الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 115 لسنة 29 ق جلسة 30 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 140 ص 994

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

------------------

(140)
الطعن رقم 115 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "التقدير الأولي".
عدم موافقة الممول على التقدير الأولي الذي اقترحته عليه مصلحة الضرائب. سقوطه باعتباره مجرد عرض لم يلحقه القبول. عدم التزام المصلحة به.

-----------------
إذا لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب على التقدير الذي تكون المصلحة قد اقترحته عليه في سبيل الاتفاق معه فإن هذا التقدير يسقط باعتباره مجرد عرض لم يلحقه القبول ومن ثم فإنه لا يكون له كيان قانوني ولا تكون المصلحة ملتزمة به وتعود إلى لجنة التقدير سلطتها التامة في تقرير الأرباح باعتبارها جهة التقدير الأصلية (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب عابدين المختصة قدرت أرباح المطعون عليه أمين ميشيل من إدارته لمنشأته لتجارة النظارات بمبلغ 7591 جنيهاً و232 مليماً عن سنة 1940 وبمبلغ 8157 جنيهاً و755 مليماً عن سنة 1941 ولما لم يقبل هذه التقديرات أحيل النزاع إلى لجنة التقدير التي أصدرت قرارها في 24 من يناير سنة 1946 بتقدير أرباح المطعون عليه عن هاتين السنتين بمبلغي 2350 جنيهاً و3000 جنيه على التوالي فأقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 24 لسنة 1947 تجاري كلى مصر طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية، كما أقام الممول الدعوى رقم 216 سنة 1947 تجاري كلي مصر طالباً تعديله واعتبار أرباحه مبلغ 442 جنيهاً و832 مليماً عن سنة 1940 ومبلغ 617 جنيهاً و995 مليماً عن سنة 1941 وفقاً لإقراره وجعل الضريبة المستحقة عن أرباح السنتين المذكورتين مبلغ 91 جنيهاً و46 مليماً بدلاً من مبلغ 458 جنيهاً الوارد بالقرار المشار إليه فقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 5 من يونيه سنة 1947 قضت تمهيدياً بندب خبير حسابي لفحص دفاتر ومستندات الممول وتقدير أرباحه وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريراً انتهى فيه إلى تقدير أرباح المطعون عليه في سنتي النزاع بمبلغي 5041 جنيهاً و232 مليماً و6316 جنيهاً و505 مليمات على التوالي ثم عادت بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1948 وقضت في موضوع الدعويين بتعديل قرار لجنة التقدير واعتبار أرباح المطعون عليه عن سنة 1940 و7591 جنيهاً و232 مليماً وألزمته بالمصروفات عن الدعويين ومبلغ 500 قرش أتعاب محاماة لمصلحة الضرائب مستندة في قضائها إلى العناصر التي قام عليها تقدير المأمورية وإلى أن تلك العناصر مأخوذة من واقع إقرارات الممول وأقواله، فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد هذا الاستئناف برقم 443 سنة 72 قضائية طالباً تعديل الحكم المستأنف واعتبار أرباحه مبلغ 442 و832 مليماً عن سنة 1940 ومبلغ 617 جنيهاً و995 مليماً عن سنة 1941، وأثناء نظر الاستئناف دفعت مصلحة الضرائب بعدم جوازه لخلو صحيفته من الأسباب والقبول الممول سداد الضريبة على أساس الحكم المستأنف وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1956 قضت المحكمة حضورياً برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل المستأنف واعتبار أرباح المستأنف "المطعون عليه" عن سنتي 1940 و1941 بالمبلغين الآتيين على التوالي 1431 جنيهاً و2022 جنيهاً وألزمت المستأنف عليها "الطاعنة" بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة عنهما. فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض طالبة نقضه للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي أحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ثم عرض أخيراً على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما عول عليه من الاعتداد بالتقديرات الأولى للمأمورية عن سنتي النزاع والتي لم يوافق عليها الممول عند إخطاره بها في حين أن مثل هذه التقديرات التي لم يتم الاتفاق بشأنها تسقط ولا يكون لها أي كيان قانوني بمجرد رفض الممول لها وما تعلل به الحكم من أنه لا يجوز أن يضار الممول برفضه تقديرات المأمورية لأنه لو كان قد وافق عليها لأصبحت نهائية غير سديد. إذ أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على مصلحة الضرائب ممثلة في مأموريتها أن تسعى أولاً إلى الاتفاق مع الممول على تقدير وعاء الضريبة فإذا توصلا إلى اتفاق كان هذا الاتفاق ملزماً لطرفيه ولا يجوز العدول عنه متى خلا من شوائب الرضا، أما إذا لم تتوصل المأمورية إلى اتفاق أصلاً أو توصلت إلى الاتفاق على بعض المسائل دون البعض الآخر كان عليها أن تحيل النزاع برمته أو المسائل المختلف عليها إلى لجنة التقدير لتفصل فيه لا باعتبارها درجة ثانية أو هيئة طعن وإنما باعتبارها الجهة الأصلية التي خولها الشارع سلطة إجراء التقدير أصلاً فلها أن تزيد من تقديرات المأمورية أو تنقص منها وفقاً لما تراه أنه الأرباح الحقيقية للممول.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في خصوص ما تثيره الطاعنة في وجه النعي على أنه "بالرجوع إلى الملف الفردي يبين أن مأمور الضرائب كان قد أخطر المستأنف أنه قد عول على تحديد أرباحه عن السنوات 1939، 1940، 1941 بمبلغ 1013 ج و1431 ج و2022 ج على التوالي وبعرض الأمر على الممول وافق على تقدير الأرباح عن سنة 1939 واعترض على التقدير الخاص بسنتي 1940، 1941 (مرفق رقم 30) ولما نوقش الممول في ذلك أجاب بأن الأرباح أكثر من المقدر وأن المصروفات أقل من الواقع وانتهى الأمر بأن طلب منه المأمور تقديم ما لديه من مستندات عن المصروفات. ولما قدم تلك المستندات وناقشه المأمور على ضوء ما ورد بها وكانت حسبما قال المأمور غير كاملة ولا يمكن الاعتماد عليها رأي المأمور تعديل النتيجة على أساس أن هناك بعض المعلومات التي لم يذكرها له الممول عند التقدير الأول" وأن المحكمة "ترى أنه ليس لمأمورية الضرائب بحال زيادة التقدير الذي سبق لها أن عرضته على الممول طالما أنه لم يثبت من الأوراق أن الممول قد استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة بل على العكس من ذلك فقد أفصح المستأنف من أوجه نشاطه وكان في استطاعة المأمور أن يجرى من المعاينة والتحري ما يكفي لمعرفة جميع أوجه هذا النشاط ومن المسلم به فقها وقضاء أن الأحوال التي يجوز فيها إعادة التقدير هي أحوال الخطأ المادي في الحساب أو التدليس أو ظهور نشاط جديد لم يكن ملحوظاً وقت الربط الأول كأن يكون للممول منشأة خلاف التي تم عليها الربط أو حالة ثبوت قيام الممول ببعض العمليات التجارية التي لم تكن معرفة عند إجراء الربط الأول. وفي حالة ظهور مثل هذه العناصر الجديدة يتعين إجراء ربط تكميلي جديد عنها وحدها دون إعادة الربط كلية... "وأنه يبين من الاطلاع على الملف الفردي أن الأساس وعناصر التقدير التي قام عليها الربط الأول والتي أعلن بها المستأنف على النموذج 19 تعتبر أساساً صالحاً لتقدير أرباحه تلك التقديرات والتي لو وافق عليها الممول لما استطاعت المأمورية أن تتنصل منها وكان اعتراضه عليها حينذاك يجعلها محتملة التعديل لصالحه دون صالح المصلحة تلك التقديرات التي يظهر منها أنها قد بنيت عل أساس أن رقم المبيعات في السنوات 1939، 1940، 1941 هو 3000 ج و3600 ج و4500 ج على التوالي وأن نسبة إجمالي الربح للمبيعات هو 40%، 45%، 50% وأن إجمالي الربح فيها هو 1200 ج و1620 ج و2250 ج بينما كانت المصروفات 188 ج و189 ج و228 ج على التوالي الأمر الذي انتهت المأمورية إلى اعتبار صافي الأرباح 1012 ج و1431 ج و2022 ج على التوالي". وهذا الذي أورده الحكم خطأ ومخالف للقانون وذلك أنه متى كان لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب فإن التقدير الذي تكون المصلحة قد اقترحته عليه في سبيل الاتفاق معه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط باعتباره كان مجرد عرض لم يلحقه القبول فلا يكون له كيان قانوني ولا تكون المصلحة ملتزمة به وتعود إلى اللجنة سلطتها التامة في التقدير باعتبارها جهة التقدير الأصلية، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه على التقديرات الأولى للمأمورية باعتبارها تقديرات نهائية لا يصح العدول عنها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


[(1)] راجع نقض 27/ 12/ 1961 الطعن 166 س 27 ق السنة الثانية عشرة ص 822.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق