الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يونيو 2023

الطعن 7 لسنة 28 ق جلسة 21 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 53 ص 337

جلسة 21 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

--------------

(53)
الطعن رقم 7 لسنة 28 القضائية

دعوى. "وقف الخصومة". حكم. "الأحكام القطعية". "حجية الحكم بالوقف".
الحكم بوقف الدعوى كلما رأت المحكمة تعليق أمر الفصل فيها على الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي لا يجوز العدول عنه دون أن يقوم الدليل على الفصل في المسألة الأخرى التي يتوقف عليها الحكم في موضوع الدعوى. عدول المحكمة الاستئنافية عن حكم الوقف مع تمسك الخصم بحجيته وعدم قيام الدليل على البت في المسألة الأخرى يعد إهداراً لحجية هذا الحكم.

-----------------
تعليق أمر الفصل في الدعوى على إجراء آخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استيفائه والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب حتى يتخذ هذا الإجراء أو يتم، يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم. فإذا كانت المحكمة الاستئنافية قد عدلت عن الحكم الصادر بوقف السير في الاستئناف حتى يفصل في مسألة أخرى وقضت في موضوع الاستئناف رغم تمسك الخصم بحجية حكم الوقف دون أن يقوم لديها الدليل على البت في تلك المسألة تنفيذاً لحكم الوقف السابق، فإن هذا العدول يعد إهداراً لحجية حكم الوقف مما يعيب الحكم الاستئنافي بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن بعض عقارات وقف آمنة خاتون وفاطمة الزهراء قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأما باقيها وهو العقار الكائن بشارع الكومي قسم السيدة زينب فقد آل بطريق الاستبدال إلى طه عزت وعريان عطا الله نظير مبلغ 19000 ج وأودعت جملة حصيلة ثمن البدل ومقدارها 30220 ج خزينة المحكمة، وفي 9 ديسمبر سنة 1951 قررت هيئة التصرفات بمحكمة مصر الشرعية في المادتين 485 و487 لسنة 1951 المرفوعتين من المطعون عليه الأول وسائر المستحقين فرز وتجنيب نصيب الخيرات في مال البدل بحق الثلث وقسمة الباقي وقدره الثلثان على المستحقين وفقاً لأصل الاستحقاق وتعيين كل منهم ناظراً على نصيبه وحدد حق المطعون عليه الأول في جملة مال البدل بمبلغ 5036 ج و664 م بما يوازي 4 ط من 24 ط وبعد أن صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات وجه طه عزت وعريان عطا الله إنذاراً إلى قلم الكتاب بعدم صرف ثمن العقار المستبدل لوجود حقوق عليه للغير، واستطلع قلم الكتاب الطاعنة (وزارة الأوقاف) عن رأيها فأنذرته بعدم صرف ثمن البدل المذكور لتعلق حقها به. وأقام المطعون عليه الأول على الطاعنة الدعوى رقم 3842 سنة 1955 مستعجل القاهرة وضمنها الوقائع السابقة وطلب الحكم بأحقيته في صرف مبلغ 1870 ج من خزينة المحكمة وهو ما يوازي حصته بواقع السدس في مال بدل أعيان الوقف بعد استبعاد ثمن العقار المستبدل إلى طه عزت وعريان عطا الله ودفعت الطاعنة بوصفها ناظرة على أوقاف قنصوه الخمسمائة والعنتبلي والحرمين الشريفين بأن حقها يتعلق بجميع مال البدل لما تلك الأوقاف من حقوق الحكر والجدر على جميع عقارات وقف خاتون والزهراء التي صار استبدالها وقضى في هذه الدعوى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها. فأقام المطعون عليه الأول على الطاعنة دعوى الموضوع أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت لديها برقم 4704 سنة 1955 وقال بها إن النزاع في حقوق الحكر والجدر ينصب على العقار الكائن بشارع الكومي والذي استبدل إلى طه عزت وعريان عطا الله نظير مبلغ 19000 ج ولا يمتد هذا النزاع إلى عقارات الوقف الأخرى التي نزعت ملكيتها بمال بدل قدره 11220 ج وطلب لذلك الحكم بأحقيته إلى مبلغ 1870 ج قيمة حصته في ذلك المبلغ الأخير لخروجه عن دائرة المنازعة، وبعد أن ضمنت المحكمة الدعوى رقم 3482 سنة 1955 مستعجل القاهرة بمستنداتها قضت في 15 أكتوبر سنة 1956 للمطعون عليه بطلباته، وأثبتت في حكمها أن من مستندات المدعي (المطعون عليه الأول) بتلك القضية المنضمة صورة فوتوغرافية مسجلة من قرار المحكمة الشرعية في المادتين 485 و487 لسنة 1951 ويتضمن فرز وتجنيب حصة الطاعن في مال البدل ومقدارها 5036 ج و664 م، ثم استندت فيما قضت به إلى أن هذا القرار قد أصبح نهائياً وتحدد فيه حق المدعي بنسبة 4 ط من 24 ط من جميع مال البدل فثبتت أحقيته إلى مبلغ 1870 ج بواقع السدس من مبلغ 11220 ج وهو ثمن البدل عن العقارات التي لم تدع وزارة الأوقاف حقاً عليها. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1222 سنة 73 ق واستندت فيما استندت إليه في استئنافها إلى أن ما قاله الحكم المستأنف من عدم منازعتها في مبلغ 11220 ج غير صحيح وفي 9 يونيو سنة 1957 قضت محكمة الاستئناف بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً بين طرفي الخصومة في ملكية المطعون عليه الأول لحصته التي يطالب بها - ثم عجلت الدعوى بناء على طلب المطعون عليه المذكور لحصوله على المستند المثبت لحصته وهو قرار المحكمة الشرعية في المادة 485 سنة 1951 وطلبت الطاعنة إعادة القضية إلى الموقوف لعدم زوال سبب الإيقاف وذكرت أنها رفعت الدعوى بطلب إبطال ذلك القرار وفي 14 ديسمبر سنة 1957 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فقررت الطاعنة الطعن في ذلك الحكم بطريق النقض. وبعد استيفاء الإجراءات قدمت للنيابة العامة مذكرة برأيها بطلب رفض الطعن وبجلسة 17 مايو سنة 1961 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة. وحدد لنظره أمامها جلسة 21 فبراير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أنه عدل عن الحكم الصادر في 9 يونيو سنة 1957 بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في ملكية المطعون عليه الأول لحصته في مال البدل واستند في ذلك العدول إلى أن المطعون عليه المذكور قدم بعد تعجيل الدعوى قرار محكمة مصر الشرعية في مادة التصرفات 485 لسنة 1951 المتضمن تحديد حصته في مال البدل مع أن المطعون عليه الأول كان قد أسس دفاعه أمام المحكمة الابتدائية على ذلك القرار كما قدمه ضمن مستنداته إلى محكمة الاستئناف قبل أن تصدر حكمها بوقف الدعوى. ولما صدر هذا الحكم ورفعت الطاعنة دعواها إلى المحكمة المختصة بطلب بطلان قرار المحكمة الشرعية السالف ذكره بادر المطعون عليه بسحبه من ملف الاستئناف ثم طلب تعجيل الدعوى من الإيقاف وأعاد تقديم القرار ذاته إلى الملف بمقولة إنه المستند الذي علق عليه الوقف ورغم تمسك الطاعنة بحجية الحكم بوقف الدعوى فقد أخطأ الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن سبب الوقف قد زال وقضى بناء على ذلك في الموضوع.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه بني قضاءه بأحقية المطعون عليه الأول إلى حصته في مال البدل على القرار الصادر من محكمة مصر الشرعية في مادتي التصرفات رقم 485 و487 سنة 1951 والذي كان مودعاً بملف الدعوى، كما يبين من الأوراق أن المطعون عليه المذكور قدم إلى محكمة الاستئناف في 7 فبراير سنة 1957 صورة رسمية من القرار الشرعي المشار إليه، ثم قضت المحكمة في 9 يونيه سنة 1957 بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في ملكية المطعون عليه الأول لحصته في مال البدل وقد أحالت المحكمة في أسبابها عند بيان وقائع الدعوى إلى ما ورد بشأنها في الحكم الابتدائي المتضمن تقديم قرار المحكمة الشرعية المشار إليه وأسست قضاءها بوقف الدعوى على "أن وزارة الأوقاف (الطاعنة) تنازع المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) في ملكيته للنصيب الذي يطالب باستلام ثمنه وتدعى أن هذا النصيب يتعلق به حقوق لأوقاف قنصوه والحرمين والعنتبلي على أساس أن لهذه الأوقاف حقوق حكر وجدر مستندة في ذلك على حجة وقف آمنة خاتون وفاطمة الزهراء المقدمة بملف الدعوى... وأنها مزمعة رفع دعوى لإثبات هذه الحقوق" مما يقطع بأن قرار المحكمة الشرعية الصادر في المادتين 485 و487 لسنة 1951 كان تحت نظر المحكمة حين قضت بوقف الدعوى ولما كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الأول قد عجل الدعوى من الإيقاف ثم أودع بها مستنداته ومن بينها قرار المحكمة الشرعية المشار إليه والسابق تقديمه منه إلى المحكمة قبل الحكم بوقف الدعوى وقد عدل الحكم المطعون فيه عن الوقف وقضى في موضوع الدعوى استناداً إلى ما قاله من "أن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) قدم الحكم الشرعي الصادر في المادتين 485 و487 لسنة 1951... وأنه يبين من هذا الحكم المقدم بعد التعجيل أن نصيب المستأنف عليه محدد بحكم انتهائي حائز لقوة الشيء المحكوم فيه فيكون السبب الذي من أجله أوقفت الدعوى قد زال أثره ولا داعي لإعادة القضية إلى الموقوف حيث إن هذا السبب قاطع في تحديد نصيب المستأنف عليه" ولما كان تعليق أمر البت في الدعوى على إجراء آخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استيفائه ووقف الفصل فيها لهذا السبب حتى يتخذ هذا الإجراء أو يتم - يجعل حكم الوقف الصادر في هذا الشأن حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ويتعين على المحكمة احترامه وعدم معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم. لما كان ذلك، فإن عدول المحكمة الاستئنافية عن حكم الإيقاف وفصلها في موضوع الاستئناف، رغم تمسك الطاعنة بحجية حكم الوقف حتى يفصل في النزاع على استحقاق مال البدل ودون أن يقوم لديها الدليل على البت في ذلك النزاع تنفيذاً لحكم الوقف السابق - إهدار لحجية ذلك الحكم مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق