الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 21 لسنة 30 ق جلسة 2 / 7 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 رجال قضاء ق 11 ص 459

جلسة 2 من يوليه سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافي.

------------------

(11)
الطلب رقم 21 لسنة 30 ق. "رجال القضاء"

إجراءات الطلب. "ميعاد رفع الطلب".
وجوب رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني به يقوم مقام الإعلان. صرف الطالب مرتبه على النحو الذي لا يرتضيه بعد صدور القرار المطعون فيه يتحقق به العلم من ذلك التاريخ.

---------------
توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به وإذ جرى قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض على أن العلم اليقيني يقوم مقام الإعلان فإن هذا العلم يتحقق من تاريخ صرف الطالب مرتبه على النحو الذي لا يرتضيه بعد صدور القرار المطعون فيه، فإذا لم يتقدم بطلبه إلا بعد انتهاء أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ تحقق ذلك العلم فإن طلبه يكون غير مقبول شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالب رفع هذا الطلب في 12/ 5/ 1960 بعريضة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة تتضمن أنه في 13 فبراير سنة 1958 عين في وظيفة معاون نيابة بمرتب خمسة عشر جنيهاً وفي 22/ 3/ 1959 رقى إلى وظيفة مساعد نيابة وكان إذ ذاك مجنداً ولما تم تسريحه من الجيش وتسلم عمله في أول مايو سنة 1959 ظل مرتبه الشهري خمسة عشر جنيهاً طبقاً للمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1953 الخاص باستقلال القضاء وقد صدر القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في 21 فبراير سنة 1959 وعدل بموجبه مرتب مساعد النيابة إلى 240 - 360 جنيهاً سنوياً بعلاوة قدرها 30 جنيهاً كل سنتين غير أن وزارة العدل لم تقم بتسوية المرتب على هذا الأساس إلا عندما حل ميعاد العلاوة الدورية في 9 مارس سنة 1960 حيث صدر قرار في 17 مارس سنة 1960 بزيادة مرتبه من 15 إلى 20 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 9 مارس سنة 1960 وأخطر بهذا القرار في 14 أبريل سنة 1960 فرفع طلبه في 12/ 5/ 1960 طالباً الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة العدل بتعديل مرتبه إلى مبلغ 240 جنيهاً سنوياً اعتباراً من 1/ 5/ 1959 تاريخ تسلمه العمل بعد تسريحه من الجيش حتى 9/ 3/ 1960 الذي صدر فيه القرار بمنحه المرتب المذكور وقال في هذا الصدد بأن وزارة العدل لم تتخذ ما يدل على تصرفها قبله على النحو السابق إلا بهذا القرار الأخير والذي أخطر به في 14/ 4/ 1960 ولدي نظر الطلب قدمت الوزارة مذكرة طلبت رفض الطلب واستندت في ذلك إلى أن مرتب معاون النيابة تحدد بالمرسوم بقانون 188 لسنة 1952 بمبلغ 180جنيهاً سنوياً ونص في البند الخامس من القواعد الملحقة به على أنه يراعى في ما يختص بمعاون النيابة نص الفقرة 2 من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة وهذه الفقرة قد نصت على أن معاون النيابة يعين بمرتب قدره 15 جنيهاً شهرياً ويمنح علاوة الدرجة إلى أن يعين وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة ومفهوم هذا النص هو إدماج وظيفتي معاون ومساعد النيابة وتحديد مرتب المعاون وتدرجه على التفصيل السابق حتى يعين وكيلاً للنيابة وقد اتبع ذلك في شأن الطالب وقدمت النيابة مذكرة ذكرت فيها أن الطالب انتهت مدة تجنيده في 30/ 4/ 1959 وباشر عمله اعتباراً من 1/ 5/ 1959 وظل يصرف مرتبه من هذا التاريخ حتى طعن في 12/ 5/ 1960 ولم يطعن في المدة القانونية وهي ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون عليه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به وأنه يمتنع على الطلب أن يطلب إعمال قانون السلطة القضائية لأن طعنه في حقيقته هو طعن على القرار السلبي الناشئ عن استمرار الوزارة في صرف المرتب على الأساس الذي ارتضاه منذ عودته إلى عمله في 1/ 5/ 1959 أما القرار الصادر في 17 مارس سنة 1960 فهو قرار بعلاوة دورية مستحقة في التاريخ الذي صدر به القرار وغير متعلق بتطبيق قانون السلطة في شأن مرتب المساعدين حتى يكون للطالب الحق في طلب إرجاعه إلى وقت ترقيته إلى وظيفة مساعد فهو قرار منشئ لحالة جديدة يستحيل على الوزير إرجاعها إلى تاريخ سابق طالما أن الوضع قد استقر بقبول الطالب له.
وحيث إنه يبين من الملف الخاص بالطالب أنه صدر قرار وزاري بتاريخ 22 مارس سنة 1959 بتعيينه في وظيفة مساعد نيابة في الدرجة (180 - 360) جنيهاً بماهيته الحالية ومقدارها 180جنيهاً في السنة ولما كان قانون السلطة القضائية الذي يقول الطالب أنه رفع مرتب مساعد النيابة إلى 240 جنيهاً سنوياً قد بدأ العمل به في 21 فبراير سنة 1959 أي قبل صدور القرار بتعيينه مساعداً للنيابة وكانت المادة 92 من هذا القانون توجب رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم اليقيني يقوم مقام الإعلان وكان علم الطالب علماً يقينياً بالقرار الذي حدد مرتبه بواقع 180 جنيهاً سنوياً قد تحقق على الأقل من تاريخ صرف الطالب مرتبه على النحو الذي لا يرتضيه في أول شهر تال تاريخ تسلمه العمل بعد انتهاء فترة التجنيد وكان الطالب لم يقدم طلبه إلا في 12/ 5/ 1960 أي بعد فوات أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ تحقق ذلك العلم فإن طلبه يكون غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق