جلسة 30 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(28)
الطعن رقم 171 لسنة 42 قضائية عليا
اختصاص ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية - الطعن على قرار رئيس الجمهورية بالتخطي في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.
المادة 25 من القانون رقم 75 سنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976، 10 سنة 1986.
المواد 10، 13، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
اختصاص لجنة التأديب والتظلمات هيئة قضايا الدولة رهين بثبوت الانتماء الواقعي لعضوية الهيئة فيمن يقيم دعواه أمامها، ذلك أنها تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون الأعضاء وفي طلبات التعويض المترتبة عليها وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لهم - المقصود بشئون الأعضاء هو ما يتعلق بصفتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحاقهم بها - الطعن على قرار عدم التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يخرج من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ويدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل لعدم ثبوت صفة العضوية الحاجبة للاختصاص في الطاعن - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 17/ 10/ 1995 أودع الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كُتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 171/ 42 ق. ع ضد/ رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته - بعد أن حصل على قرار لجنة المساعدة القضائية رقم 379/ 41 ق. ع. بجلسة 6/ 9/ 1995 بالإعفاء من الرسوم بناءً على الطلب المقدم من الطاعن في 24/ 6/ 1995 وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1995 الصادر بتعيين زملاء الطاعن من المتخرجين في كلية الحقوق سنة 1991 بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن حيث قررت بجلسة 9/ 11/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 19/ 12/ 1998 حيث نظر أمام المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزومه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدرت وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الطعن تتحصل في أن الطاعن حاصل على ليسانس في الحقوق دور مايو سنة 1991 بقدير عام جيد - جامعة القاهرة فرع بني سويف - وحيث أعلنت هيئة قضايا الدولة عن حاجتها لشغل وظيفة مندوب مساعد من تلك الدفعة تقدم الطاعن لشغلها لاستيفائه كل الشروط المقررة لشغلها وقد رجح لديه قبول طلبه لأفضليته على كثير من زملائه المتقدمين معه الذين لا يفوقونه في تقدير التخرج ولا في أي عنصر من عناصر المفاضلة المشروعة قانوناً، إلا أنه فوجئ بتاريخ 25/ 5/ 1995 بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين بعض المتقدمين لشغل تلك الوظيفة، تاركاً إياه وفي ذات يوم علمه تقدم بتظلمه إلى السيد/ رئيس هيئة قضايا الدولة من تركه في التعيين بتلك الوظيفة ومن تخطيه بمن لا يفضلونه صلاحية ولا جدارة بالتعيين، وطلب سحب القرار المشار إليه فيما تضمنه من استبعاده من التعيين، وقد تم إحالة التظلم إلى لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة حيث قيد تحت رقم 99 لسنة 1995 وانتهت اللجنة إلى قبول التظلم شكلاً، ورفضه موضوعاً استناداً إلى أن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 129/ 1995 المتضمن تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة دون الطاعن، قد صدر خلواً من عيب الانحراف بالسلطة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذا الطعن واختتم تقرير الطعن بالحكم بطلباته سالفة الذكر.
وفي معرض الرد على الطعن أجابت هيئة قضايا الدولة أنه استناداً إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 88/ 1998 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75/ 1993 فإن المشرع بموجب نص المادة (25) منه قد ناط بلجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة دون غيرها الاختصاص بالفصل في الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء الهيئة وفي طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم وطلبات التعويض عنها وذلك بالفصل دون غيرها في كافة المنازعات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم المستحقة لهم وللمستحقين عنهم وقد حرص المشرع على تأكيد نهائية قرار اللجنة وعدم قابليته للطعن بأي وجه من أوجه الطعن، الأمر الذي تنحسر معه ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً عن نظر الدعوى والقضاء عموماً عن نظر المنازعة موضوع التداعي وبالتالي يتعين أصلياً:
الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة.
وأضافت الهيئة أنه بالنسبة لموضوع الطعن فإنه بمطالعة أحكام القانون وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإن الطعن لا يظاهره سند من القانون ومفتقد لوجه الحق خليق بالرفض حيث إن الطاعن تقدم للعمل بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وقد تم إجراء مقابلة لجميع المتقدمين للتعيين في الوظيفة وقد تم اختيار أفضل العناصر الواردة أسماؤهم بالقرار المطعون فيه ممن تتوافر في شأنهم الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة ولم يكن الطاعن من بينهم وتم الاختيار بما للجهة الإدارية من سلطة تقديرية في هذا الشأن، وإن الطاعن لم يجتاز الاختبار الذي أعد لهذا الغرض، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ومن حيث إن المادة (25) من القانون رقم 75/ 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانونين رقمي 65/ 1976، 10/ 1986 تنص على أن (تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس قضايا الدولة أو من يحل محله رئيساً ومن عشرة أعضاء بحسب ترتيبهم في الأقدمية بين نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين، وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الهيئة وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات بشئونهم وفي طلبات التعويض المترتب عليها مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء، كما تختص اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة).
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على الفقرة الثانية من هذه المادة (أن المشرع استحدث أوضاعاً جديدة في شأن تأديب أعضاء الهيئة والنظر في قضايا الإلغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم، فجعل هذا وذاك من اختصاص لجنة يطلق عليها لجنة التأديب والتظلمات، والنظام مستمد في جوهره مما هو متبع في مجلس الدولة).
ومن حيث إن الواضح من هذا النص في ضوء ما جاء بشأنه في المذكرة الإيضاحية للقانون أن اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة رهين بثبوت الانتماء الواقعي لعضوية هيئة قضايا الدولة فيمن يقيم دعواه أمامها، ذلك أنها تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضائها وفي طلبات التعويض المترتب عليها، وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لهم، والمقصود بشئون هؤلاء هو ما يتعلق بصفتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحاقهم بها.
ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: -
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة.
وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن (تختص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية..).
كما تنص المادة (14) من ذات القانون على أن (تختص المحاكم الإدارية: 1 - بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات..)
ومن حيث إن الواضح من هذه النصوص أن المرجع في تعيين اختصاص كل من القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين إلى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف وخطورتها ومسئوليتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية.
ومن حيث إن البين من جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء هيئة قضايا الدولة الملحق بالقانون رقم 89/ 1973 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1976، 54 لسنة 1978، 143 - لسنة 1980، 32/ 1983 أن وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47/ 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن يهدف من طعنه إلى الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 129/ 1995 الصادر بتاريخ 23/ 4/ 1995 فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وكانت صفة العضوية الحاجبة لاختصاص القضاء الإداري لم تثبت للطاعن بعد ومن ثم الطعن الماثل يخرج من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ويدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للاختصاص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للاختصاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق