جلسة 20 من فبراير سنة 1963
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.
----------------------
(38)
الطعن رقم 232 لسنة 28 القضائية
ضرائب. "التنازل عن المنشأة". "الإخطار به". تضامن.
الطلب الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته. لا يغني عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه. مدة الستين يوماً التي يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان لا من تاريخ الإخطار بالتنازل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الشركة المطعون عليها أخطرت مأمورية ضرائب المنصورة في 5 يوليو سنة 1952 بأنها "افتتحت فرعاً لها بالقاهرة ابتداء من أول يوليو سنة 1952 في المحل الكائن بشارع الأزهر رقم 74 ملك حسن عبد النبي مدكور وكان يشغل هذا المحل الخواجة موريس شامه وعنوانه عطفة الشيشي رقم 17 شارع الأزهر علماً بأننا استلمنا المحل خالياً إلا من بعض أثاث عبارة عن خزنة ومكتب ورف خشب تقدر قيمتها بمبلغ 50 ج وقد دفعت المنشأة للخواجة موريس خلو رجل وثمن الأثاث مبلغ 1800 ج وهذا للعلم" وبتاريخ 13 أكتوبر سنة 1952 أخطرت المأمورية الشركة المطعون عليها باعتبارها مسئولة بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ومقداره 1159 ج و800 م وذلك طبقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 معدلة بالقانون رقم 137 سنة 1948 وأرفقت المأمورية بإخطارها هذا النموذج رقم 18 ص الخاص بتقدير عناصر الضريبة فاعترضت الشركة على هذا الأخطار وطلبت إعفاءها من أية مسئولية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تأسيساً على أن إخطار المأمورية للمنشأة بقيمة هذه الضرائب قد جاء بعد مضي الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 59 المشار إليها وبعد أن تمسكت المأمورية بوجهة نظرها وأصرت المنشأة على اعتراضها أحيل النزاع على لجنة الطعن فقررت بتاريخ 16 مايو سنة 1955 اعتبار المنشأة المطعون عليها مسئولة عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازلة فطعنت الشركة المطعون عليها بتاريخ 30 يونيو سنة 1955 في القرار المذكور بالدعوى رقم 78 لسنة 1955 تجارى كلي المنصورة طالبة إلغاءه وقضت محكمة المنصورة الابتدائية في 14 ديسمبر سنة 1955 بإلغاء قرار اللجنة واعتبار الشركة المتنازل لها غير مسئولة عن الضريبة المستحقة على المنشأة المتنازلة فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم في أول مايو سنة 1956 وقيد استئنافها برقم 69 سنة 8 ق استئناف المنصورة وقضت محكمة الاستئناف في 25 فبراير سنة 1958 بتأييد الحكم المستأنف وأعلن الحكم للمصلحة في 16 يونيو سنة 1958 فقررت بالطعن فيه بطريق النقض في 15/ 7/ 1958 وطلبت الحكم بنقضه للأسباب الواردة بتقرير الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون ذلك أنه أقام قضاءه باعتبار الشركة المطعون عليها غير مسئولة عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازلة "موريس سلامون شامه وشركاه" في الفترة السابقة على تاريخ التنازل تأسيساً على أن مصلحة الضرائب لم تبلغها بقيمة الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها إلا بعد انقضاء مدة تزيد على 60 يوماً من تاريخ إخطار المطعون عليها للمصلحة بحصول هذا التنازل وذلك طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 في حين أن مدة الستين يوماً المذكورة لا تبدأ طبقاً لصريح النص إلا من تاريخ طلب الممول المتنازل له من مصلحة الضرائب أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها وهذا الطب إجراء مستقل عن الإخطار بالتنازل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولا يغنى عنه هذا الإخطار الأخير، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يثبت أن المنشأة المطعون عليها قد طلبت من المصلحة هذا البيان واعتبرت مدة الستين يوماً سارية من تاريخ الإخطار بالتنازل فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بناء على الأسباب التي وردت في الحكم المستأنف وذكرها الحكم المطعون فيه في أسبابه وفحواها أن الشركة المطعون عليها قد أخطرت مصلحة الضرائب بخطابها المؤرخ في 5 من يوليو سنة 1952 بأنها افتتحت لها فرعاً جديداً بشارع الأزهر رقم 74 وكان يشغل هذا المحل موريس شامة وأن مفهوم نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 هو أن "تحاط مصلحة الضرائب بواقعة التنازل حتى يتيسر لها أن تحصل على الضرائب المستحقة لها وطالما أن مصلحة الضرائب قد أحيطت علماً بهذا التنازل فكان يتعين عليها أن تقوم بإخطار المستأنف عليه (المطعون عليها) في خلال الستين يوماً التالية لخطابه ولا يمكن أن يعتد بما أثارته المصلحة من أن المستأنف عليه لم يضمن خطابه مطالبة مصلحة الضرائب بموافاته بالضرائب المستحقة على المتنازل لأنه فضلاً عن أن القانون لم يتطلب شكلاً خاصاً أو عبارة خاصة لهذا الإخطار فإن الخطاب المرسل من الشركة المستأنف عليها يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر إذ الحكمة من لزوم هذا الإخطار هو أن تحدد مصلحة الضرائب موقفها من الضرائب المستحقة على المتنازل وقد توافرت لها هذه الحكمة من مجرد الخطاب المرسل من الشركة المستأنف عليها" وهذا الذي قرره الحكم قد انطوى على مخالفة للقانون ذلك أن المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 137 لسنة 1948 تنص على أن "التنازل عن كل أو بعض المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل وتطبق عليه أحكام المادة السابقة - ويجب على المتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عماً استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل - ويكون للمتنازل له أن يطلب من مصلحة الضرائب أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها - وعلى مصلحة الضرائب أن توافيه بالبيان المذكور في مدى ستين يوماً من تاريخ الطلب ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة قاصراً على المبالغ الواردة في هذا البيان وذلك بغير مساس بحق المصلحة قبل المتنازل فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل له في مدى المدة المذكورة بالمستحق لها برئت ذمة المتنازل له من كل مسئولية" ويبين من عبارة النص أن الطلب الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه وأن مدة الستين يوماً التي يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب وإنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب وليس من تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر، واكتفى بإخطار عن التنازل واحتسب سريان مدة الستين يوماً من تاريخ هذا الإخطار دون اعتداد بالإجراء الخاص بطلب المتنازل إليه البيان عن الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب على المنشأة المتنازل عنها فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق