الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يونيو 2023

الطعن 138 لسنة 28 ق جلسة 2 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 92 ص 649

جلسة 2 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

----------------

(92)
الطعن رقم 138 لسنة 28 القضائية

استئناف. "الأحكام الغير جائز استئنافها". إجارة. "إيجار الأماكن".
لا تجيز المادة 396 مرافعات - بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1956 - الطعن في أحكام دوائر الإيجارات. القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء لا يستفاد ذلك من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله. المقصود من التعديل جواز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية فيما يتعلق بالاستئناف.

----------------
ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 137 لسنة 1956 من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لا يعتبر استثناء من حكم المادة 15/ 4 من القانون 121 لسنة 1947 التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن نهائية وغير قابلة لأي طعن - ذلك أن القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، ولا يستفاد هذا النظر من نص المادة 396 سالفة الذكر بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2833 سنة 1955 كلي القاهرة أمام دائرة الإيجارات ضد المطعون عليه بصحيفة أعلنت له في 27/ 6/ 1955 قال فيها إنه استأجر بمقتضى عقد إيجار تاريخه 24/ 10/ 1948 من المدعى عليه (المطعون عليه) دكاناً بأجرة قدرها 21 جنيهاً شهرياً وأنه تبين له أن هذا الإيجار يزيد عن الحد المقرر في المادة الرابعة من القانون رقم 121 سنة 1947 وأنه لذلك أقام هذه الدعوى بطلب تخفيض الإيجار من 21 جنيهاً شهرياً إلى الحد القانوني ومقداره 18 جنيهاً شهرياً وذلك من بدء الإجارة الحاصلة في 1/ 11/ 1948 مع حفظ حق الطاعن في استرداد ما دفع دون وجه حق، ودفع المدعى عليه الدعوى بأن الأجرة في حدود القانون وأنها تمثل أجرة المثل. وبتاريخ 16/ 11/ 1955 أصدرت المحكمة حكماً قبل الفصل في الموضوع بندب خبير هندسي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم. وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1956 قضت المحكمة بتخفيض الأجرة إلى 18 جنيهاً شهرياً بما في ذلك الزيادة القانونية وذلك ابتداء من تاريخ التأجير الحاصل في 1/ 11/ 1948 وألزمت المدعى عليه (المطعون عليه) بالمصروفات الخاصة بهذا الشق من الدعوى وبإعادة القضية إلى المرافعة لمناقشة المدعي (الطاعن) في الطلبات المتضمنة رد فرق الأجرة مستندة في ذلك إلى تقرير الخبير وما انطوى عليه.
وبتاريخ 30 يناير سنة 1957 قضت المحكمة فيما بقي من الطلبات بإلزام المدعى عليه (المطعون عليه) بأن يدفع للمدعي (الطاعن) مبلغ 261 جنيهاً والمصروفات وهذا المبلغ يمثل فرق الأجرة عن 87 شهراً تبدأ من بدء الإجارة إلى يناير سنة 1956 بواقع 3 جنيهات شهرياً. استأنف المطعون عليه الحكمين المذكورين بالاستئنافين رقم 266 سنة 74 ق و306 سنة 74 ق القاهرة وأولهما خاص بالوصف طلب فيه المطعون عليه وقف تنفيذ الحكم الموصوف بأنه نهائي وثانيهما خاص بالموضوع وقد ضم الاستئناف الأول إلى الثاني ودفع المستأنف عليه (الطاعن) بعدم جواز الاستئناف تطبيقاً للمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947. وبتاريخ 12 مايو سنة 1957 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئنافين شكلاً وفي الاستئناف الوصفي قضت بوقف نفاذ الحكم المستأنف وحددت لنظر الموضوع جلسة أخرى، ولدى نظر الموضوع دفع المستأنف عليه (الطاعن) بعدم قبول الاستئناف شكلاً لإعلانه بعد الميعاد القانوني وبأنه وقع تزوير مادي في إعلان صحيفتي الاستئنافين وطعن بالتزوير في هاتين الصحيفتين وطلب في الموضوع رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 25 فبراير سنة 1948 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً قضت فيه بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وبعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه بالمصروفات عن الدرجتين. وبتاريخ 27 أبريل سنة 1958 طعن الطاعن في الحكمين الصادرين بتاريخ 12 مايو سنة 1957 و25 فبراير سنة 1958 بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة برأيها تضمن طلب إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية لتقضى بنقض الحكمين المطعون فيهما. وبتاريخ 30 مايو سنة 1961 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 11/ 4/ 1963 وفيها صممت النيابة على طلبها السالف بيانه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه الصادر في 12 مايو سنة 1957 قد خالف القانون عندما أجاز استئناف الحكم الصادر من دائرة الإيجارات بالتطبيق لنص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 حالة أن المادة المذكورة لا تنطبق على الأحكام الصادرة من دائرة الإيجارات.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12 مايو سنة 1957 أنه رد على الدفع المبدي من المستأنف عليه (الطاعن) بعدم جواز الاستئناف لانتهائية الحكم تطبيقاً للمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - بقوله "وحيث إنه وإن كانت الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الإيجارات نهائية وغير قابلة لأي طعن طبقاً للمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إلا أنه استثناء لهذه القاعدة يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وذلك طبقاً لنص المادة 396 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956..." وهذا الذي أسس الحكم قضاءه عليه في رفض الدفع بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الإيجارات غير صحيح في القانون - ذلك أن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا النظر من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 على جواز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر على ما سلف البيان فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه والحكم بعدم جواز الاستئنافين شكلاً، ولما كان الحكم الصادر بتاريخ 25/ 2/ 1958 مترتباً على الحكم الصادر بتاريخ 12 مايو سنة 1957 فيتعين نقضه أيضاً عملاً بحكم المادة 447 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق