جلسة 28 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.
-----------------
(61)
الطعن رقم 342 لسنة 27 القضائية
(أ) "حقوق عينية"."الأمفتيوز". قانون "تنازع القوانين من حيث المكان".
"الأمفتيوز" عقد يقرر للمنتفع حقاً عينياً. خضوع الحقوق العينية لقانون موقع العقار. لا يعرف القانون المصري عقد "الامفتيوز".
(ب) نقض "أسباب الطعن". "السبب الجديد". نظام عام. دعوى "نطاق الدعوى".
نفي الحكم عن اتفاق الطرفين وصف الحكر أو "الامفتيوز". عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع في حق الحائز في بقاء الأطيان في حيازته مدة حياته ومن بعده لخلفائه حتى ينقرضوا وذلك مقابل جعل معين أو أجر. نعى الطاعن أمام محكمة النقض بأن تأييد المنفعة أمر يأباه القانون ومن شأنه أن يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً. منازعة جديدة لا يصح التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كانت متعلقة بالنظام العام ما دام نطاق الدعوى لم يكن يتسع لبحث هذه المنازعة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن مجلس إدارة - مدارس ليروس - الطاعن - أقام الدعوى رقم 748 سنة 72 ق، أمام محكمة القاهرة الابتدائية المختلطة، ضد المطعون عليه الثاني والمرحوم نيقولا ليونتيدس مورث المطعون عليها الأولى بعريضة أعلنت في نوفمبر سنة 1946 طالباً الحكم (باعتبار الالتزام المقرر لمصلحة المدارس بالوصية الصادرة من المرحوم بازيل نيقولا بيدس أمام القنصلية اليونانية بباريس في 13 من أغسطس سنة 1892 وبعقد الصلح المحرر في 21/ 12/ 1901 المكمل لهذه الوصية، ديناً قيمياً، وأن الأطيان البالغ مقدارها 500 فدان المشروط بقاؤها في حيازة المدعوين جورج واستافرو ليونتيدس لاستثمارها وفي حيازة خلفائهما الذكور من بعدهما على التعاقب حتى انقراضهم، يجب أن يحسب ريعها - وهو المخصص للإنفاق منه على مدارس ليروس - على أساس القيمة الايجارية لهذه الأطيان وأن يكون متناسباً حسب الظروف والأوقات، مع غلة الأطيان من جهة ومع حاجة المدارس من جهة أخرى - ثم الحكم بتحديد قيمة الريع المستحق لهذه المدارس منذ سنة 1935 بمبلغ 2666 ج و666 م سنوياً على أساس أن القيمة الإيجارية لهذه الأطيان لا تقل في تلك المدة عن 4000 ج سنوياً وأن نصيب المدارس هو بحق الثلثين ونصيب الحائزين للأطيان هو الثلث الباقي وإلزام المطعون عليه الثاني ومورث المطعون عليها الأولى متضامنين بأداء قيمة المتأخر عن تلك المدة عل هذا الأساس وهو مبلغ 28400 ج مع الفوائد القانونية والمصروفات) - دفع المدعى عليهما الدعوى بأن عقد الصلح المحرر في 21/ 2/ 1901 قرر لهما حق "امفتيوز" على الخمسمائة فدان مقابل مبلغ ثابت يؤديانه للطاعن سنوياً وقالا إن الطاعن ظل يقبض منهما هذا المقابل طوال المدة السابقة - بتاريخ 7/ 6/ 1948 حكمت المحكمة (بتحديد الجعل المستحق سنوياً في ذمة المدعى عليما بمبلغ 1750 جنيهاً... وألزمتهما بأداء هذا المبلغ اعتباراً من وقت إعلان صحيفة الدعوى مع استنزال المبالغ السابق دفعها، وبنت المحكمة حكمها على أنها ترى من الوصية وعقد الصلح المكمل لها، أن الموصى قصد ترتيب ربع مؤبد للمدارس يعادل نصف غلة الأطيان وأنها تقدر صافي ربع الفدان الواحد في السنة بمبلغ سبعة جنيهات - وذكرت أن الوصية وعقد الصلح لا يرتبان للمنتفعين بالأطيان حق "امفتيوز" لأن هذا الحق يخالف النظام العام في مصر - استأنف المطعون عليه الثاني ومورث المطعون عليها الأولى هذا الحكم طالبين إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف بجدول محكمة استئناف القاهرة برقم 1028 سنة 66 ق، وأقام الطاعن استئنافاً مقابلاً قيد برقم 231 سنة 68 ق طلب فيه رفض الاستئناف الأصلي وتعديل الحكم المستأنف بجعل نصيب المدارس في غلة الأطيان بحق الثلثين لا النصف - وبتاريخ 29/ 5/ 1951 حكمت المحكمة في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بالحالة التي هي عليها، وحكمت في الاستئناف المقابل برفضه - وأسست المحكمة حكمها على أن الحق الذي أقر به كل من الخصوم للأخر يعتبر ثابتاً لا من وقت الاتفاق المحرر في 21/ 2/ 1901 بل من وقت وجود السبب الذي أنشأ هذا الحق وهو الوصية الصادرة من المرحوم باسيلي نقولا تيدس في 13/ 8/ 1892 - وقالت إن هذه الوصية باطلة بالنسبة للمطعون عليه الثاني ومورث المطعون عليها الأولى لأنهما لم يكونا موجودين حقيقة أو حكماً، لا وقت هذه الوصية ولا وقت وفاة الموصى - ورتبت على ذلك أن وضع أيديهما على الأطيان يكون من غير سند، وأنه ما دامت الدعوى قد بنيت على الوصية وعقد الصلح، ولا تستطيع المحكمة تغيير سببها فإنها لا يسعها إزاء ذلك إلا أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعن المطعون عليه الثاني ومورث المطعون عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 7/ 7/ 1955 قضت المحكمة بنقضه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة - وأقامت قضاءها على (أن الحكم المطعون فيه قد بني على اعتبار وصية سنة 1892 هي مصدر حقوق الطاعنتين كما هي، ومصدر حقوق المدارس ورتب على ذلك نتيجة لم يقل بها أحد من خصوم الدعوى وهى تجرد الطاعنتين من أي سند قانوني في استغلال هذه الأطيان تأسيساً على أنه لا يجوز لهما أن يستمدا حقاً من وصية سنة 1892 لبطلانها بالنسبة إليهما مع أنه كان يتعين على المحكمة وهى بصدد التعرف على حقيقة المصدر الذي تلقى عنه الطاعنان حقهما إذا شاءت التعرض لما لم يطلبه أحد الخصوم صيانة للنظام العام أن ترجع في ذلك إلى الاتفاق المحرر في 21/ 2/ 1901 كمصدر للحقوق فإذا قام نزاع حول تكييف ما انطوى عليه ذلك الاتفاق من تصرفات تعين البحث فيه على هذا الأساس وما تلاه) - أحيلت القضية بعد ذلك إلى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 16/ 5/ 1957 حكمت في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وحكمت في الاستئناف المقابل برفضه - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 1/ 10/ 1961 قررت إحالته إلى هذه الدائرة - بعد ذلك قدم المطعون عليهما مذكرة طلبا فيها الحكم برفض الطعن وقدمت النيابة مذكرة تكميلية أحالت فيها إلى ما تضمنته مذكرتها الأولى - ولدى نظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم كل طرف من الخصوم على طلباته وصممت النيابة العامة على ما أوردته بمذكرتيها.
حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، يتحصل أولها في مخالفة الحكم المطعون فيه القانون وقصور أسبابه ذلك أنه عند تكييف الاتفاق على بقاء الأطيان في حيازة جورج واستافرو ليونتيدس مدى حياتهما لاستثمارها، وفي حيازة خلفائهما الذكور من بعدهما، على التعاقب حتى انقراضهم، مقابل جعل معين ثابت، استبعد وصف "الامفتيوز" الذي تمسك به المطعون عليهما، ووصف الحكر الذي قال الطاعن إنه النظام الوحيد الواجب الأخذ به، وبذلك لم يبق سوى وصف الإيجار العادي البسيط وهو ما تنتهي إليه حتماً نظرية الحكم المطعون فيه التي ضمنها بقوله "إنه لا غبار على الاتفاق الذي وضعه أطراف العقد ولا مخالفة فيه للنظام العام ولا للقانون" هذا في حين أن توقيت المنفعة شرط جوهري في مثل هذا الإيجار، وإذا فرض جدلاً وكان الحكم المطعون فيه قد أراد اعتبار الإجارة التي تضمنها عقد الصلح صحيحة على الرغم من شرط التأبيد الوارد بها فإن الحكم في هذه الحالة يكون قاصر الأسباب لأنه كان يتعين عليه أن يبين كيف دلت نصوص هذه الإجارة على عكس المعنى الظاهر منها - ولم يقع الحكم المطعون فيه في هذا الخطأ إلا لأنه قعد عن تكييف الحقوق التي يولدها عقد الصلح وبذلك حاول الإفلات من مواجهة مقطع النزاع وخالف ما حكمت به محكمة النقض بالحكم الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1955 في الطعن السابق - هذا بالإضافة إلى أن مؤدى النتيجة التي انتهى إليها الحكم حين قرر "أنه لا غبار على الاتفاق ولا مخالفة فيه للنظام العام ولا للقانون" أنه إذا اتفق مالك الأطيان مع حائزها على استمرار الحيازة مقابل أجر ثابت لمدة لا تنتهي إلا بانقراض ذرية الحائز من الذكور، كان مثل هذا الاتفاق الذي ليس بامفتيوز ولا بحكر هو اتفاق جائز ولا مخالفة فيه للقانون - والحال أن تأبيد المنفعة الناشئة عن حيازة الأطيان، بصرف النظر عن مقدار الجعل الذي يقابل هذا التأبيد، أمر يأباه القانون ويبطل الاتفاق عليه بطلاناً مطلقاً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما تضمنه عقد الصلح المحرر بتاريخ 21/ 2/ 1901 من الاتفاق على بقاء الأطيان في حيازة جورج واستافروا ليونتيدس مدى حياتهما لاستثمارها وفي حيازة خلفائهما الذكور من بعدهما، على التعاقب حتى انقراضهم، وإن نفى عنه الحكم المطعون فيه وصفى الامفتيوز والحكر إلا أنه قال في شأنه (... وقد رأى هؤلاء الورثة - أي ورثة المالك الأصلي المرحوم بازيلي نيقولا بيدس - ومجلس إدارة المدارس أن جورج واستافرو المذكورين جديران بالحيازة والانتفاع بالخمسمائة فدان التي خصت المدارس دون غيرهما لكفاءتهما المادة وقدرتهما على السداد وإعمالاً لرغبة المورث واتفقوا على ذلك وحددوا جعلاً معيناً غير قابل للزيادة ولا للنقصان ومؤبداً بحياتهما وحياة خلفائهما الذكور، ولا غبار على هذا الاتفاق الذي وصفه أطراف العقد ولا مخالفة فيه للنظام العام ولا للقانون) - وأياً كان وجه الرأي في تكييف الاتفاق, فإنه لما كان الطاعن لم يسبق أن نازع أمام محكمة الموضوع في حق جورج - واستفافرو اليونتيدس في بقاء الأطيان في حيازتهما مدى حياتهما لاستثمارها وفي حق خلفائهما، في ذلك من بعدهما على التعاقب حتى انقراضهم - فإن نعيه على الحكم المطعون فيه (بأن تأبيد المنفعة الناشئة عن حيازة الأطيان - بصرف النظر عن مقدار الجعل الذي يقابل هذا التأبيد - أمر يأباه القانون... ويبطل الاتفاق عليه بطلاناً مطلقاً) - هو منازعة جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع فلاً يصح التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولو كانت هذه المنازعة متعلقة بالنظام العام، ما دام نطاق الدعوى - وقد كان موضوعها مقصوراً على طلب تعديل الجعل، دون طلب الإخلاء - لم يكن يتسع لبحث هذه المنازعة.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ومسخ مستندات الدعوى ذلك أن الموقعين على عقد الصلح المحرر في سنة 1901 وصفوا حق ولدى الأخ ليونتيدس في حيازة الأطيان بأنه حق ناشئ عن امفتيوز ورددوا هذا الوصف بالعقد أكثر من مرة وجرى دفاع الطرفين في القضية الحالية في كافة مراحلها على أن هذا الحق ناشئ عن عقد امفتيوز - ولهذا فإنه يكون من غير المقبول أن يصرف الحكم المطعون فيه النظر عن ذلك كله ويذكر أن هذا الوصف لم يرد بالعقد إلا من باب التشبيه وتقريب المسألة للأذهان - وإذا كان الاتفاق على عقد الامفتيوز قد شابه البطلان لعلة ما فإن الامفتيوز قد حوى جميع عناصر الحكر وكان على الحكم المطعون فيه إعمال قواعد الحكر عملاً بنظرية التحول المقررة في المادة 144 من القانون المدني.
وحيث عن الشق الأول من هذا النعي فإنه غير منتج ذلك أنه ورد بأسباب الحكم المطعون فيه (... ولا يستساغ عقلاً أن يقصد أطراف عقد الصلح... بالإشارة إلى الامفتيوز في العقد المحرر بالقطر المصري أن تنطبق حالته على عقار بالقطر المصري يخضع للقوانين المصرية دون سواها مع خلو القانون المصري من النص على الامفتيوز) وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون يكفى وحده لحمل الحكم في استبعاده - عند تكييفه حق ولدى الأخ في حيازة الأطيان. وصف الامفتيوز، إذ الامفتيوز يقرر للمنتفع بالأطيان، حقاً عينياً، والحقوق العينية يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار - أما الشق الثاني من هذا النعي فمردود بأنه جاء بأسباب الحكم المطعون فيه (... وقد ظلت المدارس تتقاضى الجعل المحدد بعقد الصلح من سنة 1901 إلى 1946 دون أن يتجه ذهنهم إلى تصقيع أو تمسك بمبدأ الحكر مما يدل على أن الرأي بين المتعاقدين كان وقت الصلح منصرفاً إلى عدم زيادة ما تحدد من جعل وعلى أن هذا الجعل يظل مدى حياة الحائزين وذريتهما من الذكور من بعدهما نفاذاً للعقد المذكور وغير قابل للزيادة ولا للنقصان) وهذه تقريرات موضوعية صحيحة، تبينت منها المحكمة - في استخلاص سائغ يستقيم به الحكم - أن نية المتعاقدين لم تكن منصرفة وقت تحرير عقد الصلح في سنة 1901 إلى إبرام عقد حكر - ومن أجل ذلك لا يصح إعمال حكم المادة 144 مدني.
وحيث إن السبب الثالث من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب ذلك أنه مشروط بالاتفاق المحرر في 21/ 2/ 1901 أن مقابل الانتفاع بالأطيان يؤدي للمدارس ذهباً وقد ورد بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى أن الشارع المصري وقد أبطل شرط الدفع بالذهب فإن هذا الإبطال قد يؤدي إلى بطلان التعاقد برمته لأن هذا الشرط من الشروط الجوهرية الباعثة على التعاقد - مع أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى وبرفض دعوى الطاعن فإنه لم يعرض بأسبابه بشيء عن هذا الشرط.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن محكمة الدرجة الثانية، إذا ألغت حكماً ابتدائياً، لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما هو وارد في ذلك الحكم ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضائها - هذا إلى أنه ورد بالحكم الابتدائي أن شرط الدفع بالذهب، هو من الشروط الجوهرية الباعثة على التعاقد والتي يؤدي بطلانها إلى بطلان عقد الصلح برمته - وما دام الطاعن لم يطلب ذلك البطلان أمام محكمة الموضوع فإنه لا على الحكم المطعون فيه، إن أغفل الرد على الحكم الابتدائي في هذا الشأن.
وحيث إنه لما تقدم بتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق