدماتها حيث استأثر رئيس مجلس الإدارة بالنصيب الأكبر من بعض عمليات النقل كما قام وبعض أعضاء مجلس الإدارة بمخالفة اللوائح والنظم السارية في الجمعية لصالح بعض أعضاء المجلس/ .......، ....... بصرف كميات من الكاوتش لهم دون سداد مقدم الثمن وبإهدار المدد المقررة للسداد وعلى الرغم من تراخيهم في السداد فقد تم إعادة الصرف لبعضهم مما أخل بحقوق الجمعية فضلاً عما كشف عنه التحقيق من مخالفات قانونية أخرى وإهمال المجلس في ممارسة اختصاصاته ورقابته على أعمال الجمعية.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، فإن القرار المطعون فيه الصادر بحل الجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة قنا يكون قد صدر سليماً قائماً على سببه المبرر له ومستمداً فيما انتهى إليه من نتيجة إلى وقائع ثابتة لها أصل في الأوراق ومراعياً للإجراءات الجوهرية التي استلزمها المشرع لإصدار مثل هذا القرار. ويكون الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى غير هذا النظر قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق