جلسة 24 من يناير سنة 1963
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.
---------------
(22)
الطعن رقم 336 لسنة 27 القضائية
(1) استئناف "طريقة رفع الاستئناف". إفلاس. بطلان "البطلان المتعلق بالنظام العام".
الأصل أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات إذ يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. مخالفة ذلك مؤداها البطلان الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. (1)
ليست دعوى الغير بأحقيته لمحل تجاري وضعت عليه الأختام على أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه، من دعاوى شهر الإفلاس ولا من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة. استئناف الحكم الصادر عنها لا يرفع بتكليف بالحضور.
(ب) نقض "الحكم في الطعن" أثره.
نقض الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً والقضاء بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. وجوب نقض الحكم الموضوعي الصادر في الاستئناف تبعاً لذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين تقدما إلى رئيس محكمة القاهرة بطلب صدور أمر بوضع الأختام على محل تجارة مدينهما التاجر عزت رياض لتوقفه عن دفع ديونه لهما مما يعتبر معه في حالة إفلاس. وصدر الأمر من رئيس المحكمة بوضع الأختام فتظلم المطعون عليه الأول من هذا الأمر إلا أن تظلمه رفض لرفعه من غير ذي صفة وعندئذ رفع الدعوى رقم 549 سنة 1956 إفلاس القاهرة طالباً الحكم بأحقيته للمحل التجاري ورفع الأختام الموضوعة عليه وقضى في 12 يناير سنة 1957 برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه الأول هذا القضاء بالاستئناف رقم 68 سنة 74 ق وقد دفع المستأنف عليهما (الطاعنان) الاستئناف بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون في المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 364 لسنة 1953 وفي 26 مارس سنة 1957 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ملكية المحل التجاري موضوع النزاع، وفي 17 يونيه سنة 1957 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف (المطعون عليه الأول) للمحل التجاري وبرفع الأختام الموضوعة عليه، وبتاريخ 12/ 9/ 1957 طعن الطاعنان في الحكمين الاستئنافيين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها من دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية لنقضه. وبتاريخ 31 يناير سنة 1961 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية. وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 10 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في السبب الأول أنه خالف القانون - وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بأحقيته إلى المحل التجاري المبين بصحيفة الدعوى ورفع الأختام الموضوعة عليه وقضت المحكمة برفض الدعوى وأنه استأنف الحكم بتكليف بالحضور على أساس أن الحكم صدر في دعوى من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات في حين أنها ليست كذلك وقد قضى الحكم الاستئنافي الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يفطن إلى ما تقضي به المادة 405 / 1 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ودون أن تفطن إلى الدفع الذي أثاره الطاعنان في هذا الشأن الأمر الذي يعيب الحكم ويبطله وبالتالي يبطل الحكم المترتب عليه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف.
وحيث إن هذا النعي صحيح - ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات قد جعلت الأصل في رفع الاستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة واستثنت الفقرة الثانية منها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات ونصت على أنه يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور ورتبت الفقرة الأخيرة البطلان جزاء على مخالفة الطريق الواجب إتباعه في رفع الاستئناف، ولما كان يبين من الأوراق أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف لم تكن دعوى شهر إفلاس بل دعوى أحقية محل تجارى وضعت الأختام عليه على اعتبار أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه وكان المشرع قد نص في المادة 118 مرافعات على دعاوى شهر الإفلاس وحدها دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المترتبة عليها كما أن الدعوى المذكورة ليست من الدعاوى التي نص المشرع على وجوب نظرها على وجه السرعة وكان المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع وليس تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم - فإن الحكم الصادر بقبول الاستئناف المرفوع بطريق التكليف بالحضور شكلاً - يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه والقضاء بعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إنه يتعين تبعاً لذلك وتطبيقاً لنص المادة 447 من قانون المرافعات نقض الحكم الموضوعي الصادر بتاريخ 17 يونيه سنة 1957.
(1) يلاحظ ما استحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 من تعديلات في قانون المرافعات.
(2) راجع نقض 19/ 3/ 1959 مجموعة المكتب الفني س 10 ص 232 رقم 36 "دعوى الغير أحقيته لمنقولات وضعت عليها الأختام في تفليسة أخر لا يحكمها نص المادة 538 مرافعات وإنما يحكمها نص المادة 217 من قانون التجارة الوارد في باب الإفلاس". وراجع نقض 25/ 1/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ص 90 "الدعوى بطلب إعادة أعمال التفليسة ليست من دعاوى المادة 118 مرافعات. حكم المادة 118 رافعات يمتد إلى دعاوى شهر الإفلاس وحدها دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق