جلسة 24 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(68)
الطعن رقم 81 لسنة 39 قضائية عليا
باحثون علميون في المؤسسات العلمية - مرتبات وبدلات - تطبيق قانون تنظيم الجامعات عليهم.
القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية - قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية.
المشرع رعاية منه للعاملين بالمؤسسات العلمية قرر سريان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على العاملين بتلك المؤسسات - وقرر صراحة سريان جدول المرتبات والبدلات الملحق بهذا القانون وكذا التعديلات الطارئة عليه على أعضاء هيئة البحوث الزراعية والوظائف المعاونة لها على نحو يخول العاملين بالمؤسسات العلمية الإفادة من المزايا الواردة في قانون تنظيم الجامعات - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 29/ 10/ 1992 أودع الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدين/ ..... و...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 81 لسنة 39 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات - بجلسة 7/ 1/ 1991 في الدعوى المقامة منهما ضد المطعون ضدهم رقم 2479 لسنة 41 - القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب التي أورداها في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباتهما الواردة في عريضة الدعوى رقم 2749 لسنة 41 ق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعيين في المكافأة المقررة بالقرار رقم 543 لسنة 1984 اعتباراً من 1/ 11/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 10/ 1998 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 11/ 1998، وقد تدول نظر الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 12/ 3/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 3/ 1987 أقام الطاعنان الدعوى رقم 2749 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرارين رقمي 7 و73 لسنة 1986 بمنحهما مكافأة إرشاد شهرية بواقع 20% واستحقاقهما للمكافأة المذكورة على النحو المعمول به في قانون تنظيم الجامعات تحت مسمى مكافأة الريادة بواقع ثلاثين ساعة شهرياً كحد أقصى تحسب على أساس 3% من بداية مربوط الوظيفة للساعة الواحدة اعتباراً من 1/ 11/ 1984 وذكرا أن وظائف مركز البحوث الزراعية تعادل وظائف القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتسري على أعضاء هيئة البحوث بالمركز الجداول الملحقة بالقانون المذكور، وقد أصدر المركز القومي للبحوث القرار رقم 116 لسنة 1984 بصرف مكافأة شهرية مستديمة طبقاً للقانون رقم 69 لسنة 1973 اعتباراً من أول نوفمبر 1984 بواقع 3% من بداية ربط الوظيفة للساعة الواحدة وذلك على النحو المعمول به في الجامعات تحت مسمى الريادة إلا أن مركز البحوث الزراعية المدعى عليه خالف هذا المقتضى وأصدر القرارين رقمي 7 و73 لسنة 1986 بصرف هذه المكافأة طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الذي لا ينطبق على العاملين بالمركز، ونعى المدعيان على القرارين محل الطعن مخالفتهما للقانون وخلصا إلى ما تقدم من طلبات.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى فقدمت حافظة مستندات انطوت على القرارين محل الطعن وصورة من قرار صدر برقم 1687 لسنة 1987 بزيادة مكافأة الريادة من 20% إلى 50% كما قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى استناداً إلى عدم توافر الاعتماد المالي اللازم لمنح المدعيين المكافأة موضوع الدعوى.
وبجلسة 7/ 1/ 1991 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأقامت قضاءها على أن مكافأة الريادة موضوع الدعوى تقررت بقرار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا رقم 543 لسنة 1984 ونص القرار المذكور على منحها لأعضاء هيئة البحوث والمدرسين المساعدين ومساعدي الباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لرئيس الأكاديمية ولا يفيد من هذه المكافأة أعضاء المدعى عليه لتبعيته لوزير الزراعة ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند واجبة الرفض.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن مركز البحوث الزراعية تسري عليه أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ومن ثم فإن أعضاء المركز يستحقون مكافأة الريادة على النحو المعمول به في الجامعات.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية تنص على أن تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق وذلك في الحدود وطبقاً للقواعد الواردة في المواد التالية.........
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه: مع مراعاة جدول التعادل المرفق بهذا القانون يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام المرفق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه على العاملين بالجهات المنصوص عليها في المادة (1) الموجودين بالخدمة في أول أكتوبر سنة 1972 والمعاملين بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958.......
ويبين من الاطلاع على الجدول المرفق بالقانون المذكور أن مركز البحوث الزراعية ضمن المؤسسات العلمية المحددة به.
وتنص المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية المعدلة بالقرار رقم 237 لسنة 1991 على أن يسري جدول المرتبات والبدلات المنصوص عليه في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقواعد والأحكام الملحقة به على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة كما يطبق في شأنهم أي تعديل يطرأ على مرتبات وبدلات وظائف هيئة التدريس بالجامعات من تاريخ نفاذه وفقاً لجدول التعادل المرفق بهذه اللائحة، وفيما عدا مكافأة التصحيح والامتحانات والكنترول يسري على أعضاء هيئة البحوث وشاغلي الوظائف المعاونة لها بالمركز المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على أقرانهم بالجامعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
ومؤدى ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمؤسسات العلمية قرر سريان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على العاملين بتلك المؤسسات وأكد في المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 تلك الرعاية وقرر صراحة سريان جدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وكذلك أي تعديلات تطرأ على تلك المرتبات والبدلات على أعضاء هيئة البحوث الزراعية والوظائف المعاونة لها على نحو يخول العاملين بالمؤسسات العلمية الإفادة من المزايا الواردة في قانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث إن الثابت من عيون الأوراق أن الطاعن الأول يشغل وظيفة رئيس بحوث تغذية النبات بمعهد بحوث الأراضي بالمياه بمركز البحوث الزراعية كما يشغل الطاعن الثاني وظيفة رئيس قسم بحوث الآفات بمعهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية ومن ثم فإنهما من أعضاء هيئة البحوث بالمركز المطعون ضده ولا يسوغ حرمانهما من مكافأة الريادة البحثية المقررة لزملائهم في الجامعات وبذات النسب والأوضاع المقررة في قانون تنظيم الجامعات اعتباراً من تاريخ تقرير هذه البدلات أو من تاريخ شغلهم وظائفهم بحسب الأحوال مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعيين في صرف مكافأة الريادة البحثية على النحو المعمول به في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 اعتباراً من تاريخ تقرير هذا البدل أو شغلهما لوظائفهما حسب الأحوال مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق