الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 23 لسنة 30 ق جلسة 25 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 رجال قضاء ق 5 ص 433

جلسة 25 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافي، وقطب عبد الحميد فراج.

-----------------

(5)
الطلب رقم 23 لسنة 30 ق "رجال القضاء"

(أ) اختصاص "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية". "اختصاص ولائي". قرار إداري.
منازعة وزارة العدل في إعمال أثر الحكم بإلغاء قرار النقل، إلى إدارة قضايا الحكومة، قرار إداري. محل التقاضي بشأنه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية التي تتسع ولايتها للفصل في جميع طلبات رجال القضاء فيما عدا التعيين والترقية والنقل والندب. طلب رد الفروق المالية المترتبة على الحكم السابق مما تتسع له ولاية هذه الهيئة وتختص بنظره.
(ب) نقل نوعي. "إلغاء قرار النقل". "أثره". "ترقية".
إلغاء قرار النقل إلى إدارة قضايا الحكومة. لا يقتصر أثره على ذلك وإنما ينسحب إلى القرارات اللاحقة والمترتبة عليه ولو لم يطلب إلغاؤها.

----------------
1 - إذا كان يبين من الأوراق أن وزارة العدل تنازع في إعمال أثار الحكم السابق صدوره من الهيئة العامة للمواد المدنية بإلغاء قرار نقل الطالب إلى إدارة قضايا الحكومة بما يتمخض عن قرار إداري يكون محلاً للتقاضي بشأنه أمام هذه الهيئة التي تتسع ولايتها للفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء فيما عدا التعيين والترقية والنقل والندب (م 90 ق السلطة القضائية)، فإن الطلب الخاص برد الفروق المالية المترتبة على الحكم السابق مما تتسع له ولاية هذه الهيئة وتخلص بنظره. (1)
2 - الحكم الصادر بإلغاء قرار نقل الطالب (وكيل نيابة من الدرجة الثانية) إلى إدارة قضايا الحكومة لا يقتصر أثره على إلغاء هذا القرار وإنما ينسحب هذا الأثر إلى القرارات اللاحقة والمترتبة عليه ولو لم يطلب إلغاؤها مما يتعين معه اعتبار الطالب مرقى في تاريخ ترقية زملائه وإلزام وزارة العدل برد الفروق المالية المترتبة على ذلك. (2)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد والمرافعة المداولة.
من حيث إن وقائع هذا الطلب - حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية وأصدر وزير العدل قراراً في 31 من ديسمبر سنة 1955 بنقله محامياً بإدارة قضايا الحكومة فطعن في هذا القرار لدى هذه المحكمة في الطلب رقم 20 سنة 26 ق طالباً إلغاءه. وأصدرت هذه المحكمة حكمها في 31 من يناير سنة 1959 بإلغاء قرار النقل المطعون فيه. ويقول الطالب إنه أعلن وزارة العدل بهذا الحكم لتقوم بتنفيذه. وأنه صدرت حركة قضائية في أغسطس سنة 1959عين فيها وكيلاً للنيابة من الفئة الممتازة على أن يكون تالياً في الأقدمية للأستاذ جمال الدين محمد محمود كما كانت أقدميته من قبل. ولكن وزارة العدل لم ترد إليه حقوقه الوظيفية الأخرى المترتبة على ذلك ومن بينها تسوية مرتبه ومنحه العلاوات الدورية على أساسه ورد الفروق المالية بين ما قبضه بالفعل وما كان يستحق أن يقبضه لو لم يصدر القرار الذي ألغى - فقدم طلباً لوزارة العدل بهذا المعني - وردت عليه الوزارة بما يفيد عدم إجابة طلبه ولذلك قدم هذا الطلب طالباً أحقيته لكافة الآثار والحقوق الوظيفية والقانونية المترتبة على تنفيذ الحكم السابق - ودفعت وزارة العدل بعدم اختصاص هذه المحكمة لأن اختصاصها فيما عدا التعويض قاصر على إلغاء القرارات فلا يدخل في ولايتها أحقية الطالب لآثار الحكم السابق - ورددت النيابة في مذكرتها هذا الدفع. وأضافت أنه وإن كانت الآثار القانونية المترتبة على حكم الإلغاء نتيجة لازمة وأثراً مباشراً لإلغاء القرار المطعون فيه إلا أن الحكم بها يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه يبين من كتاب مدير إدارة النيابات الموجة إلى رئيس نيابة الإسكندرية في 20 من يونيه سنة 1960 أنه يتضمن رأى وزارة العدل في أن الحكم الصادر لمصلحة الطالب قاصر على إلغاء النقل إلى إدارة القضايا ولم يتعرض للمطالبة بالفروق التي يطالب بها ولم يقض بالآثار المترتبة عليه مما يتعين معه أن يتخذ الطالب إجراءاً قضائياً للمطالبة بهذه الفروق - ومفاد هذا أن وزارة العدل تنازع في إعمال أثار الحكم السابق بما يتمحض عن قرار إداري يكون محلاً للتقاضي بشأنه لدى هذه المحكمة الذي تتسع ولايتها بنص صريح الفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء فيما عدا التعيين والترقية والنقل والندب. (م 90 من قانون السلطة القضائية ). لما كان ذلك، وكان ما يطلبه الطالب هو رد الفروق المالية التي أنقصت من مرتبه نتيجة للحكم السابق الذي لم تعمل الوزارة أثاره المالية. والتي طلبت من الطالب أن يتخذ إجراءاً قضائياً للمطالبة بها - فإن ولاية هذه المحكمة تتسع لها وتكون مختصة بنظرها ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم الاختصاص.
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطالب حدد طلباته في مذكرته الختامية بأن الآثار التي حجزتها وزارة العدل تتحصل في ثلاثة أمور: الأول - أنه ترتب على صدور القرار الملغي أن تأخرت ترقيته إلى وكيل نيابة من الفئة الممتازة حتى أول أكتوبر سنة 1958 بينما رقى زملاؤه إلى تلك الدرجة في أول أكتوبر سنة 1957. والثاني - أنه ترتب على تأخير ترقيته إلى وكيل نيابة من الفئة الممتازة أن حلت علاوته الدورية في 29 نوفمبر سنة 1957 قبل الترقية. ولو أنه رقى قبل ذلك لأضيفت العلاوة الدورية إلى مرتبه بعد الترقية. والثالث - أنه ترتب على تأخير ترقيته إلى الفئة الممتازة أنه اعتبرت علاوته الدورية المستحقة في 29 نوفمبر سنة 1961 بطريق التسلسل هي العلاوة الثانية بعد الترقية ولو قد رقى مع أقرانه لصارت تلك العلاوة هي الثالثة فترتفع فئتها إلى 72 ج بدلاً من 60 ج طبقاً لجدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية.
وحيث إن وزارة العدل لم تودع ملف خدمة الطالب - تنفيذاً لقرار المحكمة وقرر الحاضر عنها بمحضر الجلسة الأخيرة أن الوزارة لا تمانع في إعطاء الطالب الحقوق المالية المترتبة على الحكم السابق أما النيابة العامة فقد أيدت حق الطالب في استحقاق الفروق المالية التي أوضحها في بيانه المتقدم - ولما كان جماع ما يطلبه الطالب هو رد الفروق المالية التي ترتبت على تأخير ترقيته إلى وكيل نيابة من الفئة الممتازة التي رقى إليها في أول أكتوبر سنة 1958 وبينما رقى زملاؤه لها قبل ذلك في أول أكتوبر سنة 1957 كما يتضح من مراجعة كادر رجال القضاء - وكان الطالب لم يستند إلا جزءاً عن حقه في الحكم السابق القاضي بإلغاء قرار نقله ولازم هذا الإلغاء ألا يعتبر في درجة وكيل نيابة عن الفئة الممتازة بأقدميته الأولى فحسب بل إن أثر الإلغاء ينسحب إلى القرارات الملاحقة ولو لم يطلب الطالب إلغاءها - لما كان ذلك فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلباته والقضاء له باعتباره مرقى إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في أول أكتوبر سنة 1957 أسوه زملائه وإلزام وزارة العدل برد الفروق المالية المترتبة على ذلك - وإعمال كافة الآثار المالية المترتبة على الحكم السابق.


(1) راجع نقض مدني 30/ 3/ 1963 (هيئة عامة) مجموعة المكتب الفني س 14 ص 10 "اختصاص الهيئة قاصر على إلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة والخاصة بالمرتبات والمكافآت وطلبات التعويض الناشئة عن ذلك".
(2) راجع نقض مدني 31/ 3/ 1962 (هيئة عامة) مجموعة المكتب الفني س 13 ص 5 "الحكم الصادر بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها لا يقتصر على ترقيته إلى هذه الدرجة فحسب وإنما ينسحب أثرة إلى القرارات اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية ولو لم يطلب إلغاء هذه القرارات طالما لم يطرأ على أهليته ما يحول دون ترقية الطالب قبل صدور الحكم لمصلحة زميله".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق