الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 43 لسنة 30 ق جلسة 20 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 265

جلسة 20 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-----------------

(39)
الطعن رقم 43 لسنة 30 "أحوال شخصية"

وقف. "شرط الواقف". "تفسيره".
المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية. هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه. تعبير الواقف بالنسبة للمشروط للناظر بقوله "تكون وقفاً" مع عدم النص على أن هذا المشروط أجر نظر أو في مقابلة العمل. اعتباره استحقاقاً للناظر قل أو كثر. مجانية الحكم هذا النظر، إساءة تأويل شرط الواقف وخروج عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ.

-----------------
لئن أطلقت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الفهم مقيد بعدم الخروج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه. فإذا كانت عبارة الواقف قد جرى نصها في كتاب الوقف على الوجه الآتي: "ومن ذلك حصة قدرها السدس - أربعة قراريط - تكون وقفاً يصرف ريعه على متولي النظارة على هذا الوقف" ولم ينص على أن هذا المشروط أجر نظر أو في مقابلة للعمل، وكان ما يعنيه الواقف للمناظر يعتبر استحقاقاً له قل أو كثر سواء عمل أو لم يعمل ولا يعتبر أجراً، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر بعض ما هو مشروط للناظر من قبيل الأجر يكون قد أساء تأويل شرط الواقف وخرج عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فجاء مشوباً ببطلان جوهري يعيبه ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن ورثة المرحومين يونس محمد ثابت وسالم محمد ثابت من المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 142 سنة 1956 أحوال شخصية أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقالوا في بيانها إن المرحوم يونس محمد ثابت وقف أطياناً زراعية مقدارها 32 فداناً و22 قيراطاً و4 أسهم مبينة في كتاب وقفه الصادر بمحكمة شبرا بتاريخ 27 رجب سنة 1307 هـ وقد أنشأ الواقف الوقف على نفسه مدة حياته ومن بعده يصرف ريع الوقف باعتبار 24 قيراطاً على النحو الأتي:
1 قيراط واحد يصرف ريعه في جهات خيرية بينها الواقف.
1 قيراط واحد يصرف ريعه على ما يلزم للمسجد الذي عينه.
4 قراريط تكون وقفاً يصرف ريعه على متولي النظر على هذا الوقف.
18 ثمانية عشر قيراطاً يصرف ريعها أخماساً من ذلك ثلاثة أخماس لأخوة الواقف سالم ومحمد وعلى لكل منهم الخمس ومنها الخمس يصرف ريعه لوالدة الواقف وشقيقتيه والخمس الباقي يصرف ريعه على من يوجد للواقف من أولاد للذكر مثل حظ الأنثيين - ومن بعد وفاة والدته عائشة وشقيقتيه فاطمة وصابحة أو إحداهن ترد حصة من يتوفي منهن إلى باقي الأخماس بالسوية - ومن يتوفى من أولاد الواقف وأخوته الذكور سالم ومحمد وعلي وله أولاد يجرى التوارث في حصته حسب الفريضة الشرعية بحيث يكون نصيب كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولادهم. وقد توفى الواقف مصراً على وقفه وآل ريعه لمن عينهم بكتابه كما توفيت والدته وشقيقتاه وانتقل خمسهن إلى باقي الأخماس وانحصر ريع الثمانية عشر قيراطاً في أولاد الواقف وفي أخوته الثلاثة سالم ومحمد وعلي، وقد شرط الواقف أن يكون النظر على هذا الوقف لنفسه أيام حياته ومن بعده لأخيه سالم ومن بعده لأخيه محمد ومن بعده لأخيه علي ثم من بعده يكون للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف. وأنه لما كان الواقف قد جعل الأربعة قراريط أجراً لمن يكون ناظراً على هذا الوقف وبصدور قانون حل الأوقاف الأهلية قد أصبحت هذه القراريط الأربعة ملكاً لأنه حيث لا وقف فلا نظر - وكان (الطاعن) معيناً في النظر على الوقف قبل صدور قانون الحل فقد طالبوه بتسليمهم ما يخصهم في هذا القدر ولكنه امتنع فاضطروا لإقامة الدعوى عليه بطلب الحكم باستحقاقهم لأنصبائهم في هذا القدر وتسليمها لهم وعدم تعرضه لهم فيها مع إلزامه بالمصروفات. وقد أدخلت وزارة الأوقاف في الدعوى باعتبارها الناظرة الحالية على الوقف الخيري والسيدة عطيات محمود حسني (المطعون عليها السابعة عشرة) باعتبارها زوجة المرحوم الأستاذ سليمان محمد ثابت كما تدخل فيها محمد وصالح وعلي وأحمد وزينب وفهيمه وفاطمة باعتبارهم ورثة المرحوم محمد ثابت وبتاريخ 20/ 1/ 1957 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. فاستأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 كلي سنة 74 أمام محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم التي أبدوها أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 26/ 10/ 1960 قضت المحكمة حضورياً: أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً - ببطلان الحكم المستأنف. ثالثاً - وفي الموضوع: 1 - باعتبار السدس الموقوف على الناظر (16 و2/3% من أعيان الوقف) بعضه بما يوازي عشرة في المائة يرد إلى أصل الوقف لكل من المستأنفين (المطعون عليهم) والمستأنف عليه الأول (الطاعن) بما يناسب نصيبه في الاستحقاق الأصلي وبعضه الأخر وهو ما زاد عن ذلك وقدره ستة وثلثاي في المائة استحقاقاً آخر للمستأنف عليه الأول. 2 - بمنع تعرض هذا الأخير لا خصامه في ذلك. 3 - برفض الدعوى في باقي الطلبات. 4 - إلزام كل من طرفي الخصومة (عدا وزارة الأوقاف) نصف مصروفات التقاضي عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 4/ 1962 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 2/ 1/ 1963 فصمم الطاعن على طلباته وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه ولم يحضر أحد من المطعون عليهم ولم يبد دفاعاً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بأن الأربعة قراريط المشروطة في حجة الوقف على أنها "تعتبر وقفاً يصرف ريعه على متولي النظر على هذا الوقف" هي من قبيل الأجر يرد منها على أصل الغلة ما يوازي 10 % من غلة الوقف ليوزع على المستحقين كل بنسبة حصته قد أخطأ في تطبيق القانون كما خالف شرط الواقف وهو القانون الواجب التطبيق - ذلك أن القانون رقم 180 لسنة 1952 نص على إنهاء الوقف على غير الخيرات واعتبار المستحقين وقت صدوره ملاكاً - وعرفت المذكرة التفسيرية للقانون المذكور المستحق بأنه كل من شرط له الواقف نصيباً في الغلة أو سهماً أو مرتباً "والنص عام لم يفرق بين المستحق بوصفه ناظراً أو غيره من المستحقين. ولأن الإعطاء من غلات الأوقاف وغيرها لأي سبب وبأية صفة لا يكون أجراً إلا إذا عين بإزاء عمل من الأعمال وصرح بأنه جعل عوضاً عن هذا العمل وما لم يتحقق ذلك فإنه لا يكون أجراً ويكون من باب البر والصلة. وعبارة الواقف السابق الإشارة إليها لا تشير من قريب أو بعيد بأن ما وقف على متولي النظر يكون أجراً أو هو في مقابلة الجهود التي يبذلها في إدارة شئون الوقف ومن ثم فهي استحقاق للناظر عمل أو لم يعمل.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه باعتبار ما يوازي 10% من ريع الوقف مما كان موقوفاً على الناظر أجر نظر يرد إلى أصل غلة الوقف على ما ذهب إليه من تقصى نية الواقف واستخلاصها من كتاب الوقف ومعانيه - وأنه استبيان من تقرير الواقف لكل ناظر على الوقف سدسه أنه أراد أن يقرر له من هذا السدس أجراً على النظر مستدلاً على ذلك بأن الواقف قد عين النظار من بعده بأسمائهم وهم أخوته الثلاثة ورتبهم - وأن الواقف أراد بتقرير عبارة "تعتبر وقفاً يصرف ريعه على متولي النظر" أن يخصص ريع هذا الجزء لكل من يضطلع بأعباء النظر على الوقف ما دام متولياً شئون النظر أي لقاء نهوضه بهذه الأعباء، ومن ثم فهو أجر نظر.
ومن حيث إن المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وإن أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه.
ومن حيث إن عبارة الواقف موضوع النزاع جرى نصها في كتاب الوقف كالآتي "ومن ذلك حصة قدرها السدس - أربعة قراريط - تكون وقفاً يصرف ريعه على متولي النظارة على هذا الوقف" ولما كان يبين من هذه العبارة أن الواقف قد عبر بالنسبة للمشروط للناظر بقوله "تكون وقفاً" ولم ينص على أن هذا المشروط أجر نظر أو في مقابلة العمل وكان ما يعنيه الواقف للناظر يكون استحقاقاً له قل أو كثر سواء عمل الناظر أو لم يعمل ولا يعتبر أجراً لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر واعتبر بعض ما هو مقرر للناظر من قبيل الأجر يكون قد أساء تأويل شرط الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فجاء مشوباً ببطلان جوهري يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق