الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 203 لسنة 29 ق جلسة 7 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 146 ص 1033

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

---------------

(146)
الطعن رقم 203 لسنة 29 القضائية

أهلية. "عوارض الأهلية". "العته". حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك". "نقض". "أحوال الطعن". "مخالفة القانون".
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع من الحكم ببطلانه متى كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. قضاء الحكم للمطعون عليه باختصاصه بقدر ادعى ملكيته بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل. تمسك الطاعن ببطلان ذلك العقد لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته. التفات الحكم عن ذلك الدفاع الجوهري والذي يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى. تعييب الحكم بالقصور ومخالفة القانون.

---------------
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع طبقاً للمادة 114 من القانون المدني من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد القضاء للمطعون عليهما بما اختصا به بموجب عقد القسمة الغير متنازع عليه وإنما جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذي ادعى المطعون عليه الأول بأن ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل، وكان الطاعن قد طعن في هذا العقد بالبطلان لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته، فإنه كان يتعين على المحكمة قبل أن تقضي للمطعون عليهما بالقدر الذي يتناوله العقد المذكور أن تبحث الطعن الموجه إليه وتقول كلمتها فيه إذ هو يعتبر دفاعاً جوهرياً في ذات موضوع الدعوى يترتب عليه لو صح ألا يحكم للمطعون عليهما ببعض طلباتهما، أما وقد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقبولة إن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 1926 سنة 1953 كلي طنطا ضد الطاعن وطلبا القضاء بصحة ونفاذ عقد القسمة العرفي المؤرخ 5/ 10/ 1942 واختصاصهما بنصيبهما البالغ قدره 73 ف و16 ط و23 س وشرحا دعواهما بأنه تحرر بينهما ووالدتهما السيدة عائشة إسماعيل عمر وبين الطاعن عقد قسمة عن 112 ف و9 ط و2 س مؤرخ 5/ 10/ 1942 اختص بموجبه الطاعن بمقدار 40 ف و17 س واختص المطعون عليهما ووالدتهما بالباقي ثم اشترى المطعون ضده الأول نصيب والدته في هذه الأطيان وقدره 13 ف و22 ط و7 س بالعقد المؤرخ 22/ 4/ 1953 والمسجل في 2/ 5/ 1953 وبذلك يكون المطعون عليهما قد اختصا بمقدار 73 ف و16 ط و23 س وهو ما طلبا الحكم لهما به - دفع الطاعن أمام المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أنها من دعاوى القسمة التي تدخل اختصاص المحكمة الجزائية - كما طلب وقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في الطلب المقدم منه بتوقيع الحجر على والدته فقضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص وفي موضوع الدعوى بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 15 أكتوبر سنة 1942 المحرر بين المدعيين والمدعى عليه عن قسمة 112 ف و9 ط و2 س اختص منها المدعى عليه (الطاعن) بمساحة قدرها 40 ف و17 س الموضحة الحدود والمعالم بالعقد واختص المدعيان (المطعون عليهما) بالباقي وقدره 72 ف و8 ط و9 س والتي اتضح من عملية المساحة أنها 73 ف و16 ط و23 س فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 127 سنة 6 قضائية وتمسك بطلب وقف الدعوى حتى يفصل في صحة البيع الصادر من والدته لأخيه المطعون ضده الأول وأضاف أنه أقام الدعوى رقم 800 سنة 1957 كلي طنطا ببطلان عقد البيع سالف الذكر وتثبيت ملكيته إلى حصته الميراثية في الأطيان المتصرف فيها وقدر ذلك 5 ف و13 ط و16 س شائعة قي 13 ف و22 ط و7 س واستند في طلب البطلان إلى أن العقد المطعون فيه صدر من المتصرفة وهى في حالة عته شائعة - وطلب الطاعن من محكمة الاستئناف إما أن توقف النزاع ريثما يفصل في الدعوى المذكورة أو أن تفصل هي في الطعون التي وجهها إلى ذلك العقد كما عاب على الحكم الابتدائي قضاءه باختصاص المطعون عليهما بمقدار 1 ف و8 ط و14 س زائدة عن نصيبهما الوارد بعقد القسمة حالة أن هذا القدر يدخل في نصيبه وانتهى إلى أنه لا يمانع في القضاء للمستأنف عليهما بحصتهما الواردة بعقد القسمة وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1958 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بتاريخ 27 مايو سنة 1962 وأبدت النيابة رأيها بطلب نقض الحكم وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وقد حدد لنظره جلسة 17/ 10/ 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخل بحقه في الدفاع كما شابه قصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب وقف الدعوى إلى أن يفصل في الدعوى رقم 800 سنة 1957 كلي طنطا التي رفعها ببطلان عقد البيع الذي يستند إليه المطعون ضده الأول في الدعوى الحالية في طلب الحكم له بحصة والدته في القسمة مؤسساً هذا البطلان على أن هذا التصرف صدر من البائعة وهى في حالة عته شائعة كما طلب من محكمة الموضوع في حالة ما إذا لم تجبه إلى طلب الوقف أن تفصل هي في المطاعن التي وجهها إلى ذلك التصرف ولكن محكمة الاستئناف رفضت إجابة طلب الوقف وقضت للمطعون عليهما باختصاصهما ب 73 ف و16 ط و23 س يدخل فيها القدر الذي اشتراه المطعون عليه الأول بالعقد المطعون فيه بالبطلان واكتفت المحكمة في الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بالإحالة إلى ما قرره الحكم الابتدائي من صحة العقد المطعون فيه لتسجيله قبل أن يصدر قرار بالحجر على المتصرفة وبما أضافته هي في حكمها المطعون فيه من أن مجال النزاع الحالي لا يتحمل أن يقحم عليه الطعن ببطلان التصرف الصادر إلى المطعون ضده الأول من والدته. ويقول الطاعن إن هذا الذي قرره الحكمان خطأ في القانون ذلك أن تسجيل العقد قبل صدور قرار بالحجر على المتصرفة لا يمنع قانوناً من الحكم ببطلان هذا العقد إذا كانت حالة العته شائعة وقت التصرف أو كان الطرف الآخر على بينة منها - كما أن محكمة الموضوع وقد انتهت إلى القضاء للمطعون عليه الأول بالمقدار الذي آلت ملكيته إليه بموجب العقد المذكور فإنه كان لزاماً عليها أن تبحث ما وجهه الطاعن إلى هذا العقد من مطاعن وأن تفصل فيها القضاء بذلك وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب من محكمة الاستئناف أن يكون الحكم بنفاذ عقد القسمة قاصراً على نفاذه بالنسبة لنصيب المطعون عليهما المبين فيه دون القدر الذي يدعى المطعون عليه الأول بأنه اشتراه من والدته بعقد البيع المسجل في 2 مايو سنة 1953 وتمسك الطاعن بأن هذا العقد باطل لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته وطلب احتياطياً إما وقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى رقم 800 سنة 1957 كلي طنطا التي أقامها بطلب بطلان عقد البيع المذكور وتثبيت ملكيته إلى حصته الميراثية في الأطيان المتصرف فيها بموجب هذا العقد أو أن تبحث المحكمة نفسها الطعن بالبطلان الذي وجهه إلى ذلك العقد وقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقوله "إنه عما يطلبه المستأنف (الطاعن) من تعديل الحكم المستأنف بأن يكون نفاذ عقد القسمة موضوع النزاع قاصراً على حصة المستأنف عليهما (المطعون عليهما) فقط وبرفض الدعوى فيما زاد عن ذلك بالنسبة لحصة والدتهما السيدة عائشة إسماعيل الواردة بعقد القسمة وبالنسبة لمقدار الزيادة التي ظهرت في نصيب المستأنف عليهما وهى 1 ف و8 ط و12 س واحتياطياً بوقف الدعوى الحالية حتى يفصل في الدعوى رقم 800 سنة 1957 مدني كلي طنطا التي رفعها ببطلان عقد البيع الصادر للمستأنف عليه الأول من والدته فإن نطاق الدعوى الحالية وأساسها هو عقد القسمة المطلوب إثبات صحته ونفاذه وهو ما لم يطعن عليه المستأنف بأي طعن وقد اختص المستأنف بمقتضى هذا العقد بقدر معين من الأطيان وهذا القدر حدد في العقد مفرزاً مستقلاً عن نصيب باقي الشركاء ولا يتحمل النطاق الحالي للدعوى بصورتها التي رفعت بها أي نزاع مما يريد المستأنف إقحامه عليها من الطعن بالبطلان على عقد البيع الصادر للمستأنف عليه الأول من والدته السيدة عائشة إسماعيل عمر ولأن مثل هذا النزاع خارج عن نطاق الدعوى ولا تتسع له ومناطه دعوى مستقلة إذ أنه لا يعدو الطعن على تصرف الأم المذكورة بالبيع لأحد أبنائها حالة كونها معتوهة كما يقول المستأنف" ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 15 من أكتوبر سنة 1942 المحرر بين المدعيين (المطعون عليهما) والمدعى عليه (الطاعن) عن قسمة 112 فداناً و9 قراريط و20 سهماً اختص منها المدعى عليه بـ 40 فداناً و17 سهماً الموضحة بالعقد واختص المدعيان بالباقي وقدره 72 فداناً و8 قراريط و9 أسهم المذكورة لم يختص بها المطعون عليهما وحدهما وإنما يدخل فيها النصيب الذي اختصت به والدتهما السيدة عائشة إسماعيل بموجب هذه القسمة التي كانت طرفاً فيها - وهذا النصيب هو الذي اشتراه بعد ذلك المطعون عليه الأول من والدته بعقد البيع المسجل في 2 مايو سنة 1953 وذكر في هذا العقد أن مقداره 13 فداناً و22 قيراطاً و7 أسهم وكان يبين من أسباب الحكم الابتدائي التي أحال إليها الحكم المطعون فيه أن المحكمة الابتدائية رأت إدخال نصيب الأم في القدر الذي حكمت به للمطعون عليهما استناداً إلى أن ملكيته هذا القدر قد آلت إلى المطعون عليه الأول بعقد البيع المسجل سالف الذكر والذي اعتبرته المحكمة صحيحاً ورفضت الطعن بالبطلان الموجه إليه من الطاعن والمؤسس على صدور العقد من البائعة وهى في حالة عته بانية رفضها لهذا الطعن على أن العقد المذكور صدر من المتصرفة قبل أن يصدر قرار بالحجر عليها ويسجل هذا القرار فلا يكون باطلاً طبقاً للمادة 114 من القانون المدني وهو تقرير قانوني غير صحيح على إطلاقه ذلك أن صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع طبقاً للمادة المذكورة من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فإنه يكون هو أيضاً لم يقف عند حد القضاء للمطعون عليهما بما اختصا به بموجب عقد القسمة وإنما جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذي ادعى المطعون عليه الأول بأن ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بالعقد المسجل في 2/ 5/ 1953 لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طعن في هذا العقد بالبطلان لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف قبل أن تقضي للمطعون عليهما بالقدر الذي يتناوله العقد المذكور أن تبحث الطعن الموجه إليه وتقول كلمتها فيه إذ هو يعتبر دفاعاً جوهرياً في ذات موضوع الدعوى يترتب عليه لو صح ألا يحكم للمطعون عليهما ببعض طلباتهما أما وقد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقولة إن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون فيما ورد فيه تبرير الحجب المحكمة نفسها عن هذا الفصل ومن ثم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.


(1) راجع نقض 22/ 11/ 1951 الطعن رقم 199 لسنة 19 ق مجموعة 25 سنة جزء 1 ص 320.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق