الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 يونيو 2023

الطعن 30 لسنة 30 ق جلسة 30 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 26 ص 197

جلسة 30 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(26)
الطعن رقم 30 لسنة 30 "أحوال شخصية"

(أ) حكم. "الطعن في الأحكام". نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
إدعاء الطاعن بالاستحقاق بالإرث طبقاً للقانون المصري باعتبار المورثة مصرية الجنسية. تقرير الحكم أن المورثة يونانية الجنسية وأن أحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في شأن الورثة والوصية، وهي لا تمنح للطاعن حقاً على التركة في حالة وجود فرع وارث. الحكم أنهى الخصومة بين الطرفين ويجوز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم الأخير في الدعوى المتعلق بباقي الطلبات التي لا تخص إلا المطعون عليهم.
(ب) جنسية. "إسقاط الجنسية"."استرداد الجنسية". "التجنس بجنسية أجنبية".
كل شخص مقيم بالديار العثمانية يعتبر عثمانياً إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية. المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19 يناير سنة 1869. المقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة. زواج المتوفاة من شخص ولد في لبنان وتعمد بها ثم غادرها إلى مصر وظل بها إلى أن توفى. إلحاقها بالجنسية العثمانية حتى بعد وفاة زوجها. محافظة المتوفاة على إقامتها العادية في مصر بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر في 10 مارس سنة 1929. اعتبارها مصرية بحكم القانون عدم انطباق أحكام استرداد الجنسية عليها. اشتراط المادة 12 من قانون الجنسية استئذان الحكومة المصرية في هذا التجنس وإلا تظل الجنسية المصرية قائمة ما لم تر الحكومة المصرية إسقاطها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. مخالفة للقانون.

-----------------
1 - متى كانت الخصومة بين الطرفين تنحصر في ادعاء الطاعن استحقاقه الإرث عن المتوفاة باعتباره عصبة لها طبقاً للقانون المصري الواجب التطبيق باعتبار الورثة مصرية الجنسية وذلك دفعاً لطلب المطعون عليه ضبط إشهاد شرعي بالوراثة عنها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المورثة يونانية الجنسية وأن أحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في مسائل الوراثة والوصية وهى لا تمنح حقاً على التركة للطاعن في حالة وجود فرع وارث ذكراً أو أنثى، فإن الحكم يكون قد أنهى كل الخصومة بين الطرفين ولم يبق شيئاً يستلزم الفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه بالنقض استقلالاً عن الحكم الأخير الصادر في الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لا تخص إلا المطعون عليهم وحدهم.
2 - تنص المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19/ 1/ 1869 على أنه "يعتبر كل شخص مقيم بالديار العثمانية عثمانياً ويعامل كذلك إلى أن تثبت جنسية الأجنبية بصفة رسمية" والمقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة أي إقليم من أقاليم الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت ومنها مصر. إذ كان الثابت بالحكم أن المتوفاة تزوجت في مصر سنة 1909 من شخص ولد في لبنان ثم غادرها إلى مصر سنة 1907 وظل مقيماً بها إلى أن توفى في سنة 1916 فإنها تكون وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قد ألحقت بالجنسية العثمانية وتبقى على هذه الجنسية حتى بعد وفاة زوجها، ولما كانت المتوفاة قد ظلت مقيمة في مصر ومحافظة على إقامتها العادية فيها حتى بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر في سنة 1929 فإنها تعتبر مصرية بحكم القانون دون حاجة إلى طلب منها (م 1/ 3 من القانون المذكور)، ومتى ثبتت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع فلا تنطبق عليها أحكام استرداد الجنسية وإنما تطبق أحكام التجنس التي يشترط فيه طبقاً للمادة 12 من قانون الجنسية الصادر في سنة 1929 سبق استئذان الحكومة المصرية وإلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط هذه الجنسية - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق - في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 10 سنة 1958 أحوال شخصية أجانب القاهرة ضد الطاعن والسيد/ هنري مشاقة طلبوا فيها الحكم بضبط إعلام شرعي بثبوت وفاة المرحومة السيدة/ كاترين فكتورين زلزل المتوفاة بمدينة القاهرة في 6 من يناير سنة 1958 وهي يونانية الجنسية وانحصار إرثها فيهم كل بحق الثلث طبقاً للوصية الشفوية الصادرة منها واحتياطياً الحكم بانحصار إرثها في وريثتها الوحيدة ابنتها السيدة/ ماري كلير فلاسكاكي وقد دفع الطاعن الدعوى بأن المتوفاة كانت مصرية الجنسية وأنه طبقاً لأحكام القانون المصري الواجب التطبيق فإنه وزميله السيد/ هنري مشاقة يعتبران وارثين للمتوفاة لأنهما ولدا ابن عمها ويعتبران من عصبتها، وقضت محكمة القاهرة بتاريخ 9 من يونيه سنة 1959 برفض الدعوى فطعن المطعون عليهم في هذا الحكم بطريق الاستئناف وقيد استئنافهم برقم 842 سنة 76 ق استئناف القاهرة وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 27 من أبريل سنة1960 باعتبار المتوفاة يونانية الجنسية وبتطبيق أحكام القانون اليوناني على واقعة الدعوى وأجلت نظرها إلى جلسة 12 من أكتوبر سنة 1960 لمناقشة المطعون عليهم شخصياً في طلباتهم فقرر الطاعن بتاريخ 26 مايو سنة 1960 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وطلب الحكم بنقضه للأسباب الواردة بتقرير الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بطلب نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 9 من يناير سنة 1962 فقررت إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة بني على أن الحكم المطعون فيه اقتصر على الفصل في مسألة جنسية المتوفاة وهذا لا يعتبر فصلاً في الخصومة كلها أو بعضها ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً عملاً بالمادة 278 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الخصومة بين الطاعن والمطعون عليهم انحصرت في طلب استحقاقه مع زميله السيد/ هنري مشاقة للإرث من المتوفاة باعتبارهما عصبة لها وذلك طبقاً لأحكام القانون المصري الواجب التطبيق لأنها كانت مصرية الجنسية واعترضاً على طلب الحكم بضبط الإشهاد المقدم من المطعون عليهم لأنه يغفل حقهما في الإرث، وقد قضى الحكم المطعون برفض دفاعهما وأورد في أسبابه "أن المتوفاة يونانية الجنسية وأحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في مسائل الوراثة والوصية ولما كانت هذه الأحكام لا تمنح المستأنف عليهما حقاً على تركة المتوفاة في حالة وجود فرع وارث ذكراً كان أو أنثى فمن ثم كان النزاع حول الوصية محصوراً بين المستأنفين وبعضهم فإذا رفض طلب اعتماد الوصية كانت التركة من حق الابنة إذا لم يكن هناك وارث آخر من درجتها.
ومن حيث إن المستأنف عليهما وقد خسرا الدعوى فهما ملزمان بمصروفاتها عن الدرجتين وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في كل الخصومة التي كانت قائمة بين الطاعن والمطعون عليهم ولم يبق منها شيء يستلزم فصلاً جديداً، وأما باقي الطلبات التي أجل النظر فيها فلا دخل للطاعن فيها إذ هي خاصة بقيام الوصية المنسوب صدورها من المورثة أو عدم قيامها وهى مسألة تخص المطعون عليهم وحدهم ولا شأن للطاعن بها إطلاقاً بعد أن استبعد من الميراث ومن ثم يكون الطعن في هذا الحكم استقلالاً بالنقض جائزاً قانوناً ويكون الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون إذ أنه اعتمد في اعتبار المتوفاة يونانية الجنسية على أن الأوراق الرسمية دلت لا على تنازلها فحسب عن طلب التجنس بالجنسية المصرية بل على أنها قد استردت جنسيتها اليونانية في 9/ 8/ 1933 في حين أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الجنسية الصادر سنة 1929 تقضى بأنه يعتبر مصرياً بقوة القانون الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في مصر منذ 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر القانون الذي تم في 10 مارس سنة 1929 والمتوفاة وهى عثمانية الجنسية قد أقامت في مصر منذ سنة 1909 حتى بعد تاريخ نشر القانون فهي مصرية بحكم القانون دون حاجة إلى أن تتقدم بطلب التجنس بها وهذه الجنسية لم تنزع منها طبقاً للشرائط التي وضعها القانون فتظل معتبرة مصرية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن تحدث عن أن المتوفاة طلبت في 18/ 7/ 1931 التجنس بالجنسية المصرية ولم تجبها الحكومة المصرية لذلك فتنازلت المتوفاة عن طلبها في 15/ 11/ 1934 واستعادت جنسيتها اليونانية في 9/ 8/ 1933 وقيدت بسجلات القنصلية اليونانية في 31/ 8/ 1933 ومنحتها الحكومة المصرية بطاقة إقامة في 29/ 6/ 1953 قال الحكم بعد ما تقدم "إن الأوراق الرسمية دلت لا على تنازلها فحسب عن طلب التجنس بالجنسية المصرية بل على أنها قد استردت جنسيتها اليونانية الأولى واستعادت حقوقها كمواطنة يونانية في 9/ 8/ 1933 - وأن هذه الوثائق التي صدرت متعاقبة من الحكومتين المصرية واليونانية والدالة على أن المتوفاة تنكرت للجنسية المصرية التي يقول المدعى عليهما إنها اكتسبتها نتيجة لزواجها من عثماني مع أن القانون العثماني لم ينص في أي مادة منه على مثل هذا الحكم أو نتيجة لإقامتها من سنة 1914 حتى سنة 1929 مع أنها لم تحاول بصفة جدية الحصول على شهادة الجنسية المصرية بل هي رفضت السير في إجراءات الطلب الذي قدمته لوزارة الداخلية في سنة 1931 وقررت بالتنازل عنه" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لأحكام القانون ذلك أنه ثابت مما ورد في الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المتوفاة السيدة كاترين فيكتورين زلزل تزوجت سليم زلزل الذي ولد في لبنان وتعمد بها في سنة 1878 وغادرها إلى مصر سنة 1907 وتزوج بالسيدة المذكورة في 24/ 9/ 1909 وتوفى بالقاهرة في سنة 1916 ومن ثم فيكون السيد/ سليم زلزل هذا من رعاياً الدولة العثمانية طبقاً للمادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19 يناير سنة 1869 التي تنص على أنه "يعتبر كل شخص مقيم بالديار العثمانية عثمانياً ويعامل كذلك إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية بصفة رسمية" والمقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة أي إقليم من أقاليم الإمبراطورية العثمانية وفي ذلك الوقت ومنها مصر إذ كان ذلك وكان الثابت أن المتوفاة قد تزوجت بالسيد سليم زلزل في سنة 1909 وقد توفى زوجها بعد ذلك سنة 1916 فإنها تكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد ألحقت بالجنسية العثمانية وتبقى على هذه الجنسية حتى بعد وفاته ولما كانت المتوفاة قد ظلت مقيمة في مصر ومحافظة على إقامتها العادية فيها حتى بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر في 10 مارس سنة 1929 فإنها تعتبر مصرية بحكم القانون طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور دون حاجة إلى طلب منها ومتى ثبتت الجنسية على هذا الوضع بقوة القانون للمتوفاة فلاً تنطبق عليها أحكام استرداد الجنسية وإنما تطبق عليها أحكام التجنس بجنسية أجنبية وقد اشترطت المادة 12 من قانون الجنسية الصادر في سنة 1929 سبق استئذان الحكومة المصرية في هذا التجنس وإلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط هذه الجنسية لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق