الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 2108 لسنة 34 ق جلسة 29 / 6 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 151 ص 1496

جلسة 29 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حماده - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا والدكتور أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامه والدكتور أحمد محمود جمعه - المستشارين.

----------------

(151)

الطعن رقم 2108 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - سن انتهاء الخدمة.
انتهاء خدمة العامل بالمصانع الحربية بالاستقالة في 14/ 7/ 1964 - تعيينه تعييناً جديداً بناء على إعلان مسابقة بمجلس الأمة في 16/ 7/ 1964 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 - يسري في شأنه الأصل العام لسن الإحالة للمعاش وهو سن الستين - أساس ذلك: أن قرار تعيينه بمجلس الأمة تعييناً جديداً منبت الصلة بمركزه القانوني السابق في الجهة التي كان يعمل بها - يستوي في ذلك ما إذا كانت مدة خدمته بالعمل الذي تم تعيينه فيه متصلة بعمله السابق أو غير متصلة - أساس ذلك: المناط في هذا الشأن بطبيعة قرار التحاقه بالخدمة بالجهة الأخيرة - نتيجة ذلك: يتحدد للعامل مركز قانوني جديد اعتباراً من هذا التاريخ يخضع بمقتضاه للنظام القانوني القائم بمجلس الشعب وقت بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 26 من مايو سنة 1988 أودع الأستاذ صادق حنا المحامي نائباً عن الأستاذ محمد أحمد صالح المحامي بصفته وكيلاً عن السيد..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2108 لسنة 34 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) في الدعوى رقم 2695 لسنة 38 ق بجلسة 28/ 3/ 1988 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً والحكم بإلغاء القرار رقم 9 لسنة 1984 الصادر بإحالته إلى المعاش في سن 60 وأحقيته في البقاء في الخدمة حتى سن 65 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1984 بإحالته إلى المعاش في سن 60 عاماً، وأحقيته في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وبجلسة 20/ 9/ 1989 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 5/ 12/ 1989.
وبجلسة 11/ 12/ 1990 قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2695 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) ضد رئيس مجلس الشعب وقال شرحاً لدعواه: إنه التحق بالعمل بالمصانع الحربية (مصنع 27 الحربي) بتاريخ 20/ 9/ 1955 بوظيفة كاتب آلة كاتبة على الدرجة الثالثة خدمات عمالية طبقاً للائحة عمال المصانع الحربية ومصانع الطائرات رقم 39 ط سنة 1954 التي تنص مادتها 66 على أن السن المقررة لترك الخدمة 65 سنة.
وأشار المدعي إلى أنه بناء على إعلان مجلس الأمة عن مسابقة لشغل بعض الوظائف اجتاز امتحان تلك المسابقة بنجاح فأرغم على الاستقالة للالتحاق بوظيفته الجديدة بمجلس الأمة في 16/ 7/ 1964 حيث استقال من عمله في المصانع الحربية في 14/ 7/ 1964 وكان يوم 15/ 7/ 1964 يوم جمعة كما أشار المدعي إلى أنه تبعاً لذلك يذكر أن (مدة خدمته متصلة) وفي ذات الوظيفة (كاتب آلة كاتبة) وأشارت عريضة دعواه أنه وفقاً للنصوص الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة، وأشار إلى أنه تقدم بطلب لأمانة مجلس الشعب بتاريخ 9/ 10/ 1983 وبتاريخ 28/ 11/ 1983 لاستمراره في الخدمة حتى سن 65 إلا أن المجلس أصدر القرار رقم 9 لسنة 1984 بتاريخ 14/ 2/ 1984 بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 4/ 3/ 1984 تاريخ بلوغه سن الستين، وقد تقدم في 25/ 2/ 1984 بطلب ملتمساً فيه إلغاء هذا القرار واستمراره في العمل حتى سن 65 سنة إلا أن طلبه رفض.
وبتاريخ 28/ 3/ 1988 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وقد أقامت المحكمة قضاءها المشار إليه في ضوء ما تبين لها من أن المدعي عين بقرار رئيس مجلس الأمة رقم 30 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 30/ 6/ 1964 في الدرجة الثامنة المكتبية بمرتب 11 جنيهاً من تاريخ تسلمه العمل - وأشير في ديباجة هذا القرار إلى نتيجة مسابقة الآلة الكاتبة التي أجريت بالأمانة العامة بتاريخ 4/ 6/ 1964، كما أشار الحكم المطعون فيه إلى ما تبين للمحكمة من مطالعة كتاب شركة شبرا للصناعات الهندسية رقم 4050 المؤرخ 12/ 11/ 1983 إلى شئون العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشعب المتضمن أن الطاعن عين بالشركة اعتباراً من 20/ 9/ 1955 في ضوء لائحة عمال المصانع الحربية ومصانع الطائرات الملغاة - وانتهت خدمته من العمل بها بالاستقالة اعتباراً من 14/ 7/ 1964، وعين بمجلس الشعب تعييناً جديداً وانقطعت صلته الوظيفية بالشركة من هذا التاريخ، وأن الإحالة للمعاش لأقرانه من العاملين بالشركة تكون ببلوغ سن الستين.
وأشار الحكم المطعون فيه إلى أن المدعي قد انتهت صلته الوظيفية بالمصانع الحربية (مصنع 27 الحربي) بالاستقالة بتاريخ 14/ 7/ 1964 وقد تم تعيينه تعييناً جديداً في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بالقرار رقم 30 لسنة 1964 بمجلس الأمة ومن ثم فإنه يخرج من عداد المخاطبين بحكم المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963. ويسري في شأنه الأصل العام لسن الإحالة للمعاش وهو سن الستين طبقاً لحكم المادة 95 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والذي أحالت عليه الفقرة الثانية من المادة 81 من لائحة العاملين بمجلس ارتأت معه المحكمة أن القرار رقم 9 لسنة 1984 بإحالة المدعي للمعاش لبلوغه سن الستين قرار سليم مطابق للقانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون للأسباب الواردة بتقرير الطعن وتتلخص في:
1 - إنه عين في 20/ 9/ 1955 بالمصانع الحربية واستمر في العمل بها حتى 14/ 7/ 1964 وأنه من المخاطبين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 حيث كان يشغل درجة عمالية في تاريخ العمل به في 1/ 6/ 1963.
2 - إنه لا صحة لما أشار إليه الحكم المطعون فيه من أن لائحة مجلس الشعب قد أحالت للقانون رقم 47 لسنة 1978 إذ أن هذه الإحالة لا تشمل تحديد سن الإحالة للمعاش.
3 - إن تعيينه تعييناً جديداً بمجلس الأمة لا يمس المركز القانوني الذي كان قد تحقق له كأثر لوجوده بالخدمة في 1/ 6/ 1963.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتلخص في بيان الأثر المترتب على تعيين الطاعن بمجلس الشعب اعتباراً من 16/ 7/ 1964 بعد استقالته من عمله السابق بالمصانع الحربية بتاريخ 14/ 7/ 1964.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على القرار الصادر بتعيينه في مجلس الشعب أنه قد تضمن تعيينه تعييناً جديداً بناء على دخول الطاعن مسابقة اختيار عاملين على الآلة الكاتبة التي أجريت بالأمانة العامة لمجلس الشعب بتاريخ 4/ 6/ 1964، وقد أشار قرار تعيينه في ديباجته إلى أن هذا التعيين قد تم في ضوء ما أسفرت عنه مسابقة شغل الوظائف المشار إليها.
ومن ثم فإنه بهذه المثابة يكون التحاقه بالعمل بمجلس الشعب قد تم بناء على قرار تعيينه تعييناً جديداً منبت الصلة بمركزه القانوني السابق في الجهة التي كان يعمل بها وسواء كانت مدة خدمته بالعمل الذي تم تعيينه فيه متصلة بعمله السابق أو غير متصلة إذ أن المناط في هذا الشأن بطبيعة قرار التحاقه بالخدمة بالجهة التي عين فيها.
ومن حيث إنه تبعاً لذلك يتحدد للطاعن مركز قانوني جديداً اعتباراً من هذا التاريخ يخضع بمقتضاه للنظام القانوني القائم وقت بلوغه السن المقررة لترك الخدمة.
ومن حيث إن المادة 95 من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي انتهت خدمة الطاعن في ظل سريانه - قد نصت على أن "تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة".
وتنص المادة 81 من لائحة العاملين بمجلس الشعب على أن تسري فيما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة القوانين والقرارات التي تصدر في شأن العاملين المدنيين بالدولة.
ومن ثم فإن خدمة الطاعن في ظل المركز القانوني الجديد التي استمدت من خلال تعيينه تعييناً جديداً بمجلس الشعب تنتهي تبعاً لذلك ببلوغه سن الستين.
ومن حيث إنه لا سند للطاعن فيما يزعمه من أنه بمقتضى حكم المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والتي كانت تسري عليه أثناء عمله في المصانع الحربية قد نشأ له حق ذاتي لا يجوز المساس به إذ أن هذا المركز القانوني الذي كان قائماً وقت عمله بالمصانع الحربية لم يعد قائماً من تاريخ تعيينه تعييناً جديداً بمجلس الشعب منبت الصلة تماماً بعمله السابق بالمصانع الحربية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى تبعاً لذلك برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويصبح الطعن تبعاً لذلك على غير سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه - وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق