جلسة 30 من أكتوبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.
------------------
(139)
الطعن رقم 109 لسنة 29 القضائية
ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". "وعاء الضريبة" "تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة".
تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. سريان الضريبة على الممولين الذين بدأ نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها وعلى الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها. التزام الممول بالضريبة على الأرباح الاستثنائية عن سنة كاملة أخذا بمبدأ سنوية الضريبة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 289 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب بطلب إلغاء قرار الجنة الطعن الصادر بتاريخ 12 مارس سنة 1956 فيما قضى به من خضوع صافي ربحه عن سنته الضريبية من 1/ 11/ 1949 حتى 31/ 10/ 1950 للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية. وقال شرحاً لدعواه إنه بدأ نشاطه التجاري في مواد دباغة الجلود لأول مرة اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1949 واعتمدت مأمورية الضرائب المختصة أرباحه عن سنته الضريبية المنتهية في آخر أكتوبر سنة 1950 كما أظهرتها دفاتره بمبلغ 1573 جنيهاً و962 مليماً وأخطرته بخضوعه للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية. وإذ اعترض الطاعن على إخضاع أرباحه لهذه الضريبة عرض الخلاف على لجنة الطعن المختصة وبتاريخ 21 مارس سنة 1956 أصدرت اللجنة قرارها بخضوع صافي أرباحه في سنة النزاع للضريبة الاستثنائية فقد انتهى إلى طلب إلغاء هذا القرار. وبتاريخ 15/ 6/ 1957 قضت المحكمة بتأييد قرار اللجنة واستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 270 سنة 75 قضائية. وبتاريخ 28/ 1/ 1959 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون أخطأ في تطبيقه فيما قضى به من إخضاع أرباح الطاعن في سنته المالية 1949/ 1950 التي تبدأ من أول نوفمبر سنة 1949 وتنتهي في آخر أكتوبر سنة 1950 للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية في حين أنه بدأ نشاطه التجاري في أول نوفمبر سنة 1949 وخضوعه للضريبة الخاصة إنما يقتصر على الفترة من أول نوفمبر سنة 1949 حتى آخر ديسمبر سنة 1949 ولا يمتد إلى باقي السنة المالية الداخل في سنة 1950 ويؤيد ذلك أن القانون رقم 60 لسنة 1950 لم يلتزم في المادة الأولى منه ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 60 لسنة 1941 من تحديد السنوات التي تنفذ فيها الضريبة بعدد متساو من السنين التقويمية أو السنين المالية بالنسبة لجميع الممولين وإنما حدد بدايتها بالتاريخ الذي بدأ فيه سريانها على أرباح سنة 1940 ونهايتها بالتاريخ المقابل في سنة 1950 ومن مقتضى هذا التحديد أنه جعل الخضوع للضريبة الخاصة في خلال سنة 1940شرط أساسي لمد الالتزام بها لما بعد سنة 1949 تحقيقاً للعدالة وتعويضاً للخزانة العامة عن الضريبة التي يفوت تحصيلها في أي مدة من سنة 1940 - وعلى ذلك فإن الممولين الذين بدأ نشاطهم بعد سنة 1940 ينتهي إلزامهم بالضريبة الخاصة بنهاية سنة 1949 الميلادية خصوصاً وأنه لا يوجد سند من القانون لمد مدة التزامهم بالضريبة الخاصة لما بعد هذا التاريخ وسواء اتفقت سنتهم المالية مع السنة التقويمية أم لم تتفق لأن المساواة بين هذا الفريق من الممولين القدامى لا تتأتى إلا في حدود ما أفادوه من الظروف الاستثنائية أي المدة التي زاولوا فيها نشاطهم التجاري حتى نهاية المدة المحددة أصلاً لسريان الضريبة الخاصة وهى 31/ 12/ 1949 - ولا وجه لإبطال الضريبة الخاصة بالنسبة للممولين الجدد من تاريخ نشر القانون رقم 60 لسنة 1941 في أول يونيو سنة 1950 لأن هذا القانون لم يبطل الضريبة الخاصة من تاريخ نشره كما أنه لأوجه للتحدي بقاعدة سنوية الضريبة لأن القانون 60 سنة 1941 قام في أساسه على غير هذه القاعدة. وما دام الثابت أن الطاعن بدأ نشاطه في خلال سنة 1949 أي بعد سنة 1940 فإن التزامه بالضريبة الخاصة ينتهي في 31/ 12/ 1949 ولا يمتد إلى سنة 1950.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 60 لسنة 1941 يبين أنه نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة على أنه: "تسري الضريبة الخاصة للمرة الأولى على أرباح السنة المالية التي تختتم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 طبقاً لنظام المنشآت أو لما جرى عليه العمل فيها من التاريخ المذكور" ونص في المادة 13 منه على أنه "تلغى الضريبة الخاصة في خلال السنة التالية التي يتم فيها التوقيع على الصلح ويبطل التزام كل ممول بها عن أرباحه الاستثنائية في خلال السنة المذكورة من التاريخ المقابل للتاريخ الذي بدأ سريان الضريبة الخاصة عليه في سنة 1940 بحيث تكون الضريبة قد نفذت لعدد متساو من السنين التقويمية أو السنين المالية بالنسبة لجميع الممولين" كذلك وبمراجعة القانون رقم 60 لسنة 1950 يبين أنه نص في المادة الأولى منه على أنه: "تلغى الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 60 لسنة 1941 برفض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 ويبطل التزام كل ممول بها عن أرباحه في خلال سنة 1950 من تاريخ المقابل للتاريخ الذي بدأ فيه سريان الضريبة الخاصة عليه في سنة 1940". ومفاد هذه النصوص هي وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 من تحديد الربح الاستثنائي على أساس ما زاد عن 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر بالنسبة لكل ممول جديد أن الشارع جعل الأرباح الاستثنائية التي تحقق في السنة المالية التي تختتم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 هي أول سنة تخضع للضريبة الخاصة. وأن الضريبة على الأرباح الاستثنائية تسري على الممولين الذين بدأ نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها - سريانها على الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن بدأ نشاطه التجاري في أول نوفمبر سنة 1949 وحقق أرباحاً استثنائية من نشاطه هذا فإنه من هذا التاريخ يصبح خاضعاً للضريبة الخاصة ويتعين التزامه بها عن سنة كاملة طبقاً للمادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 التي أحالت على أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد الربح الخاضع للضريبة بما فيها مبدأ سنوية الضريبة المنصوص عليه في المادة 38 من القانون 14 لسنة 1939 ويؤكد ذلك نص الشارع في المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1950 على إبطال الالتزام بالضريبة الخاصة من التاريخ المقابل لبدء الخضوع لها في سنة 1940 دون أن يحدد تاريخاً موحداً لإبطال العمل بها بل ترك تحديد هذا التاريخ للتطبيق بالنسبة لكل منشأة على حدة وذلك على أساس تاريخ انتهاء سنتها المالية الكاملة في سنة 1950 تحقيقاً للمساواة والعدالة بين سائر الممولين. وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق