جلسة 30 من يناير سنة 1963
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.
--------------
(25)
الطعن رقم 226 لسنة 28 القضائية
ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "ضريبة المهن غير التجارية". قانون. "سريانه من حيث الزمان".
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام. سريانها على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها. الضريبة على أرباح المهن غير التجارية لا تسرى إلا على المهن التي عينها المشرع في المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 أو صدر بها قرار من وزير المالية. مهنة المخرج السينمائي ليست من بين المهن التي عددتها المادة سالفة الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية. لا محل لقيامها على مهنة الخبير. التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 هو تشريع مستحدث لا يسرى إلا من أول يناير سنة 1951.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب الموسكي قدرت أرباح المطعون عليه من مهنة الإخراج السينمائي عن سنة 1947 بمبلغ 5000 جنيه باعتبارها عملاً تجارياً فاعترض المطعون عليه على هذا التقدير أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها برفض الطعن وبتاريخ 16/ 12/ 1953 أخطرته مصلحة الضرائب بربط الضريبة عليه بطريق التقدير على النموذج رقم 19 عن السنوات من 1948 إلى 1950 متخذة أرباحه في سنة 1947 أساساً لهذا التقدير، فطعن في هذا التقدير لدى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 24/ 11/ 1956 قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم خضوع نشاط "المطعون عليه" في مهنة الإخراج السينمائي للضريبة على الأرباح التجارية خلال هذه السنوات الأخيرة وخضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية. طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 711 سنة 1956 تجارى كلي ضرائب القاهرة، وبتاريخ 26/ 6/ 1957 قضت المحكمة في هذا الطعن برفضه وبتأييد قرار اللجنة فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 411 لسنة 74 ق استئناف القاهرة، حيث قضى فيه بتاريخ 15/ 5/ 1958 برفضه وبتأييد الحكم الابتدائي. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر الطعن أمامها بجلسة اليوم وأصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وأيدتها النيابة في ذلك ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، ذلك أنه أخضع أرباح المطعون عليه من مهنته كمخرج سينمائي في سنوات النزاع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية مؤسساً قضاءه على أن المخرج السينمائي يعتبر خبيراً وأن المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ اعتبرت مهنة المخرج السينمائي من المهن غير التجارية وذلك بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فإن هذا التعديل يسري على الماضي باعتباره كاشفاً لطبيعة هذه المهنة، في حين أن المهن التي نصت عليها المادة 72 سالفة الذكر قبل تعديلها قد وردت على سبيل الحصر والقياس فيها ممتنع، كما أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة لا يسرى إلا من تاريخ العمل به.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن مهنة المخرج السينمائي تعد مهنة غير تجارية وذلك باعتباره خبيراً تطبيقاً للمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي نصت قبل تعديلها على اعتبار مهنة الخبير من المهن الخاضعة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، كما أن المادة 72 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد أخضعت مهنة المخرج السينمائي للضريبة على أرباح المهن غير التجارية وهذا التعديل يسرى على الوقائع السابقة على تاريخ صدوره باعتباره كاشفاً لطبيعة هذه المهنة.
وحيث إن هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مخالف للقانون ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 الذي يحكم واقعة الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد جعل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام إذ نص في الفقرة الثامنة من القانون رقم 32 على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها في حين أنه عندما تحدث في المادة 72 عن أرباح المهن غير التجارية قصرها على مهنة عينها بذاتها أو التي أباح لوزير المالية تعيينها بقرار منه. ولما كان الثابت أن مهنة المخرج السينمائي لم ترد ضمن المهن التي عددتها المادة 72 من القانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية وكان لا محل للقياس على مهنة الخبير إذ أن الشارع قصد بلفظ الخبير الوارد في المادة 72 المشار إليها مدلولاً خاصاً هو التعمق والتخصص في فن معين واتخاذ الخبرة فيه مهنة لما كان ذلك، وكان التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 هو تشريع مستحدث يسري من أول يناير سنة 1951 ولا يحكم واقعة الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق