الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 يونيو 2023

الطعن 278 لسنة 27 ق جلسة 24 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 21 ص 170

جلسة 24 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوى.

----------------

(21)
الطعن رقم 278 لسنة 27 القضائية

(أ) دعوى. "سقوط الخصومة". "مدة السقوط".
نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد. مدة سقوط الخصومة تبدأ في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى، لا من تاريخ إعلانه.
(ب) اعتراض الخارج عن الخصومة. "مناطه".
الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ليس مبرراً لاعتراض الخارج عن الخصومة إلا إذا توافرت علاقة السببية بينه وبين الحكم الصادر فيها.
(ج) اعتراض الخارج عن الخصومة. "أسابه". محكمة الموضوع.
استخلاص الحكم أن في مكنه الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات مدة سقوط الخصومة. إسناده الإهمال الجسيم للمطعون عليه - كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوطها - في غير محله. استخلاص موضوعي مبرر متى كان بأسباب سائغة.

-----------------
1 - إذا كان قد قضي في الدعوى بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فإن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 301 من قانون المرافعات الخاصة بسقوط الخصومة تبدأ في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه. (1)
2 - لا يصح اعتبار الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم مبرراً لاعتراض الخارج عن الخصومة - طبقاً للمادة 450 من قانون المرافعات - إلا إذا توافرت علاقة السببية بينه وبين الحكم الصادر فيها - محل الاعتراض - بحيث يكون الغش أو الإهمال الجسيم هو الذي أدى إلى صدور هذا الحكم على الوجه الذي صدر به.
3 - استخلاص الحكم أن في مكنة الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة وأنه من أجل ذلك يكون إسناده الإهمال الجسيم إلى المطعون عليه كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوط تلك الخصومة - في غير محله، استخلاص موضوعي مبرر متى كان ذلك الاستخلاص سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أنه بعريضة معلنة بتاريخ 11/ 5/ 1944 أقام المطعون عليه الأول ضد باقي المطعون عليهم، الدعوى رقم 512 سنة 1944 - أمام محكمة المنصورة الابتدائية، طالباً الحكم بتسليمه أطياناً مساحتها 46 فداناً و5 قراريط و20 سهماً مبينة بالعريضة وفي أثناء تداول القضية أمام المحكمة باعت السيدة علية أحمد حسن عابدين المطعون عليها الرابعة، إلى المرحوم عبد العظيم حسن حسن عابدين مورث الطاعنين 12 فداناً و23 قيراطاً و11 سهماً من هذه الأطيان وذلك بعقد محرر في 1 من يوليه سنة 1944 وبتاريخ 30/ 10/ 1944 حكمت المحكمة للمطعون عليه الأول بطلباته استأنف المطعون عليهم الباقون هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 سنة 62 ق محكمة القاهرة، وبتاريخ 11/ 6/ 1947 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى رفع المطعون عليه الأول طعناً بطريق النقض عن هذا الحكم قيد برقم 191 سنة 17 ق، وفي 22/ 6/ 1950 قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها من جديد، وقد قيد الاستئناف بعد ذلك بجدولها برقم 214 سنة 3 ق - وفي 1/ 8/ 1951 أقام المطعون عليه الأول ضد المطعون عليهم الباقين أمام محكمة استئناف المنصورة الدعوى رقم 240 لسنة 3 ق طالباً الحكم بسقوط الخصومة في هذا الاستئناف - وفي 7/ 4/ 1953 حكمت المحكمة "بسقوط الخصومة في الاستئناف المذكور وباعتبار الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1944 في القضية الرقمية 512/ 1944 كلي المنصورة انتهائياً" بانية حكمها على المادتين 301، 305 من قانون المرافعات على أساس أن الاستئناف لم يعجله أحد من المستأنفين إلا في 26/ 8/ 1951 أي بعد مضي سنة فأكثر من وقت صدور الحكم من محكمة النقض بل ومن وقت إعلان هذا الحكم في 23/ 7/ 1950 - اعترض الطاعنون وباقي ورثة المرحوم عبد العظيم حسن حسن عابدين، على هذا الحكم بالاعتراض رقم 44 سنة 8 ق محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 10/ 6/ 1957 حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض مع إلزام المعترضين بالمصروفات وبغرامة قدرها ألف قرش للخزانة العامة - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى أنها ترى الحكم برفض الطعن عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 17/ 3/ 1962 قررت إحالته إلى هذه الدائرة - قدم المطعون عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية أحالت فيها إلى ما تضمنته مذكرتها الأولى ولدى نظر الطعن أمام هذه الدائرة أصر كل طرف على طلباته، وصممت النيابة على مذكرتيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعنين لم تكن لهم مصلحة في الاعتراض وقرر أن توافر الضرر هو شرط لازم لإعمال حكم الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات، وأن الطاعنين لم يلحقهم ضرر ما من الحكم القاضي بسقوط الخصومة في الاستئناف وبصيرورة الحكم المستأنف إنتهائياً - ثم إن الحكم المطعون فيه نفي عن المطعون عليها الرابعة - البائعة لمورث الطاعنين - الإهمال الجسيم وتوافر الغش لديها وتواطؤها مع خصمها المطعون عليه الأول - هذا في حين أن الحكم المعترض عليه كان من مؤداه انتزاع الأرض المبيعة لمورثهم من تحت أيديهم وفي ذلك أبلغ الضرر بحقوقهم - وفي حين أنهم ساقوا من القرائن ما يكفي لثبوت الغش والتواطؤ لدى المطعون عليها الرابعة وإهمالها الجسيم، ذلك أنها لم توال السير في الاستئناف بعد صدور الحكم من محكمة النقض بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وأنها أقرت بصحة الإعلان الباطل الذي بموجبه أعلن هذا الحكم إليها مع أن مدة السقوط - على الرأي الراجح - تبدأ من تاريخ إعلان هذا الحكم لا من تاريخ صدوره - ولم ينفي الحكم المطعون فيه الغش والتواطؤ والإهمال عن المطعون عليها الرابعة إلا بالاستناد إلى أمور وهمية زعم أن عبارات عقد البيع تدل عليها - وحاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ أقام قضاءه على تقديرات تخالف ما هو ثابت في عقد البيع الذي استند إليه.
وحيث إن هذين السببين مردودان أولاً - بما جاء في الحكم المطعون فيه إذ قرر (وحيث إن المدعيين في الدعوى الماثلة قد بنوا اعتراضهم على الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات التي تكلمت عن حالة الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم بقولهم إن السيدة علية أحمد حسن عابدين التي باعت الـ 12 فداناً لمورثهم قد تواطأت مع شقيقها السيد/ بيبرس أحمد حسن عابدين وأقرت أنها استلمت إعلان حكم النقض من العمدة وبذا تعتبر مدة السنة قد فاتت منذ ذلك الإعلان الأمر الذي ترتب عليه الحكم بسقوط الخصومة وحيث إن هذه الواقعة غير صحيحة إذ أنه قد وضح لهذه المحكمة من دراسة ملف دعوى سقوط الخصومة رقم 240 سنة 3 ق أن محكمة استئناف المنصورة كانت في أول الأمر قد اتجهت إلى تحقيق الدفاع المقدم من السيد/ السيد أحمد حسن عابدين (وله نفس المصلحة التي لأخته السيدة علية) المؤسس على أن هذه الأخيرة لم تعلن إعلاناً صحيحاً ولم تستلم صورة الإعلان ولذا... الخ. ولكنها عادت بعد ذلك وعدلت هذا الرأي عملاً بالمادة 165 مرافعات وقضت... في 7 من إبريل سنة 1953 بأن بدء احتساب السنة لا يبدأ من تاريخ إعلان حكم النقض... بل من يوم النطق به... ومعنى ذلك أن - الإدعاء بأن الحكم بسقوط الخصومة قد بني على غش السيدة/ علية أحمد حسن عابدين غير صحيح - وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن الحكم المعترض عليه، التزم ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 301 مرافعات الخاصة بسقوط الخصومة، تبدأ في مثل هذه الدعوى من تاريخ صدور حكم النقض، باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى، لا من تاريخ إعلان هذا الحكم - والغش - أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم - إذا لم تتوافر علاقة السببية بينه وبين الحكم الصادر في الدعوى بأن كان هو الذي أدى إلى صدور هذا الحكم على الوجه الذي صدر به - فإنه لا يصح اعتباره مبرراً لاعتراض الخارج عن الخصومة على هذا الحكم، عملاً بالمادة 450/ 1 مرافعات ومردودان ثانياً بأنه نص في البند الرابع من عقد البيع الصادر من المطعون عليها الرابعة لمورث الطاعنين والمقدم بملف الطعن على أن "الأطيان المبيعة بهذا العقد هي ملك صحيح للبائعة" وعلى أن "بيبرس حسن عابدين ينازع البائعة في ملكيتها وقد رفع فعلاً دعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية بموجب عريضة دعوى تاريخها 11 مايو سنة 1944" - ونص في البند السادس من هذا العقد على أن الثمن وقدره 2076 جنيهاً و390 مليماً دفع منه 80 جنيهاً وتعهد المشترى بأن يدفع إلى البائعة 500 جنيه بعد تسلم الأطيان المبيعة مباشرة "أما باقي الثمن فيبقى محبوساً لدى المشترى بدون فوائد مخصصاً تخصيصاً صريحاً للطالبات والادعاءات المرفوعة من بيبرس أحمد حسن عابدين... وما يصرفه المشترى من مصاريف وأتعاب في سبيل الدفاع عن حقوقه وحقوق البائعة في هذه القضايا... الخ" ونص في البند الثامن من هذا العقد على ما يأتي (مصاريف هذا العقد النسبية الخاصة بالتسجيل لنقل الملكية هي فقط على المشترى أما باقي الرسوم والمصاريف والأتعاب منها ما يلزم للإعلان والتسليم أو للشهادات العقارية أو للقضايا المقامة من بيبرس أحمد حسن عابدين... سواء كانت هذه المصاريف والأتعاب لحضور المحامين عن البائعة أو عن المشترى كلها على البائعة وحدها تخصم من أصل ما هو محجوز طرف المشترى من باقي الثمن) - وقد استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن مورث الطاعنين هو الذي يقوم بالإنفاق على القضية وبتوكيل المحامين وإمدادهم بالمعلومات، وهو الذي يوجه الدفاع عن المطعون عليها الرابعة كي يتمكن من المحافظة على الأطيان المبيعة منها - وبني الحكم قضاءه على ما رتبه على هذا الاستخلاص من أن الطاعنين كان في مقدورهم تحريك الاستئناف باسم المطعون عليها الرابعة قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة، ومن أنه من أجل ذلك يكون إسناد الإهمال الجسيم إليها، في غير محله، وهو استخلاص موضوعي مبرر لا انحراف فيه عن عبارات العقد ولا مسخ لها.
وحيث إنه يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه، أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 7/ 2/ 1957 مجموعة المكتب الفني س 8 ص 132.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق