الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 199 لسنة 29 ق جلسة 19 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 171 ص 1187

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

--------------

(171)
الطعن رقم 199 لسنة 29 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". إعلان.
حضور المطعون عليه وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون بيان وجه مصلحته في ذلك. لا بطلان.
(ب) إثبات. "طرق الإثبات". "إقرار". "الإقرار غير القضائي". "حجيته". محكمة الموضوع.
خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً.

---------------
1 - متى كان إعلان تقرير الطعن قد تم في الميعاد وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه في الميعاد القانوني فإنه لا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان بدعوى وجود عيب فيه طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في ذلك (1).
2 - الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 103 لسنة 1955 تجاري كلي المنصورة طلب فيها الحكم بإلزام المطعون عليه بأداء مبلغ 3779 جنيهاً وقال الطاعن في بيان دعواه إنه اتفق مع المطعون عليه على تكوين شركة محاصة لتجارة الأقطان على أن يقسم الربح الناتج للشركة مناصفة بينهما وسلم المطعون عليه مبلغ 1379 جنيهاً حصته في رأس المال ولم يحرر عقد كتابي بالشركة لصلة المصاهرة بينهما وأنه عند انتهاء أعمال الشركة طالب المطعون عليه بحصته في الأرباح وبرد المبلغ الذي دفعه في رأس مال الشركة فماطل وأخيراً سلمه كشف حساب تضمن مبالغ على أنه سلمها للطاعن ولما كان لم يتسلم شيئاً من هذه المبالغ وقد استحال الوصول إلى تسوية ودية بينهما فقد رفع دعواه طالباً إلزام المطعون عليه بأن يؤدي له المبلغ وهو يتمثل في مبلغ 1379 جنيهاً قيمة حصته في رأس المال وفي الربح - دفع المطعون عليه الدعوى بأنها خالية من الدليل وبأن الكشف المقدم من الطاعن والذي يستند إليه في دعواه لا يثبت مديونية المطعون عليه وأنكر على الطاعن ما ادعاه أمام المحكمة من أن الشركة حققت ربحاً بلغت حصته فيه مبلغ 2400 جنيه وقال إن الشركة قد صفيت وليس للطاعن أي حقوق قبله وبتاريخ 25/ 12/ 1956 قضت المحكمة الابتدائية قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير حسابي للوصول إلى معرفة ما تم من عمليات تجارية بين الطرفين في سنة 1951 و1952 ونتيجة هذه العمليات ولتصفية الحساب بينهما وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل الطاعن طلباته إلى طلب إلزام المطعون عليه أداء مبلغ 2370 جنيهاً و700 مليم وهو ما أظهره الخبير له في ذمة المطعون عليه وقد تمسك المطعون عليه بأن كشف الحساب صحيح وبأنه يعتبر إقراراً مركباً لا يجوز تجزئته لارتباط أقلامه ارتباطاً وثيقاً وتكوينها مجموعاً واحداً لا يشوبه أي تناقض وما دام لا يوجد بين الطاعن أي دليل سوى هذا الإقرار فيجب أخذه بحالته أو تركة - وبتاريخ 15/ 4/ 1958 قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المطعون عليه أن يؤدي للطاعن مبلغ 2370 جنيهاً و700 مليم فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 37 سنة 10 قضائية وطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه (الطاعن) وبتاريخ 26 فبراير سنة 1959 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه (الطاعن) فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 مارس سنة 1959 وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى أنها ترى نقض الحكم وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بتاريخ 29 مايو سنة 1962 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبعد إعلان الطعن أودع المطعون عليه مذكرة في الميعاد القانوني دفع فيها ببطلان الطعن لبطلان إعلانه وطلبت رفض الطعن موضوعاً ورد الطاعن على هذا الدفع طالباً رفضه وقدمت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها رفض الدفع وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم الطرفان على ما ورد بمذكراتهما وتمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليه يبني دفعه ببطلان الطعن على أن إعلانه به وقع باطلاً لأن المحضر لم يثبت في ورقة هذا الإعلان سبب امتناعه عن استلام صورة الإعلان وسبب عدم توقيعه على الأصل كما لم يثبت المحضر أن المطعون عليه رفض الإفضاء بأسباب هذا الامتناع ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات توجب ذكر هذا البيان في ورقة الإعلان وترتب المادة 24 مرافعات البطلان جزاءاً على إغفاله فإن إعلان الطعن يكون قد وقع باطلاً ويترتب على ذلك بطلان الطعن عملاً بنص المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان إعلان تقرير الطعن قد تم في الميعاد وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه في الميعاد القانوني فإنه لا يجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في مذكرته أمام محكمة الاستئناف والتي قدم صورة رسمية منها بملف الطعن - بأنه لو صح اعتبار كشف الحساب - الذي حرره المطعون عليه وقدمه للطاعن إلى المحكمة تأييداً لدعواه - يحوى إقراراً فإن مثل هذا الإقرار مما تجوز تجزئته ولكن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن هذا الإقرار لا تجوز تجزئته مخالفاً بذلك القانون الذي يجيز التجزئة في حالة هذا الإقرار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على القول "بأن الكشف المقدم من المستأنف عليه (الطاعن) إنما يحوى تفصيل المبالغ التي استلمها المستأنف عليه (الطاعن) من المستأنف (المطعون عليه) خصماً من المستحق له ومكتوب أمام كل مبلغ عبارة نقدية بيده - ومما يقطع بتسليمها له يداً بيد وكلا الشقين المكونين لما ورد بالكشف وأولهما الإقرار بالمديونية وثانيهما الإقرار بالوفاء صدرا من المستأنف (المطعون عليه) إذ أن المبالغ المخصومة دفعت وفاء للدين ولذلك فإن واقعة الوفاء لا يمكن أن تنفصل عن واقعة الدين فإذا ادعى المستأنف عليه (الطاعن) على المستأنف (المطعون عليه) ديناً فأقر به المستأنف (المطعون عليه) إنما ادعى أنه دفع جزءاً منه فليس من العدل أن نكلفه بإثبات دفعه لهذا الجزء مع أن مديونيته لم تثبت إلا بإقراره - فإذا كلفنا المقر بإثبات ما كان في مصلحته فقد حملناه عبء الإثبات من غير حق لأن المقر له لم يقدم دليلاً أصلاً على وجود الحق حتى يسوغ أن يسمى ما قاله المقر لمصلحته دفعاً ونكلفه بإثباته" ولما كان كشف الحساب الذي أشار إليه الحكم إن صح أنه يتضمن إقراراً من جانب المطعون عليه فإن هذا الإقرار يكون إقراراً غير قضائي لعدم صدوره في مجلس القضاء ولما كان الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن هذا الإقرار لا تجوز تجزئته وكان من شأن هذا التقرير الخاطئ أن المحكمة لم تعمل سلطتها في تقدير الإقرار فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


(1) راجع نقض 17/ 1/ 1963 الطعن 284 لسنة 27 ق السنة 14 ص 136، ونقض 4/ 4/ 1963 الطعن 264 لسنة 27 ق السنة 14 ص 475.
(2) راجع نقض 28/ 6/ 1962 الطعن 19 لسنة 27 ق السنة 13 ص 864.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق