الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 220 لسنة 28 ق جلسة 27 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 57 ص 362

جلسة 27 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد شامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(57)
الطعن رقم 220 لسنة 28 القضائية

(أ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "الطعن في الربط". قانون. "سريانه من حيث الزمان". شركات. "شركات مساهمة".
استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره. سريانها بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها على تاريخ العمل به. إخطار الشركة بقيمة الضريبة المربوطة عليها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور، إجراء لازم لا يغني عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن. رفض الدفع بعدم قبول الطعن استناداً إلى عدم إتمام إجراءات الربط قبل تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950. لا مخالفة للقانون.
(ب) ضرائب. "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة". "الضريبة على كسب العمل".
أجاز القانون رقم 14 لسنة 1939 الجمع بين أكثر من ضريبة. إخضاع ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على كسب العمل. تعيين الشركة أحد موظفيها عضواً في مجلس إدارتها. خضوع مرتبه الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه عضواً في مجلس إدارة للضريبة على المرتبات وما في حكمها. خضوع ما يمنح له فوق ذلك مقابل حضور الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى على اختلاف أنوعها لضريبة القيم المنقولة.

--------------
1 - استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره، وهي واجبة التطبيق وتسرى بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها قبل تاريخ العمل به في 4 سبتمبر سنة 1950. وإذ كان الثابت في الدعوى أنه حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور لم تكن مصلحة الضرائب قد أعلنت الشركة "بقيمة الضريبة المربوطة عليها" بخطاب موصي عليه مع علم الوصول وبالتالي لم تكن إجراءات ربط الضريبة على الشركة قد تمت وفقاً للمادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها وهو إجراء لازم لا يغني عنه إجراء آخر - وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن - إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فيما قضى به رفض الدفع بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن إجراءات الربط لم تكن قد تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وكان واجباً على مصلحة الضرائب أن تحيل النزاع القائم بينها وبين الشركة على لجنة الطعن المختصة إعمالاً لأحكام هذا القانون.
2 - تسرى الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - وفقاً للمادة 1/ 4 ق 14 لسنة 1939- "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة بصفتهم هذه أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر وكذلك على كل ما يمنح إلى أعضاء مجالس الإدارة مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى على اختلافها" دون أن تسري الضريبة على ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التي يأخذها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك في مقابل عملهم الإداري وبشرط أن لا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم. ومؤدى ذلك أن الشارع قد أخضع "ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة" لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على كسب العمل، بحيث إذا رأت الشركة تعيين أحد موظفيها عضواً في مجلس إدارتها فإن المرتب الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه عضواً في مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها بينما يخضع ما يمنح له فوق ذلك مقابل حضور الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى على اختلاف أنواعها لضريبة القيم المنقولة، ولا وجه لإخضاع المرتب - أو ما هو في حكمه - في مثل الصورة لضريبة القيم المنقولة تجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته في الشركة وعضوية مجلس الإدارة إذ أن اختياره لعضوية مجلس الإدارة مع احتفاظه بوظيفته الأصلية وقيامه بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف وبالتالي لا يصلح سبباً لإخضاع ما كان يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 594 سنة 1956 تجاري القاهرة الابتدائية ضد شركة بيرة الأهرام بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 28/ 7/ 1956 والحكم أصلياً بعدم قبول طعن الشركة شكلاً واعتبار ربط الضريبة نهائياً وفقاً لتقديرات مراقبة الشركات المساهمة عن السنوات من 1943/ 1944 إلى 1947/ 1948 ومن باب الاحتياط تعديل هذه التقديرات عن سنتي 1944، 1945، 1947/ 1948 إلى المبالغ الواردة بالعريضة مع إلزام الشركة بالمصاريف والأتعاب، وقالت شرحاً لدعواها إن الشركة المطعون عليها قدمت لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة إقرارات أرباحها ورأسمالها الحقيقي المستثمر من 1943/ 1944 إلى 1947/ 1948 وصححت المأمورية هذه الإقرارات وعدلتها وأخطرت الشركة بهذه التعديلات على النموذج رقم 18 في 8 و9 مايو سنة 1950 كما أخطرتها بتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر في أول كل سنة بخطاب موصي عليه مع علم الوصول في 10 مايو سنة 1950 وطلبت الشركة مهلة لإبداء ملاحظاتها على التعديلات وأرسلتها في 24 يونيه سنة 1950 وقد استجابت المأمورية إلى بعض هذه الملاحظات وعدلت الأرباح على مقتضاها كما عدلت رأس المال الحقيقي المستثمر وأخطرت الشركة بهذه التعديلات بخطابين موصي عليهما بعلم الوصول في 2 أغسطس سنة 1950 ثم عادت وبتاريخ 18 سبتمبر سنة 1950 فأخطرت الشركة بالتنبيهات على النموذج رقم 4 ضرائب وطالبتها بسداد مبلغ 35099 جنيهاً و686 مليماً قيمة الضريبة التي ربطتها وفقاً للتعديلات الأخيرة وسددت الشركة المبلغ - وأنه بالنسبة لتقديرات رأس المال الحقيقي المستثمر فقد اعترضت - عليها الشركة بدعوى رفعتها أمام محكمة الجيزة الابتدائية بعريضة أعلنت في 23 مايو سنة 1950 وأخرى رفعتها أمام محكمة القاهرة الابتدائية أعلنت في 27 مايو سنة 1950 وأحيلت الدعوى الأولى إلى محكمة القاهرة الابتدائية وضمت إلى الدعوى الثانية ودفعت مصلحة الضرائب بعدم اختصاص المحكمة بنظرها بعد صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 وبمقتضاه أصبح واجباً على الشركة أن تتقدم بطعنها إلى اللجنة المختصة وبتاريخ 29/ 12/ 1953 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة أوراقها إلى لجنة الطعن المختصة مع إلزام قلم الكتاب بإعلان من لم يحضر تلاوة الحكم من الخصمين بأمر الإحالة وبالنسبة لتقديرات الأرباح فقد سارعت الشركة برفع الدعوى رقم 79 سنة 1950 الجيزة الابتدائية بعريضة أعلنت في 30 سبتمبر سنة 1950 والدعوى رقم 2136 سنة 1950 القاهرة الابتدائية بعريضة أعلنت في أول أكتوبر سنة 1950 وطلبت في كل منهما الحكم بإلغاء التنبيهات سالفة الذكر وبطلانها وإلزام مصلحة الضرائب برد المبلغ الذي دفعته وأحيلت الدعوى الأولى إلى محكمة القاهرة الابتدائية وضمت إلى الدعوى الثانية ودفعت مصلحة الضرائب بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لرفعها بعد صدور للقانون رقم 146 سنة 1950 وكان واجباً على الشركة أن تتقدم بطعنها إلى لجنة الطعن المختصة والمنصوص عليها في هذا القانون وبتاريخ 13 أبريل سنة 1952 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الخلاف حول تقدير الأرباح وبرفض طلب بطلان التنبيهات ورفض الطلب رد المبلغ واستأنفت الشركة هذا الحكم وبتاريخ 4 فبراير سنة 1954 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى الطعن المرفوعة من الشركة وعدم اختصاصها بنظر الدفع ببطلان التنبيهات وعدم اختصاصها بنظر طلب رد المبلغ المدفوع تنفيذاً لهذه التنبيهات وعلى أثر صدور هذا الحكم وبتاريخ 27 مارس سنة 1954 تقدمت الشركة إلى لجنة طعن ضرائب القاهرة بطلب تحديد جلسة لنظر النزاع المتعلق بتحديد الأرباح ثم عادت وبتاريخ 28 مايو سنة 1955 فطلبت تحديد جلسة لنظر النزاع المتعلق برأس المال، وقررت اللجنة ضم الطعن الخاص برأس المال إلى الطعن الخاص بالأرباح، ودفعت المصلحة بعدم قبول هذا الطعن الأخير شكلاً لرفعه بعد الميعاد إذ قدمت الشركة طعنها هذا في 27 مارس سنة 1954 بعد أن كانت قد أخطرت بالتنبيهات في 18 سبتمبر سنة 1950 وكان يتعين عليها الطعن فيها خلال شهر من تاريخ استلامها طبقاً للمواد 45 و50 و51 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وبتاريخ 28 يوليه سنة 1956 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع. أولاً - بتخفيض تحديد المأمورية لصافي ربح الشركة عن كل من السنوات من 1943/ 1944 إلى 1947/ 1948 للمبالغ الواردة فيه. ثانياً - بتعديل تحديد المأمورية لرأس المال الحقيقي المستثمر باعتبار أنه يشمل العناصر المبينة به - وإذ كان هذا القرار في غير محله فقد أقامت المصلحة هذه الدعوى بطلب إلغائه للأسباب التي تمسكت بها ومنها أن اللجنة أخطأت فيما قضت به من قبول طعن الشركة شكلاً ورفض الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وفيما جرت عليه من اعتماد خصم مكافأة ترك الخدمة التي صرفتها الشركة إلى ورثة ماكس بيجر ومقدارها 815 جنيهاً وإلى جيزنبرج ومقدارها 10000 ج من أرباح السنوات التي صرفت فيها، ودفعت الشركة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبولها وفي الموضوع طلبت رفضها، وبتاريخ 13 نوفمبر سنة 1957 حكمت المحكمة أولاً - برفض الدفعين المبديين من الشركة المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وبعدم قبوله وباختصاص المحكمة وقبول الطعن شكلاً. ثانياً - برفض الدفع المبدي من مصلحة الضرائب بعدم قبول طعن الشركة شكلاً أمام اللجنة المطعون في قرارها. ثالثاً - وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه مع إلزام مصلحة الضرائب المصروفات و3000 قرش مقابل أتعاب المحاماة - واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 39 سنة 75 قضائية، وبتاريخ 24 أبريل سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة المصروفات وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تقدم دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم في خصوص السبب الأول.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن مصلحة الضرائب لم تخطر الشركة المطعون عليها بقيمة الضريبة المربوطة من سنوات النزاع قبل مفاجأتها بالتنبيهات المرسلة إليها في 18/ 9/ 1950 وهو خطأ ومخالفة لأحكام المواد 45 و50 و52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ووجه الخطأ والمخالفة أنه في 8 و9 مايو سنة 1950 - وفي ظل المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها - أخطرت المصلحة الشركة بالتعديلات التي رأت - إدخالها على إقراراتها ثم عادت وفي 3 أغسطس سنة 1950 فأخطرتها بقيمة الأرباح التي استقر عليها رأيها بخصوص ربط الضريبة وبدلاً من أن تطعن الشركة على هذا الربط أمام لجنة الطعن المختصة طبقاً للمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أقامت الدعوى رقم 79 سنة 1950 الجيزة الابتدائية والدعوى رقم 2136 سنة 1950 القاهرة الابتدائية بالطعن فيه وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع استناداً إلى أن لجان الطعن التي استحدثها القانون رقم 146 لسنة 1950 أصبحت هي المختصة بالنظر فيه، وإذ لم تتقدم الشركة بطعنها إلى اللجنة إلا في 21 مارس سنة 1950 وبعد أن أصبح الربط نهائياً بانقضاء المدة المقررة للطعن فيه وهي شهر من تاريخ الإخطار الحاصل في 18/ 9/ 1950 فإن هذا الطعن يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد، ولا يمنع من ذلك ما عول عليه الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن تحيل الخلاف بينها وبين الشركة على لجنة الطعن طبقاً للمادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 لأن الإجراء المؤقت المنصوص عليه في هذه المادة قاصر على الحالات التي كانت تختص بها لجان التقدير وليس من هذه الحالات المنازعات التي تنشأ عن ربط الضريبة على شركات المساهمة، ولا ما عول عليه من أن المصلحة فاجأت الشركة بتنبيهات الدفع قبل إخطارها بالنموذج رقم 19 الخاص بربط الضريبة لأن المصلحة أخطرت الشركة بما استقر عليه رأيها بشأن تقديرات الأرباح عن سنوات النزاع مما يجعل تحديد قيمة الضريبة مسألة حسابية، وتضمنت التنبيهات اللاحقة لهذا الإخطار ببيان قيمة الضريبة المربوطة وهو كل ما اشترطه القانون لسريان ميعاد الطعن.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 146 لسنة 1950 يبين أنه استحدث أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره، وهي واجبة التطبيق وتسري بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها قبل تاريخ العمل به في 4 سبتمبر سنة 1950، وإذ كان الثابت في الدعوى أنه في 10 مايو سنة 1950 أخطرت مأمورية الضرائب المختصة الشركة المطعون عليها بالتعديلات التي رأت إدخالها على إقراراتها وذلك على النموذج رقم 18 ضرائب وفي 24 يونيه سنة 1950 ردت الشركة بملاحظاتها على هذه التعديلات وفي ضوء هذه الملاحظات عادت المصلحة فأخطرت الشركة بأنها أدخلت عليها تعديلات أخرى وذلك بخطابها المؤرخ 3 أغسطس سنة 1950 وقد جاء فيه "رداً على خطابكم رقم 1902 و1903 و1904 و1905 و1906 المؤرخة في 24/ 6/ 1950 بشأن الملاحظات التي أبديتموها على التعديلات التي أدخلناها على إقراراتكم عن السنوات 43/ 1944 إلى 47/ 1948 - نخطركم بأننا سنتخذ إجراءات ربط الضريبة تطبيقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 على الأرباح السابق إخطاركم بها على نموذج 18 ضرائب المرسلة إليكم بتاريخ 10 مايو سنة 1950 بعد تعديلها على الوجه الآتي..." وفي 21 أغسطس سنة 1950 ردت الشركة بأنها أخذت علماً بالتعديلات المذكورة وتتمسك بما جاء في خطاباتها، وأنه إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 لم تكن مصلحة الضرائب قد أعلنت الشركة "بقيمة الضريبة المربوطة عليها" بخطاب موصي عليه مع علم الوصول وبالتالي لم تكن إجراءات ربط الضريبة على الشركة قد تمت وفقاً للمادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها وهو إجراء لازم لا يغني عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن - إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن إجراءات الربط لم تكن قد تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وكان واجباً على مصلحة الضرائب أن تحيل النزاع القائم بينها وبين الشركة على لجنة الطعن المختصة إعمالاً لأحكام هذا القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه وقد جرى في قضائه على أن مكافأة ترك الخدمة التي دفعتها الشركة على "ماكس بيجر" و "بيبر جبزنبرج" تعتبر تكليفاً عن الربح ويتعين استبعادها من وعاء الضريبة على القيم المنقولة تأسيساً على أن كلاً منهما كان يجمع بين وظيفته في الشركة وعضوية مجلس إدارتها وأن هذه المكافأة إنما صرفت إليهما وفقاً لقانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 وباعتبارهما موظفين لا عضوين في مجلس الإدارة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين (أولهما) أنه خالف الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1948 ومقتضاها أن كل ما يؤخذ من أرباح الشركات وتمنحه لأعضاء مجلس إدارتها سواء عن عملهم بصفتهم هذه أو عملهم المتعلق بإدارة الشركة يعتبر توزيعاً للربح ويخضع للضريبة على القيم المنقولة وذلك فيما عدا ما يستولى عليه عضوان لا أكثر في مقابل عملهم الإداري وقد قصر القانون رقم 138 لسنة 1948 نطاق هذا الاستثناء في حدود مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سنوياً ثم جاء القانون رقم 146 لسنة 1950 فعدل عبارة النص بما يجعل ضريبة القيم المنقولة تسرى على كل ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة نظير أعمال أو خدمات يؤدونها للشركة
(وثانيهما) أن أعضاء مجلس الإدارة وكلاء مؤقتون عن الشركاء في إدارة شئون الشركة وعلاقتهم بها لا يحكمها قانون عقد العمل الفردي ومن ثم فهم لا يستحقون مكافأة ما عند تركهم الخدمة.
وحيث إن هذا السبب بوجهيه في غير محله ذلك أنه وقد نص القانون رقم 14 لسنة 1939 في الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على أن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تسري "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة بصفتهم هذه أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر وكذلك على كل من يمنح إلى أعضاء مجالس الإدارة مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى على اختلافها" ثم عاد فنص على أن أحكام هذه الفقرة لا تسري "على ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التي يأخذها أعضاء مجلس الإدارة الآخرون وذلك في مقابل عملهم الإداري وبشرط أن لا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم" فإنه بذلك يكون قد أجاز الجمع بين أكثر من ضريبة ولم يمنع منه بالنسبة للموظفين الذين يعينون أعضاء في مجالس إدارة الشركات ويحتفظون مع هذا وإلى جانبها بوظائفهم الأصلية، كما يكون ذلك وبحكم المغايرة الظاهرة من سياق الفقرة الأخيرة قد أخضع "ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة" لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على كسب العمل بحيث إذا رأت الشركة تعيين أحد موظفيها عضواً في مجلس إدارتها فإن المرتب الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه عضواً في مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها بينما يخضع ما يمنح له فوق ذلك مقابل حضور الجلسات ومن المكافأة أو الأتعاب الأخرى على اختلاف أنواعها لضريبة القيم المنقولة، ولا وجه لإخضاع المرتب - أو ما هو في حكمه - في مثل هذه الصورة لضريبة القيم المنقولة لمجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته في الشركة وعضوية مجلس الإدارة إذ أن اختياره لعضوية مجلس الإدارة مع احتفاظه بوظيفته الأصلية وقيامه بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف وبالتالي لا يصلح سبباً لإخضاع ما كان يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - وإذ يبين من قرار لجنة الطعن الذي أيده الحكم الابتدائي لأنه قام على أساس من الواقع والقانون أن "ماكس بيجو التحق بخدمة الشركة كموظف بمرتب شهري 50 ج في أول يوليه سنة 1921 وعين مديراً لمصنع الجيزة في مارس سنة 1923 بهذا المرتب مضافاً إليه 8 مليمات عن كل هكتو لتر بيرة يتم بيعه وفي يوليه سنة 1934 رفع مرتبه إلى 60 ج شهرياً مضافاً إليه 2% من الأرباح وفي 21 يونيه سنة 1940 عين عضواً في مجلس إدارة الشركة بقرار من مجلس الإدارة علاوة على وظيفته كمدير فني للمصنع فكان يجمع بين وظيفتين وظيفة المدير الفني ووظيفة عضو مجلس الإدارة وكانت الشركة تسدد ضريبة المرتبات عن مرتبه كمدير فني للمصنع وضريبة القيم المنقولة عن مكافأة عضويته لمجلس الإدارة" وأن "يبير جينزنبرج التحق بخدمة الشركة في مارس سنة 1932 في وظيفة مدير عام وسكرتير لمجلس الإدارة وكان يدير مصنع الشركة بالجيزة وكرموز ولمناسبة خلو مراكز مجلس الإدارة في سنة 1933 انتخب عضو مجلس إدارة منتدب وجمع بين وظيفتين وكان يتقاضى مرتباً ثابتاً قدره 1500 جنيه سنوياً مضافاً إليه حصته في الأرباح وبعض مزايا وسددت الشركة عن ذلك ضريبة المرتبات ومكافأة عضوية مجلس الإدارة سدد عنها ضريبة القيم المنقولة" كما يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه للأسباب القانونية والواقعية التي قام عليها أن "كلاً من ماكس بيجو وجيرنبرج كان يجمع بين وظيفته في الشركة بخلاف عضويته في مجلس الإدارة وقدمت الشركة ما يدل على سداد ضريبة كسب العمل عن مرتب كل منهما في سنوات النزاع وما يدل على سداد ضريبة القيم المنقولة عن مكافأة كل منهما عن عضويته لمجلس إدارة الشركة كما قدمت الشركة المستندات الدالة على أن احتساب هاتين المكافأتين كان وفقاً للقانون رقم 41 لسنة 1944 بشأن عقد العمل الفردي وطبقاً للعرف الجاري في الشركة في مثل هذه الحالات كما ثبت من المستندات أن المكافأتين صرفتا باعتبار أن كلاً من هذين الشخصين موظف بالشركة لا عضو بمجلس إدارتها وأنهما ضمن حقوقهما التي يجب على الشركة أداؤها لهما وفقاً لقانون عقد العمل الفردي عند الوفاة أو انتهاء مدة العقد" إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه على واقعة الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق