جلسة 7 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد الأمين، عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي خميس، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، حسن مبارك، مبارك العوض، عبد الله علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1 لسنة 2023 هيئة عامة)
(1) استئناف "ميعاد الاستئناف" "الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي". نقض "التصدي للموضوع". هيئة عامة.
- ميعاد الاستئناف وفقاً لمفهوم المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992.
- للمستأنف ضده في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً عن الحكم الصادر قبله حتى تاريخ الجلسة المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى خلال ثلاثون يوماً. وإلا قضي بعدم قبوله. أثر ذلك: إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه. أساس ذلك.
- المادة 166 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. مفادها.
- وجوب تصدي الهيئة العامة للفصل في موضوع الطعن. متى أحيل إليها من إحدى دوائر المحكمة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح أو إقرار ما كان متعارضاً من مبادئ قانونية.
(2) استئناف "ميعاد الاستئناف" "الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- للمستأنــف ضده أن يرفع استئنافاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبــادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعــوى. اعتباره مقابـــلاً. متى
رفع خلال الميعاد. وفرعياً. متى رفع بعده. أو كان رافعه ارتضى الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم قبول الاستئناف المقابل لقيده بعد الجلسة الأولى. صحيح. أثر ذلك.
(3) إثبات "بوجه عام" "أدلة الإثبات. الخبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خبرة.
محكمة الموضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة لها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه. لها تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. حد ذلك.
- لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير والأخذ به. متى اطمأنت إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان النص في المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 قد جرى على أن (ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة) بما مفاده أن القانون ولئن كان قد حدد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً إلا أنه عاد واستثنى من ذلك الميعاد: - 1/الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك 2/ المسائل المستعجلة والتي يكون فيها ميعاد الاستئناف عشرة أيام. كما أن النص في المادة (164) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المستبدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2018 ولائحته التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 على أنه: 1/يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، 2/ ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. يدل على أن المشرع قد أعطى المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي - إذا شاء - الحق في أن يرفع استئنافاً عن الحكم الصادر قبله سواء كان استئنافاً مقابلاً أو فرعياً وذلك حتى تاريخ الجلسة المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى في الاستئناف الأصلي وإلا كان استئنافه غير مقبول، وبالتالي لا خيار للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إذا رغب في رفع استئناف مقابل أو فرعي في التمسك بان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً مع وضوح النص في المادة (164) المشار إليها في الميعاد الذي يتعين فيه رفعه. وعليه فإن الهيئة العامة تقر المبدأ السالف دون ما يخالفه، وذلك مع الوضع في الاعتبار صدور المرسوم بقانون اتحادي (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وجرى النص في المادة 166 منه على أنه (1- يجوز للمستأنف ضده حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. 2-يعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. 3- يتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول لاستئناف الأصلي شكلاً، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها عليه وحيث إن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضاً من المبادئ القانونية، فإن الهيئة العامة إذا ما فصلت في أي من هاتين المسألتين فلا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.
2- المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 أنه يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. لما كان ذلك وكان البيًن بالأوراق قيد الاستئناف الأصلي بالرقم 291/2022 استئناف تجاري العين وذلك بتاريخ 29/9/2022 وتم إعلان المستأنف ضدهم وتحديد جلسة 10/10/2022 لتبادل المذكرات لدى مكتب إدارة الدعوى ، وبتلك الجلسة حضر وكلاء عن أطراف الخصومة ، وطلب الحاضر عن المستأنف ضده الأول (الطاعن) أجلاً لتقديم مذكرة بدفاعه وتم إجابته لطلبه وتحديد جلسة 13/10/2022 وفيها قام المستأنف ضده بقيد استئنافه المقابل بالرقم 319/2022 تجاري العين أي بعد الجلسة الأولى التي كانت محددة لتبادل المذكرات في الاستئناف الأصلي أمام مكتب إدارة الدعوى ومن ثم يكون استئنافه غير مقبول . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس، ولا محل لبحث ما ورد ببقية أسباب الطعن المتعلقة بموضوع النزاع إذ لا تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 319/2022 وقضى في الاستئناف رقم 291/2022 برفضه دون أن يقضي عليه بأكثر مما قضى به الحكم المستأنف، مما يتعين معه رفض الطعن.
3- المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها على أسباب سائغة مستمدة مما له صل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها وكفاية الأبحاث التي أجراها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان البيَن بالأوراق أن الطاعن قد حصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده الأول عبارة عن عقد إجارة موصوفة بالذمة بقيمة 5,437,281,19 درهماً وذلك بغرض إقامة عدد (5) فلل سكنية بقطعة الأرض رقم -....... مدينة خليفة ..... أبو ظبي، يتم سداده على عدد 19 قسط اعتباراً من تاريخ 30/4/2015 وحتى 30/4/2034، وبحسب نسب الأرباح (العنصر المتغير) المتفق عليه بينهما. وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى قام ببحث الدعوى وأودع تقريراً بما انتهى إليه ، ونتيجة ملاحظات واعتراضات الطاعن على التقرير أعادت المحكمة المهمة للخبير فأودع تقريراً تكميلياً بالرد عليها ، وقام الخبير باحتساب الأرباح (العنصر المتغير) بالنسب الاتفاقية، كما قام باحتساب المبالغ المسددة من عائد إيجار الفلل السكنية بحساب تسهيل الإجارة الممنوح للطاعن خلال الفترة من تاريخ بداية إدارة المطعون ضدها الثانية للفل في 27/1/2013 وحتى تاريخ المطالبة القضائية في 16/3/2022 والتي بلغت 3,955,663,53 درهما، وأوضح التقرير عدم تقديم ما يفيد تفاصيل المبالغ الصادر بها أحكام قضائية ضد المستأجرين بقيمة 455,257,00 درهماً وموقفها من التحصيل ، كما لم يثبت لديه ما يفيد خصمها من قيمة التمويل وأن ما قدمته المطعون ضدها الثانية في هذا الشأن يتمثل فقط في سند تنفيذي رقم ..../2021 تنفيذ إيجارات أبوظبي وهو يتعلق بتنفيذ حكم إخلاء للوحدة السكنية رقم (5) والمنتهي عقد إيجارها في 9/5/2021. وأثبت التقرير كذلك بأنه لم يثبت قيام البنك بخصم مبالغ من حساب مقاول المشروع مقابل غرامات التأخير، وأن الخبير قد قام بالاطلاع على عقود الإيجارات المقدمة من المطعون ضدها الثانية واحتساب قيمتها، وكذلك احتساب قيمة الإيجار عن الفترات التي لم يقدم عنها عقود إيجار عن كل الوحدات بجملة قدرها 3,553,540,00 درهماً. وانتهى التقرير إلى أن إجمالي المبالغ المسددة من عائد إيجار الفلل السكنية حتى تاريخ المطالبة القضائية هو مبلغ 3,955,663,53 درهماً، وبتصفية الحساب بينهما انتهى إلى أن المترصد بذمة الطاعن لصالح البنك المطعون ضده الأول هو مبلغ 2,640,907,25 درهماً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بهذا التقرير بعد أن بيَن اطمئنانه إليه مما مؤداه اعتبار الأسباب التي بنى عليها التقرير أسباباً للحكم وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه، وتتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن بوجه النعي، ومن ثم لا يعدو النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض يتعين معه رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن البنك الطاعن في الطعن رقم 988 لسنة 2022 تجاري أبو ظبي أقام الدعوى رقم 05 لسنة 2022 تجاري جزئي العين بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغ 6,193,276,72 درهما والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وذلك على سند من القول أنه منح المطعون ضده الأول تسهيلات ائتمانية ممثلة في إجارة موصوفة في الذمة وسحب على المكشوف وذلك بضمانات متعددة منها رهن عقاري ، وقد تعهد المطعون ضده الأول بسداد قيمة التمويل وأرباحه الاتفاقية وما يستحق من مبالغ نتيجة السحب على المكشوف غير أنه أخل بالتزاماته وامتنع عن سداد الأقساط المستحقة للبنك وترصد في ذمته المبلغ المطالب به ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات السالفة ، دفع المطعون ضده الأول بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وادخل الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى وادعى تقابلاً بطلب الحكم بندب خبرة . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت برفض الدفع المبدى بعدم الاختصاص وبقبــول طلب إدخال المطعون ضدها الثانية شكلاً وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ 2,640,907,25 درهما والفائدة القانونية بواقع 1% سنوياً على أصل الدين البالغ 5,437,281,59 درهما من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين وفي الدعوى المتقابلة بانتهائها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 291 لسنة 2022 تجاري العين، كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم 319 لسنة 2022 تجاري العين، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 16/11/2022 بعدم قبول الاستئناف المقابل رقم 319 لسنة 2022 تجاري العين شكلاً، وفي الاستئناف رقم 291 لسنة 2022 تجاري العين بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضده الأول في هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 975 لسنة 2022 تجاري أبوظبي وأودع المطعون ضده الأول مذكرة التمس فيها رفض الطعن، كما طعن فيه البنك الطاعن بذات الطريق بالطعن رقم 988 لسنة 2022 تجاري أبوظبي وأودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن في مواجهتها لعدم توجيه أي طلبات لها، وإذ عرض الطعنان على الدائرة التجارية الثانية لدى محكمة النقض قررت ضم الثاني للأول وإحالتهما إلى رئيس محكمة النقض إعمالاً لأحكام المادة (10 مكررا 3) من القانون رقم 13 لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2018 وذلك للفصل فيهما ، وذلك على سند أن هناك أحكاماً متعارضة قد صدرت عن المحكمة فيما يتعلق بشأن تطبيق نص المادة 164 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.
حيث قضت بعض الدوائر بمحكمة النقض بعدم قبول الاستئناف المقابل إذا لم يقدم حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى سواء بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف ، في حين أن أحكاماً أخرى اعتبرت أن عدم تقديم المستأنف للاستئناف المقابل قبل الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف مقبـول إذا قـدم خـلال ثــلاثين يومــاً من تـاريخ صدور الحكـم المستـأنف أو إعـلانه حسـب الأحوال استناداً للنص الآمر المتعلق بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام الواردة بالمادة 159 من ذات القانون بأن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة، فضلاً عن أن ما ورد بصدر المادة 164 سالفة البيان بأنه يجوز
للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أن يرفع استئنافاً مقابلاً هو أمر جوازي للمستأنف ضده له أن يستعمله وله أن يقيم استئنافاً أصلياً آخر خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 159 من ذات القانون وأرفقت الدائرة التجارية الثانية مع قرار الإحالة بعضاً من الأحكام التي صدرت بكل من المبدأين وذلك لرفع التعارض وإقرار مبدأ يوحد عمل المحاكم.
وحيث إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية إذ نظرت الطعن قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه لما كان النص في المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 قد جرى على أن (ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة) بما مفاده أن القانون ولئن كان قد حدد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً إلا أنه عاد واستثنى من ذلك الميعاد: - 1/الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك 2/ المسائل المستعجلة والتي يكون فيها ميعاد الاستئناف عشرة أيام. كما أن النص في المادة (164) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المستبدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2018 ولائحته التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 على أنه: 1/يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، 2/ ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي . يدل على أن المشرع قد أعطى المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي - إذا شاء - الحق في أن يرفع استئنافاً عن الحكم الصادر قبله سواء كان استئنافاً مقابلاً أو فرعياً وذلك حتى تاريخ الجلسة المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى في الاستئناف الأصلي وإلا كان استئنافه غير مقبول، وبالتالي لا خيار للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إذا رغب في رفع استئناف مقابل أو فرعي في التمسك بأن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً مع وضوح النص في المادة (164) المشار إليها في الميعاد الذي يتعين فيه رفعه. وعليه فإن الهيئة العامة تقر المبدأ السالف دون ما يخالفه، وذلك مع الوضع في الاعتبار صدور المرسوم بقانون اتحادي (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وجرى النص في المادة 166 منه على أنه (1- يجوز للمستأنف ضده حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. 2-يعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. 3- يتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها عليه وحيث إن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضاً من المبادئ القانونية، فإن الهيئة العامة إذا ما فصلت في أي من هاتين المسألتين فلا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: في الطعن رقم 975/2022:
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حينما قضى بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع من الطاعن لعدم تقديمه في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات لدى مكتب إدارة الدعوى وذلك بالمخالفة لنص المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية التي نصت على أن مواعيد الاستئناف ثلاثون يوماً، كما أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق نص المادة164من ذات القانون ذلك أن مسألة قيد الاستئناف المقابل أو الفرعي في الجلسة الأولى لتبادل المذكرات لدى مكتب إدارة الدعوى إنما هي مسألة جوازيه للمستأنف عليه وليست وجوبية ولا يمس مطلقاً حق كل طرف في قيد استئنافه خلال موعده الأصلي المقرر بثلاثين يوماً . وحيث تم إيداع صحيفة الاستئناف رقم 319/2022 المرفوع من البنك الطاعن في 12/10/2022، وذلك في مواجهة حكم أول درجة الصادر بتاريخ 14/9/2022 وتم سداد رسومه بتاريخ 13/10/2022 التي صادفت موعد جلسة نظر استئناف المطعون ضده رقم 291/2022 ومن ثم يكون الاستئناف مقدماً خلال المهلة القانونية للطعن بالاستئناف المحدد بالمادة 159 من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فيكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 أنه يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي . لما كان ذلك وكان البيًن بالأوراق قيد الاستئناف الأصلي بالرقم 291/2022 استئناف تجاري العين وذلك بتاريخ 29/9/2022 وتم إعلان المستأنف ضدهم وتحديد جلسة 10/10/2022 لتبادل المذكرات لدى مكتب إدارة الدعوى، وبتلك الجلسة حضر وكلاء عن أطراف الخصومة، وطلب الحاضر عن المستأنف ضده الأول (الطاعن) أجلاً لتقديم مذكرة بدفاعه وتم إجابته لطلبه وتحديد جلسة 13/10/2022 وفيها قام المستأنف ضده بقيد استئنافـه المقــابـل بالرقم 319/2022 تجاري العين أي بعد الجلسة الأولى التي كانت محددة لتبادل المذكرات في الاستئناف الأصلي أمام مكتب إدارة الدعوى ومن ثم يكون استئنافه غير مقبول. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس، ولا محل لبحث ما ورد ببقية أسباب الطعن المتعلقة بموضوع النزاع إذ لا تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 319/2022 وقضى في الاستئناف رقم 291/2022 برفضه دون أن يقضي عليه بأكثر مما قضى به الحكم المستأنف، مما يتعين معه رفض الطعن.
ثانياً: في الطعن رقم 988/2022 نقض تجاري: -
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وذلك حينما عول في قضائه على تقرير الخبرة رغم ما شابه من القصور المبطل وبعد أن التفت عن كامل ملاحظات واعتراضات الطاعن على التقرير الذي قام بتصفية الحساب دون أن تقدم المطعون ضدها الثانية كافة عقود الإيجار للفلل الخمسة موضوع الدعوى عن فترة إدارتها للعقارات منذ تاريخ 27/1/2013 وحتى تاريخ المطالبة القضائية. وخالف الخبير المنتدب الحكم التمهيدي القاضي بندبه لعدم انتقاله إلى مقر المطعون ضدهما والاطلاع على عقود الإيجار، ولم يخاطب بلدية أبو ظبي لإفادته بصور من هذه العقود، وقام بوضع تقديرات عشوائية للإيجارات عن الفترات التي امتنعت فيها المطعون ضدها الثانية عن تقديم العقود الخاصة بها، كما أنه قام بتصفية الحساب حتى تاريخ المطالبة القضائية وليس حتى تاريخ إيـداع التقرير التكميلي رغم قيام المطعون ضدها باستلام مبالغ إيجارات بعد ذلك التاريخ، وخالف الخبير كذلك التسوية المقدمة من استشاري المشروع وذلك بعدم خصم غرامة التأخير والبالغ قدرها 527,000 درهم والتي قام البنك بخصمها من مستحقات المقاول ولم يخصم كذلك مبلغ 455,257 درهمــاً الصادر به أحكام قضائية لصالح المطعون ضدها الثانية ضد المستأجرين، كما لم يقم بخصم مبلغ الصيانة الـذي تم خصمه من المقـاول بنسبة 5% وقدره 236,000 درهماً ومن ثم يكون المستحق للبنك المطعون ضده الأول هو مبلغ 1,379,986,49 درهماً فقط وليس مبلغ 2,640,907,25 درهم كما انتهى إليه تقرير الخبير سند الحكم المطعون فيه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بمجمله في غير محله، وذلك لما هو من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها وكفاية الأبحاث التي أجراها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان البيَن بالأوراق أن الطاعن قد حصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده الأول عبارة عن عقد إجارة موصوفة بالذمة بقيمة 5,437,281,19 درهماً وذلك بغرض إقامة عدد (5) فلل سكنية بقطعة الأرض رقم -....... مدينة خليفة ..... أبو ظبي، يتم سداده على عدد 19 قسط اعتباراً من تاريخ 30/4/2015 وحتى 30/4/2034، وبحسب نسب الأرباح (العنصر المتغير) المتفق عليه بينهما. وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى قام ببحث الدعوى وأودع تقريراً بما انتهى إليه ، ونتيجة ملاحظات واعتراضات الطاعن على التقرير أعادت المحكمة المهمة للخبير فأودع تقريراً تكميلياً بالرد عليها ، وقام الخبير باحتساب الأرباح (العنصر المتغير) بالنسب الاتفاقية، كما قام باحتساب المبالغ المسددة من عائد إيجار الفلل السكنية بحساب تسهيل الإجارة الممنوح للطاعن خلال الفترة من تاريخ بداية إدارة المطعون ضدها الثانية للفل في 27/1/2013 وحتى تاريخ المطالبة القضائية في 16/3/2022 والتي بلغت 3,955,663,53 درهما، وأوضح التقــريــر عدم تقديم ما يفيد تفاصيل المبالغ الصادر بها أحكام قضائية ضد المستأجرين بقيمة 455,257,00 درهماً وموقفها من التحصيل، كما لم يثبت لديه ما يفيد خصمها من قيمة التمويل وأن ما قدمته المطعون ضدها الثانية في هذا الشأن يتمثل فقط في سند تنفيذي رقم .... /2021 تنفيذ إيجارات أبو ظبي وهو يتعلق بتنفيذ حكم إخلاء للوحدة السكنية رقم (5) والمنتهي عقد إيجارها في 9/5/2021. وأثبت التقرير كذلك بأنه لم يثبت قيام البنك بخصم مبالغ من حساب مقاول المشروع مقابل غرامات التأخير، وأن الخبير قد قام بالاطلاع على عقود الإيجارات المقدمة من المطعون ضدها الثانية واحتساب قيمتها، وكذلك احتساب قيمة الإيجار عن الفترات التي لم يقدم عنها عقود إيجار عن كل الوحدات بجملة قدرها 3,553,540,00 درهماً. وانتهى التقرير إلى أن إجمالي المبالغ المسددة من عائد إيجار الفلل السكنية حتى تاريخ المطالبة القضائية هو مبلغ 3,955,663,53 درهماً، وبتصفية الحساب بينهما انتهى إلى أن المترصد بذمة الطاعن لصالح البنك المطعون ضده الأول هو مبلغ 2,640,907,25 درهماً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بهذا التقرير بعد أن بيَن اطمئنانه إليه مما مؤداه اعتبار الأسباب التي بنى عليها التقرير أسباباً للحكم وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه، وتتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن بوجه النعي، ومن ثم لا يعدو النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض يتعين معه رفض الطعن.
لذلك
حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض: - أولاً: بإقرار مبدأ وجوب تقديم الاستئناف المقابل أو الفرعي حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى وإلا قضي بعدم قبوله وذلك إعمالاً لأحكام المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.
ثانياً: في الطعنين رقمي 975 و988 لسنة 2022 نقض تجاري برفضهما وألزمت الطاعن في كل طعن برسم ومصاريف طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين في كلا الطعنين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق