الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 335 لسنة 28 ق جلسة 14 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 37 ص 258

جلسة 14 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(37)
الطعن رقم 335 لسنة 28 القضائية

دعوى "نطاق الدعوى". "تقدير قيمة الدعوى". اختصاص. "الاختصاص القيمي".
تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في قانون المرافعات.
الدعوى بطلب التسليم - بصفة أصلية - تعتبر غير قابلة للتقدير وتعد قيمتها زائدة على مائتي وخمسين جنيهاً.

--------------
مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير في نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات. ولما كان طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، ويؤيد ذلك أن المشرع حين عرض في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر "التسليم" من بينها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن كان قد رفع على المطعون عليها الدعوى رقم 59 سنة 1950 كلي أمام محكمة بنها الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 8/ 2/ 1949 والصادر له من المطعون عليها والمتضمن بيعها له 21 ط و14 س نظير ثمن قدره 359 جنيها و730 مليماً وذلك بالنسبة إلى 13 ط و10 س وبفسخه بالنسبة لباقي المبيع وقدره 8 ط و4 س مع رد ثمنه ومقداره خمسون جنيهاً ولما قضت تلك المحكمة للطاعن بطلباته رفعت ضده المطعون عليها الدعوى رقم 592 سنة 1951 أمام محكمة قليوب الجزئية طالبة إلزامه بأن يسلم لها المساحة التي حكم بفسخ العقد بالنسبة إليها مع استعدادها للوفاء بما حكم له باسترداده وبتاريخ 25/ 12/ 1951 قضت تلك المحكمة حضورياً بتسليم المطعون عليها الأطيان المبينة بالصحيفة إذا دفعت مبلغ المحكوم به في القضية رقم 59 سنة 1950 كلي بنها استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 سنة 1953 ودفع بعدم اختصاص محكمة قليوب الجزئية نوعياً بنظر الدعوى ومحكمة بنها الابتدائية قضت في 27 من يونيو سنة 1954 برفض الدفع بعد الاختصاص وباختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة العامة رأيها بطلب نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذا قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بطلب التسليم مع أن الدعوى بطلب التسليم من الدعاوى غير القابلة للتقدير في حكم المادة 44 من قانون المرافعات فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ومن ثم تختص بها المحكمة الابتدائية.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المشرع عقد الفصل الأول من الباب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية لتقدير الدعاوى ليرجع إليه في تعيين المحكمة المختصة وفي تقرير نصاب الاستئناف فأرصد لذلك المواد من 30 إلى 43 مبيناً بها القواعد التي وضعها لتقدير الدعاوى ثم أردفها بالمادة 44 مجرياً نصها على النحو الآتي "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً" ومفاد ذلك أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير في نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لآية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في المواد 30 - 43 من قانون المرافعات ولما كان طلب التسليم الذي يطلب بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بنص المادة 44 من قانون المرافعات يؤيد هذا النظر أن المشرع حين عرض في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات لضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر التسليم من بينها - لما كان ذلك، وكان طلب التسليم في الدعوى المطعون في حكمها مطلوباً بصفة أصلية فتعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ومن ثم تختص بها المحكمة الابتدائية وإذ جري الحكم المطعون فيه على غير هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وللأسباب المتقدمة يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق